Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,02/02/2006,1870/60

Réf : 20081

Identification

Réf

20081

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1870/06

Date de décision

02/02/2006

N° de dossier

6681/5/2005

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Conformément aux dispositions de l’article 201 du code de commerce, toutes les personnes qui ont tiré, accepté, ou avalisé une lettre de change, sont tenues solidairement envers le porteur, et ce dernier a le droit d’agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles sont obligées.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 1870/06 صادر بتاريخ 02/02/2006
ملف رقم 2005/5/6681
التعليل:
/ في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط والشكليات المتطلبة مسطريا فهو مقبول.
/ في الموضوع :
حيث يروم الطلب الحكم وفق ما هو مسطر بالمقال أعلاه.
وحيث إنه لا يوجد بالملف أي جواب للمدعى عليها إذ نصب في حقها وكيل لعدم العثور عليها.
وحيث عززت المدعية طلبها بكمبيالة حالة الأجل بتاريخ 2002/5/31حاملة لمبلغ 209.736,00 درهم مظهرة لفائدتها من طرف شركة فوندري رودريكيز والتي تسلمتها بدورها من طرف شركة الشاوي المدعى عليها.
وحيث إنه طبقا للمادة 201 من مدونة التجارة فإن جميع الساحبين للكمبيالة أو القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين يسألون على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
وحيث يتعين استنادا للمادة المشار إليها أعلاه الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 209.736,00 درهم.
وحيث إن طلب الفوائد البنكية له ما يبرره وذلك لكون المدعية مؤسسة بنكية.
وحيث يتعين رفض طلب التعويض وذلك لكون الفوائد البنكية تعد كتعويض عن التأخير في الأداء.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل له ما يبرره وذلك لتوافر موجباته في النازلة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للمواد 124/50/32/1 من ق.م.م، و 201-171 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وغيابيا بوكيل :
في الشكل :
– بقبول الطلب.
في الموضوع :
– بأداء المدعى عليها شركة الشاوي إيتيد إكرافو في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 209.736 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ تقديم الكمبيالة للاستخلاص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.