Motivation des arrêts : le défaut de réponse à un moyen du prévenu contestant un élément constitutif de l’infraction viole les droits de la défense et justifie la cassation (Cass. crim. 2007)

Réf : 16151

Identification

Réf

16151

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

372/6

Date de décision

28/02/2007

N° de dossier

1383/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la défense, équivaut à une absence de motivation.

Résumé en arabe

الإدانة من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير تقتضي من المحكمة ابراز عنصر الحيازة الهادئة للعقار من طرف المشتكي.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 372/6، الصادر بتاريخ: 28/02/07، ملف جنحي عدد: 1383/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/02/07
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ع.س
الطالب
وبين: النيابة العامة – ط.ح
المطلوب
بناء على الطلب المرفوع من الظنين ع.س بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/06/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 02/06/03 قضية عدد: 814/03 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني ط.ح 500 درهم وبأدائه مع غيره لفائدة المطالب المدني ط.ح تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الوضع إلى حاله.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق يمين التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي بالعام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الله شاكر المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة في فرعها الثالث من عدم توفر العناصر المكونة للحيازة وانتزاعها.
ذلك انه لإثبات جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يجب أن يثبت المشتكي حيازته لعقار وان يكون هذا العقار معروفا ومحدودا وان يثبت الاعتداء على هذه الحيازة عن طريق ارتكاب فعل معين وفي تاريخ معين، وانه لا وجود لأي عنصر من العناصر المذكورة في النازلة وذلك لأنه بالرجوع إلى أقوال المشتكي يتبين انه اكتفى بالقول بان المشتكي بهما « قاما بالترامي على حائط ملكه  » دون أن يعرف بهذا الحائط موقعا وحدودا ودون أن يذكر انه حائز لهذا الحائط لأنه لا تلازم بين ادعاء الملك وبين الحيازة، كما انه لم يبين الأفعال المكونة للترامي الذي يدعيه مع العلم بان بيان التاريخ له دور أساسي لما يترتب عليه من آثار كالتقادم ويضاف إلى ذلك أن الثابت من الأحكام المرفقة بمذكرة العارض أن النزاع يتعلق بانتزاع الحيازة وان موضوع الشكاية يعود إلى سنة 1991 ومعنى ذلك أن المشتكي يعترف بأنه لا يتوفر على حيازة خالية من النزاع منذ أكثر من عشر سنوات ولذلك فان دعواه غير قانونية لأنها مخالفة لمقتضيات الفصلين 166 و 167 من ق م م وبالتالي فان القرار الذي لم يراع شروط ومقتضيات الفصلين المذكورين يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على الفصول 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفصول المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعن أدلى بنسخ أحكام لإثبات أن المطلوب في النقض لا يتوفر على الحيازة الهادئة المتطلبة قانونا إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى هذه الدفوعات التي أثارها الطاعن فبالأحرى الرد عليها كما يستوجب القانون ذلك وان عدم الرد على دفوعات الأطراف يعتبر مسا بحقوق الدفاع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يجعل المطعون فيه باطلا ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 02/06/2003 قضية: 814/03 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عتيقة السنتيسي رئيسة و المستشارين: يمين عبد الحق وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي، ونعيمة بنفلاح وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile