Portée de l’opposition : l’opposant non-appelant ne peut obtenir la réformation d’un chef du jugement non contesté par lui (Cass. crim. 2009)

Réf : 16241

Identification

Réf

16241

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

321/13

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

24733/6/10/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, statuant sur l'opposition formée par une partie qui n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance, réforme ce dernier en sa faveur sur des points devenus définitifs à son égard. L'opposition, si elle anéantit la décision rendue par défaut quant aux dispositions concernant l'opposant, ne saurait lui conférer la qualité d'appelant qu'il n'a pas eue, ni permettre de revenir sur des dispositions du jugement initial non frappées d'appel par lui. Par conséquent, la cour d'appel ne peut modifier le jugement de première instance au profit de l'opposant, qui avait la qualité d'intimé, sur des chefs qu'il n'avait pas contestés.

Résumé en arabe

تعرض على قرار استئنافي – لا يغير من المراكز القانونية لأطراف الدعوى المستأنفة
مادام القرار الاستئنافي المتعرض عليه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي ولم يغير شيئا من مقتضياته، فإن المسؤول المدني المتعرض يبقى مستأنفا عليه ولا يمكن تعديل مقتضيات الحكم الابتدائي أو إلغاؤها لفائدته طالما لم يتضرر، لأن التعرض وإن كان يلغي القرار المتعرض عليه بالنسبة للمقتضيات الخاصة بالمتعرض، فإن ذلك مقيد بأن يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة للقرار للغيابي.

Texte intégral

القرار عدد 321/13، الصادر بتاريخ 15 أبريل 2009، في الملف عدد 24733/6/10/08
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصلين 364 و396 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعد قبول التعرض بتغيير القرار المعرض عليه، والحال أن السيد ياسين المتعرض لم يكن مستأنفا للحكمين القاضيين بإخراج العارضة من الدعوى وأن التعرض يرجع المحكمة إلى الحالة التي كان عليها المتعرض قبل صدور القرار المتعرض عليه، وعدم استئنافه لا يخوله الحق في المطالبة بتعديل الحكمين، وأن استئناف الشخص للحكم هو الذي يعطيه الصفة في المناقشة وفي طلب التعديل وفقا لأحكام المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن صك الطعن هو الذي يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر المحكمة التي ستبت فيه.
حيث إنه لم يثبت من وثائق الملف أن المسمى عمراني حنشي ياسين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 04/04/2001 والقاضي بإخراج شركة التأمين سينيا من الدعوى وتسجيل حضور صندوق مال الضمان بصفته مسؤولا مدنيا، ومادام القرار الاستئنافي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 17/02/2005 جاء مؤيدا للحكم الابتدائي ولم يغير شيئا من مقتضياته، فإن المسؤول المدني المتعرض يبقى مستأنفا عليه ولا يمكن تعديل مقتضيات الحكم الابتدائي أو إلغاؤها لفائدته طالما لم يتضرر، لأن التعرض وإن كان يلغي القرار المتعرض عليه بالنسبة للمقتضيات الخاصة بالمتعرض، فإن ذلك مقيد بان يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة للقرار الغيابي، وبالتالي فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي بعد التعرض في مقتضياته المتعلقة بالضمان وقضت بإحلال شركة التأمين الطاعنة في الأداء وإخراج صندوق مال الضمان من الدعوى لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص المقتضيات المدنية.
السيدة خديجة القرشي رئيسة والمستشارون السادة: عائشة العلوي المدغري مقررة، وعبد المجيد بابا اعلي وسميرة نقال وربيعة لمسوكر، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile