Faux incident : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte une demande en inscription de faux tout en fondant sa décision sur l’acte contesté (Cass. civ. 2004)

Réf : 16943

Identification

Réf

16943

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1086

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

2539/1/4/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 92 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'inscription de faux incident visant des titres de propriété, écarte cette demande tout en fondant sa décision sur lesdits titres pour accueillir l'action en revendication. En effet, le juge ne peut écarter un document contesté pour faux que si la solution du litige n'en dépend pas.

Résumé en arabe

الطعن بالزور الفرعي ـ صرف النظر عنه ـ اعتماد المستند المطعون فيه (لا).
يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه. أما إذا اعتمده في الإثبات فإنه يتعين إجراء المسطرة المبينة في الفصل 92 من القانون المسطرة المدنية.
صرف المحكمة النظر عن التحقيق في الطعن بالزور الفرعي، واعتمادها للمستند المطعون فيه يجعل قرارها مجانبا للصواب، معرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1086، المؤرخ في: 14/04/2004، الملف المدني عدد: 2539/1/4/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون (مركز القاضي المقيم بباب برد)، بمقال بتاريخ 27-12-93 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من موروثهم الحاج العلمي الصديق التاغي القطعة الأرضية  المسماة بمنزل العزيب (حدودها مذكورة بالمقال)، وأن المدعى عليه الطالب خلال شهر دجنبر لنفس السنة عمد إلى الاستيلاء على جزء  منها لناحية القبلة بمساحة 100 متر عرضا و200 متر طوالا، ملتمسين الحكم باستحقاقهم لمدعى فيه وعلى المدعى عليه  بالتخلي  عنه  تحت طائلة غرامة تهديدية…، ومدلين بصورة من رسم ملكية مؤرخ في 1356 هجرية مع الرفع على خطأ به ومن إراثة عدد 68 ومن تنزيل عدد 103 ومن إراثة عدد 399 ومن إراثة عدد 1072 وبالإذن بالتقاضي.
وبعد جواب المدعى عليه ينفي التزامي، حكمت المحكمة باستحقاق المدعين للمدعى فيه من يد المدعى عليه وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه أولا المدعى عليه وفتح لاستئنافه الملف عدد 33/96، كما المدعون وفتح لاستئنافهم الملف عدد 96/99، وبعد الأمر بإجراء خبرة أسندت للخبير مصطفى الوليدي، وإنجازها، أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان  بتاريخ 20/3/97 قرارا عدد 343 في  الملف عدد 33/96 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الاستحقاق والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي، طعن فيه  المستأنفون  المدعون  بالنقض ،  واصدر المجلس الأعلى بتاريخ 24-112-97 قرارا تحت عدد 2212 في الملف المدني عدد 2589-1-6-97 قضى فيه بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة أن رسم الملكية المؤرخ في 1356 هجرية عبارة عن شهادة علمية أداها عدلان منتصبان للشهادة ذيلاها باسميهما وعلامتيهما، وأن المحكمة لما عللت قرارها بأن رسم الملكية المذكور لا يتضمن أسماء الشهود جعلته مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه.
وبعد الإحالة، طعن المستأنف عليه بالزور الفرعي في رسم الملكية المؤرخ في 1356 هجرية وفي  رسم  الملكية عدد 196-95 ،  وبعد إجراء البحث بمكتب المستشار المقرر بشأن الزور الفرعي، أصدرت محكمة الإحالة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي  بقبول الاستئنافين، وبصرف النظر عن دعوى الزور الفرعي وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من رفض باقي الطلب وتصديا إلزام المستأنف عليه العياشي عبد الوارث التاغي بالتخلي عن الجزء المدعى فيه، وبتأييده في باقي أجزائه مع تعديله يجعل الجزء المستحق مساحته 100 متر (عرضا) و 200 متر (طوالا) الواقع لناحية الحد القبلي، وبعد قبول باقي الطلبات، بعلة أن المستأنف لم يبين مدى الضرر من عدم استدعائه للبحث ومن عدم اطلاعه على أصل الوثيقتين المطعون فيهما بالزور، وأنه كان على محاميه تتبع القضية بعد حضور الطرف شخصيا لجلسة البحث، وأن الدفع بأن رسم الملكية المؤرخ في 1356 صدر بشأنه قراران من المجلس الأعلى بعدم أعماله، مخالف لمبدأ بنسبة الأحكام  لعدم  تعلقهما بموضوع القضية وبطرفيها، وان القرار الإحالة قرر بشأنها أنها شهادة علمية، وأن الطعن بعدم تسجيل  الملكية  المذكورة  بسجلات المحكمة مردود لأنه في تاريخ تحرير الوثيقة لم يكن معمولا بكنانيش المحكمة في المنطقة وأنه تم التعريف بها  وبقاضيها ،  وأن  الخير  أفاد  انطباق الملكيتين على المدعى فيه، وأن شهادة عامل الإقليم لا ترقى إلى مستوى الشهادة العدلية المكتسبة للقوة الثبوتية، وأن هذا الدفع لم تتم إثارته في أسباب الاستئناف لذا لا يمكن اعتباره لأن محكمة الاستئناف تنشر القضية أمامها من جديد في حدود الأسباب المثارة لديها فقط وأن المستأنف حضر الخبرة، ولا ينفي تواجده بأرض النزاع غير أنه ينسبها للجماعة، وأن الرسم القديم يتم إحياؤه بعد التعريف به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، وقد بلغت المطلوبات فاطمة وعائشة ومنانة وفاطمة المفضل، ورجع شواهد التسليم المتعلقة بالباقين ملحوظا عليها أنهم مقيمون بعضهم بتطوان وبعضهم بإسبانيا والآخرون بفرنسا.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور في الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى بخرق قواعد المسطرة أضرارا به ،  ذلك أنه صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي، والحال إلى ذلك يكون بمقتضى الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية إذا رأى القاضي أن الفصل في الدعوى  لا يتوقف عل المستند المطعون فيه، بينما القرار المطعون فيه استند على المستند لمطعون فيه وعمل به.حيث ثبت  صحة ما  عاب  به  الطالب  القرار المطعون فيه، ذلك أنه صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي في رسمي الملكية الأول مؤرخ في 1356 هجرية والقاضي مضمن بعدد 196-98، ومع ذلك اعتمدتهما في الإثبات رغم تمسك الطالب بالزور الفرعي وعدم إجراء البحث، مما يكون معه مشوبا بخرق الفصل 92 المحتج بخرقه، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل الصائر المطلوبين.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وعبد السلام البركي وحمادي أعلام ومحمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile