Réf
52692
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
206/1
Date de décision
10/04/2014
N° de dossier
2013/1/3/1029
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sinistre antérieur à la souscription, Police flottante, Police d'abonnement, Office du juge, Nullité du contrat, Défaut de motivation, Déclaration de risque, Contrat d'assurance, Cassation, Assurance maritime
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein droit.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 858 بتاريخ 2013/02/12 في الملف عدد 9/2012/3756، أن الطالبة شركة (ت. و.) تقدمت بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه ان شركة (د.) أمنت لدينا نقل 324 سيارة على ظهر الباخرتين (ا. ك.) و (س. ا.)، ولما وصلت لميناء الدار البيضاء لاحظ الخبير اتياس (م.) خصاصا وعوارا طالا 13 سيارة حدد قيمته في مبلغ 141756.26 درهما موضحة انها عوضت المؤمن في حدود مبلغ 118130.21 درهما حسب وصل الحلول طالبة الحكم على رباني الباخرتين بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومصاريف الخبرة المحددة في مبلغ 6920.00 درهما على وجه التضامن . فصدر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا استأنفته شركة التأمين، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الدعوى وفي الموضوع حكمت على المستأنف عليهما بأدائهما للمستأنفة مبلغ 125.050,26 درهما مع الفوائد القانونية. نقضته محكمة النقض بعلة " أن محكمة الاستئناف التجارية لم تراع مقتضيات الفصل 363 من القانون البحري ولم تبحث في طبيعة ظروف إبرام عقد التأمين" وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه.
في شأن السبب الأول:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته انتهت الى "إن عقد التامين باطل استنادا الى الفصل 363 من ق ت ب " والحال ان المقتضى المذكور ينطبق على التأمين برجه مام أما الفصل 368 من ق ب ت فهو تضمن بالإرسالية داخل الأجل المضروب أثرا نسبيا يخص علاقة طرفي عقد التأمين، ويجوز للمؤمن المطالبة بالأقساط أو الفسخ وان الفسخ يسري من تاريخ إشعار المؤمن له به ، ولا يكون له اثر رجعي، وبذلك فان الفصل 368 المذكور قرر البطلان لفائدة المؤمن لا لفائدة المتسبب في الضرر أو الاغيار بصفة عامة، ومحكمة الإحالة لما لم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين على ضوء الأثر النسبي الذي اقره الفصل 368 من ق ت ب واقتصرت على الأخذ بالفصل 363 على وجه التعميم تكون جعلت قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة أمام محكمة الإحالة " بأن عقد التأمين هو عقد خاص تنطبق عليه مقتضيات الفصل 368 من ق ب ت التي وهي ذات طبيعة خاصة تتعلق بعقود التامين المفتوحة أو عقود بالاشتراك، والمحكمة لكي تتأكد من هذه الطبيعة وجب عليها البحث في ظروف إبرام عقد التامين موضوع نازلة الحال، والذي يقتضي الرجوع الى بوليصة التأمين المفتوحة المبرمة بين الطاعنة و المؤمن له، والتي لم ترتب أي جزاء على الإخلال بأجل التصريح، بل جعلت أثره نسبيا بين طرفي عقد التأمين دون سواهما " غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اقتصرت على القول " بانه ما دام عقد التامين لم يبرم إلا بعد هلاك البضاعة أو إصابتها بعوار، فانه وإعمالا لمقتضيات الفصل 363 المذكور يعد عقدا باطلا، وبالتالي فان الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، والذي يتجلى في حق رجوع المؤمن على الغير المتسبب في الضرر الذي تكفله مقتضيات الفصل 367 ق ت ب، أصبح غير ذي أساس لبطلان عقد التامين، خاصة وان هذا البطلان لا يمكن تجزئة آثاره تجاه بعض الأطراف ونفي آثاره تجاه أطراف أخرى وهذا ما أكده الفصل 306 ق ل ع الذي ينص على أن الالتزام يكون باطلا بقوة القانون ، اذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه أو إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، وهذا الشرط الأخير متوفر في النازلة لكون عقد التأمين أبرم بعد هلاك الشيء وإصابته بعوار، فيعد باطلا عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق ت ب " ، دون أن ترد ما وقع التمسك به بمقبول، وتبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، وهل هو تأمين مفتوح يمتد حتى للإرساليات التي وصلت بعد تاريخ إبرامه إن احترمت بشأنها مقتضيات الفصل 368 من ق ت ب ، أم هو تأمين عاد يستلزم مناقشة الدفع بالبطلان، وبذلك اتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025