Principe dispositif : Encourt la cassation pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un commandement de payer dont la nullité n’était pas demandée (Cass. com. 2020)

Réf : 44781

Identification

Réf

44781

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

567/2

Date de décision

17/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/1058

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties. Par conséquent, viole ce texte et statue *ultra petita* la cour d'appel qui, saisie d'une contestation portant sur un premier commandement de payer, prononce la nullité d'un second commandement de payer non visé par les conclusions d'appel, modifiant ainsi l'objet du litige dont elle était saisie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/567، المؤرخ في 2020/12/17، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1058

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.04.18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (أ.) الرامي الى نقض القرار رقم : 5572 الصادر بتاريخ 2015.11.04 في الملف رقم 2015.8206.4200 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020.11.26

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/17.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه وانه توصل منهم بإنذار بتاريخ 2014/05/08 من أجل أداء كراء المدة من شهر يناير 2004 إلى شهر نونبر 2013 وسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله وانه قام بعرض وإيداع الكراء لفائدتهم وضريبة النظافة عن المدة من فاتح شهر ماي 2009 إلى شهر أبريل 2014 والتي وجب عنها مبلغ 30.690,00 درهم وأن جميع المبالغ السابقة عن تاريخ شهر ماي 2009 قد سقطت بالتقادم بمقتضى الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود كما أن الإنذار غير موقع من طرف باعثه والتمس الحكم أساسا ببطلانه واحتياطيا الحكم له بالتعويض الكامل مقابل إفراغه من أصله التجاري وبعد تقديم المدعى عليهم لمذكرة جوابية ومقال مقابل جاء فيه أن الدفع بالتقادم المحتج به على غير أساس لكونهم سبق لهم أن طالبوه بواجبات الكراء عن سنة 2012 بمقتضى الإنذار المبلغ له بتاريخ 2012.01.23 كما أن أصل الإنذار موقع وصدر بشأنه أمر قضائي تحت عدد 2013.4314 وتاريخ 2013.12.05 وانه لم يؤد الكراء رغم إنذاره بمقتضى الإنذار المباشر المبلغ إليه بتاريخ 2013.09.23 داخل الأجل الممنوح له وان الإنذار الثاني المطعون فيه مؤسسا على عدم الأداء الثابت بمقتضى الإنذار الأول والتمسوا الحكم بأدائه لفائدتهم مبلغ 36.316,50 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة المتبقية بعد خصم مبلغ 30.690,00 درهم المودع بصندوق المحكمة عن الشهور من يناير 2004 إلى غاية نونبر 2014 وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة وبعد إتمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين فرعيا مبلغ 7672,50 درهم عن واجب الكراء وضريبة النظافة عن المدة من شهر شتنبر 2008 إلى نونبر 2014 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب (...) استأنفه المطلوب في النقض وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار والإفراغ والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2014.05.08 وبرفض طلب الإفراغ وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 3 و 148 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوب في النقض يتبين انه ركز استئنافه على كون الإنذار المباشر الموجه إليه لتاريخ 2013.09.23 مجرد إنذار عادي لم يتوصل به وغير موقع من طرف باعثه إلا أن المحكمة قضت ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 2014.5.8. دون ان يطلب منها ذلك مما تكون معه قد بثت في شيء لم يطلب منها وغيرت محور النزاع وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة وعرضت قرارها للنقض .

حقا صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك ان المطلوب في النقض دفع من خلال مقاله الاستئنافي أن الإنذار المباشر الموجه إليه بتاريخ 2013.09.23 مجرد إنذار عادي لم يتوصل به وغير موقع من طرف باعثه إلا أن محكمة الاستئناف التجارية المصدرة له قضت ببطلان الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمطلوب في النقض بتاريخ 2014.05.08 باعتباره غير موقع من طرف باعثه دون ان يطلب منها ذلك فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. مما يستوجب نقضه .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء للحكم بخصوص طلبي بطلان الإنذار والإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile