Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/085/1986,150

Réf : 15672

Identification

Réf

15672

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

150

Date de décision

21/08/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Publication de la Cour Suprême chambre administrative منشورات المجلس الاعلى الغرفة الادارية | Année : 1996 | Page : 430

Résumé en arabe

 -  النظام الداخلي لنقابة المحامين.  - المساعدة  القضائية.

Texte intégral

قرار رقم: 150- بتاريخ 21/08/1986 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الاولى : حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون  فيه  الصادر  بتاريخ 9 يونيو 1982  عن  محكمة  الاستئناف بمراكش ان الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة تقدم بملتمس يعرض فيه انه بناء على النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش المبلغ بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة، وبناء على مقتضيات الفصل 116 من  القانون  المنظم  لمهنة  المحاماة  الذي يبطل بقوة القانون كل المداولات والمقررات التي تتخذها الجمعية العامة،  ومجلس الهيئة اذا كانت لا تدخل في اختصاصاتها او تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية ومن شانها  ان  تخل  بالنظام  العام، وان  نقابة  هيئة  المحامين  بمراكش صادقت على نظام داخلي يتعلق بها ثم تبليغه الى النيابة العامة،  وانه  بالرجوع  الى  هذا  النظام وبالاخص الفصل 39 منه الوارد في الباب الرابع سيتضح منه ان الفقرة الاولى منه تتعارض تماما مع ما حدده  المشرع  في  الفصل 64 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي للنقيب حق تعيين محام ليقدم مساعدته  لكل  متقاض  يتمتع  بالمساعدة  القضائية  وانه بمقتضى هذا النص لا يمكن تعيين محام للنقيب ان يقوم تلقائيا بتعيين  محام  في  نطاق المساعدة القضائية بل ان ذلك يتعين عليه بعد ان يقرر مكتب المساعدة القضائية منح المعني بالامر حقه في الحصول على  محام  يدافع  عن  حقوقه،  وبما  ان النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش في فصله التاسع والثلاثين يعطي هذا الحق للنقيب تلقائيا فان مقتضياته  تتنافى مع مقتضيات الفصل 64 المذكور، الشيء الذي يعتبر  معه  النقيب  مرجعا ثانيا بالنسبة لكل من لم تمنح له المساعدة القضائية فاصبح بذلك عمله هذا تطاولا على عمل مكتب المساعدة القضائية،  لذلك  يلتمس  من  المحكمة  معاينة البطلان الوارد في الفقرة الاولى من الفصل 139 المشار اليه اعلاه والحكم تبعا لذلك ببطلانها  وبحذفها  من  القانون  الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، فصرحت محكمة الاستئناف، بان مقتضيات الفصل 39 من النظام   الداخلي لهيئة المحامين بمراكش متناسقة مع قواعد مزاولة المهنة المشار اليها في قانون المحاماة تناسقا تاما وانها تدخل في اختصاص نقابة محامي مراكش ولا تتنافى مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية او من شانها ان تخل بالنظام العام  وترفض  من  اجل ذلك ملتمس الوكيل العام للملك الهادف الى ابطال هذه المقتضيات . حيث ينعي الطاعن الوكيل العام للملك  بمراكش  على  القرار  المطعون  فيه  خرق  الفصول 64 و105 و116  من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 8/11/1979 والفصول 3، 4، 5، 6 من مرسوم المساعدة القضائية المؤرخ في فاتح نونبر 1966 ذلك انه بالرجوع الى الفقرة الاولى من الفصل 39 من النظام الداخلي لنقابة محامي مراكش الواردة في الباب الرابع تحت عنوان المساعدة القضائية نجدها  تنص  على  ان  كل  شخص  لم تمنح له المساعدة القضائية ومتوقف على : "رفع دعوى او الدفاع فيها لدى المحاكم الموجودة بدائرة نفوذ الهيئة او  مضطر  الاستئناف  حكم صادر عن هاته المحاكم يمكنه ان يطلب من النقيب ان يعين له محاميا" في حين ان هذه المقتضيات تتعارض  مع  ما  حدده المشرع في الفصل 64 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي الحق للنقيب بتعيين محام مقيد في جدول الهيئة او في لائحة المتمرنين ليقدم مساعدته لكل متقاض يتمتع بالمساعدة  القضائية،   ويتعين على المحامي المعين ان يقوم لصالح المستفيد بكل الاجراءات التي تدخل في توكيل الخصام وبذلك فانه أي النقيب بمقتضى  هذا  النص  لا يمكنه  بتاتا  ان  يقوم  بتعيين  محام  في  نطاق المساعدة القضائية الا اذا قرر مكتب المساعدة القضائية بطريقة قانونية تمتيع المتقاضين بهذه المساعدة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في فاتح  نونبر  1966 الذي  مقتضياته متناسقة مع صياغة الفصل  64 المشار اليه اعلاه اما ان يقوم النقيب تلقائيا بمنح المساعدة  القضائية  لكل  شخص  لم  تمنح له من ذي قبل فان ذلك يعد تطاولا على اختصاص مكتب المساعدة القضائية الموكول له وحده البث في طلبات منح هذه المساعدة،  باستثناء المساعدة التي تمنح للاجراء في المادة الاجتماعية بقوة القانون وان النقيب استنادا للصيغة الواردة في الفقرة الاولى من الفصل 39 من النظام الداخلي سيصبح بمثابة مرجع  ثاني  لمكتب  المساعدة  القضائية  وبذلك سيكون نظاما داخليا اعدته هيئة محلية يتناقض وما حدده المشرع من نصوص او انظمة  والحال  ان  مقتضيات  الفصل  105 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يفرض على النقابة ان تضع بالاضافة الى قواعد  مزاولة  مهنة  المحاماة  المشار  اليها اعلاه في هذا القانون نظاما مهنيا متناسقا تناسقا تاما مع هذه القواعد وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 106 و107. وحيث ان الفقرة الاولى للفصل 39 من النظام الداخلي باعتبارها غير متناسقة مع احكام القانون  المنظم  لمهنة  المحاماة  الذي هو قانون اساسي وقواعده كلها من النظام العام كما انها تتنافى مع المقتضيات التشريعية  التي  وردت  بمرسوم المساعدة القضائية في فاتح نونبر 1966، وان كل اخلال  بهذه  المقتضيات  يكون  ماله  البطلان  حسبما  اقره  الفصل 116 من  القانون  المنظم لمهنة المحاماة المشار اليه اعلاه، الذي ينص " بانه يبطل بقوة القانون كل المداولات والمقررات التي تتخذها  الجمعية  العامة او مجلس الهيئة اذا كانت لا تدخل في اختصاصها او تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية او من شانها ان تخل بالنظام العام، وان المحكمة عندما لم تراع  هذه  الاعتبارات  القانونية  تكون  قد  خرقت  المقتضيات  المشار  اليها اعلاه . لكن حيث ينص الفصل 39 من  النظام  الداخلي  لمحامي  مراكش  على  ان  " كل  شخص  لم  تمنح له المساعدة القضائية ومتوقف على رفع دعوى الدفاع لدى المحاكم الموجودة بدائرة نفوذ الهيئة او مضطر لاستئناف حكم صادر عن هذه المحاكم يمكنه ان يطلب من النقيب ان يعين له محاميا. وان هذا  التعيين  يكون  دائما  في حالة ما اذا تعلق الامر بالترافع ضد محام لكن هذا التعيين لا يتم الا بعد الاستماع الى المحامي المعني بالامر، والمحامي  المعين  بهذه  الطريقة له الحق في تقاضي اتعاب يحدد النقيب مبلغها في حالة عدم الاتفاق ومن حقه ان لا يستجيب لهذا التعيين الا بعد توصله بهذه الاتعاب" . وحيث لئن كان الفصل 39 المذكور اعلاه ادرج في الباب الرابع من النظام الداخلي الخاص بالمساعدة القضائية، فيستخلص من الفقرتين الثانية والثالثة ان مقتضياته لا تهدف الى منح المساعدة القضائية بل ترمي الى تمكين النقيب من تعين  محام للشخص الذي يكون في حاجة للترافع ضد محام اخر، وان محكمة الاستئناف عندما  صرحت  بتناسق  مقتضيات الفصل 39 المشار اليه اعلاه والفصول المتعلقة بالمساعدة القضائية وكذا الفصول المنظمة لمهنة المحاماة بقولها" ويتضح من  هذه المقتضيات الصريحة ان الشخص الذي له نزاع قائم بينه وبين محام ولم يجد بالتالي  محاميا  للدفاع عن حقوقه  بسبب  ان المحامين الذين اتصل بهم في هذا الشان رفضوا تولية الدفاع عنه اجتنابا لكل ما من شانه ان يعكر روح الزمالة والحال ان هذا الشخص لا تتوفر فيه الشروط الواجبة للحصول على محام بطريقة المساعدة القضائية سواء رفضت له او لم يطلبها قط لانه ميسور، يستطيع بناء على طلبه ان يعين له  محام  من  طرف  النقيب بعد  الاستماع  الى  محامي الخصم وان من حق الوكيل المعين ان يتقاضى اتعابا يحددها النقيب في حالة عدم الاتفاق على مبلغها وحيث ان هذه  المقتضيات لا تتنافى اطلاقا مع الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس من المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية"  تكون قد صادفت الصواب ولم تخرق المقتضيات الواردة في الوسيلة . فيما يخص الوسيلة الثانية : حيث ينعي الطاعن على القرار  المطعون  فيه  خرق  الفصل 50  من  قانون المسطرة المدنية ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر بان مقتضيات الفصل 39 من النظام الداخلي غير  متعارضة  مع  أي نصوص  تشريعية  اخرى  وذلك  لكون  الفصل المذكور اسس لتلافي وضعية شاذة تثور بسبب قيام نزاع بين شخص   وبين محام ولم يجد محاميا للدفاع عن حقوقه بسبب ان المحامين الذين اتصل بهم في هذا الشان رفضوا تولية الدفاع عنه اجتنابا لكل ما من شانه ان يعكر روح الزمالة والحال ان هذا الشخص لا تتوفر فيه الشروط الواجبة على محام عن  طريق المساعدة القضائية، كما ان النقيب لا يمنح المساعدة القضائية بل يعين للشخص محاميا مقابل اتعاب وليس بالمجان - وان  مقتضيات  الفصل 39 من النظام الداخلي سنت بدافع من العطف وروح الانسانية لصالح اولائك الذين يكونون في حالة حرجة ولا يجدون من يدافع عن مصالحهم  امام  المحاكم نتيجة رفض المحامين الذين يطلب منهم الدفاع عن حقوقهم، وان القصد من هذه المقتضيات قصد شريف مشكور وهو بذلك جدير بالتنويه. وحيث ان هذه التفسيرات التي اعطتها المحكمة تبدو متجاوزة،  ذلك  ان القرار  المطعون  فيه  بهذا  المسلك يكون قد عالج وضعية سبق للمشرع ان حدد موقفه منها وبالتالي لا مجال لايجاد مبرر،  مشروع لاعمال  يعتبرها  المشرع محرمة حيث نص في الفصل 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة  على  انه  " يمنع  على  المحامين ايا كان السبب ان يتفقوا اتفاقا مطلقا متواطئين بينهم على  ايقاف  المساعدات  الواجبة  عليهم  ازاء  القضاء في  المسطرة  الكتابية  وخلال الجلسات الخ ». وبمقتضى هذا النص فان  أي تواطؤ او رفض جماعي لتقديم المساعدة عمل محظور قانونا على المحامين كيفما كان السبب المعتمد عليه هذا الرفض. لان مهنة  المحاماة  هي  مهنة  مستقلة خصها المشرع بعدة امتيازات لصيانة حقوق الدفاع التي هي من الحقوق الطبيعية المتاصلة في الانسان، وان كل تواطؤ  على  عدم  تقديم  المساعدة  للاشخاص سيهدم الاسس التي من اجلها احدثت مهنة المحاماة وسيعقد بها عن تحقيق الاهداف النبيلة المتوخاة منها وعلى العكس من ذلك فان التبريرات التي جاء بها القرار المطعون فيه حول هذه النقطة تكون قد تبنت صراحة اقرار هذا الوضع الذي يعتبره المشرع وضعا شاذا عن مهنة المحاماة قد  يعرض  مقترفيه  الى ملاحقات تاديبية. وان  المحكمة  اعتبرت  ايضا  ان  هذه المساعدة ليست من النوع المنصوص عليه في المرسوم  المؤرخ  في  فاتح  نونبر 1966 والمتعلق  بالمساعدة  القضائية لكون هذه المساعدة المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الداخلي هي مساعدة تؤدى مقابل اتعاب وليس بالمجان وان جاءت بكيفية عشوائية في الباب الرابع تحت عنوان المساعدة القضائية. وان ما يعيب عليه الطاعن هو ان صياغة الفصل المذكور ليست بصياغة مركزه ولم تحترم المفاهيم القانونية المحددة في مصطلحات تشريعية اذ ان هذه المساعدة القضائية تقتضي اولا الاعفاء من الرسوم القضائية وثانيا من اداء اتعاب المحامي وان كل مساعدة قضائية يجب ان تكون على هذا النحو هو محدد في المرسوم الملكي المشار  اليه اعلاه،  وان  وجود  مساعدة  مقابل اتعاب  هو  في  الواقع  امر  يناقض مقتضيات المرسوم المحلي الانف  الذكر فضلا على ان الصياغة التي صيغت  بها  الفقرة  الاولى من الفصل 39 من النظام الداخلي لا تعني الا شيئا واحدا وهو امكانية تمتيع أي شخص لم تمنح له المساعدة  القضائية  ومتوقف على رفع دعوى او الدفاع فيها ان يمتعه النقيب بها اذ ان الصياغة المذكورة جاءت معممة وتشمل  كل  شخص  لم  يمتع  بالمساعدة القضائية وهي بذلك تعطي للنقيب صفة الدرجة الثانية لمكتب المساعدة القضائية وهذا يتعارض مع مرسوم المساعدة القضائية الذي يعطي الاختصاص لمكتب اخر للبت في استئناف قرارات المكتب السابق وكان على مجلس الهيئة ان يستعمل صياغة اخرى تتلاءم وتنسجم مع ما يهدف اليه غير صيغة المساعدة القضائية التي تعني شيئا اخر وان القرار في الاخير يعتبر بان الفصل 39 من النظام الداخلي قد سن بدافع من العطف وروح الانسانية لصالح من لا يجد من يدافع عن مصالحه. ذلك ان المشرع عندما يهدف الى سن قاعدة قانونية كيفما كان نوعها الا ويضع نصب عينيه  اغراضا  انسانية منها ورعاية لحقوق الافراد وحرياتهم. وان المشرع لم يجرؤا على وضع أي قاعدة قانونية شبيهة بالصيغة  الواردة  في  الفصل 39 من النظام الداخلي لانه مقتنع بان التنفيط على شيء في هذا القبيل سيناقض حتما ما سنه في الفصل 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وليس من المنطق في شيء ان تقوم هيئة مهنية محلية بسن قاعدة لم يجزؤا المشرع  على  سنها اذ من الواجب على هذه الهيئة عند وضعها للنظام الداخلي ان تراعي احكام القانون الاساسي وان كل  عمل  تقدم عليه يتعين ان يكون مستمدا من روح هذا القانون ومتناسقا مع احكامه وهذا ما تم تاكيده في الفصل 105 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ودر فيه بالحرف " تضع النقابة بالاضافة الى قواعد مزاولة المهنة المشار اليها في هذا القانون نظاما مهنيا متناسقا  تناسقا  تاما وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 106 و107" وبذلك فان ما ذهبت اليه المحكمة في  تعليل لا يستند  على أساس سليم. وفسرت النصوص تفسيرا يتناقض وروح التشريع مما يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه . لكن حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 39 من النظام  الداخلي لمحامي مراكش توضح ان المحامي الذي يعينه النقيب يكون دائما في حالة ما اذا تعلق الامر بدعوى ضد محام حيادا على المساعدة  القضائية التي  يمنحها مكتب  المساعدة  القضائية بمقتضى مرسوم فاتح نونبر 1966 وان محكمة الاستئناف عندما نهجت  نفس  المنهج  ووفق  مقتضيات  الفقرتين  الثانية والثالثة من الفصل 39 يكون تعليلها سليما والوسيلة غير مرتكزة على اساس » .

Document PDF