Appel incident : l’appel formé par l’intimé en conséquence de l’appel principal est recevable en toutes circonstances (Cass. civ. 2003)

Réf : 16882

Identification

Réf

16882

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1404

Date de décision

07/05/2003

N° de dossier

1382/1/1/2001

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable un appel incident au motif qu'il serait contraire à sa nature juridique. En effet, il résulte de l'article 135 du code de procédure civile que l'intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, dès lors que celui-ci est la conséquence de l'appel principal.

Résumé en arabe

يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال طبقا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية.
كل استئناف نتج عن الاستئناف الاصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال.

Texte intégral

حكم رقم1404 – ملف مدني رقم 1382/1/1/2001 – بتاريخ7/5/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعيين ( م ه وش ا) تقدما بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ28/5/99 والثاني اصلاحي بتاريخ6/10/99 أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات عرضا فيهما انهمالا اشتريا من ( س ر) قطعة ارضية مساحتها 75 مترا مربعا بتجزئة الامل موضوع الرسم العقاري عدد 40597 مقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2/6/1972و عبد ان شيدا فيها دار للسكنى مكونة من طابقين فوجئا بالمسمى ( ف م) يقيم دعوى صدر بشأنها  حكم نهائي قضى بافراغهما من الدار المذكورة وتم تنفيذه ضدهما طالبين الحكم لهما من جهة على ورثة ( س ر) بادائهم تعويضا عن الأرض وعليهم ايضا مع المدعى عليه ( ف م) من جهة أخرى بادائهم لهما تعويضا عن البناء وأجاب الورثة المذكورون بانه لا تربطهم بالمدعيين اية علاقة ولا يمكن  لهم ان يحلو محل مورثهم الا اذا اثبت المدعيان انه ترك ما ثورث عنه شرعا ولا زال مشاعال بيمهم بينما أجاب( ف م)  بمقال مضاد طلب فيه الحكم على المدعيين بازالة البناء على نفقتهما مع اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن حرمانه من استغلال ملكه عن المدة المتراوحة من25/10/1974 إلى 25/10/1999.
وبعد اجراء خبرة اولية واخرى تكميلية بواسطة الخبير عبد الهادي رافعي حدد فيهما ثمن الأرض في 67.500 درهم وثمن البناء في مبلغ 180.000 درهم أصدرت المحكمة المذكورة في 13/12/2000 حكمها عدد 5044 في المفف 214/99 على ورثة ( م رق) باداغئهم للمدعيين مبلغ 30.000 درهما تعويضا عن قيمة الأرض وعلى ( م ف) بادائه للمدعين مبلغ 150.000 درهما تعوضا عن البناء فاستانفه المدعيان والمدعى عليه ( ف م) استئنافا اصليا. واستانفه ورثة ( م ر) استئنافا فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف  الفرعي شكلا وبتاييد الحكم المستأنف موضوعا.  وذلك بمقتضى قرارها القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة ( م ر) استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا وبتاييد الحكم المستأنف موضوعا وذلك بمقتضى قرارها القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة ( م ر) في السبب الثالث بعدم الارتكاز على أي سند قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان ما ذهب إليه في قضائه بعدم قبول استئنافهم الفرعي من كونه  » جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 135 من ق م م لا يرتكز على أي أساس، اذ ان استئنافهم مؤسس وناتج عن الاستئناف الاصلي ورد عليه، ولهم الحق في تقديم استئناف فرعي في جميع الأحوال.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك انه اعتمد في قضائه بعدم قبول استئنافهم الفرعي على ان هذا الاستئناف وان عنوانه بانه استئناف فرعي فانه ليس كذلك لانه جاء مخالفا لطبيعة الاستئناف الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل135 من ق م م  في حين انه بمقتضى هذا الفصل يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي ي كل الأحوال وان كل استئناف نتج عن الاستئناف الاصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وبالتالي عديم الأساس القانوني مما عرضه للنقض الابطال.
وحيث  ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها النقض
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه واحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة  المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الغرفة – رئيسا والمستشارين – زهرة المشرفي – عضوة مقررة، والعربي العلوي اليوسفي ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي، اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد  العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                 المستشار المقرر                     الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile