Réf
44781
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
567/2
Date de décision
17/12/2020
N° de dossier
2018/2/3/1058
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Ultra petita, Procédure civile, Principe dispositif, Office du juge, Modification de l'objet du litige, Conclusions d'appel, Commandement de payer, Cassation, Bail commercial, Appel
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties. Par conséquent, viole ce texte et statue *ultra petita* la cour d'appel qui, saisie d'une contestation portant sur un premier commandement de payer, prononce la nullité d'un second commandement de payer non visé par les conclusions d'appel, modifiant ainsi l'objet du litige dont elle était saisie.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/567، المؤرخ في 2020/12/17، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1058
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.04.18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (أ.) الرامي الى نقض القرار رقم : 5572 الصادر بتاريخ 2015.11.04 في الملف رقم 2015.8206.4200 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020.11.26
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة وطبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه وانه توصل منهم بإنذار بتاريخ 2014/05/08 من أجل أداء كراء المدة من شهر يناير 2004 إلى شهر نونبر 2013 وسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله وانه قام بعرض وإيداع الكراء لفائدتهم وضريبة النظافة عن المدة من فاتح شهر ماي 2009 إلى شهر أبريل 2014 والتي وجب عنها مبلغ 30.690,00 درهم وأن جميع المبالغ السابقة عن تاريخ شهر ماي 2009 قد سقطت بالتقادم بمقتضى الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود كما أن الإنذار غير موقع من طرف باعثه والتمس الحكم أساسا ببطلانه واحتياطيا الحكم له بالتعويض الكامل مقابل إفراغه من أصله التجاري وبعد تقديم المدعى عليهم لمذكرة جوابية ومقال مقابل جاء فيه أن الدفع بالتقادم المحتج به على غير أساس لكونهم سبق لهم أن طالبوه بواجبات الكراء عن سنة 2012 بمقتضى الإنذار المبلغ له بتاريخ 2012.01.23 كما أن أصل الإنذار موقع وصدر بشأنه أمر قضائي تحت عدد 2013.4314 وتاريخ 2013.12.05 وانه لم يؤد الكراء رغم إنذاره بمقتضى الإنذار المباشر المبلغ إليه بتاريخ 2013.09.23 داخل الأجل الممنوح له وان الإنذار الثاني المطعون فيه مؤسسا على عدم الأداء الثابت بمقتضى الإنذار الأول والتمسوا الحكم بأدائه لفائدتهم مبلغ 36.316,50 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة المتبقية بعد خصم مبلغ 30.690,00 درهم المودع بصندوق المحكمة عن الشهور من يناير 2004 إلى غاية نونبر 2014 وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة وبعد إتمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين فرعيا مبلغ 7672,50 درهم عن واجب الكراء وضريبة النظافة عن المدة من شهر شتنبر 2008 إلى نونبر 2014 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب (...) استأنفه المطلوب في النقض وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار والإفراغ والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2014.05.08 وبرفض طلب الإفراغ وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 3 و 148 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوب في النقض يتبين انه ركز استئنافه على كون الإنذار المباشر الموجه إليه لتاريخ 2013.09.23 مجرد إنذار عادي لم يتوصل به وغير موقع من طرف باعثه إلا أن المحكمة قضت ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 2014.5.8. دون ان يطلب منها ذلك مما تكون معه قد بثت في شيء لم يطلب منها وغيرت محور النزاع وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة وعرضت قرارها للنقض .
حقا صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك ان المطلوب في النقض دفع من خلال مقاله الاستئنافي أن الإنذار المباشر الموجه إليه بتاريخ 2013.09.23 مجرد إنذار عادي لم يتوصل به وغير موقع من طرف باعثه إلا أن محكمة الاستئناف التجارية المصدرة له قضت ببطلان الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمطلوب في النقض بتاريخ 2014.05.08 باعتباره غير موقع من طرف باعثه دون ان يطلب منها ذلك فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. مما يستوجب نقضه .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء للحكم بخصوص طلبي بطلان الإنذار والإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025