Réf
66367
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7133
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6054
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Secret bancaire, Refus de communication, Profession d'avocat, Pouvoir spécial, Obligation d'information, Mandat de représentation, Etablissement de crédit, Confirmation de l'ordonnance de référé, Communication de relevés de compte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'avocat sollicitant la communication de relevés de compte et la portée du secret bancaire qui lui est opposé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le conseil du demandeur ne justifiait pas d'un mandat spécial.
L'appelant soutenait que sa qualité d'avocat l'exemptait de produire un tel mandat pour obtenir des informations sur le compte de son client, dès lors qu'il n'est pas un tiers au sens des dispositions sur le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la loi régissant la profession d'avocat, qui énumère les instances devant lesquelles le ministère d'avocat s'exerce sans production d'un mandat, n'inclut pas les établissements bancaires.
Elle retient que l'établissement de crédit est tenu au secret professionnel en application de la loi sur les établissements de crédit et les organismes assimilés. Dès lors, en l'absence de disposition légale expresse autorisant l'avocat à agir sans mandat spécial auprès d'une banque, le refus de communication de cette dernière est jugé légitime.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/11/2025 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 3195 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2025 في الملف رقم 2774/8101/2025 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2025 يعرض فيه أنه فتح حاسبا بنكيا جاريا لدى البنك المدعى عليه رقم الحساب البنكي [رقم الحساب] منذ تاريخ 2007/09/05 وانه تردد على الوكالة عدة مرات لأجل الاطلاع على حسابه واستخراج كشف يتضمن وضعه والعمليات التي جرت فيه والتحويلات المدرجة فيه، إلا أن الوكالة ترفض تمكينه من ذلك، وأن المدعي وجه إنذارا بهذا الخصوص إلى البنك المدعى عليه توصل به بتاريخ 2025/04/08، بدون جدوى، لذلك التمس امر البنك المدعى عليه بتمكين المدعي من كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بحسابه الجاري المفتوح لديها خلال المدة القانونية وفق الشكل القانوني، إما بتسليمه كشفا بيانيا يتضمن جميع العمليات المقيدة فيه أو بتميكنه من الوثائق أو الرسائل أو البيانات البنكية الداخلية التي تفيد تحديد العمليات التي جرت في الحساب المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وادلي بالوثائق التالية: اتفاق بفتح حساب، انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن طلب المدعي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لأنه ينازع بقوة في ادعاء رفضه تسليمه هذه الكشوف الحسابية، وان المدعي لم يتقدم أبداء لوكالته لطلب هذه الكشوف الحسابية لسبب بسيط وهو أنه مقيم خارج المغرب، والتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص الوجود منازعة في الجوهر ، واحتياطيا، أوضح ان دفاع المدعي لم يدل بوكالة خاصة لتسلم هذه الكشوف الحسابية طبقا لأحكام المادة 79 من القانون البنكي والفصل 446 من القانون الجنائي، وان البنك مقيد بالسر البنكي، وان المدعي لم يبين المدة المطلوبة للكشوف الحسابية، وان البنك ملزم بالاحتفاظ بالوثائق لمدة عشر سنوات والحساب مفتوح حسب ذكره منذ 18 سنة، والتمس رفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن تعليل الامر المستأنف مخالف للقانون ومجانب للصواب لان المحامي لا يحتاج الى توكيل خاص من موكله قصد الحصول على المعلومات والوثائق التي تخص الحساب البنكي المفتوح لدى البنك، ولان هذه المكنة المخولة للمحامي بموجب القانون رقم 08-28 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها وان المحامي باعتباره وكيلا لزبونه في نطاق خاص ينظمه قانون مهنة المحاماة وفي نطاق عام مؤطر بالقواعد العامة للوكالة (المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ) فإنه من حقه الحصول على كافة البيانات المتعلقة بالحساب البنكي لموكله لأنه ليس من الأغيار ولا يمكن بالتالي ان يواجه بقواعد السر المهني أو بضرورة الحصول على توكيل خاص، ولأن صفته المهنية تمنحه هذا الحق وتعفيه من الإدلاء بالوكالة الخاصة مما يجعل ما جاء في الأمر المطعون فيه مجانب للصواب ومخالف للقانون وخارج عن العمل القضائي القار لمحكمة النقض وكذا لعمل محكمة الاستئناف التجارية لذلك يلتمس العارض إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بأمر المستأنف عليها شركة (س. ب.) في شخص ممثلها القانوني بتمكينه الطاعن من كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بحسابه الجاري المفتوح لديها تحت عدد [رقم الحساب] خلال المدة القانونية وفق الشكل القانوني إما بتسليمه كشفا بيانيا يتضمن جميع العمليات المقيدة فيه أو بتمكينه من الوثائق أو الرسائل أو البيانات البنكية الداخلية التي تفيد في تحديد العمليات التي جرت في الحساب المذكور مع إلزام المستأنف عليها المذكورة بغرامة تهديدية يومية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف، صورة لبلاغ من المستأنف عليها بعد الجمع العادي والاستثنائي الذي كان مقررا من قراراته تغيير الاسم وجعله بنك (س. ب.) بدل الشركة (ع. م. ل.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/12/2025 جاء فيها أن تعليل الأمر المستأنف يبقى نظاميا سواء فيما يتعلق بمسألة عدم تحديد المدة المطلوب الحصول على الكشوفات البنكية بخصوصها أو فيما يتعلق بمسألة إجبارية توفر الدفاع على توكيل خاص يمكنه من الحصول على الكشوفات البنكية نيابة عن موكله وأن الطعن بالاستئناف لم يأت بأي جديد يمكن مناقشته خصوصا وأنه إضافة إلى أن الاجتهاد القضائي المعتمد في تعليل الأمر المستأنف من قبل المحكمة فإن القضاء قد سبق له أن حسم في هذه المسألة في عدة مناسبات حيث يدلي بقرار محكمة النقض عدد 1/102 الصادر بتاريخ 2020/02/20 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/607 وكذا القرار الاستئنافي عدد 2983 الصادر بتاريخ 2022/06/20 في الملف عدد 2022/8232/1093 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لذلك تلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
وارفقت المذكرة بنسخة قرارين
و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/12/2025 حضر دفاع المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية وتخلف دفاع المستانف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.
حيث ينعى الطاعن الامر المستانف بمخالفته للقانون و مجانبته للصواب لان المحامي لا يحتاج الى توكيل خاص من موكله قصد الحصول على المعلومات و الوثائق التي تخص الحساب البنكي المفتوح لدى البنك لكونه لا يعد من الاغيار و لا يمكن ان يواجه بقواعد السر المهني او بضرورة الحصول على توكيل خاص ، و ان صفته المهنية تعفيه من الادلاء بوكالة خاصة .
و حيث انه بالرجوع الى الفصل 30 من قانون المحاماة فانه حدد مهام المحامي و الجهات التي يباشر مهامه امامها من غير الادلاء بوكالة و حصرها في محاكم المملكة و كتابات الضبط و المؤسسات القضائية و التاديبية لادارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية و الهيئات المهنية و الإدارات العمومية و الهيئات المهنية و الإدارات العمومية و مختلف مكاتب هذه الجهات ، و مادام ان المستانف عليها لا تعد من ضمن المؤسسات التي يمكن ان يباشر المحامي مهامه امامها دون الادلاء بوكالة خاصة لا سيما و انها تبقى ملزمة بالاحتفاظ بالسر المهني للزبون اعمالا للمادة 180 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها تحت طائلة اعتبارها مسؤولة عن خرق هذه المقتضيات ، فان امتناعها عن تمكين دفاع الطاعن من الاطلاع على حسابه و استخراج كشف يتضمن وضعه و العمليات التي جرت فيه و التحويلات المدرجة به رغم الإنذار يبقى تنفيذا لالتزامها بالسر المهني كما يفرضه عليها القانون ، و انه في غياب نص صريح يخول المحامي إمكانية ممارسة مهامه امام المؤسسات البنكية دون الادلاء بوكالة خاصة يبقى ما انتهى اليه الامر مصادفا للصواب وهو نفس التوجه الذي كرسته محكمة النقض أيضا في قرارها عدد 102/1 بتاريخ 20/02/2020 في الملف التجاري عدد 607/3/1/2019 .
و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يبقى الاستناف غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده و تاييد الامر المستانف و ابقار الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
65416
La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
Révocation du mandat par le client, Relation avocat-client, Rejet de la demande en paiement, Profession d'avocat, Loi organisant la profession d'avocat, Honoraires de l'avocat, Contrat de mandat, Contestation d'honoraires et de frais, Confirmation du jugement, Compétence exclusive du bâtonnier, Absence de faute du mandant
57141
Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58325
À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
70576
Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/02/2020
Remise d'effets de commerce, Rejet de la demande en dommages-intérêts, Profession d'avocat, Pouvoirs de représentation, Mandat de l'avocat, Loi sur la profession d'avocat, Interprétation restrictive, Etablissement bancaire, Dispense de mandat, Devoir de vigilance du banquier, Absence de faute
44790
Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
46056
Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019
39981
Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025)
Cour d'appel
Rabat
11/11/2025
مهنة المحاماة, Compétence du premier Président, Convention d’honoraires, Défaut de résultat, Diligences de l'avocat, Force obligatoire du contrat, Honoraires, Immatriculation foncière, Obligation de moyens, Recouvrement d'honoraires, Appréciation de la proportionnalité des honoraires, Révision judiciaire du montant des honoraires, التزام ببذل عناية, بيان حساب, تحديد الأتعاب, تحفيظ عقاري, سلطة تقديرية للقاضي, طعن في قرار النقيب, عقد الوكالة, منازعة في الأتعاب, اتفاقية أتعاب, Appel de la décision du bâtonnier
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قرارات محكمة النقض, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
قرارات محكمة النقض, Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve