Réf
52692
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
206/1
Date de décision
10/04/2014
N° de dossier
2013/1/3/1029
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sinistre antérieur à la souscription, Police flottante, Police d'abonnement, Office du juge, Nullité du contrat, Défaut de motivation, Déclaration de risque, Contrat d'assurance, Cassation, Assurance maritime
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein droit.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 858 بتاريخ 2013/02/12 في الملف عدد 9/2012/3756، أن الطالبة شركة (ت. و.) تقدمت بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه ان شركة (د.) أمنت لدينا نقل 324 سيارة على ظهر الباخرتين (ا. ك.) و (س. ا.)، ولما وصلت لميناء الدار البيضاء لاحظ الخبير اتياس (م.) خصاصا وعوارا طالا 13 سيارة حدد قيمته في مبلغ 141756.26 درهما موضحة انها عوضت المؤمن في حدود مبلغ 118130.21 درهما حسب وصل الحلول طالبة الحكم على رباني الباخرتين بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومصاريف الخبرة المحددة في مبلغ 6920.00 درهما على وجه التضامن . فصدر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا استأنفته شركة التأمين، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الدعوى وفي الموضوع حكمت على المستأنف عليهما بأدائهما للمستأنفة مبلغ 125.050,26 درهما مع الفوائد القانونية. نقضته محكمة النقض بعلة " أن محكمة الاستئناف التجارية لم تراع مقتضيات الفصل 363 من القانون البحري ولم تبحث في طبيعة ظروف إبرام عقد التأمين" وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه.
في شأن السبب الأول:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته انتهت الى "إن عقد التامين باطل استنادا الى الفصل 363 من ق ت ب " والحال ان المقتضى المذكور ينطبق على التأمين برجه مام أما الفصل 368 من ق ب ت فهو تضمن بالإرسالية داخل الأجل المضروب أثرا نسبيا يخص علاقة طرفي عقد التأمين، ويجوز للمؤمن المطالبة بالأقساط أو الفسخ وان الفسخ يسري من تاريخ إشعار المؤمن له به ، ولا يكون له اثر رجعي، وبذلك فان الفصل 368 المذكور قرر البطلان لفائدة المؤمن لا لفائدة المتسبب في الضرر أو الاغيار بصفة عامة، ومحكمة الإحالة لما لم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين على ضوء الأثر النسبي الذي اقره الفصل 368 من ق ت ب واقتصرت على الأخذ بالفصل 363 على وجه التعميم تكون جعلت قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة أمام محكمة الإحالة " بأن عقد التأمين هو عقد خاص تنطبق عليه مقتضيات الفصل 368 من ق ب ت التي وهي ذات طبيعة خاصة تتعلق بعقود التامين المفتوحة أو عقود بالاشتراك، والمحكمة لكي تتأكد من هذه الطبيعة وجب عليها البحث في ظروف إبرام عقد التامين موضوع نازلة الحال، والذي يقتضي الرجوع الى بوليصة التأمين المفتوحة المبرمة بين الطاعنة و المؤمن له، والتي لم ترتب أي جزاء على الإخلال بأجل التصريح، بل جعلت أثره نسبيا بين طرفي عقد التأمين دون سواهما " غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اقتصرت على القول " بانه ما دام عقد التامين لم يبرم إلا بعد هلاك البضاعة أو إصابتها بعوار، فانه وإعمالا لمقتضيات الفصل 363 المذكور يعد عقدا باطلا، وبالتالي فان الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، والذي يتجلى في حق رجوع المؤمن على الغير المتسبب في الضرر الذي تكفله مقتضيات الفصل 367 ق ت ب، أصبح غير ذي أساس لبطلان عقد التامين، خاصة وان هذا البطلان لا يمكن تجزئة آثاره تجاه بعض الأطراف ونفي آثاره تجاه أطراف أخرى وهذا ما أكده الفصل 306 ق ل ع الذي ينص على أن الالتزام يكون باطلا بقوة القانون ، اذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه أو إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، وهذا الشرط الأخير متوفر في النازلة لكون عقد التأمين أبرم بعد هلاك الشيء وإصابته بعوار، فيعد باطلا عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق ت ب " ، دون أن ترد ما وقع التمسك به بمقبول، وتبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، وهل هو تأمين مفتوح يمتد حتى للإرساليات التي وصلت بعد تاريخ إبرامه إن احترمت بشأنها مقتضيات الفصل 368 من ق ت ب ، أم هو تأمين عاد يستلزم مناقشة الدفع بالبطلان، وبذلك اتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025