Cautionnement : La dette bancaire prouvée par les relevés de compte suffit à engager la responsabilité des cautions (Cass. com. 2014)

Réf : 52732

Identification

Réf

52732

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

468/1

Date de décision

02/10/2014

N° de dossier

2013/1/3/145

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/02/21 في الملف 9/2003/3427 تحت رقم 2006/901، انه بتاريخ 1999/06/16 تقدم المطلوب (ب. ش.) للدار البيضاء بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة (إ.) بمبلغ 467.373,85 درهما بما فيه الفوائد والضريبة على القيمة المضافة وأنه يتوفر على كفالة من السيد عمر (ب.) بمقتضى عقدين، الأول لضمان مبلغ 150.000,00 درهم، والثاني لضمان مبلغ 30.000,00 درهم كما يتوفر على كفالة من السيد عبد المغيث (ب.) بمقتضى عقدين الأول لضمان مبلغ 150.000,00 درهم والثاني لضمان مبلغ 30.000,00 درهم، وأن جميع الوسائل الحبية التي سلكها لاستخلاص دينه بقيت بدون جدوى. ملتمسا الحكم على شركة (إ.) وكفيليها عبد المغيث (ب.) وعمر (ب.) بأدائهم له متضامنين مبلغ 467.373,85 درهما، بالإضافة إلى فوائد التأخير ابتداء من 1999/03/01 الى تاريخ إقفال الحساب مع الضريبة على القيمة المضافة والفائدة التعاقدية بنسبة 10% الى غاية الوفاء الفعلي، وأدائهم له مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلهم الصائر. ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه الإشهاد له بإصلاح المقال الأصلي والحكم على شركة (إ.) في شخص ممثلها القانوني. وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليهم بالتضامن بأدائهم للمدعي مبلغ 467.373,85 درهما مع الفوائد القانونية من 1999/03/01 وتعويضا قدره عشرون ألف درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى مع حصر المبلغ المحكوم به عليهما في حدود 180.000,00 درهم وتحميلهم الصائر، ورفض الباقي، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعنون على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهم تمسكوا ضمن مذكرتهم المؤرخة في 2000/03/13 بأن الدين المطلوب أداؤه ينقسم الى قسمين، إذ أن جزءا منه يتعلق برصيد الحساب الجاري يستفيد منه العارضون بصفتهم مقاولين شباب ولا يخضع للدين العادي موضوع العقد المبرم بتاريخ 1995/09/04، وهذا القرض خصص الإصلاح الطائرات التي هي في ملك شركة (إ.) بصفتها مقاولة ممولة من طرف الدولة، كما أكدوا بواسطة مذكرتهم المؤرخة في 2000/03/27 ما جاء في مذكرتهم السابقة معززين ذلك بالعقد الذي يربطهم مع المطلوب بصفتهم مقاولين شباب والذي يدخل ضمنه الدين المطلوب أداؤه الذي يخضع لقوانين خاصة، والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يعيرا أي اهتمام لما جاء في هاتين المذكرتين ولم يجيبا على دفوعهم بما فيه الكفاية فجاء القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إنه بالرجوع الى الحكم المستأنف يتبين أنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنون، قد أجاب على دفوعهم عندما أكد على أن الدين المطالب به ينقسم الى قسمين، جزء يتعلق بالرصيد عن الحساب الجاري لشركة (إ.) ، وهذا الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب عدد 20121137465620003 الموقوف لغاية 1999/02/28 بمبلغ 300.911,73 درهما، أما الجزء الثاني من الدين فيتعلق بعقد القرض المتوسط الأمد المصادق على توقيعه في 5 شتنبر 1995 . وان الاستحقاقات غير المؤداة من هذا القرض ثابتة بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 1999/02/28 في مبلغ 166.462,12 درهما، ولم تثبت المستأنفة الأصلية شركة (إ.) أداءها للديون المذكورة، كما ان المستأنفين عبد المغيث (ب.) وعمر (ب.) قد ضمنا المدينة الأصلية بمقتضى عقود كفالة موقعة من طرفهم لأداء الديون التي ستترتب في ذمة شركة (إ.) في حدود مبلغ 180.000,00 درهم. ومن جهة أخرى فان توفر المستأنف عليه على ضمانات لا يمنعه من اللجوء إلى القضاء قصد استيفاء دينه، وان طلب الخبرة ليس له ما يبرره مادام المستأنف عليه أثبت بمقتضى وثائق مقبولة قانونا المبالغ المطالب بها " تكون قد ردت دفوع الطالبين ولم يسبق لهم التمسك استينافيا بكون جزء من الدين يخضع لمسطرة المقاولين الشباب، هذا فضلا عن أن تعليلها غير منتقد يبرر منطوق قرارها الذي جاء معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile