Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020)

Réf : 44790

Identification

Réf

44790

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

534/2

Date de décision

03/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/1234

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 47 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'audience et statue sur l'affaire, alors que la phase de procédure suivant la cassation constitue une nouvelle instance lui imposant de convoquer la partie personnellement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/534، الصادر بتاريخ 2020/12/03، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1234

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ب.) إلى نقض القرار رقم 6100 الصادر بتاريخ 2016/11/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/6366.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/11 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الاستاذ ابراهيم (ا.) والرامية أساسا الى عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/12.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/03.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث بخصوص الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لوقوعه خارج الاجل القانوني, فان الثابت من النسخة طبق الاصل لشهادة التسليم المستدل بها من طرف المطلوب في النقض ان الطاعن بلغ شخصيا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2018/04/24 وطعن فيه بالنقض بتاريخ 2018/05/25 أي داخل أجل 30 يوما من يوم التبليغ المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم جديته.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الحسين (ش.) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن الطالب عبد الرحيم (ر.) والمسمى ادريس (س.) يشغلان من يده على وجه الكراء المحل التجاري (...) بسومة شهرية قدرها 450 درهم, وأنهما توقفا عن أداء الكراء من فاتح ماي 2005 فوجه إليهما إنذارا في إطار ظهير 24 ماي 1955 توصلا به بتاريخ 2009/10/20 وباشرا دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه والتمس الحكم عليهما بأداء مبلغ 24.300 درهم واجب كراء المدة من 2005/04/21 الى 2009/10/30 ومبلغ 4.500 درهم كراء المدة من 2009/11/01 الى 2010/08/31 والمصادقة على الإنذار وإفراغهما من المحل التجاري المدعى فيه وكل من يقوم مقامهما أو بإذنهما, وبعد جواب المدعى عليهما صدر حكم بأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 28.800 واجب كراء المدة المطلوبة وإفراغهما المحل التجاري المدعى فيه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعى عليهما فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا عدد 2012/5030 ألغى الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب, طعن فيه المدعي بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/80 بتاريخ 2015/01/29 ملف تجاري عدد 2013/2/3/497 بنقض القرار المذكور فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ لعلة " أن أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع تفيد أن الإنذار بلغ للمطلوبين بتاريخ 2009/10/20 ومنحهما أجل 15 يوما للأداء وان المطلوبين لم يبادرا الى عرض الكراء الا بتاريخ 2009/12/07 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن العرض العيني للكراء تم داخل أجل معقول وينفي عنهما التماطل ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحال انهما لم يستجيبا لفحوى الإنذار داخل الأجل المحدد في 15 يوما من تاريخ توصلهما والذي يعتبر الحيز الزمني المقبول لنفي المطل عنهما بالوفاء بالتزاماتهما خلاله, تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع ... " وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص تصحيح الإنذار والإفراغ, وهو القرار المطعون فيه.

حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على المحكمة خرق حقوق الدفاع, ذلك أنه لا علم له بقرار محكمة النقض كما لا علم له بالملف الاستئنافي المفتوح بعد الإحالة إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت القول بان دفاع الطاعن بلغ بكتابة الضبط بصفة قانونية وحجزت القضية للمداولة, والحال ان محكمة الإحالة ملزمة باستدعاء الطاعن شخصيا للتعقيب على قرار محكمة النقض لان مرحلة التقاضي بعد النقض هي مرحلة جديدة لا تكتفي المحكمة خلالها باستدعاء دفاع الطاعن الذي كان ينوب عنه قبل النقض والذي انتهت نيابته بعد صدور القرار الاستئنافي المنقوض بل وجب استدعاء الطاعن شخصيا وهو ما لم تقم به المحكمة فأتى قرارها خارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض.

حقا حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة فانه يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها الى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها, وهو ما يعني انتهاء وكالة المحامي بصدور حكم في القضية التي كلف بها, ولا تمتد وكالته للمراحل اللاحقة الا اذا كلف صراحة من طرف موكله, وان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه, والتي أحيلت عليها القضية من محكمة النقض اعتبرت بجلسة 2016/10/25 أن محاميي الطاعن السابقين تخلفوا رغم توصلهم بكتابة ضبط المحكمة وحجزت القضية للمداولة لجلسة 2016/11/08, والحال أن المحامين السابقين لم يسبق لهم أن انتصبوا للدفاع عن الطاعن في المرحلة بعد النقض, فجاء قرارها على هذا النحو خارقا لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat