Réf
16205
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1187/2
Date de décision
05/11/2008
N° de dossier
10392/6/2/07
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
وكيل خصوصي, Capacité, Capacité d'ester en justice, Cassation, Défaut de base légale, Intérêt à agir, Mineur, Profit du mineur, Recevabilité de l'action, Représentation légale du mineur, Action civile, أهلية التقاضي, خرق القانون, دعوى مدنية تابعة, سن الرشد القانوني, سوء التعليل, قاصر, قرارات محكمة النقض, ممثل قانوني, نقض وإبطال, جلب المنفعة, Absence d'exception légale
Source
Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2
En déclarant recevable l’action civile intentée par un mineur au motif qu’elle tend à lui procurer un avantage, la cour d’appel viole l’article 1er du Code de procédure civile. Ce faisant, elle crée une dérogation non prévue par la loi au principe d’ordre public subordonnant la recevabilité de l’action à la capacité d’ester en justice.
Le caractère absolu de cette condition est corroboré par l’article 353 du Code de procédure pénale, qui institue une procédure de représentation spéciale pour le mineur incapable, confirmant ainsi qu’il ne peut agir seul. La décision se trouve par conséquent privée de base légale et encourt la cassation pour défaut de motivation.
مطالبة بالحق المدني
– وجوب تقديمها من طرف الممثل القانوني للقاصر ولو جلبت له منفعة.
إن قبول المحكمة لطلب التعويض المقدم من طرف الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد بعد وقت رفع الدعوى، بعلة أن الطلب يهدف إلى جلب المنفعة يعتبر خرقا للقانون، لكون الفصل 1 من ق.م.م جاء مطلقا ولم يستثن أي متقاض، وهو ما تؤكده المادة 353 من ق.م.ج التي تنص على أنه إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو قصور ولم يكن له ممثل قانوني فللمحكمة أن تعين لهذا الغرض وكيلا خصوصيا.
القرار عدد 1187/2، الصادر بتاريخ 5 نونبر 2008، في الملف عدد 10392/6/2/07
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، حيث وبمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يحق التقاضي إلا لمن يتوفر على الأهلية، وبالرجوع إلى هوية المدعي بالحق المدني المطلوب في النقض يتبين أنه من مواليد سنة 1987 وأن المقال الأولي أدلى به سنة 2003، وذلك قبل بلوغه سن الرشد القانوني، ورغم ذلك فقد ردت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه دفع الطاعنة بكون الطلب يهدف إلى جلب المنفعة وهو تعليل مردودها عليها إذ أن المنفعة التي تنص عليها مدونة الأسرة تتعلق بالتصرفات والمعاملات التي تجلب النفع للقاصر، وإن التقاضي يكون محصورا بخصوص هذه المعاملات والتصرفات مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه وهو ما يستوجب نقض وإبطال قرارها.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب الطاعنة قد دفع بمقتضى مذكرتها الاستئنافية بانعدام الأهلية القانونية لدى المدعي بالحق المدني إلا أن المحكمة المصدرة للقرار ردت ذلك الدفع بقولها: « حيث إن المطالب بالحق المدني تقدم وهو قاصر بطلب تعويضه عن الأضرار اللاحقة به، وحيث إن هذا الطلب يهدف إلى جلب المنفعة، لذلك لا يؤثر عدم بلوغه سن الرشد في طلبه ويمكن الاستجابة إلى مطالبه »
وحيث أن المحكمة وبعد إقرارها بكون المدعي بالحق المدني المطلوب في النقض كان وقت تقديمه لطلبه دون سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بمقتضى المادة 209 من مدونة الأسرة تكون – أي المحكمة – وبمقتضى ذلك التعليل قد اعتبرت أن الدعوى المقامة من ناقص الأهلية المتمثل في الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد القانوني لا تخضع لأحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فيما تعلق منها بأهلية التقاضي، طالما أن تلك الدعوى ترمي إلى جلب المصلحة للمدعي القاصرين وبذلك تكون المحكمة قد قررت استثناء لما نص عليه الفصل المذكور في فقرته الأولى من أنه « لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه » والحال أن الاستثناء إنما يتم تقريره بمقتضى صريح نص القانون، في حين أن الفصل السالف الذكر قد جاء مطلقا ولم يستثن أي متقاض من أحكامهن وهو ما تؤكده مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية عندما نصت على أنه « إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة » الأمر الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو الوارد أعلاه لم يرتكز إلى أساس سليم من القانون فجاء القرار بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن طلب النقض مرفوع من شركة التأمين المشار إليها أعلاه مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة زوبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025