CCass,25/11/2009,1799

Réf : 15900

Identification

Réf

15900

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1799

Date de décision

25/11/2009

N° de dossier

640/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Trente jours suivant  la notification du jugement prononçant l’expulsion ainsi que l’indemnité d’éviction suivant les dispositions de l’article 32 du Dahir du 24/05/1955 relatifs aux baux d’immeuble à usage Commerciale ; le délai écoulé ouvre le droit, au propriétaire qui a succombé, de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction ; Tous les délais énoncés sont francs, conformément à l’article 33 alinéa 2 du même dahir ainsi qu’à l’article 512 du Code de procédure civile .

Résumé en arabe

ان جميع الاجال المسطرية كاملة بمقتضى الفصل 512 من م.م
اجل ممارسة حق التوبة اجال كاملة بمقتضى الفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955 في فقرته الثانية.
لا يكتسب الحكم الابتدائي صفة الشئ الحائز لقوة الشئ المقضي به الا بانصرام اجل للطعن فيه بالتعرض او الاستئناف حسب الاحوال
لا يتحدد اجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955  لممارسة حق التوبة ليس من تاريخ صدور الحكم بالافراغ مع التعويض،وانما من اليوم الموالي لانتهاء انقضاء اجل الطعن بعد وقوع التبليغ.

Texte intégral

قرار عدد: 1799، بتاريخ: 25/11/2009، ملف تجاري عدد: 640/3/2/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن « الطالبة » مبروكي ابريكة قدمت مقالا لإبتدائية مراكش، عرضت فيه أن لها بيد « المطلوب » انصالي عبد العزيز المحل الكائن بالوحدة الرابعة رقم 319 الداوديات مراكش على سبيل الكراء، وأنها كانت ترغب في إفراغه فإستصدرت حكما بالملف عدد1219/91 بتاريخ 5/11/2000 قضى برفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ الذي بعثته للطالب وبأدائها له مبلغ 145000 درهم عن ضياع الأصل التجاري، وأنها طبقا للفصل 32 من ظهير 24/5/1955 تعرب عن تنازلها عن الإنذار وتلتمس الإشهاد لها بذلك، فقضت المحكمة بعدم الإختصاص بحكم إستأنفته المدعية فألغته محكمة الإستئناف وحكمت من جديد بالإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الإنذار بالإفراغ بمقتضى القرار رقم 688 الصادر بتاريخ 21/02/02 في الملف عدد 1424/01 الذي طعن فيه المكتري بالنقض فنقضه المجلس الأعلى حسب القرار عدد 780 الصادر بتاريخ 18/06/03 في الملف التجاري عدد 765/3/1/02 بعلة عدم الرد على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن، وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الإنذار الموجه للمستأنف من أجل الإفراغ بمقتضى قرارها رقم 963 الصادر بتاريخ 26/4/04 في الملف رقم 3861/1/03 طعن فيه المكتري بالنقض فنقضه المجلس الأعلى حسب القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 7/2/07 في الملف عدد 891/3/2/04 بعلة أن محكمة الإستئناف ناقشت موضوع الدعوى والحجج المعروضة عليها دون أن ترد على الدفع بعدم الإختصاص وعلى حيثيات الحكم الإبتدائي التي أصبحت عبارة عن دفوع وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإستئناف وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/5/55 وبعدم الإرتكاز على أساس.ذلك أن القرار بنى قضاءه على أن الحكم الصادر بتاريخ 5 يناير 2000 القاضي بالتعويض، وقع تبليغه للمكرية بتاريخ 21/02/2000 ولم تقدم دعوى التوبة إلا بتاريخ 10/04/2000 الشىء الذي ثبت معه ان ثلاثين يوما قد مرت، والحكم القاضي بالتعويض قد أصبح نهائيا، وبذلك يكن حق المكرية قد سقط ولا يمكنها المطالبة به، والحال أن أجل ثلاثين يوما لممارسة حق التوبة عن الحكم الإبتدائي لا تحسب إلا من اليوم الذي  يصبح  فيه الحكم نهائيا وليس من تاريخ تبليغه وإنقضاء اجل الطعن فيه بالإستئناف الذي هو 30 يوما ينتهي بتاريخ 24/03/2000 ويصبح هذا الحكم نهائيا إبتداءا من 25/3/2000 ، ومن هذا اليوم يبتدىء إحتساب أجل ممارسة حق التوبة الذي هو بدوره 30 يوما ولا ينتهي إلا يوم 24/04/2000 بينما طلب التوبة قدمته يوم 10/4/2000 وبذلك فالقرار لم يجعل لما قضى به أساسا سليما.
حقا لقد صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأجل المخول للمحكوم عليه للتملص من أداء التعويض بتقديمه لطلب التوبة، محدد في ثلاثين يوما تحسب من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة الإبتدائية كما هو الشأن في نازلة الحال حسب الفقرة الخامسة من الفصل 32 من ظهير 24/5/55 ، وأن جميع الآجال سواء المتعلقة بالطعن بالإستئناف أو بتقديم دعوى التوبة هي آجال كاملة حسب الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثانية من الفصل 33 من ظهير 24/5/55 وتأسيسا على ذلك فإن الحكم الإبتدائي القاضي بالتعويض لم يصبح نهائيا إلا بتاريخ 23/3/2000 بإعتباره بلغ للمكرية بتاريخ 21/02/2000 وأن آخر أجل لتقديم دعوى التوبة هو يوم 23/4/2000 الذي صادف يوم الأحد ليصبح 24/4/2000، والقرار لما أسس قضاءه على  » أن الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 15/1/2000 القاضي بالتعويض قد وقع تبليغه للمكرية بتاريخ 21/2/2000 والمقال الإفتتاحي لدعوى التوبة قدم بتاريخ 10/04/2000 الشىء الذي يثبت معه أن 30 يوما قد مرت وأن الحكم بالتعويض قد أصبح نهائيا » لم يراع القواعد العامة الواجب مراعاتها في إحتساب الآجال وكيفية إنقضائها وما يترتب على ذلك من آثار، فلم يجعل لما قضى به أساسا قانونسا سليما، مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيه من جديد  بهيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial