Droit de préemption – Cassation pour défaut de réponse au moyen contestant la qualité de co-indivisaire du préempteur (Cass. civ. 2004)

Réf : 16933

Identification

Réf

16933

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

836

Date de décision

17/03/2004

N° de dossier

459/1/4/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 372 - 379 - 403 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, statuant sur une action en préemption, omet de répondre au moyen péremptoire soulevé par une partie qui contestait la qualité de co-indivisaire du demandeur, en se fondant sur un acte d'échange qui aurait fait perdre à l'auteur de ce dernier ses droits dans l'indivision.

Résumé en arabe

إعادة النظر ـ انعدام التعليل ـ قبولها (نعم).
ـ إذا لم يبد الطاعن بملاحظاته الشفوية الجلسة رغم صدور الأمر بالتخلي مع عدم ثبوت تبليغه بذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون صادرا دون مراعاة مقتضيات الفصل 372 من ق.م.م، الأمر الذي يستوجب قبول طلب إعادة النظر.
ـ يكون القرار مشوبا بعيب انعدام التعليل إذا لم يجب عن الدفع الجوهري المتمثل في انتفاء صفة الشريك بالنسبة لطالب الشفعة بمقتضى واقع المناقلة.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد: 836، المؤرخ في: 17/3/04، الملف المدني عدد: 459/1/4/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في طلب إعادة النظر:
حيث إن أحمد في مقاله المشار إليه ـ والمرفق بالوصل عدد 17312 المثبت لإيداعه بكتابة الضبط في 28/2/2001 مبلغ الغرامة المنصوص عليها بالفصلين 403 و407 من قانون المسطرة المدنية، يطعن بإعادة النظر في القرار عدد 446 الصادر بتاريخ 31/1/2001 في الملف عدد 1376/1/4/99 (القاضي برفض طلبه نقض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة عدد 761 الصادر بتاريخ 23/3/99 في الملف عدد 762/98) في الفرع الأخير من السبب الفريد، بأن الأمر بالتخلي صدر بتاريخ 3/1/2001 دون تبليغه للأطراف حتى يتسنى لكل طرف عرض ما بيده من دفوع ومستنتجات على ضوء التعقيب.
وحيث ثبت من مستندات الملف أن نائب الطالب لم يقدم ملاحظاته بالشفوية بجلسة 31/1/2001 التي عرضت فيها القضية رغم صدور الأمر بالتخلي الذي لم يبلغ له، ولا دليل على تبليغه بالإخطار لها، مما يكون معه القرار قد صدر دون مراعاة مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يستوجب إعادة النظر طبقا للفصل 379 من نفس القانون، وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره ومبلغ الغرامة المودعة إلى مودعها والبث في طلب النقض.
في طلب النقض:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الرزاق تقدم أمام المحكمة الابتدائية بابركان بتاريخ 15/8/89 ضد ورثة مولاي محمد التهامي وهم الأحمدي محمد بن محمد والأحمدي محمد بن الحسين والمدخل في الدعوى حمداوي أحمد بن الحسن، يعرض فيه أنه يملك مع المدعى عليهما الملك المسمى « تيلوزات » ذا الرسم العقاري عدد 5881 الواقع بجماعة اكليم مساحته 21 هكتارا و24 آرا، وأن عدد الورثة 43 وارثا تراضوا على القسمة، حيث أخذ ورثة محمد بن التهامي القطعة رقم 3 بينما أخذ حمداوي أحمد بن الحسن نصيبه مع المجموعة الأخرى القطعة رقم 7، وأن المدعى عليهما باعا نصيبهما في القطعة رقم 3 إلى حمداوي أحمد، ولم يعلم المدعى بذلك إلا بتاريخ 11/8/89 فبادر بإخبار المدعى عليه المشتري بالأخذ بالشفعة، ملتمسا التصريح بقبول طلب الشفعة مع تسجيل استعداده لأداء الثمن والمصاريف.
وبعد جواب المدعى عليه حمداوي أحمد بصفته مدخلا في الدعوى بأنه شريك، وبعد تقديم المدعي لمقال إصلاحي التمس بمقتضاه اعتبار الدعوى موجهة ضد حمداوي أحمد والأحمدي محمد بن مولاي محمد والأحمدي محمد بن الحسن، وأرفقه بمحضر القسمة بمقتضى الحكم عدد 312 بتاريخ 23/3/89 في الملف عدد 692/88، حكمت المحكمة بتمكين المدعي من أخذ المدعى فيه بالشفعة من يد المدعى عليه بعد تمكين هذا الأخير من المبلغ الذي خرج من يده ثمنا وصائرا المودع بصندوق المحكمة، فاستأنفه المدعى عليه المشتري.
وأجاب المستأنف عليه بأن المستأنف لا يملك معه في القطعة رقم 3 بعد القسمة، وألغته محكمة الاستئناف بوجدة بقرار تحت عدد 67 بتاريخ 18/1/94 في الملف عدد 276/90 وحكمت من جديد برفض الدعوى، طعن فيه المستأنف عليه بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 5/2/97 قرارا تحت عدد 724 في الملف عدد 2692/94 قضى فيه بالنقض والإحالة على نفس المحكمة، وبعد الملف عدد 2692/94 قضى فيه بالنقض والإحالة على نفس المحكمة، وبعد الإحالة، وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 23/3/99 قرارا تحت عدد 761 في الملف عدد 762/98 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن حكم القسمة عدد 312 لم يسجل على الرسم العقاري وأن البائعين أخص في الشركة للمستأنف عليه لكونهم يرثون جميعا من موروثهم مولاي محمد بن التهامي بخلاف المستأنف الذي هو شريك أعم لأن وجه مدخله قبل البيع هو الإرث من والدته مامة بنت التهامي التي هي أخت لمولاي محمد بن التهامي، وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطاعن القرار المذكور في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش ولم تجب عن الدفع الجوهري المتمثل في انتفاء صفة الشريك بالنسبة لطالب الشفعة بمقتضى واقع المناقلة.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أورد في صفحته السادسة المتعلقة بالوقائع أن المستأنف أدلى بمستنتجات أورد فيها أن المدعي لم يرث في العقار إلا اسم أبيه الذي أجرى مناقلة مع شقيقه محمد بن محمد بن التهامي منذ حوالي سنة 1950، حسب الثابت من اللفيف عدد 17 وشهود موجب اللفيف عدد 116… وأن المدعي يعلم أن موروثه لم يترك أي شي في الرسم العقاري عدد 5881.
وحيث إن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع وهذه الحجج التي تهم الطرفين معا وسلفيهما، مما كان معه مشوبا بعيب انعدام التعليل، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قراره عدد 446 الصادر في 31/1/2001 بالملف المدني عدد 1376/1/4/99، وإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه أعلاه، وبنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في 23/3/99 تحت عدد 761 بالملف عدد 762/98، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الاجتماعية السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا ورئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) السيد إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: الحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وعبد العزيز السلاوي ومليكة بنزاهير، وعبد النبي قديم مقررا وعبد القادر الرافعي، وحمادي أعلام، ومحمد عثماني، وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile