Réf
16879
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3969
Date de décision
26/12/2002
N° de dossier
3245/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
منازعة في التنفيذ, Caractère irrévocable de la décision, Conditions de mise en œuvre, Contrainte corporelle, Contrainte par corps, Dérogation au droit commun, Exécution des jugements, Force de la chose jugée, Pourvoi en cassation, Action civile accessoire, Sursis à exécution, تنفيذ الأحكام, حكم غير قابل للرجوع, دعوى مدنية أصلية, دعوى مدنية تابعة, طعن بالنقض, قرارات محكمة النقض, قوة الشيء المقضي به, إكراه بدني, Action civile
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 141
L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale.
Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptible de tout recours, déroge ainsi au principe général de la force exécutoire des jugements. Par conséquent, l’existence d’un pourvoi en cassation fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure coercitive.
اكراه بدني – تنفيذه قبل صيرورة الحكم به باتا (لا) – دعوى مدنية اصلية أو تابعة ( نعم)
لا يمكن تنفيذ الاكراه البدني في حق المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم به باتا سواء كان التعويض محل الاكراه محكوما به بمقتضى دعوى مدنية اصلية أو تابعة.
القرار عدد : 3969 – المؤرخ في 26/12/2002 – ملف مدني عدد : 3245/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 255 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18/1/2001 في الملف عدد 3482/2000، ان المدعي اكداد احمد تقدم بمقال افتتاحي إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات، عرض فيه انه سبق وان حكم عليه بادائه لفائدة المدعى عليهن لعواني رقية ومن معها (المذكورة اسماؤهن بالمقال) مبلغ 278477,60 درهم مع تعويض قدره 10.000,00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 23/12/97 في الملف المدني عدد 1788/96 المؤيد استئنافيا، وان المحكوم لهن قد طالبن تطبيق الاكراه البدني في حقه، وفتح لطبلهن أمام النيابة العامة بنفس المحكمة( ملف الاكراه البدني عدد 138/2000) وقد القي القبض عليه واودع بالسجن لقضاء مدة الاكراه البدني، وانه ينازع في هذه المسطرة لكونها غير سليمة بناء على الفصل645 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص في فقرته الأخيرة على انه لا يمكن التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا إذا اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل الرجوع مع العلم ان الحكم المذكور مطعون فيه بالنقض متلمسا التصريح بان مسطرة الاكراه البدني باطلة واصدار امر بوضع حد لها والافراج عنه واجاب السيد وكيل الملك بان عدم قابلية الاحكام للتنفيذ عن طريق الاكراه البدني الا بعد ان تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به بكيفية لا تقبل الرجوع تتعلق اساسا بالاحكام القاضية بمنح تعويضات صادرة في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية وان الدعوى موضوع الاكراه هي دعوى مدنية صرفة وبعد دراسة قاضي المستعجلات للوقائع اعلاه اصدر امر بعدم صحة اجراءات الاكراه البدني بعلة ان الحكم لم يجوز بعد قوة الشيء المقضي به فاستانفته النيابة العامة وتمسكت بما اثارته ابتدائيا من دفوع فقضت محكمة الاستئناف بتاييد الامر المستانف بناء على انه وخلافا لما تمسكت به النيابة العامة فان ظهير 20/2/1961 المحدد للاكراه البدني بالنسبة للقرارات الاستئنافية الصادرة بالاداء اكد ان الاكراه البدني في القضايا المدنية يستعمل طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في المسطرة الجنائية وعلى ان الاجتهاد القضائي حسم النزاع واعتبر انه لا يمكن التنفيذ بواسطة الاكراه البدني سواء تعلق الامر بحكم صادر في دعوى مدنية تابعة او دعوى مدنية عادية الا اذا اكتسب الحكم محل التنفيذ قوة الشيء المقضي به وبصفة لا تقبل الرجوع وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب على القرار المذكور عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل المتمثل في خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات ظهير20/2/1961، ذلك ان مقتضيات الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية انما تطبق على الدعوى المدنية التابعة ولا تشمل الدعاوى المدنية الصرفة بدليل ان المشرع استعمل عبارة المطالب بالحق المدني الذي لا يطلق الا على المحكوم له بمقتضى دعوى مدنية تابعة، الامر الذي يفيد ان الدعوى المدنية الاصلية لا تخضع لمقتضيات الفصل المذكور سيما وان ظهير 20/2/61 انما يحيل على مقتضيات الفصول 675 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية ولا يحيل على الفصل645 منها.
لكن حيث من جهة فان الفصل50 المحتج به في الوسيلة انما يتعلق بالاحكام الابتدائية وليس بالقرارات الاستئنافية.
ومن جهة ثانية فانه لا مبرر للتمييز بشان إجراءات التنفيذ بين تنفيذ مبالغ مالية محكوم بها بمقتضى حكم صادر في قضية مدنية اصلية وبين تنفيذ مبالغ محكوم بها بمقتضى دعوى مدنية تابعة.
ومن جهة ثالثة فان ظهير20/2/1961 بشان الاكراه البدني ليس فيه ما يفيد قصره على مقتضيات الأحكام القاضية بمبالغ مالية في اطار الدعوى المدنية التابعة.
ومن جهة رابعة فقد سبق للطالب ان اثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع واجابه القرار المطعون فيه وعن صواب بان ظهير20/2/61 المتمسك به في الوسيلة اكد ان الاكراه البدني بالنسبة للقرارات الاستئنافية الصادرة بالأداء في القضايا المدنية يستعمل طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في المسطرة الجنائية، كما في تعليله المشار إليه أعلاه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، وبالتالي فالوسيلة باوجهها على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة
حيث يعيب الطالب على القرار المذكور، خرق الفصل361 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان الفصل المذكور يجعل الأحكام النهائية قابلة للتنفيذ، وهو ما يتنافى مع تعطيل تنفيذها عن طريق الاكراه البدني لمجرد الطعن بالنقض، وان اجتهاد المجلس الأعلى سار في هذا الاتجاه الذي ترمي إليه عريضة النقض.
لكن حيث من جهة فان خرق اجتهاد المجلس الأعلى في غير القضية موضوع النازلة لا يعد سببا من أسباب النقض.
ومن جهة اخرى فان موضوع النزاع يتعلق بالمنازعة في صحة إجراءات تنفيذ الاكراه البدني الذي نظم بموجب قانون المسطرة الجنائية وظهير20/2/1961، وكلاهما ينصان صراحة على انه لا يمكن التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا إذا اكتسب الحكم موضوع التنفيذ قوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل الرجوع وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير خارق للفصل361 المحتج به، والذي لا ينطبق على النازلة وبالتالي فالوسيلة بوجهيها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل خزينة الدولة الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي، والمستشارين السادة : احمد القسطيط مقررا – احمد العلوي اليوسفي ـ فؤاد هلالي – محمد عصبة – وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي- وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025