Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019)

Réf : 46056

Identification

Réf

46056

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

281/2

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/2154

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 47 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat.

Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représentait la partie lors de l'instance antérieure à la cassation, sans s'assurer de l'existence d'une nouvelle constitution.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/281 - المؤرخ في 2019/05/23 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/2154

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ت.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1868 الصادر بتاريخ 2017/03/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/6361.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/05/02.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/6361، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تعاقدت مع الطاعن من اجل كراء سطح عمارته لإقامة لوحات اشهارية مقابل 36.000 سنويا تم أداؤها إلا أن مجلس المدينة اتخذ قرارا خلال دورة يوليوز 2005 يمنع بموجبه القيام بأي إشهار تجاري على الواجهات الجانبية للبنايات وسطوحها داخل المدار الحضري وان البند السادس من العقد نص على إمكانية إلغاء العقد إذا ما طرأ ما من شأنه أن يشوش على استفادة الطرف الثاني من المكان المخصص للكراء وفي هذه الحالة يلتزم المكري بتعويض الطرف الثاني عن طريق إرجاع مبلغ الكراء المؤدى مسبقا، وان المدعية أشعرت المدعى عليه بالأداء لكن بدون جدوى، والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء وإرجاع مبلغ 36.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل والتعقيب صدر حكم بفسخ العقد وبأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 36.000 درهم ورفض الطلب المقابل. استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 36.000 كراء السنة الثانية، بموجب قرارها رقم 2009/4751 الصادر بتاريخ 2009/10/08. طعنت فيه المستأنف عليها بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا رقم 2/450 بتاريخ 2015/07/16 بنقضه مع الإحالة لعلة " أن الطاعنة لم تستفد من العين المكراة بسبب القرار الإداري القاضي بالمنع من إلصاق الملصقات الإشهارية على الواجهة الحائطية، وهذا المنع هو الذي أصبح معه الالتزام مستحيلا استحالة طبيعية وقانونية وعلى أساسه طالبت بالفسخ والإرجاع تمشيا مع بنود العقد ومقتضيات الفصل 335 من ق.ل.ع، وان المحكمة عندما قضت بالأداء عن السنة اللاحقة دون ان يكون الطاعن قد استفاد من الشيء تكون قد عرضت قرارها للنقض لعدم أحقية المطلوب في الكراء ... " وبعد الإحالة وإدلاء المطلوبة بمستنتجاتها بعد النقض قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث من جملة ما يعيبه الطالب على المحكمة خرق حقوق الدفاع، ذلك انه وبعد الإحالة فان المحكمة لم تقم باستدعائه بصفته مستأنف وإنما وجهت الاستدعاء لنائبه الذي كان ينوب عنه قبل النقض، واعتبرت توصله بكتابة الضبط صحيحا، في حين أن وثائق الملف خالية مما يفيد توكيل نفس المحامي لينوب عنه في المرحلة الجديدة بعد النقض والإحالة علما بان نيابة نائبه السابق انتهت بصدور القرار الاستئنافي المطعون فيه فحرم الطاعن من مناقشة القضية على ضوء قرار محكمة النقض وان ذلك أضر به، فجاء قرارها على هذا النحو خارقا لحقوق الدفاع واستوجب بالتالي نقضه.

حيث أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 فانه يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها الى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها، وهو ما يعني أن نيابة المحامي عن موكليه تنتهي بصدور حكم عن المحكمة التي انتصب للدفاع أمامها، ولا يجوز له الترافع من جديد أمام المحكمة الا بتعيينه من جديد من طرف موكله، والثابت من مستندات الملف خاصة محاضر الجلسات أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد إحالة القضية من محكمة النقض، اعتبرت بجلسة 2016/03/29 أن نائب الطالب الأستاذ (ت.) قد تخلف عن الحضور رغم توصله بكتابة الضبط مع انه ليس ضمن مستندات الملف ما يدل على تنصيب هذا الأخير للدفاع عن الطالب خلال مرحلة بعد النقض، ثم قررت من جديد في جلسة لاحقة بتاريخ 2017/01/31 استدعاء الطالب شخصيا لعدم التوصل، الا أنها صرفت النظر عن هذا الإجراء بجلسة 2017/03/21 وأخذت بسابق توصل الأستاذ (ت.) بكتابة الضبط رغم ان هذا الأخير لم يسبق له أن انتصب للدفاع عن الطالب بعد النقض، فجاء قرارها على هذا النحو خارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat