CA,Casablanca,06/12/1983,1542

Réf : 19872

Identification

Réf

19872

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1542

Date de décision

06/12/1983

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : يناير - فبراير 1985

Résumé en français

Une erreur de lecture des cartes qui a conduit à l'échouement d'un navire sur des récifs et le fait d'avoir retardé les opérations de remorquage au point que le navire a finalement fait naufrage avant de pouvoir être remorqué, constituent une double faute du capitaine de ce navire.  Si le connaissement contient une clause qui exonère le transporteur en cas de faute nautique du capitaine, cette clause est licite en application de l'article 264 du Code Marocain de Commerce Maritime.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 1542  صادر بتاريخ 06/12/1983 التعليل: حيث إن شركة فابر استأنفت الحكم الصادرعن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 27 أبريل 1977 ، الذي قضى عليها مع ربان الباخرة ((إيفيت)) وعلى سبيل التضامن بأدائهما للمدعي ما يعادل مبلغ 26.833,95 فرنك فرنسي، مع الفوائد، بالإضافة إلى 3.000,00درهم كتعويض والصائر. حيث تقدم المكتب الشريف للفوسفاط بمقال أمام محكمة الدار البيضاء من أجل أداء ما يعادل مبلغ 26.833,95 ف.ف، الذي يمثل قيمة حمولة من الخشب لم يتم إفراغها بالميناء المرسلة إليه. حيث إن الاخرة ((إيفيت)) التي نقلت هذه الحمولة على متنها غرقت قرب الجزيرة  الخضراء بتاريخ 30 شتنبر 1973. حيث كأوجه دفاعها، أثارت شركة فابر، الأخطاء البحرية المرتكبة من طرف ربان الباخرة، وهي خطأه في الملاحة الذي أدى إلى ارتطام الباخرة بالصخور قرب الجزيرة الخضراء ورفضه لعملية الجر التي عرضت عليه. حيث إن شركة فابر استندت، من جهة على الفقرة السادسة من الفصل 111 من ثيقة الشحن، التي تستبعد مسؤولية الناقل في حالة الضياع الناتج عن الغرق إذا كان ذلك نتيجة خطأ بحري للربان، ومن جهة أخرى على الفقرة الثانية من الفصل 264 من القانون التجاري البحري الذي ينص أنه ((يمكن للمجهز أن يتحلل من الأخطاء المرتكبة من طرف الربان أو المرشد أو الملاحين في تنفيذ مهامهم التي تتعلق بالسفينة)). حيث إن شركة فابر، أدلت بنسخة من حكم صادر عن محكمة التجارة بمرسيليا التي عرضت عليها نفس الوقائع من طرف مالك لبضائع أخرى، وقضى هذا الحكم بإخراج الناقل البحري من الدعوى. وبناء عليه، محكمة الاستئناف ... حيث إن المستأنفة تدفع عنها المسؤولية متمسكة بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 264 من القانون التجاري البحري المغربي. حيث إن الفصل السالف الذكر ينص أنه ((يمكن للمجهز أن يتحلل من الأخطاء المرتكبة من طرف الربان أو المرشد أو الملاحين في تنفيذ مهامهم التي تتعلق بالسفينة)). وحيث يتبين من تقرير السفر أن الباخرة ((إيفيت)) أبحرت من ميناء سان لوي دي  رون يوم 27 شتنبر 1973. حيث إنها بتاريخ 30 شتنبر 1973 ، على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، جمحت على الصخور برأس ((كارنيرو، الجزيرة الخضراء)). فوقع طلب الإغاثة منها بواسطة الراديو، وأنه حوالي منتصف النهار جاءت الجاذبة ((هيركول بيرجن))وشاهد رجال الغوص خرقا بالباخرة أخذ الماء يتسرب منه إلى العنبر رقم 1. وأن الباخرة ((إيفيت)) ليست معرضة الآن للخطر خصوصا إذا بقي الجو صحوا. حيث يضيف التقرير أن الربان اتصل بمجهز الباخرة قصد تلقي تعليماته. حيث إن المجهز لم يصل إلى عين المكان إلا يوم فاتح أكتوبر 1973 على الساعة العاشرة صباحا. وحيث حوالي منتصف النهار قامت عاصفة هوجاء زعزعت الباخرة التي تلاطمت عليها أمواج عاتية وحوالي الساعة الواحدة أخذت الباخرة تميل إلى الجهة اليمنى ثم شرعت في الغرق. حيث يتبين من تقرير البحر أن رجال الغوص التابعين للجاذبة ((هيركول بير بيرجن)) عاينوا وجود خسائر على الباخرة ((إيفيت)) تتمثل في خرق الهيكل في العنبر 1 وتكسر دف المركب وتسرب الماء استنتجوا أنها لم تعد قادرة على الإبحار بوسائلها الخاصة. حيث يتضح من ذلك، ان الربان ارتكب خطئا مزدوجا يتمثل الأول في تأويله الخاطئ لخرائط البحر الشيء الذي أدى بالباخرة ((إيفيت)) إلى الارتطام بالصخور، ويتمثل الخطأ الثاني في تأخير عملية جذب الباخرة إلى الغد. حيث إن الفصل 264 في فقرته الثانية من القانون التجاري البحري يعفي المجهز من كل مسؤولية في حالة ارتكاب الربان لخطأ. وحيث إن اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 25 غشت 1924 في فصلها الرابع عشر تشير إلى نفس الاتجاه الذي تنص عليه الفصل 264 في فقرته الثانية. حيث يمكن بالتالي، القول أن الخطئين المرتكبين من طرف الربان هما السبب في الأضرار الحاصلة للمرسل إليه نتيجة غرق الباخرة بالحمولة، وبالتالي تعفى المستأنفة من كل مسؤولية. حيث إن محكمة التجارة بمرسيليا ذهبت في نفس الاتجاه وحول نفس الوقائع حسب  حكمها المؤرخ في 7 فبراير 1975 في الملفين عدد 3343 و 4849. لهذه الأسباب: في الشكل : قبول استئناف شركة فابر. في الموضوع : إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد : تبعا للخطأ البحري الصادر عن ربان الباخرة ((إيفيت))، برفض طلب المكتب الشريف للفوسفاط الموجه ضد شركة فابر وبإخراجها من الدعوى مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial