Réf
44867
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
506/1
Date de décision
12/11/2020
N° de dossier
2018/1/3/1697
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sursis à exécution, Sentence arbitrale, Rejet, Référé, Recours en annulation, Premier président de la cour d'appel, Pouvoirs du juge des référés, Exécution de la sentence, Difficulté d'exécution, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/506، المؤرخ في 2020/11/12، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1697
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 18-09-2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ خالد بن عمرو (ف.) والرامي إلى نقض القرار عدد 3942 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-08-2018 في الملف التجاري عدد: 2018/8110/4148.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ أحمد (ب.) عن المطلوبة و عدم الجواب.
و بناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها بتاريخ 08-10-2018 من طرف دفاع الطالبة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-09-2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-10-2020، أخرت لجلسة 05-11-2020، ثم لجلسة 12-11-2020.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ،أنه (م. هـ.) تقدمت بمقال رام إلى إثارة صعوبة في التنفيذ، عرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع المطلوبة (ا. س.) بعقد مؤرخ في 21-01-2015 التزمت بموجبه هذه الأخيرة بالسماح لها باستخراج تربة " الطفة " من الرسوم العقارية الحاملة للارقم من 08/135715 إلى 08/135721 مقابل التزامها بأداء ثمن محدد في 10 دراهم للمتر المربع الواحد والتزامها أيضا بتسوية الموقع المستغل بطبقة من التربة النباتية قصد إدماجها في المجال الحضاري. و على إثر نشوب نزاع بينهما بادعاء المطلوبة كون الطالبة خرقت بنود العقد باستغلالها مادة الكالكرنيت و عدم قيامها بتسوية الأرض و عدم احترامها مدة العقد و كذا عدم أدائها المبالغ المستحقة بذمتها ؛ قامت بإعمال الشرط التحكيمي المنصوص عليه في البند 8 من العقد و ذلك بلجوئها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسة تعيين محكم وهو ما استجاب له هذا الأخير إذ تم تعيين الأستاذ محمد (ك.) محكما منفردا للبت في النزاع والذي أصدر بتاريخ 04-10-2017 و بناء على تقرير الخبير عبد الرحمان (أ.) ، مقررا تحكيميا قضى على الطالبة (م. هـ.) بإعادة تأهيل العقارين موضوع العقد المدعى فيهما الكائنين (...) و ذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية ليتم إدماجه بالقطاع الحضري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بالقرار التحكيمي والحكم عليها بأن تؤدي لـ (ا. س.) مبلغ 52.600.000,00 درهما، و بتحميلها أتعاب هيئة التحكيم التي ستحدد بقرار مستقل... المقرر الذي طعنت فيه الطالبة ، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ردت طعنها و أمرت بتنفيذ الحكمين التحكيميين الأصلي و التفسيري و ذلك بموجب قرارها عدد 1914 الصادر بتاريخ 12-4-2018 في الملف رقم 2017/5139. القرار الذي طعنت فيه الطالبة بإعادة النظر مع طلب وقف التنفيذ لوجود صعوبة. و بعد الجواب و تبادل المذكرات و تمام الإجراءات المسطرية أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1914 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8230/5139 و كذا الحكمين التحكيميين الصادرين عن الأستاذ محمد (ك.) بتاريخ 04-10-2017 و 30-10-2017 إلى حين البت في الدعوى العمومية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في إطار الملف عدد 2018/8101/6446 ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى .
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي و خرق قاعدة مسطرية مرتبطة بالنظام العام و خرق المادة 8 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية ، بدعوى أنها تمسكت قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى بكون المحكمة غير مختصة للنظر في النزاع إذ أنه ينعقد لرئيس المحكمة التجارية تأسيسا على نص الفصل 149 من ق م م . ثم أن المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية نص على أنه " يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل 8 أيام " وهو مقتضى جاء بصيغة الوجوب لارتباطه بالنظام العام دون تمييز بين القضاء الاستعجالي و قضاء الموضوع، و المحكمة بعدم البت في مسألة الاختصاص تكون قد خرقت النص المذكور و عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية تنص على أنه " استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام..." الأمر الذي يتضح معه أن المقتضى القانوني المذكور ينظم الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم أمام المحكمة التجارية –محكمة الموضوع ، بخلاف نازلة الحال التي كانت معروضة على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية الغير معني بالمادة 8 المشار إليها أعلاه ، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية :
حيث ورد في هذا الشق من الوسيلة أن عدم تبرير أسباب القرار بعناصره الواقعية اللازمة لتطبيق الحكم القانوني، يجعله منعدم الأساس القانوني. وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة مذكرة الطالبة المؤرخة في 06-8-2018 المدلى بها بجلسة 09-8-2018 يلاحظ أنها تمسكت بعدة وسائل منها أن المطلوبة تدعي وجود صعوبة في تنفيذ الحكمين التحكيمين المؤرخين في 04-10-2017 و 30-10-2017 وقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 1914 المؤرخ في 12-04-2018 القاضي برفض دعوى بطلانهما وفي نفس الوقت تطالب بوقف التنفيذ لغاية الفصل في الدعوى العمومية أساسا والطعن بإعادة النظر احتياطيا، والطالبة تمسكت بكون المطلوبة جمعت في دعواها ما لا يمكن جمعه من طلب التصريح بوجود صعوبة و طلب وقف التنفيذ لغاية البت في الدعوى العمومية أو الطعن بإعادة النظر .
لكن حيث إن هذا الشق من الوسيلة اكتفى بسرد وقائع و أحكام قانونية دون أي نعي على القرار، فهو غير مقبول.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون نص الفصل 406 من ق م م صريح في اعتبار أن الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم، وأن الدفع بوجود صعوبة في التنفيذ يطرح أمرين : الجهة المختصة للنظر في الصعوبة و هي رئيس المحكمة التجارية و بأن الأمر يقتضي وجود مسطرة التنفيذ و أن أي نقاش لا يمكن أن يتم خارج سياق الفصل 36/327 من ق م م التي حصرت أسباب الطعن في الحكم التحكيمي، و الطالبة أشارت إلى أن الطعن في الخبرة المعتمد عليها من طرف هيئة التحكيم ، بالإضافة إلى التسليم بها ، فقد تم خلال مسطرة النظر في بطلان الحكم التحكيمي و أجابت عنها محكمة الاستئناف التجارية. ثم أن متابعة الخبير لا يمكن اعتبارها سببا كافيا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ أو وقف التنفيذ استنادا إلى المادة 1 من ق م ج . فالقرار المطعون فيه أمر بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1914 و كذا الحكمين التحكيمين إلى حين البت في الدعوى العمومية ، كما أنه جاء مفتقرا إلى الأساس القانوني من خلال الاستجابة لدعوى مختلة شكلا ومتضمنة طلبين لا يلتقيان (الصعوبة في التنفيذ ووقف البت) مع تجاوز عدة معطيات تتعلق بحجية قرار النيابة العامة في المتابعة . فانعدام التعليل يتجلى من جهة في عدم الجواب على ما تمسكت به الطالبة من وسائل و من جهة ثانية في نظرها مجددا في الحكم التحكيمي خارج نص الفصل 36/327 من ق م م ومن جهة ثالثة الأمر بوقف تنفيذ الحكمين التحكيميين رغم سبق البت فيهما استنادا إلى القرار عدد 1914 الغير مشمولين أصلا بالنفاذ المعجل، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إن الطالبة لم تبيّن الدفوع التي تمسكت بها ولم تجب عنها المحكمة. علاوة على ذلك ، فالقرار المطعون فيه اقتصر نظره على إيقاف التنفيذ في إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية استنادا إلى وقائع استجدت بعد صدور القرار و الحكمين التحكيميين المطلوب إيقاف تنفيذها ، و لم تنظر في الحكم التحكيمي كمحكمة طعن. كما أن رفض طلب الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية لا يمنع من اللجوء إلى طلب إيقاف تنفيذها استنادا إلى الأسباب المحددة في قانون المسطرة المدنية و الفصل 149 من نفس القانون. و بذلك فالشق على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025