Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)

Réf : 34553

Identification

Réf

34553

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

102

Date de décision

20/02/2020

N° de dossier

2019/1/3/607

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées.

Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une procuration devant un ensemble limitativement énuméré d’entités, incluant les juridictions, les administrations publiques et certains organismes spécifiques. Le même article précise les actes pour lesquels une procuration écrite, voire spéciale, demeure requise.

Or, un établissement bancaire, personne morale de droit privé, ne figure pas parmi les entités énumérées à l’article 30 devant lesquelles l’avocat est dispensé de produire une procuration pour agir au nom de son client. En conséquence, la demande de communication de documents bancaires couverts par le secret professionnel, tels que des copies de chèques, adressée par un avocat à la banque de son client, excède le cadre de la dispense de procuration.

Dès lors, en considérant que l’avocat n’avait pas à justifier d’une procuration spéciale pour obtenir lesdites copies de chèques auprès de la banque, sans identifier le fondement légal permettant d’étendre la dispense prévue par l’article 30 à une telle institution, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de ce texte et privé sa décision de base légale. La cassation est donc prononcée pour mauvaise application de la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ط. ش.) تقدم أمام المحكمة التجارية بأكادير بمقال عرض فيه أن موكلته (ع.) وكلته لتمثيلها أمام المدعى عليها من أجل سحب صور أربع شيكات المسحوبة من حسابها البنكي تحت رقم (…) للإدلاء بها أمام القضاء في نزاع قائم بينها وبعض ساحبي الشيكات المذكورة، وأنه انتقل إلى مقر المدعى عليها بتاريخ 17/9/2017 طالبا باعتباره محام تمكينه من صور الشيكات محل النزاع إلا أن المدعى عليها ظلت تماطله إلى أن توصل بتاريخ 25/10/2017 بجواب صادر عنها تطالبه بالأداء بوكالة خاصة من موكلته مما اضطر معه إلى توجيه إنذار لها يطالبها بالاستجابة لطلبه تحت طائلة اللجوء إلى القضاء بلغت به بتاريخ 26/10/2017 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتمكينه من صور الشبكات الأربع ذات الإعداد التالية: – الشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/1/13؛ – الشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/2/13؛ 167 سلسلة دليل العمل القضائي – العدد 16- القضايا التجارية – الشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/2/28؛ – الشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/3/8؛ وبأدائها له تعويضا إجماليا لا يقل عن 20000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإصدار هذه الأخيرة لحكم عارض باختصاصها وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية تروم رفض الطلب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتسليم المدعى الصور الشمسية للشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/1/13؛ والشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/2/13؛ والشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/2/28؛ والشيك رقم ( … ) والمؤرخ في 2017/3/8؛ وبأدائها له تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ 10000 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنها لم تمتنع عن تسليم الشيكات للمطلوب، وإنما طالبته بالإدلاء بالوكالة الخاصة التي تؤكد العلاقة التعاقدية بينه وبين موكلته (و.ع) حفاظا على مصالحها وتقيدا منها بالتزامها بالسر المهني ما دام أن أي إخلال به يعرضها للمساءلة الجنائية تطبيقا لأحكام الفصل 180 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن المطلوب ليس ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 181 من نفس القانون، كما أن مطالبته بالإدلاء بالوكالة لا مساس فيه بمقتضيات المادة 30 من قانون مهنة المحاماة، كما يبقى ملزما باللجوء إلى مسطرة الأوامر واستصدار أمر يرخص له بالحصول على الوثائق المطالب بها، والمحكمة بنهجها المنوه عنه أعلاه لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني سليم وجاء قرارها ناقص التعليل مما يتعين معه نقضه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة بأنها لم تمتنع عن تمكين المطلوب من صور الشيكات لموكلته (و.ع.) وإنما طالبته بالإدلاء بتوكيل خاص لأجل ذلك حفاظا على مصالحها وتقيدا منها بالتزامها بالسر المهني بتعليل جاء فيه: « خلافا لما تمسكت به الطاعنة أصليا فإن المستأنف عليه أصليا باعتباره محاميا لا يحتاج إلى توكيل خاص من موكله من أجل مراجعة البنك قصد الحصول على المعلومات والوثائق التي تخص الحساب البنكي المفتوح لموكله لدى هذا البنك، وأن هذه المكنة المخولة للمحامي بموجب القانون 08-28 ليس فيها أي تعارض مع المادة 180 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها »، في حين نص الفصل 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة: « يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام:

1- الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى – محكمة النقض – .

2- تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛

3- تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى أو رفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب عروض أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة.

4- القيام في كتابات الضبط ومختلف مكان المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار أو إبرام صلح وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه.

5- إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني وتحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد، تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود، غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها »، المقتضى التشريعي الذي حدد مهام المحامي، والجهات التي يباشر أمامها تلك المهام من غير الإدلاء بوكالة وحصرها في محاكم المملكة وفي كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والإدارات العمومية ومختلف مكاتب هذه الجهات، كما حدد حالات إلزامه بالإدلاء بتوكيل خاص أثناء مباشرته لتلك المهام وحصرها في إنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها وفي تمثيل الأطراف في العقود وفي استخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لموكله في قضايا لم يكن ينوب فيها، والمحكمة لما اعتبرت أن المطلوب باعتباره محاميا ليس ملزما بالإدلاء بتوكيل خاص للطاعنة لتمكينه من صور الشيكات وباقي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكلته (و.ع) من غير أن تكون من ضمن الجهات التي يباشر أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة، وفق مدلول المقتضى التشريعي المنوه عنه، ودون أن تبرز سندها القانوني في ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، مع جعل المصاريف على المطلوبة.

كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد كرام مستشارا مقررا، وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat