Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020)

Réf : 45195

Identification

Réf

45195

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

313/3

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019-3-3-1906

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - 108 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - 670 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande d'appel en cause d'un tiers, en l'occurrence l'assureur du preneur, formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande est contraire au principe du double degré de juridiction et aux dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile qui prohibent les demandes nouvelles en appel. Ayant par ailleurs retenu la responsabilité du preneur pour la destruction par incendie de la chose louée en se fondant sur l'obligation de conservation et d'usage conforme à sa destination pesant sur ce dernier en vertu du contrat de bail et de l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/313، المؤرخ في 2020/09/23، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1906

(...)

3- (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).

المطلوبات

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29-07-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1821 الصادر بتاريخ 22-04-2019 في الملف رقم 84-8232-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 10-12-2019 من طرف المطلوبة (م. ج. أ. ع.) بواسطة نائبها الأستاذ سامي (س.) الرامية للتصريح برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/ 09 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 / 09 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى (م. ج. أ. ع.) تقدمت بتاريخ 28-05-2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها تملك الرافعة من نوع كابيلار صنف PELLE SUR CHENILLE 325BLN، أكرتها للطالبة (م. ج. أ.)، مقابل مبلغ 2500 درهم يوميا، من أجل استعمالها في تفريغ الصوجا من سفينة كانت راسية بميناء الجرف الأصفر بالجديدة، حسب الثابت من وصل الطلب رقم 121-2017 بتاريخ 17-11-2017، و شهادة الكراء المؤرخة في 20-11-2017 ، وأن الرافعة المذكورة احترقت داخل عنبر السفينة، لما كانت تحث يد المكترية ، فلحقتها أضرار جسيمة، أنجزت الشرطة القضائية محضرين مؤرخين على التوالي في 22-11-2017 و 14-12-2017 لإثباتها من خلال المعاينة الفورية ، و استمعت لكافة الأطراف ، الذين أكدوا جميعا مادية الحادث و اتفقوا على إجراء خبرة من أجل التحقيق في ظروف الحادث و أسبابه و نتائجه ، و تحديد الأضرار التي أصابت الرافعة، أسفرت على أنه لم يتم تعيين تقني ليقوم بتسيير عمليات الرفع و الإشراف عليها طلية مدة التفريغ، وأن الرافعة كانت في حالة جيدة و اجتازت بنجاح تجارب الأشغال خلال المراقبة التي تمت بتاريخ 08-09-2017 ، وبذلك فإن العيوب التي كانت بها نتجت عن الحريق الواقع بتاريخ 22-11-2017 ، كما سجلت ذات الخبرة تصريح مدبر الآلة الذي مفاده أنه لم يتلق أي تأطير متعلق بتتبع الأشغال أو أي توجيه يخص السلامة من طرف صاحبة السفينة، ولا من (ي. ر.) ، و أنه اشتغل في ظروف صعبة في غياب أي تقني طيلة مدة التفريغ، و أكدت الخبرة كذلك أنه تم وضع الآلة في ظروف تشغيل قصوى بمكان عميق وسط مواد خطيرة و في غياب التهوية، مع وجود الغبار المختلط بالغاز القابل للاشتعال، و في غياب الحماية المناسبة، و أن الحريق بقي منحصرا في الحفرة بسبب تركيز الغبار العلوي في الحدود السفلية و العلوية الإلتهابية ، أعلى من 100غ للمتر المكعب... و أن الحرارة المتطورة عند اندلاع الحريق تجاوزت 500 درجة س ، و قدر مبلغ الخسائر في 550.000,00 درهم، والتمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها ، تضامنا فيما بينهما، مبلغ 700.000,00 درهم ، و بعد الجواب والتعقيب، صدر الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا بينهما، للمدعية مبلغ 550.000,00 درهم، استأنفه جميع الأطراف، وتقدمت (م. ج. أ.) بمقال يرمي لإدخال (ت. س.) في الدعوى باعتبارها ضامنة، ملتمسة الحكم بإحلالها محلها في الأداء عند الاقتضاء ، و بعد تمام الإجراءات، صدر القرار بقبول جميع الاستئنافات شكلا عدا مقال الإدخال ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية و الفرع الأول من الوسيلة الثالثة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها وتناقض أجزائه وانعدام التعليل ونقصانه، بدعوى أن مقالها تضمن طلبا يرمي لإدخال شركة التأمين في الدعوى باعتبارها ضامنة للأضرار التي لحقت الرافعة موضوع النزاع، غير أن المحكمة لم تشر للطلب المذكور رغم أنها ملزمة بالبت فيه ، و لم تستدع المطلوب حضورها ، و أغفلت النظر في الطلب المذكور، رغم أنه طلب أساسي قدم على أساس الفصلين 103 و 143 من قانون المسطرة المدنية ، و المحكمة كانت ملزمة قانونا بالبت فيه، غير أنها لم تتطرق له, و إن كانت قد انتهت في منطوق قرارها للقول بعدم قبوله فإنها لم تتعرض له ضمن تعليلاتها ، إذ أشارت قبل سرد الوقائع أن الاستئنافات مقبولة شكلا دون الإشارة لمقال الإدخال، و ما إذا كان يتعلق بالشكل أو بالموضوع، علما أن القرار المذكور أدرج (ت. س.) ضمن أطراف الدعوى حسبما جاء في ديباجته، إلا أن تعليله لم يتضمن أي جواب عن طلب إدخالها، مما يعد خرقا للفصل 103 من قانون المسطرة المدنية و نقصانا فى التعليل يوازي انعدامه مما يستوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة بتصريحها بعدم قبول طلب إدخال (ت. س.) في الدعوى، تكون قد اعتبرت وعن صواب أنه لا يجوز إدخال الغير في الدعوى في المرحلة الاستئنافية لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين ، وهو توجه يساير المقتضيات القانونية المنصوص عليها بموجب الفصول من 103 إلى 108 من ق م م التي تجيز تقديم طلبات إدخال الغير في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية دون أن يرد فيها أو في غيرها من النصوص ما يفيد إمكانية تقديم تلك الطلبات لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، و يساير أيضا مقتضيات الفصل 143 من نفس القانون الذي لم يستثن طلب الإدخال من مفهوم الطلبات الجديدة التي يمنع تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، و لا يعيب القرار عدم الإشارة ضمن تعليلاته للنصوص القانونية المذكورة، ما دام أنه طبقها بكيفية سليمة ، و يبقى النعي بانعدام التعليل بخصوص ما ذكر دون أثر ، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ، و الوسيلتان و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن سبب نشوب الحريق هو ظروف الاشتغال و ليس الإفراط فيه، و هذا يعني أن (ي. ر.) هي المسؤولة الوحيدة عن إساءة استعمال الرافعة في ظروف صعبة و خطيرة ، و لا دخل للطالبة في ذلك، فضلا عن تجاهل المحكمة مناقشة مسؤولية سائق الآلة التابع للمكرية ، (م. ج. أ. ع.) ، وأن ذلك يستوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة و لتقرير مسؤولية الطالبة عن الحادث موضوع النزاع استندت لمقتضيات عقد الكراء الذي أبرمته هذه الأخيرة مع مالكة الآلة التي تعرضت للاحتراق، معتمدة في ذلك تعليلا جاء فيه "إنه بالرجوع لوثائق الملف يلقى أن الطاعنة (م. ج. أ.) يربطها عقد كراء الرافعة مع (م. ج. أ. ع.) حسب ما هو ثابت من العقد المؤرخ في 20-11-2017 ، و استنادا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع ، فإن المكتري يبقى ملزما بأن يحافظ على الشيء المكترى، و أن يستعمله دون إساءة أو إفراط وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد ، كما أنه يعتبر ضامنا لمن تنازل عن كراء الشيء أو أكراه له تحث يده، استنادا لمقتضيات الفصل 670 من ق ل ع ، مما يجعل التزام المكترية قائما تجاه المكرية لأن عقد الكراء لم ينص على تحمل هذه الأخيرة للضرر اللاحق بالرافعة أو أخطاء سائقها، سيما و أن الرافعة وقت تسليمها لم تبق تحث عهدتها ..." ، وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه، رتبت بموجبه المحكمة الآثار القانونية الناتجة عن عقد الكراء، الذي لم يكن محل أي منازعة، متعرضة بذلك لكل الدفوع المثارة حول المسؤولية ، بما في ذلك دفع الطالبة المرتكز على رجوع الحادث لخطأ السائق، مما يبقى معه النعي بانعدام التعليل بخصوص ما ذكر خلاف الواقع ، و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile