Réf
15698
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
6858
Date de décision
10/11/1998
N° de dossier
3005/96
Type de décision
Jugement
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Nullité de l'élection, Mandat successif, Délai, Candidature d'un avocat au Conseil de l'Ordre
Base légale
Article(s) : 83, 85, 87 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat (Abrogé)
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 137
قضاء فترتين متواليتين كعضو في مجلس الهيأة يمنع من الترشيح لفترة ثالثة إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ويعرض للبطلان الانتخاب الذي يتم رغم ذلك طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
حكم عدد 6858- ملف مدني عدد3005/96- بتاريخ 10/11/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 7/5/96 ملف عدد 19/96 انه على اثر انتخاب اعضاء ونقيب هيئة المحامين بخريبكة بتاريخ 15/12/98.
تنفيذا للقانون الجديد الصادر في 20 شتنبر1993 المنظم لمهنة المحاماة تقدم الأستاذ محمد خداش المحامي بالهيئة المذكور بمقال أمام محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 27/12/93 يطعن بموجبه في عضوية الطاعن الأستاذ محمد جوهري بمجلس الهيئة وفي انتخابه نقيبا لها، وذلك بسبب ان هذا الأخير خالف احكام الفصل 83 من قانون المهنة الجديد اذ سبق له ان كان عضوا بالمجلس لفترتين متتاليتين ولا يحق له اعادة انتخابه الا بعد مرور 3 سنوات، ولا ان يرشح نفسه لمنصب النقيب.
وبعد الإجراءات اصدرت المحكمة الاستئناف بخريبكة قرارها بتاريخ 26/5/94 قضى بعدم قبول الطلب شكلا، وبعد النقض اصدر المجلس الأعلى قرار بتاريخ 23/11/95 قضى فيه بالنقض والاحالة بعلة ان محكمة الاستئناف بثت في النازلة بهيئة مكونة من خمسة اعضاء قرارها المطعون فيه بقبول الطعن والتصريح بان ترشيح الأستاذ محمد الجوهري لانتخاب اعضاء مجلس هيئة المحامين بخريبكة لم يكن قانونا وصرحت ببطلان انتخابه عضوا بالمجلس المذكور كما صرحت ببطلان انتخابه نقيبا لنفس الهيئة وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك ان المادة 83 من ظهير10 /9/93 التي اعتمدتها المحكمة منقولة من ظهير 18/11/79 الملغى بمقتضى المادة 99 من قانون المحاماة الجديد، التي تنص على نسخ احكام القانون القديم رقم 19- 79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة وعليه فان الآثار القانونية لتطبيق القانون الجديد تسري مستقبلا ولا تمتد بأثر رجعي ولا تنطبق على أوضاع سابقة لصدوره ولا على احوال تنظمها مقتضيات وقع نسخها.
لكن حيث انه إذا كان ظهير10/9/93 قد نص في المادة 98 على نسخ احكام القانون رقم 79- 19 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة فان التطبيق الفوري لهذا القانون يسري حتى على الحالات التي نشأت في ظل القانون القديم وما دام الطاعن حسب الثابت من وثائق الملف قد قضى فترتين متواليتين كعضو في مجلس الهيئة فليس من حقه بمقتضى المادة 83 من القانون الجديد ان يترشح للعضوية لفترة ثالثة الا بعد مرور ثلاث سنوات، ولهذا فان المحكمة لما صرحت ببطلان انتخابه استنادا إلى مخالفته تكون قد طبقت للمقتضيات المذكورة تكون قد طبقت القانون الجديد تطبيقا سليما ولم تخرق بذلك مقتضيات الفصل99 المحتج بها مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 87 من شهر10/9/93 التي تنص على انه لا يمكن اعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة الا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه ومعلوم ان الفترة تحدد بالزمن وانها تصدق على عضوية المجلس وتصدق على انتخاب النقيب.
ان الطاعن غادر الهيئة من ماي 1993 ولم يكن عضوا في المجلس الذي انتخب في ذلك الوقت، وانه لما صدر القانون الجديد في10/9/93 فان من حقه ترشيح نفسه من جديد للعضوية ثم لمنصب النقيب.
لكن حيث انه بموجب احكام المادة 93 من ظهير10/9/93 فانه لا يمكن اعادة انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم فترتين متواليتين الا بعد مرور ثلاث سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين.
حيث ان الطاعن كان عضوا بمجلس الهياة فترتين متواليتين إلى غاية شهر ماي 1993 ولم يحترم اجل الثلاث سنوات عند تقديم ترشيحه لعضوية المجلس المنتخب في ظل القانون الجديد.
ولما كان ترشيح وانتخاب الطاعن للعضوية بمجلس الهيئة قد تم خارج اطار القانون فان ذلك يستدعي بالضرورة بطلان انتخابه نقيبا للهيئة المذكورة مادام ان مجلس الهيئة هو الذي يتولى انتخابه النقيب من بين اعضائه عملا باحكام الفصل 85 من نفس القانون، وان المحكمة التي اعتبرت ان الطاعن قد خالف شروط الترشيح لعضوية المجلس الذي يقرر انتخاب النقيب تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق بذلك المقتضيات المحتج بها مما تكون مع الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار في نفس التاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباطـ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بندريس والمستشار مصطفى ازمو مقررا ومحمد بلعياشي ومحمد الحبيب بتغطية واومجوض الحسن بمحضر المحامي العام السيد البوعزاوي الحسن بمساعدة كاتبة الضبط ليلى مجدو.