CAC,09/10/2012,4519/2012

Réf : 16036

Identification

Réf

16036

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4519/2012

Date de décision

09/10/2012

N° de dossier

13/2012/4003

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur.  »
On entend par consommateur au sens de l’article 2 de la loi précité ; « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnelles des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ».
Néanmoins, le contrat de crédit liant les parties prévoit dans son article 17 que le crédit a pour objet la réalisation de travaux de construction d’un bain et de douches qui seront utilisés pour un usage commercial.
Dès lors, l’objet du crédit ne concerne pas un usage personnel mais un usage commercial, et ne peut de ce fait être soumis aux dispositions de la loi édictant les mesures de protection du consommateur mais aux règles générales et aux conditions générales du contrat liant les parties.
En effet, l’article 15 du contrat de crédit prévoit la compétence territoriale aux tribunaux de Casablanca en cas de survenance d’un quelconque litige entre les parties. Dès lors tant que le tribunal de commerce est celui de casablanca, il demeure compétent pour statuer sur cette action conformément aux dispositions de l’article 230 du DOC.

Résumé en arabe

يث إن الحكم المستأنف أسس تعليله على مقتضيات الفصل 202 من قانون رقم 08-31  المتعلق بحماية المستهلك الذي ينص على أنه في حال وقوع نزاع بين طرفي عقد القرض أي المقرض والمستهلك فإن المحكمة المختصة تكون هي محكمة مواطن المقترض.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 2 من القانون المذكور أعلاه فإنها عرفت المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات للاستعمال الشخصي أو العائلي .
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد القرض الرابط بين الطرفين فإنه ينص في الفصل 17 منه بأن موضوع القرض يتعلق بإنجاز أشغال بناء عبارة عن حمام وأدواش تستغل لغرض تجاري .
وحيث إن الثابت من موضوع القرض انه لا يتعلق باستعمال شخصي ، بل إنه سخر لغرض تجاري وبالتالي فأنه لا يخضع لقانون حماية المستهلك بل للقواعد العامة وشروط العقد الرابط بين الطرفين والذي يشكل شريعتها .
وحيث إن هذا العقد وفي فصله 15 منح الاختصاص المحلي وفي حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين لمحاكم الدار البيضاء ومادام المحكمة التجارية تعد من محاكم الدار البيضاء فإنها تبقى مختصة محليا للبث في هاته الدعوى طبقا للفصل 230 من ق .ل.ع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء محليا للبث في الدعوى.
وحيث إن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى المقدمة من طرف المستأنفة ، وحتى لا يحرم المستأنف عليه من درجة التقاضي ـ فإن المحكمة قررت إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للبث فيه طبقا للقانون .

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيت تقدمت شركة وفا إموبليي بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/08/2012 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/06/2012 في الملف عدد 7807/2011/6 والقاضي في الطلب الأصلي : بعدم اختصاصها محليا للبث في النزاع وفي  الطلب المضاد : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن وفا إموبليي تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2011 تعرض فيه بواسطة دفاعها أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض والتزام بأن يؤدي أقساطه وأنه أخل بالتزاماته وترتب بذمته مبلغ 878.157,88 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب لذلك تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة التأخيرية المنصوص عليها بالعقد مع الضريبة على القيمة المضافة من يوم وقف الحساب وتعويض عن الممطالة 13.000.00 درهم والنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى ، وأرفق المقال بعقد قرض – وكشف الحساب – ورسالة إنذار .

وبناء على جواب المدعى عليه المرفق بمقال مضاد يعرض فيه أنه ينازع في الدين المطلوب ويلتمس من المحكمة لفائدته بتعويض مسبق 100.000.00  درهم وإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.

وحيث إنه بتاريخ 05/06/2012 أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق وأساء تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك ، لأنه وخلافا لما نعى إليه ، فإنه بالرجوع إلى عقد القرض العقاري ـ فإن الغرض منه هو تمكين المقترض من إنجاز أشغال بناء في محله ،وهي عبارة عن حمام وأدواش.

وحيث إن المحل الذي هو سبب وموضوع القرض العقاري يستغل لغرض تجاري وبالتالي فان عقد القرض لا يخضع لقانون حماية المستهلك وذلك طبقا للفصل 114 من القانون المذكور أعلاه والذي ينص على ما يلي :

تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب :

القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام .

القروض المخصصة ، كيفما كان شكلها لتمويل نشاط مهني ، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر من عقارات مبنية منتهية أشغالها أو غير منتهية جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile