Réf
15766
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1648
Date de décision
19/07/1989
N° de dossier
1729/88
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Modalités de règlement des différends entre avocats et Conseil de l'Ordre, Mesure disciplinaire, Demande en récusation du bâtonnier, Compétence du Conseil de l'Ordre à statuer sur une demande en récusation
Base légale
Article(s) : 118 et suivant - Loi n°19.79 réglementant l’ordre des avocats et l’exercice de la profession d’avocat
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 60
-لا يوجد في قانون المحاماة نص يخول للمحامين حق رفع النزاعات المهنية الناتجة بينهم وبين النقيب او مجلس الهيئة الى محكمة الاستئناف مباشرة بل عن طريق الطعن في مقررات الهيئة وحتى متابعة النقيب التي تقدم مباشرة امام محكمة الاستيناف فانها تتم بمبادرة من السيد الوكيل العام دون غيره .
قرار رقم : 1648 – بتاريخ 19/07/1989- ملف عدد:88/1729
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 3659 الصادر من غرفة الشورى بمحكمة الاستئناف بالرباط في 3/7/84 بالملف 555/82 ان طالب النقض الاستاذ وديع بنكيران تقدم بواسطة محاميه الاستاذ محمد بن زكري بفاس في 9/10/82 بمقال لمحكمة الاستيناف بالرباط في مواجهة الاستاذ جواد العراقي شخصيا جاء فيه ان متابعة تاديبية اجريت ضده من طرف مجلس هيأة المحامين بالقنيطرة على اثر شكاية تقدم بها السيد ماما احمد اتهمه فيها بانه استولى للضحية ماما فاطمة على وثائقها دون في استشارته طالبا فيها من النقيب العراقي ان يتولى قضيتها بنفسه بعد سحب الوثائق من الطاعن وان هذا الاخير انكر ما نسب اليه وتقدم لمجلس هيأة المحامين في اول جلسة عقدها للنظر في المتابعة بطلب يرمي الى تجريح النقيب العراقي لانه اصبح طرفا في القضية الا ان مجلس الهيأة لم يوجه طلب التجريح الى النقيب المجرح لابداء نظره فيه وتصدى لرفض طلب التجريح ولم يتوصل الطاعن بقرار الرفض فتقدم بمقاله هـنا لمحكمة الاسيناف – نظرا الى انه لم يجد في نظره وسيلة اخرى للدفاع عن مصالحه – طالبا من محكمة الاسيناف قبول مقاله هذا والقول بان مجلس الهيئة غير مختص للبت في طلب التجريح المرفوع اليه وانه كان عليه ان يحيل الطلب على النقيب المجرح لابداء رأيه فيه وان رفضه كان على المجلس احالته على محكمة الاستيناف للبت فيه طبق الفصل 296 من قانون المسطرة المدنية، والتصريح ببطلان جميع الاجراءات التي قام بها مجلس الهيئة الذي يرأسه النقيب المجرح في جلسة 6 اكتوبر 1982 مع تحميله الصائر .
واجاب مجلس الهيأة بان الاستاذ النقيب جواد العراقي انتهت مهمته فلم يعد نقيبا وبذلك اصبح طلب التجريح غير في موضوع، وبعد تمام الاجراءات اصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستيناف بالرباط وهي مؤلفة من خمسة مستشارين قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الطلب بناء على ان طلب التجريح رفع اولا لمجلس هيأة المحامين وهو يرمي – فقط – لتبليغه للنقيب المجرح دون أي التماس اخر وان مجلس الهيأة رفضه وانه لا يعرف من المقال المرفوع لمحكمة الاستيناف الغاية التي يرمي اليها وهل هو مقال اصلي او طلب احالة او طعن في قرار رفض التجريح الامر الذي يكون معـه مبهما يستوجب التصريح بعدم قبوله .
في الوسيلتين المستدل بهما من طرف الطاعن .
حيث تعيب الطاعن القرار في وسيلته الاولى بخرق قواعد المسطرة المقررة في اربعة اوجه : 1) الاول خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فيما قرره من انعقاد جلسات محاكم الاستيناف بثلاثة مستشارين في حين ان الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه انعقدت بخمسة مستشارين وردت اسماؤهم بالقرار مما يعد خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يستوجب النقض .
2)الوجه الثاني خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الناتج عن عدم اتخاذ المقرر قرار بالتخلي وتبليغه للاطراف مما يعد خرقا للفصل 335 المذكور .
3) خرق الفصلين 344 و329 من نفس القانون من حيث عدم وصف القرار بالغيابي والحضوري مما يعد خرقا للفصلين المذكورين يستوجب النقض فيما يرجع لهاته الوجوه الثلاثة .
لكن حيث انه بمقتضى الفصل 120 من القانون رقم 1970 الذي تنظم بموجبه نقابة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة فان المساطر التي تنتج عن مقتضيات هذا القانون تبت فيها محكمة الاستيناف بغرفة المشورة مكونة من خمسة قضاة وان المحكمة هي التي ادرجت القضية بالمداولة في اطار السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية بعد ان اعتبرتها جاهزة الامر الذي حال دون ردها للمقرر للتخلي عنها وان الاحكام تستمد وصفها من القانون الامر الـــذي يكون معه ما بالوجوه الثلاثة المستدل بها غير جدير بالاعتبار .
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوجه الرابع من الوسيلة الاولى بمخالفة الفصل 296 من قانون المسطرة المدنية في حين ان مقال الطاعن قدم في 9/10/82 ولم يدرج بالجلسة الا في 28/2/82 ولم يثبت فيه الا في متم 1984 مما يعد خرقا للفصل 296 المذكور يستوجب النقض .
كما يعيب عليه في الوسيلة عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان محكمة الاستيناف لم تنظر ما اذا كان النقيب المجرح صرح للرئيس الاول بمحكمة الاستيناف بوجود او عدم وجود اسباب التجريح مما يعد خرقا للفصـل 298 يستوجب النقض .
كما ان الطاعن دفع بعدم اختصاص مجلس هيأة المحامين بالقنيطرة بالبت في طلب التجريح شكلا وجوهرا وان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع كما ان مقال الطاعن كان يرمي الى الحكم بقبول طلب التجريح الذي كان واضحا وصريحا وان محكمة الاستيناف لم تعتبره كذلك وقالت بانه غامض فيما يرمي اليه والحال ان الطلبات الختامية توضح فحواه وانه واضح في التصريح بعدم اختصاص مجلس الهيئة للبت في الطلب والتصريح تبعا لذلك بقبوله مما يجعل القول بغموض الطلب غير معلل ولا قائم على اساس .
لكن حيث لا يوجد في قانون المحاماة نص يخول للمحامين رفع النزاعات المهنية القائمة بينهم وبين النقيب او مجلس الهياة مباشرة لمحكمة الاستيناف للبت فيها وانه بمقتضى الفصول 118 وما بعده من نفس القانون فان عرض تلك النزاعات على المحكمة يتم عن طريق الطعن في مقررات مجلس الهيئة طبق ما تنص عليه تلك الفصول، وحتى متابعة النقيب التي تتـم مباشرة امام محكمة الاستيناف فانها تتم بمبادرة من السيد الوكيل العام بهاته المحكمة ولا يصح اثارتها مباشرة من طرف آخر غير النيابة العامة وان الطاعن لم يتبع المسطرة المقررة في قانون المحاماة واسس طلبه على الفصول 296 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وهي مقتضيات لا علاقة لها بتجريح النقيب وهو ما يجعل الطلب غير مرتكز على اساس من القانون ويتعين التصريح بعدم قبوله وهاته العلة القانونية تقوم مقام العلة المنتقدة في القرار الامر الذي يجعل ما بالوسيلة الثانية وما بالوجه الرابع من الوسيلة الاولى غير مرتكز على اساس .
لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب .
الرئيس : السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد الاجراوي، المحامي العام السيد سهيل، الدفاع الاستاذ بن زكري، الاستاذ جواد العراقي .