Réf
18312
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
384
Date de décision
13/06/2002
N° de dossier
205/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
قواعد التصفيف, Annulation pour défaut d'instruction, Autorisation de lotir, Avis de réception, Contestation de la notification, Contrôle de la conformité du projet, Documents d'urbanisme, Mesure d'instruction, Pouvoirs d'instruction du juge, Preuve de la notification, Règles de tènement, Affaire non en état d’être jugée, Renvoi de l'affaire, إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية, إلغاء الحكم المطعون فيه, تجزئة عقارية, تصميم التهيئة, خرق القانون, رخصة قانونية, رفض ضمني, سكوت المجلس البلدي, شهادة التسليم, قرارات محكمة النقض, Silence de l'administration, Acceptation tacite
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 181
En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité.
De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-respect des règles de tènement. Elle ne peut écarter une telle contestation sans une instruction appropriée, pouvant requérir une expertise.
Pour ce double défaut d’instruction sur des faits déterminants, la Cour Suprême a annulé la décision reconnaissant une autorisation tacite. Estimant l’affaire non en état d’être jugée, elle l’a renvoyée devant les premiers juges pour qu’il y soit procédé aux investigations nécessaires.
ان التأكد من ان التجزئة المطلوب الاذن فيها لا تتعارض مع تصميم التهيئة وتصميم التنطيق لا يمكن ان يكون الا عن طريق بحث خاص أو بالاستعانة بخبير في ميدان التعمير والاطلاع على تصميم التهيئة وتصميم التنطيق وتطبيق مشروع التجزئة عليها.
ملف إداري 205/4/1/2001- قرار عدد :384 – بتاريخ13/6/2002
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 29/12/00 من طرف المستانف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ م. ج والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5 /4/00 في الملف عدد74/94.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ23/5/2001 من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ ح. ف والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ9/5/2002 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13/6/2002.
وبناء على المناداة وعلى الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي تقريرها.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم الاستئناف بتاريخ29/12/2000 من طرف المجلس البلدي للجماعة الحضرية بوجدة سيدي زيان في شخص رئيسها واعضاء مجلسها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5/4/2000 في الملف رقم74/94 وجاء الاستئناف داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر : حيث يستفاد من أوراق الملف والحكم المستانف انه بتاريخ 24/5/1999 تقدم ورثة ب. المذكورة اسماؤهم بمقال يعرضون فيه انهم يملكون على الشياع قطعة ارضية معدة للبناء تقع بمدينة وجدة موضوع الرسم العقاري عدد10422، وفي اطار مشروع استثماري قاموا بتجزئة وفق التشريعات الجاري بها العمل وقررت اللجنة المختصة بدراسة المشروع ان الملف اصبح جاهزا ومطابقا للتصميم الحضري لمدينة وجدة، كما وافق السيد الوالي على المشروع وامر باحالته على رئيس الجماعة المحلية لبلدية سيدي زيان للاختصاص بتاريخ17/4/97 بعد تسليمهم الرخصة القانونية للمشروع غير ان الجماعة المحلية في شخص رئيسها لم تقم بذلك رغم عدة محاولات وبتاريخ 15/3/1999 تقدموا بطلب منح الرخصة إلى السيد رئيس المجلس البلدي لجماعة سيدي زيان توصل به بتاريخ18/3/99 ورغم ذلك لم يجبهم مما يعد رفضا ضمنيا حسب الفصل23 من القانون رقم 90/41 المنظم للمحاكم الإدارية ملتمسين القول بان هذا الرفض تعسفي والحكم تبعا لذلك باعتبار طلب الرخصة بمثابة الرخصة واحقيتهم في انجاز التجزئة ابتداء من تاريخ 19/5/99 وهو اليوم الموالي لمرور شهرين من تاريخ التوصل بطلب الحصول على الرخصة مع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة رخصة مدعمين مقالهم بعدة وثائق وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بان الطعن اصبح غير ذي موضوع بعلة ان المجلس البلدي توصل بالطلب والتزم الصمت مدة تفوق الثلاثة اشهر.
حيث ركز المستانف استئنافه للحكم المطعون فيه على خرقه القانون وعدم ارتكازه على أساس ذلك انه لم يتوصل باي رسالة مؤرخة في 15/3/1999 وان الاشعار لم يشر إلى المصلحة المختصة التي تتوصل بالرسائل المضمونة، ومن جهة اخرى فالمستانف عليهم لم يستجيبوا لملاحظات الجماعة والمتمثلة في احترام خطوط التصفيف المحددة في توسيع طريق سيدي ادريس وطلب منهم اعادة التصميم كما هو الشان بالنسبة للمباني المشيدة حديثا وقد كان على المحكمة إجراء بحث للتاكد من واقع الامر مما يجعل حكمها مجانبا للصواب وخارقا للفصل 8 من قانون رقم90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفض الطلب.
وحيث اجاب المستانف عليهم بمذكرة التمسوا فيها تاييد الحكم المستانف.
وحيث ان الحكم المستانف بنى ما قضى به على ان المجلس الجماعي المستانف توصل بطلب الاذن في احداث تجزئة بتاريخ18/3/1999 وان سكوته بعد ثلاثة اشهر من التوصل بهذا الطلب يعتبر قبولا له بناء على الفصل 8 من القانون رقم25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية حسب تعليل المحكمة في حين ان المجلس الجماعي المذكور يتمسك بانكار التوصل بالطلب المحتج به وان شهادة التسليم التي اعتمد عليها الحكم المستانف والمتعلقة بالمضمون عدد 501 لا تضم اسم الشخص الذي تسلم الطي المحتج بارساله في اسم رئيس المجلس البلدي سيدي زيان وان المحكمة عندما لم تجر اي بحث للتاكد من هوية الشخص الذي امضى على الاشهاد بالتسليم المذكور لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون.
وحيث انه بالإضافة إلى ذلك جاء في تعليل الحكم المستانف ان المجلس البلدي المدعى عليه لم يدفع بكون الارض المطلوب احداث التجزئة فوقها تخرج عن نطاق تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق كما جاء في تعليل الحكم المستانف في حين ان المجلس البلدي المذكور يتمسك بان التجزئة المطلوب الترخيص في احداثها لم تحترم قواعد التصفيف للطريق الموجودة كما جاء في مقال الاستئناف وبالتالي فان التأكد من ان التجزئة المطلوب الاذن فيها لا تتعارض مع تصميم التهيئة وتصميم التنطيق لا يمكن ان يكون الا عن طريق بحث خاص ولو بالاستعانة بخبير في ميدان التعمير والاطلاع على تصميم التهيئة وتصميم التنطيق وتطبيق مشروع التجزئة عليهما في اطار ما تثيره الجماعة المحلية المستانفة من عدم مراعاة قواعد التصفيف وهل يشكل ذلك خروجا عن التصميمين المذكورين وان القضية تبعا لذلك غير جاهزة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة للبت فيه وفق القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة احمد حنين، جسوس عبد الرحمان، الحراق نزيهة، عائشة بن الراضي، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
قرارات محكمة النقض, Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux