Secret bancaire : L’avocat doit être muni d’un mandat spécial pour obtenir de la banque les relevés de compte de son client (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66367

Identification

Réf

66367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7133

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6054

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'avocat sollicitant la communication de relevés de compte et la portée du secret bancaire qui lui est opposé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le conseil du demandeur ne justifiait pas d'un mandat spécial.

L'appelant soutenait que sa qualité d'avocat l'exemptait de produire un tel mandat pour obtenir des informations sur le compte de son client, dès lors qu'il n'est pas un tiers au sens des dispositions sur le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la loi régissant la profession d'avocat, qui énumère les instances devant lesquelles le ministère d'avocat s'exerce sans production d'un mandat, n'inclut pas les établissements bancaires.

Elle retient que l'établissement de crédit est tenu au secret professionnel en application de la loi sur les établissements de crédit et les organismes assimilés. Dès lors, en l'absence de disposition légale expresse autorisant l'avocat à agir sans mandat spécial auprès d'une banque, le refus de communication de cette dernière est jugé légitime.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/11/2025 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 3195 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2025 في الملف رقم 2774/8101/2025 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2025 يعرض فيه أنه فتح حاسبا بنكيا جاريا لدى البنك المدعى عليه رقم الحساب البنكي [رقم الحساب] منذ تاريخ 2007/09/05 وانه تردد على الوكالة عدة مرات لأجل الاطلاع على حسابه واستخراج كشف يتضمن وضعه والعمليات التي جرت فيه والتحويلات المدرجة فيه، إلا أن الوكالة ترفض تمكينه من ذلك، وأن المدعي وجه إنذارا بهذا الخصوص إلى البنك المدعى عليه توصل به بتاريخ 2025/04/08، بدون جدوى، لذلك التمس امر البنك المدعى عليه بتمكين المدعي من كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بحسابه الجاري المفتوح لديها خلال المدة القانونية وفق الشكل القانوني، إما بتسليمه كشفا بيانيا يتضمن جميع العمليات المقيدة فيه أو بتميكنه من الوثائق أو الرسائل أو البيانات البنكية الداخلية التي تفيد تحديد العمليات التي جرت في الحساب المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وادلي بالوثائق التالية: اتفاق بفتح حساب، انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن طلب المدعي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لأنه ينازع بقوة في ادعاء رفضه تسليمه هذه الكشوف الحسابية، وان المدعي لم يتقدم أبداء لوكالته لطلب هذه الكشوف الحسابية لسبب بسيط وهو أنه مقيم خارج المغرب، والتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص الوجود منازعة في الجوهر ، واحتياطيا، أوضح ان دفاع المدعي لم يدل بوكالة خاصة لتسلم هذه الكشوف الحسابية طبقا لأحكام المادة 79 من القانون البنكي والفصل 446 من القانون الجنائي، وان البنك مقيد بالسر البنكي، وان المدعي لم يبين المدة المطلوبة للكشوف الحسابية، وان البنك ملزم بالاحتفاظ بالوثائق لمدة عشر سنوات والحساب مفتوح حسب ذكره منذ 18 سنة، والتمس رفض الطلب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن تعليل الامر المستأنف مخالف للقانون ومجانب للصواب لان المحامي لا يحتاج الى توكيل خاص من موكله قصد الحصول على المعلومات والوثائق التي تخص الحساب البنكي المفتوح لدى البنك، ولان هذه المكنة المخولة للمحامي بموجب القانون رقم 08-28 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها وان المحامي باعتباره وكيلا لزبونه في نطاق خاص ينظمه قانون مهنة المحاماة وفي نطاق عام مؤطر بالقواعد العامة للوكالة (المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ) فإنه من حقه الحصول على كافة البيانات المتعلقة بالحساب البنكي لموكله لأنه ليس من الأغيار ولا يمكن بالتالي ان يواجه بقواعد السر المهني أو بضرورة الحصول على توكيل خاص، ولأن صفته المهنية تمنحه هذا الحق وتعفيه من الإدلاء بالوكالة الخاصة مما يجعل ما جاء في الأمر المطعون فيه مجانب للصواب ومخالف للقانون وخارج عن العمل القضائي القار لمحكمة النقض وكذا لعمل محكمة الاستئناف التجارية لذلك يلتمس العارض إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بأمر المستأنف عليها شركة (س. ب.) في شخص ممثلها القانوني بتمكينه الطاعن من كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بحسابه الجاري المفتوح لديها تحت عدد [رقم الحساب] خلال المدة القانونية وفق الشكل القانوني إما بتسليمه كشفا بيانيا يتضمن جميع العمليات المقيدة فيه أو بتمكينه من الوثائق أو الرسائل أو البيانات البنكية الداخلية التي تفيد في تحديد العمليات التي جرت في الحساب المذكور مع إلزام المستأنف عليها المذكورة بغرامة تهديدية يومية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف، صورة لبلاغ من المستأنف عليها بعد الجمع العادي والاستثنائي الذي كان مقررا من قراراته تغيير الاسم وجعله بنك (س. ب.) بدل الشركة (ع. م. ل.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/12/2025 جاء فيها أن تعليل الأمر المستأنف يبقى نظاميا سواء فيما يتعلق بمسألة عدم تحديد المدة المطلوب الحصول على الكشوفات البنكية بخصوصها أو فيما يتعلق بمسألة إجبارية توفر الدفاع على توكيل خاص يمكنه من الحصول على الكشوفات البنكية نيابة عن موكله وأن الطعن بالاستئناف لم يأت بأي جديد يمكن مناقشته خصوصا وأنه إضافة إلى أن الاجتهاد القضائي المعتمد في تعليل الأمر المستأنف من قبل المحكمة فإن القضاء قد سبق له أن حسم في هذه المسألة في عدة مناسبات حيث يدلي بقرار محكمة النقض عدد 1/102 الصادر بتاريخ 2020/02/20 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/607 وكذا القرار الاستئنافي عدد 2983 الصادر بتاريخ 2022/06/20 في الملف عدد 2022/8232/1093 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لذلك تلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

وارفقت المذكرة بنسخة قرارين

و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/12/2025 حضر دفاع المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية وتخلف دفاع المستانف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.

حيث ينعى الطاعن الامر المستانف بمخالفته للقانون و مجانبته للصواب لان المحامي لا يحتاج الى توكيل خاص من موكله قصد الحصول على المعلومات و الوثائق التي تخص الحساب البنكي المفتوح لدى البنك لكونه لا يعد من الاغيار و لا يمكن ان يواجه بقواعد السر المهني او بضرورة الحصول على توكيل خاص ، و ان صفته المهنية تعفيه من الادلاء بوكالة خاصة .

و حيث انه بالرجوع الى الفصل 30 من قانون المحاماة فانه حدد مهام المحامي و الجهات التي يباشر مهامه امامها من غير الادلاء بوكالة و حصرها في محاكم المملكة و كتابات الضبط و المؤسسات القضائية و التاديبية لادارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية و الهيئات المهنية و الإدارات العمومية و الهيئات المهنية و الإدارات العمومية و مختلف مكاتب هذه الجهات ، و مادام ان المستانف عليها لا تعد من ضمن المؤسسات التي يمكن ان يباشر المحامي مهامه امامها دون الادلاء بوكالة خاصة لا سيما و انها تبقى ملزمة بالاحتفاظ بالسر المهني للزبون اعمالا للمادة 180 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها تحت طائلة اعتبارها مسؤولة عن خرق هذه المقتضيات ، فان امتناعها عن تمكين دفاع الطاعن من الاطلاع على حسابه و استخراج كشف يتضمن وضعه و العمليات التي جرت فيه و التحويلات المدرجة به رغم الإنذار يبقى تنفيذا لالتزامها بالسر المهني كما يفرضه عليها القانون ، و انه في غياب نص صريح يخول المحامي إمكانية ممارسة مهامه امام المؤسسات البنكية دون الادلاء بوكالة خاصة يبقى ما انتهى اليه الامر مصادفا للصواب وهو نفس التوجه الذي كرسته محكمة النقض أيضا في قرارها عدد 102/1 بتاريخ 20/02/2020 في الملف التجاري عدد 607/3/1/2019 .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يبقى الاستناف غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده و تاييد الامر المستانف و ابقار الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat