Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020)

Réf : 44941

Identification

Réf

44941

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

466/3

Date de décision

25/11/2020

N° de dossier

2019/3/3/1002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de répondre au moyen par lequel une partie invoque l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice devenue irrévocable. Manque ainsi de base légale l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement de factures, ne répond pas aux conclusions de la partie défenderesse se prévalant d'un jugement antérieur ayant définitivement statué sur le montant dû à la date de résiliation du contrat et sur le sort des factures postérieures, violant ainsi le principe de stabilité des décisions de justice et celui de la primauté de la chose jugée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/466، المؤرخ في 2020/11/25، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1002
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6275 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/8202/3861 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/10/21 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/11/11 وتأخيرها لجلسة 2020/11/25 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. س. س. م.) تقدمت بتاريخ 20 مارس 2014 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط ، عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة الحواجز المشيدة بالإسمنت من أجل استعمالها في صيانة الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء ، وقد ابرمت مع الطالبة شركة (ك. س. م.) عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 04 غشت 2009 ، وتخلد بذمتها مبلغ 8.861.339،85 درهما مفصلة بالفواتير المدلى بها، وقد وجهت لها انذارا من أجل الاداء، توصلت به وبقي دون جدوى، والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ الدين المذكور. وبعد الجواب ، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي، رامت منه إصلاح المبلغ المطالب به بجعله محددا في 5.686.340،53 درهما . فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 5.098.988،7 درهما مع الفوائد القانونية من 2014/03/20 ورفض باقي الطلبات . أيد استئنافيا ، فطعنت المحكوم عليها في ذلك القرار بالنقض إذ صدر القرار عدد 1/174 بتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد 2015/1/3/1320 القاضي بنقضه بعلة " أن الطالبة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بخرق مقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع، الناص على ان القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه ، كالظواهر الطبيعية، والفياضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد ، وغارات العدو وفعل السلطة ، ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا...) ، معتبرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة صاحبة المشروع الأصلي مؤسسة عمومية تابعة للدولة ، كما أن تصرفاتها تعتبر تصرفات إدارية محضة ، وأن فسخ هذه الأخيرة للعقد الأصلي الرابط بينها وبين الطالبة وجميع التصرفات الإدارية التي قامت بها من بعد قرار الفسخ ، من قبيل الاعتداء المادي على كافة الفواصل المعيارية 4 TB التي كانت موجودة على الطريق السيار ، وحرمان الطاعنة من استردادها ، كلها تصرفات تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تجعل الالتزام الرابط بين الطالبة والمطلوبة التزاما مستحيل التنفيذ ، وتبرئ ذمة الطالبة منه لوقوع تصرف خارج عن إرادة المتعاقدين ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد أوردت الدفع المذكور في صلب قرارها ، فإنها لم تناقشه على ضوء المقتضى القانوني المحتج بخرقه ، أو ترده بمقبول بالرغم مما قد يكون له من تأثير على محصلة النزاع ، فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، عرضه للنقض" . وبعد الاحالة وتقديم الطرفين مستنتجاتهما بعد النقض ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الی 1.787.299،83 درهما بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان وانعدام التعليل ، ذلك أنه تم نقض القرار السابق بعلة عدم مناقشة الدفع المتمسك به المتمثل في أن فسخ العقد الأصلي الرابط بين الطاعنة و الشركة الوطنية للطرق السيارة صاحبة المشروع الأصلي يجعل الالتزام مستحيل التنفيذ بعد تاريخ الفسخ الموافق ل 2010/12/16 غير أن محكمة الاستئناف و رغم تسليمها بكون العقد الرابط بين الطالبة و المطلوبة قد أصبح مفسوخا بالتاريخ المذكور ، قضت لها بمبلغ 1.787.299،83 درهما ، دون أن تلتفت إلى أن هناك قرارا آخر صدر في الملف عدد : 2014/8202/3614 تحت رقم 2841 وتاريخ 2015/05/19 في نفس الموضوع و بين نفس الأطراف واستنادا إلى نفس الوقائع، وهو القرار الذي نفذته الطالبة ، المحدد للمبالغ المستحقة إلى حدود تاريخ الفسخ في 824.690،65 درهما. كما أن محكمة النقض أيدته بموجب قرارها عدد 175/1 بتاريخ 2018/04/05 في الملف التجاري عدد 1473/3/1/2015.

وأضافت أنه من المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أن النقض والإحالة، يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض و تعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية . وأنه لما أعيدت مناقشة الملف دفعت الطاعنة بكون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن بتت في نفس النقطة القانونية المعروضة على المحكمة بعد النقض، وذلك في الملف عدد 3614/8202/2014 قرار عدد 2841 الصادر بتاريخ 2015/05/19 ، الذي قضي بأداء الطاعنة للمطلوبة في النقض مبلغ 824.690,65 درهما الناتج عن الفواتير إلى غاية 2010/12/15، و بطلان كافة الفواتير الصادرة بعد هذا التاريخ . وقد أصبح هذا القرار نهائيا بموجب القرار الذي رفض طلب نقضه الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 1473/3/1/2018 بتاريخ 2018/04/05 غير أن محكمة الاستئناف ورغم هذا الدفع الجوهري لم تلتفت إليه ولم تناقشه، وقضت على الطاعنة بأن تؤدي للمطلوبة مبلغ 1.787.299،83 درهما عن الفواتير ما قبل 2010/12/15 .

كذلك سبق لها بمقتضى مذكرتها بعد النقض أن دفعت بكون القرار الاستئنافي السابق جاء متناقضا مع قرار نهائي صادر عن نفس المحكمة وبين نفس الأطراف وحول نفس الوقائع ، وذلك في ملف إعادة النظر عدد 2015/8232/5305 بتاريخ 2016/07/26 . وأن القرار الصادر فيه أكد أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين فسخت بتاريخ 2010/12/15 ، وأن المديونية محصورة في مبلغ 824.690،65 درهما . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنه لا ايجابا ولا سلبا ، مما جاء قرارها مناقضا لقرارات سابقة.

ثم إنها دفعت بوجود حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط ، قضى برفض دعوى المطلوبة بخصوص فواتير لاحقة لتاريخ الفسخ الذي هو 2010/12/15 . مستندة في ذلك الى القرار رقم 2841 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/19 ، معتبرة اياه قرارا قطعيا فصل في جوهر الحق ، واكتسب حجية الشيء المقضي به . غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع ، خارقة قاعدة استقرار الأحكام ، ومبدأ سبقية البت ، فجاء قرارها منعدم التعليل، مما يستوجب نقضه.

حيث تمسكت الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكراتها بعد النقض ، بأنه صدر قرار تحت عدد 2841 بتاريخ 2015/05/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بأدائها للمطلوبة مبلغ 824.690،65 درهما ، الناتج عن الفواتير الى غاية 2010/12/15 ، كما قضى ببطلان الفواتير اللاحقة عن هذا التاريخ ، لكون العقد تم فسخه . ودفعت بأن المطالبة بقيمة الفواتير اللاحقة للتاريخ المذكور فيه تناقض مع ما قضى به القرار المشار اليه أعلاه . كما تمسكت بوجود حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2015/8201/601 ، قضى برفض دعوى المطلوبة المؤسسة على الفواتير المتعلقة بالمدة من يونيو 2014 الى متم يناير 2015 ، والبالغ قيمتها 9.944.836،00 درهما ، بعلة أن العقد قد فسخ بتاريخ 2010/12/15 ، وبأنه لا أحقية للمطلوبة في استخلاص الواجبات الكرائية بعد التاريخ المذكور . غير أن المحكمة بالرغم من تضمينها تلك الدفوع في صلب قرارها ، إلا أنها استنكفت عن الجواب عنها ، بالرغم مما قد يكون لها من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل ، مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile