Inscription de faux : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure l’avocat de produire la procuration spéciale requise (Cass. civ. 2003)

Réf : 16910

Identification

Réf

16910

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3236

Date de décision

11/11/2003

N° de dossier

1858/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 115 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le titre foncier. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de production de l'acte d'hérédité par le demandeur dès lors que les héritiers défendeurs l'ont eux-mêmes produit, la cour étant au surplus tenue, en application de l'article 115 du Code de procédure civile, de convoquer d'office les ayants droit pour la poursuite de l'instance après le décès d'une partie.

Résumé en arabe

طعن ـ الزور الفرعي ـ محامي ـ وكالة خاصة (نعم) ـ إنذاره من طرف المحكمة للإدلاء بها (لا).
لا يمكن للمحامي أن يطعن بالزور الفرعي إلا إذا كان متوفرا على وكالة مكتوبة وخاصة، كما أنه ليس هناك نص قانوني يوجب على المحكمة إنذار المحامي بالإدلاء بالوكالة المذكورة في حالة عدم تقديمها.

Texte intégral

القرار عدد 3236، المؤرخ في: 11/11/2003، الملف المدني عدد: 1858/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي المعطي أو خطوبة تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية  بمكناس  بتاريخ 29-12-97 عرض فيه أنه اشترى الملك موضوع الرسم العقاري عدد 7168 كـ ولم يتمكن من تقييد شرائه في هذا الرسم بسبب أن البائع له كمو عسو لم يقيد بدوره شراءه من البائع له مولاي علي بن التهامي، طالبا الحكم على هذين الأخيرين بتسجيل شرائه في الرسم العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليه الأول كمو عسو بأنه على استعداد لذلك شريطة أن يمكنه المدعى عليه الثاني مولاي على من الرسم العقاري، وبعدما رجع استدعاء هذا الأخير ملاحظا عليه بأنه توفي تم إدخال ورثته في الدعوى والذين لم يجيبوا رغم إعلام دفاعهم بذلك.
وفي 9-2-1999 أصدرت المحكمة المذكورة حكموها عدد 90 في الملف عدد 1207/97/ 4 قضت فيه على المدعى عليهم باتخاذ الإجراءات لتسجيل رسم الشراء عدد 308 المؤرخ في 12-4-1977 بالرسم العقاري عدد 7168/ ك فاستأنفه الورثة المذكورون وأيدته محكمة الاستيناف بقرار المطعون فيه بالنقض في ثلاث وسائل.  
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيت يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق القانون ذلك أنهم أثاروا دفعا بعدم إدلاء المطلوبين في النقض برسم إراثة يفيد وفاة موروثهم حتى تقام الدعوى ضدهم لأن القواعد الفقهية تقتضي أن لا تقام الدعوى ضد ميت إلا بعد إثبات موته والإدلاء برسم إراثته، وأن عدم الإدلاء بهذا الرسم من المطلوبين في النقض ترتب عنه عدم إدخال بعض الورثة المسجلين في الرسم العقاري منهم لالة نزهة امحمدي وأن الحكم يجب أن يصدر في مواجهة جميع الورثة دون استثناء.
لكن حيث إن الدفع بعدم القبول لعدم الإدلاء برسم الإراثة، أصبح متجاوزا بعد إدلاء الطاعنين أنفسهم رفقة مقالهم الاستئنافي بالإراثة المذكورة عدد 266 المؤرخة في 2-3-1998 التي تثبت وفاة موروثهم وإراثهم له. وأنه بمقتضى الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية فإن المدعي غير ملزم بإدخال جميع الورثة بعد وفاة موروثهم أثناء سريان الدعوى، بل على المحكمة أن تستدعي بمجرد علمها بهذه الوفاة من لهم الصفة في مواصلة الدعوى. وهم ما تم استيفاؤه في النازلة ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين بت في موضوع الدعوى فهو لم يخرق القواعد القانونية والفقهية المستدل بها على النقض، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الطرفين، لك أنهم طعنوا بالزور الفرعي في رسم الشراء المطلوب تقييده في الرسم العقاري باعتباره غير صادر عن موروثهم، إلا أن المحكمة ردت طعنهم هذا بكونهم لم يدلوا بوكالة خاصة بشأنه دون أن تنذر دفاعهم بالإدلاء بهذه الوكالة.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من قانون المحاماة، فإن المحامي لا يمكن له أن يطعن بالزور الفرعي إلا بعد أن يكون متوفرا على وكالة مكتوبة وخاصة. وليس هناك نص يوجب على المحكمة إنذار المحامي بالإدلاء بالوكالة المذكورة ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين رد الطعن بالزور الفرعي بالعلة المذكورة أعلاه، لم يخرق القاعدة المسطرية المستدل بها. والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أكدوا في جميع مراحل التقاضي أن موروثهم لم يسبق له أن فوت القطعة الأرضية محل النزاع إلا أنه علل بأن ملزم بنقل الملكية للمشتري، والحال أنهم طعنوا بالزور في عقد الشراء.
لكن حيث إن عقد البيع الرابط بين موروث الطاعنين وكمو عسو بن عدي البائع للمطلوب في النقض، موثق بموجب الرسم العدلي عدد 308 المؤرخ في 20-2-1976، وبالتالي فهم حجة قاطعة، في الوقائع والاتفاقات التي شهد بها العدلان اللذان حرراه، وذلك إلى أن يطعن فيه بالزور، وما دام أن الطاعنين لم يتقدموا بدعوى الزور بكيفية قانونية فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: « رسم الشراء المذكور صحيح، وأن نقل ملكية العقار المحفظ لا يتم إلا بعد القيام بالإجراءات الكفيلة المشتري من تسجيل مشتراه في الرسم العقاري ». يكون بذلك معللا تعليلا سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي وزهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                المستشار المقرر                            الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile