Voies de recours : Irrecevabilité du recours en rétractation formé contre une décision statuant sur un précédent recours en rétractation (Cass. civ. 2004)

Réf : 16968

Identification

Réf

16968

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3251

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

2012/1/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Il résulte de l'article 379 du Code de procédure civile que les cas de recours en rétractation qu'il énumère ne s'appliquent qu'aux arrêts statuant sur un pourvoi en cassation. Encourt dès lors l'irrecevabilité le recours en rétractation formé contre un arrêt de la Cour de cassation ayant lui-même statué sur un précédent recours en rétractation.

Résumé en arabe

إعادة النظر ـ حالات الطعن ـ صدور قرار بالنقض (نعم) ـ إعادة النظر مرتين (لا).
لئن كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجيز الطعن بإعادة النظر ويحصر الأسباب والحالات الواردة فيه، فإنها تعني فقط القرارات الصادرة في طلبات النقض المقدمة في نطاق الفص 353 من قانون المسطرة المدنية لا القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى القاضية برفض طلب إعادة النظر التي سبق أن مارسوا فيها حقهم في الطعن.

Texte intégral

القرار عدد 3251، الصادر بغرفتين بتاريخ 10 نونبر 2004، الملف المدني عدد 2012/1/2/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الطلب المقدم من طرف ورثة رحمة بنت الحاج قدور بواسطة  محاميهم الأستاذ  إدريس  شعباني بتاريخ 12/6/2002 الرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 3219/1/2/2001 بتاريخ 20/2/2002 تحت عدد 657 القاضي برفض طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 3039 بتاريخ 12/9/2001 في الملف عدد 1829/1/2/1999.
حيث إن الطلب يهدف إلى إعادة النظر في القرار المذكور أعلاه وإلغائه والحكم من جديد وفق ما جاء في عريضة النقض والوسائل المثارة غيها أو ما يثيره المجلس من الوسائل تلقائيا.
حيث إن الطاعنين سبق لهم أن مارسوا حقهم في الطعن بإعادة النظر ورفض طلبهم بموجب القرار المشار إليه أعلاه.
حيث إن الفصل 379 من ق.م.م. أجاز الطعن بإعادة النظر وحصره في الأسباب والحالات الواردة فيه.
وحيث يظهر من الحالات المذكورة أنها تعني الطعن بإعادة النظر في القرار الصادرة في طلبات النقض المقدمة في نطاق الفصل 353 من ق.م.م. لا القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بناء على طلب إعادة النظر وعليه وجب التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب الطلب وعلى الطالبين بالصائر مع تغريم الطاعن 3000 درهم.
وبه صدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية القسم الأول: السيدة الباتول الناصري رئيسا، ورئيس الغرفة المدنية القسم الثاني: السيد نور الدين لبريس والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، محمد الخيامي، سعيد بنموسى، عبد السلام بوزيدي، زبيدة التكلانتي، عبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس                       المستشارة المقررة                 الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile