Réf
45119
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
360/3
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2019/3/3/67
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réparation du Préjudice, Procédure civile, Obligation de motivation, Fonds de commerce, Double indemnisation, Demande d'indemnisation, Défaut de motifs, Chose jugée au pénal sur le civil, Cassation, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, saisi d'une demande d'indemnisation, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale ayant déjà alloué des dommages-intérêts à la même partie pour le même préjudice, en se bornant à affirmer que l'objet de la nouvelle demande est différent, sans analyser la décision pénale invoquée ni justifier en quoi le préjudice nouvellement réparé se distingue de celui déjà indemnisé.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/360، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2019/3/3/67
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ جمال الدين (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3833 والصحيح هو 3883 الصادر بتاريخ 2018/07/31 في الملف عدد 2018/8205/953 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/23 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 /10/ 2020؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب نجيب (س.) تقدم بتاريخ 2017/05/05 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 2004/06/07 الأصل التجاري للمحل المسمى (خ. ب.) ، وأن الطالب محمد (ك.) استصدر تواصيل كراء لمصلحته ، فتقدم ضده المدعي بشكاية من أجل النصب ، أدين المدعى عليه من أجلها ، وحكم عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 30.000،00 درهم . ملتمسا الحكم باستحقاقه الأصل التجاري المذكور ، والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000،00 درهم عن حرمانه من الأرباح من تاريخ 2004/06/07 ، والحكم كذلك بتمكينه من ولوج المحل بصفته شريكا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم يوميا ، والحكم على المدعى عليه الثاني منير (م.) مالك العقار بتسليم تواصيل الكراء باسم المدعي . وبعد الجواب ، وإجراء خبرة ، صدر الحكم باستحقاق المدعي كشريك للأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى ، وتحديد حجم أرباحه عن المدة من 2004/06/07 الى تاريخ إنجاز الخبرة 2017/09/30 في مبلغ 1.116.465،00 درهما ، وبإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من ولوج المحل بصفته شريكا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800،00 درهم يوميا ..... ورفض باقي الطلبات . بحكم استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، واستأنفه المحكوم له استئنافا فرعيا رام منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تسليم تواصيل الكراء في اسمه ، والحكم من جديد على منير (م.) مالك العقار بتسليم التواصيل في اسم الشريكين معا ، أو في اسم المحل التجاري (خ. ب.) . كما استأنفه فرعيا كذلك منير (م.)، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم تمكين المدعي من ولوج المحل. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف منير (م.) ، وقبول باقي الاستئنافات ، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 227.850,00 درهم ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسك به من سبقية البت المبني على أن المطلوب سبق له أن استصدر حكما جنحيا حائزا لقوة الشيء المقضي ، منحه تعويضا ، وأنه لا يمكن تجزئة التعويض بين قضائين ، بأن اعتبرت أن موضوع الدعوى الحالية مختلف عن موضوع الحكم الجنحي ، والحال أنه موقف فيه خرق للقانون ، لأن مبدأ عدم تجزئة التعويض بين قضائيين معناه أن التعويض المحكوم به أمام القضاء الجنحي يكون شاملا ، كما أن المحكمة لم تبين كيف احتسبت مدة خمس سنوات ، ولا كيف حددت نصيب المطلوب في الأرباح في مبلغ 227.850،00 درهما ، ولا الأسس الحسابية التي اعتمدتها في ذلك ، فجاء قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون ، ومنعدم التعليل ، مما يستوجب نقضه.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن المطلوب سبق الحكم له بتعويض مدني بمقتضى حكم جنحي ابتدائي أيد استئنافيا وتم رفض طلب النقض الذي تقدم به الطاعن. كما تمسك بألا حق له في التعويض عن نفس الفعل مرتين ، ولا يمكن تجزئة التعويض بين قضائين . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعه "بأن موضوع الدعوى الحالية مختلف عن موضوع الحكم الجنحي "، دون أن تناقش ما استدل به أمامها من حكم جنحي وقرار استئنافي، اللذان عوضا المطلوب عن عدم استفادته من محل الخياطة موضوع الدعوى الماثلة، وعن حرمانه من طرف الطاعن من مداخيله . ودون أن تبرز الأسس التي اعتمدتها لتحديد التعويض عن المدة غير المشمولة بالحكم الجنحي سالف الذكر، فجاء قرارها ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025