Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57141

Identification

Réf

57141

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4607

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3768

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soutenant qu'elles n'émanaient pas de lui et ne portaient pas sa signature. La cour rappelle que le désaveu de signature d'un acte sous seing privé, qui doit en principe entraîner l'ouverture d'une procédure de vérification d'écriture, constitue un acte de procédure pour lequel l'avocat doit justifier d'un mandat spécial.

Elle constate cependant que le conseil de l'appelant n'a pas produit la procuration écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat pour accomplir un tel acte. Faute pour ce moyen d'avoir été présenté dans les formes légales, la cour le déclare irrecevable.

Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الرحمان (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1034 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2024 في الملف عدد 46/8207/2024 القاضي في الشكل:بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي و في الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي عبد الرحمان (م.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 05/01/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن بتجزئة الزهراء رقم 53 الخميسات بسومة قدرها 2500 درهم دون احتساب رسم النظافة المحدد في 10 في المائة من السومة الكرائية ، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح غشت 2023 الى متم دجنبر من نفس السنة، وأنه وجه له إنذارا بقي دون جدوى ن ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ أعلاه المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الصائر، و رافق المقال بصورة من عقد الكراء و اصل محضر تبليغ انذار.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 17/01/2024 و التي يعرض فيها بأنه يدلي بعقد كراء مصادق عليه ن ملتمسا الحكم وفق الطلب.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 17/01/2024 و التي يعرض فيها بانه يدلي بشهادة التسليم

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 07/02/2024 و التي جاء فيها ان المقال معيب شكلا في جانب بيان صفة المدعي ومركزه كطرف في الدعوى انسجاما مع عقد الكراء المستدل به، مما يكون معه مآل الدعوى عدم القبول و، في الموضوع فإنها تدل بوصولات كراء عن شهور غشت و شتنبر و أكتوبر من سنة 2023 ، كما أن ممثلها القانوني عمد بتاريخ 19/12/2023 الى إيداع الواجبات الكرائية عن شهري نونبر و دجنبر من سنة 2023 داخل الأجل المضروب له وفق الثابت من محضر الإيداع ، و ان التماطل غير ثابت، ملتمسة الحكم برفض الطلبن و رافقت المذكرة بثلاث وصولات أداء و محضر إيداع.

و بناء على المذكرة مع مقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 06/03/2024و الذي التمس بموجبه الإشهاد له بإصلاح المقال وذلك بجعل إسمه هو عبد الرحمان (م.) بدلا من عبد الرحمان (م.) بصفته رئيس جمعية و.ر. و بإصلاح اسم المدعى عليه و بجعله عبد الرحيم (ع.) بصفته رئيس جمعية و.ر. بدلا من عبد الرحيم (ع.) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و بتاريخ 20/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف انعدام المرتكز القانوني، ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان الوصولات المستدل بها من طرف المستأنف عليه لإثبات واقعة الاداء عن المدة الممتدة من فاتح غشت الى متم شهر اكتوبر 2023 صادرة عنه ومن صنعه ،وأن المحكمة مصدرته اختلطت عليها الامور عندما اعتمدت على وصولات تفيد اداء المستأنف عليه الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة المذكورة ، علما بان هاته الوصولات غير صادرة عن الطاعن ولا تحمل توقيعه ، وأن الاجتهاد القضائي استقر في العديد من قراراته على ان الاداء الجزئي يعد مبررا للإفراغ ، وأنه يتعين استبعاد الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية المتعلقة بشهر غشت وشتنبر وأكتوبر 2023 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى وبعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وأرفق مقاله نسخة حكم عدد 1034 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2024 تخلف خلالها المستأنف عليه رغم استدعائه ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف انعدام المرتكز القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على وصولات الكراء تفيد اداء المستأنف عليه الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح غشت الى متم شهر اكتوبر 2023 ، والحال أن هاته الوصولات غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه ، بل صادرة عن المستأنف عليه ومن صنعه .

وحيث يستفاد من أوجه استئناف الطاعن بأنه ينكر صراحة صدور وصولات الكراء عنه باعتبارها أوراق عرفية ، كما أنه ينكر التوقيع الوارد بها ، الأمر الذي يستوجب تطبيق مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص عليها في الفصول 89 و 90 و 91 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن دفاعه لم يدل بوكالة مكتوبة طبقا لما تقتضيه المادة 30 من قانون المحاماة، وبالتالي فإن دفوعه تبقى غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat