Action en justice relative à des terres collectives : le juge doit vérifier que la communauté a été autorisée à agir par l’autorité de tutelle (Cass. crim. 2005)

Réf : 16101

Identification

Réf

16101

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1370/6

Date de décision

30/11/2005

N° de dossier

2618/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice.

Résumé en arabe

انه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 6/2/1963 بشان تنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية، فانه لا يمكن للجماعات ان تقيم او تؤيد، في الميدان العقاري، اية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا ان تطلب التحفيظ الا باذن من الوصي بواسطة مندوب او مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2، الا ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتاكد مما اذا كان المطلوبون في النقض مندوبين عن جماعتهم طبقا للقانون ويتوفرون على الترخيص من السلطة الوصية لرفع الشكاية ضد الطاعن ام لا مما تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الظهير المذكور ويتعين نقض وابطال القرار المطعون فيه.

Texte intégral

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية، قرار عدد: 1370/6 بتاريخ 30/11/2005، ملف عدد 2618/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22.01.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الاستاذة انيسة الشاوني بنعبد الله المحامية المقبولة للترافع لدى المجلس الاعلى.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة في فرعها الثاني من ان تملكها لهذه القطعة. وان ما استند عليه القرار المطعون فيه من كون القطعة موضوع النزاع هي ارض جماعية ليس بالملف ما يؤكدها وان القرار المذكور جاء سيء التعليل في هذا الباب الشيء الذي يعرضه للنقض.
حيث انه بمقتضى  الفصل الخامس  من ظهير 6/2/1963 بشأن تنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية فانه لا يمكن للجماعتات ان تقيم او تؤيد في الميدان العقاري اية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا ان تطلب التحفيظ الا باذن من الوصي بواسطة مندوب او مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2 الا ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون في لم تتاكد مما اذا كان المطلوبون في النقض مندوبين عن جماعتهم طبقا للقانون ويتوفرون على الترخيص من السلطة الوصية لرفع الشكاية ضد الطاعن ام لا مما تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الظهير المذكور ويتعين نقض وابطال القرار المطعون فيه.
لهذه الاسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به.
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26/09/2001 ملف رقم 12284/00 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وبارجاع الوديعة لمودعها وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile