Pourvoi en cassation : l’omission du domicile réel des défendeurs dans la requête entraîne son irrecevabilité (Cass. civ. 2004)

Réf : 16950

Identification

Réf

16950

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1402

Date de décision

05/05/2004

N° de dossier

1555/1/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي

Résumé en français

En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose que la requête en cassation mentionne, sous peine d'irrecevabilité, le domicile réel des parties, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi dont l'acte introductif d'instance omet de préciser le domicile réel des défendeurs.

Résumé en arabe

عدم توفر مقال الطعن بالنقض على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل: 355 من ق.م.م بعدم تضمينه الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض يجعل ذلك المقال غير مقبول.

Texte intégral

قرار عدد 1402، ملف مدني عدد 1555/1/4/2003، مؤرخ في 5/5/2004
باسم جلالة الملك
إن الغرفة المدنية : القسم الرابع من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه بين : ورثة المرحوم اعلي ابناصر وهم: أرملته يامنة بنت لحسن وأولاده منها وهم: بوعيق علي, علي ابناصر, ورابحة ورقة ولحسن ومينة وزنبة أولاد موحى الساكنون بدوار ايت الربع جماعة وقيادة تيزي نسلي, الجاعلون محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ العلمي لكبير المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – طالبين.
وبين موحى بن سعيد اموح وبناصر اسعيد اسيبو احدو وجوهار حموم وسعيد اموح اسيبو وعلي اموح اسيبو وموحى اسعيد اسيبو – مطلوبين.
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 1/4/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ العلمي لكبير المحامي ببني ملال والرامي إلى نقض القرار عدد 528 الصادر بتاريخ 12/5/93 في الملف عدد 90: 93 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7/4/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/5/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد النبي قديم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
وبناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية, الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم القبول.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالبون أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لعدم تضمنه الموطن الحقيقي للمطلوبين.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب, وبتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وحمادي أعلام وعبد السلام البركي ومحمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile