À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58325

Identification

Réf

58325

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5341

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2023/8205/4176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural.

L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/03/2023 تحت عدد 1173 ملف عدد 2685/8207/2022 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليهم سبق وان استصدروا حكما تجاريا عدد 259 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/01/20 في الملف عدد 2020/8207/1058 قضى عليه بافراغ المحل التجاري رقم 3 الكائن بساحة الاستقلال سوق اربعاء الغرب من اجل الاستعمال الشخصي، وهو الحكم الذي تم تأييد بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5534 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد 2021/8206/2015 ، وانه بلغ بهذا القرار بتاريخ 2022/03/14 ، وانه يبقى محقا في طلب التعويض عن فقدان اصله التجاري طبقا للمادة 27 من القانون ،4916 ملتمسا لاجل ذلك الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له جراء فقدان أصله التجاري مع النفاذ المعجل وارفق المقال بقرار استئنافي عدد 5534 وشهادة تسليم .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 969 الصادر بتاريخ 2022/11/15 القاضي باجراء خبرة انتدب لها الخبير امحمد (ط.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/02/07.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الطاعن يؤاخذ عن الحكم التجاري المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة التجارية بالرباط لما قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسب الحكم التمهيدي عدد 969 الصادر بتاريخ 2022/11/15 القاضي بإجراء خبرة انتدب لها الخبير بهذا الحكم بعد أن تم إحالة القضية على قسم الخبرة، وأنه قام بأداء واجبات الخبرة المقدرة في مبلغ 4000 و أنه وبعد تعيين القضية من جديد بجلسة 2022/10/25 تم حجز الملف للمداولة بداعي أن المدعي قد توصل عبر دفاعه بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط باعتبارها محلا للمخابرة معه، وانه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي ستلاحظ المحكمة كون الدفاع لم يشر ولم يلتزم بكون كتابة الضبط محل المخابرة معه، ناهيك على أنه لم يشعر لا طرف المحكمة ولا من طرف كتابة الضبط التي أشعرت حسب تعليلات الحكم الابتدائي المستأنف الأمر الذي يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع ولحقوق المدعي الذي أدى مبلغ 4000 درهم واجبات الخبرة بعد إشعاره كتابة وليس عبر كتابة الضبط، وبالتالي كان على المحكمة التجارية أن تقوم بتبليغ الدفاع شخصيا مادام لم يختر كتابة الضبط كمحل للمخابرة معه، وعلى هذا الأساس فإن الحكم المستأنف يكون قد جاء غير مصادف للصواب فيما قضى به، ولم يحترم مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي تلزم بإشعار وإنذار الطرف لتصحيح المسطرة إن لزم الأمر ، الأمر الذي يكون معه من اللازم القول بإرجاع القضية لنفس المحكمة قصد إشعار الطرف المدعي لتقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة، أو كان على الأقل في غياب الإشعار أن تستجيب لطلب إخراج الملف من المداولة المدلى به من طرفه بتاريخ 08 مارس 2023 وأنه من جهة أخرى فإن طلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 16-49 يبقى مرتبطا باجل سقوط الحق الذي يجب أن يقدم بعد أجل ستة أشهر من نهاية دعوى الموضوع القاضية بالإفراغ للاستعمال الشخصي وبذلك تكون المحكمة الابتدائية قد فوتت على الطاعن هذا الأجل في إمكانية إعادة رفع الدعوى من جديد ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي القول بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة قصد إشعار الطرف المدعي للإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة بعد أداء الرسوم القضائية الواجبة.

أرفق المقال ب: نسخة حكم صورة طبق الأصل.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/10/2024 تخلف المستانف عليهم مما تقرر معه خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 04/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إن الثابت من خلال المقال الاستئنافي أن الطاعن قد استند في منازعته في كون المحكمة قد أمرت بتبليغ المقرر باجراء الخبرة لدفاعه بواسطة كتابة الضبط بالرغم من كون دفاعه لم يشر ولم يلتزم بكون كتابة الضبط محل للمخابرة معه وبأن المحكمة كان عليها أن تقوم بتبليغ الدفاع شخصيا ما لم يعتبر كتابة الضبط كمحل للمخابرة معه فهو مردود طالما أن الاشعار من أجل التعقيب على الخبرة قد بلغ لدفاع الطاعن الذي توصل بواسطة كتابة الضبط وأن التبليغ يعتبر صحيحا في غياب ما يثبت تعيين الدفاع المذكور لمحل المخابرة معه داخل دائرة الإختصاص المحكمة التابعة لها الهيئة المسجل بها وفقا لمقتضيات المادة 38 من قانون المحاماة مما يجعل الإجراء المبلغ بكتابة الضبط صحيحا .

وحيث إنه ومن جهة ثانية وطالما أن الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف فإن الطاعن ومن خلال الاطلاع على مقاله الاستئنافي لم يحدد المؤاخدات التي سجلها على الخبرة المنجزة كما لم تقم بتحديد مطالبه بخصوص التعويض وكذا الأداء عن مطالبه وإنما التمس فقط ارجاع الملف الى نفس المحكمة دون تحديد مطالبه او الأداء عنها الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat