CA,Casablanca,11/05/1982,724

Réf : 19886

Identification

Réf

19886

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

724

Date de décision

11/05/1982

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 262 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Mars - Avril 1985

Résumé en français

Le délai de huit jours pendant lequel le destinataire peut adresser au transporteur une lettre de protestation pour avaries ou manquants, court non à compter de la remise effective de la marchandise mais de la date à laquelle cette marchandise a été mise à sa disposition, laquelle résulte du visa du connaissement par la R.A.P.C.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 724 صادر بتاريخ 11/05/1982 التعليل حيث إن تقرير الخبير أفاد بأن البضاعة وضعت رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ .77/7/14 حيث إن تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه هو التاريخ الذي ينطلق منه أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في الفصل 262 من ق.ت.ب.م. لكي يراجع المرسل إليه بضاعته ويتفحصها ويوجه إن اقتضى الحال احتجاجا وليس بتاريخ التسليم الفعلي للبضاعة الذي لا يتم إلا بعد القيام بالإجراءات الجمركية وأداء الواجبات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد. حيث إن عملية حيازة البضاعة من طرف المرسل إليه تمر من المراحل الآتية: إن المرسل إليه عند إشعاره بوصول الباخرة يقدم إلى وكيل المجهزين نسخة من وثيقة الشحن فيسلم له هذا الأخير مقابلها النسخة الأولى من وثيقة الشحن المسماة وثيقة الشحن الرئيسية التي يضع عليها الإذن ثم يتقدم المرسل إليه بهذه الوثيقة إلى مكتب الشحن والإفراغ للتعرف على بضاعته ويضع رئيس المستودع تأشيرته على الوثيقة بالإضافة إلى تاريخ التعرف على البضاعة واسم الباخرة وتاريخ وصولها وعدد الطرود المتعرف عليها. من هذا التاريخ ينطلق أجل ثمانية أيام المنصوص عليه في الفصل 262 من ق.ت.ب.م، ليقدم المرسل إليه الاحتجاج إلى الناقل البحري إن اقتضى الحال ذلك، الشيء الذي يكون معه الطلب غير مقبول شكلا ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم القبول. لهذه الأسباب: / في الشكل : - بقبول الاستئناف. / وفي الموضوع : - باعتباره ثم بإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وبتحميل الطرف المدعي الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial