Réf
45119
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
360/3
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2019/3/3/67
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réparation du Préjudice, Procédure civile, Obligation de motivation, Fonds de commerce, Double indemnisation, Demande d'indemnisation, Défaut de motifs, Chose jugée au pénal sur le civil, Cassation, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, saisi d'une demande d'indemnisation, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale ayant déjà alloué des dommages-intérêts à la même partie pour le même préjudice, en se bornant à affirmer que l'objet de la nouvelle demande est différent, sans analyser la décision pénale invoquée ni justifier en quoi le préjudice nouvellement réparé se distingue de celui déjà indemnisé.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/360، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2019/3/3/67
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ جمال الدين (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3833 والصحيح هو 3883 الصادر بتاريخ 2018/07/31 في الملف عدد 2018/8205/953 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/23 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 /10/ 2020؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب نجيب (س.) تقدم بتاريخ 2017/05/05 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 2004/06/07 الأصل التجاري للمحل المسمى (خ. ب.) ، وأن الطالب محمد (ك.) استصدر تواصيل كراء لمصلحته ، فتقدم ضده المدعي بشكاية من أجل النصب ، أدين المدعى عليه من أجلها ، وحكم عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 30.000،00 درهم . ملتمسا الحكم باستحقاقه الأصل التجاري المذكور ، والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000،00 درهم عن حرمانه من الأرباح من تاريخ 2004/06/07 ، والحكم كذلك بتمكينه من ولوج المحل بصفته شريكا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم يوميا ، والحكم على المدعى عليه الثاني منير (م.) مالك العقار بتسليم تواصيل الكراء باسم المدعي . وبعد الجواب ، وإجراء خبرة ، صدر الحكم باستحقاق المدعي كشريك للأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى ، وتحديد حجم أرباحه عن المدة من 2004/06/07 الى تاريخ إنجاز الخبرة 2017/09/30 في مبلغ 1.116.465،00 درهما ، وبإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من ولوج المحل بصفته شريكا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800،00 درهم يوميا ..... ورفض باقي الطلبات . بحكم استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، واستأنفه المحكوم له استئنافا فرعيا رام منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تسليم تواصيل الكراء في اسمه ، والحكم من جديد على منير (م.) مالك العقار بتسليم التواصيل في اسم الشريكين معا ، أو في اسم المحل التجاري (خ. ب.) . كما استأنفه فرعيا كذلك منير (م.)، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم تمكين المدعي من ولوج المحل. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف منير (م.) ، وقبول باقي الاستئنافات ، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 227.850,00 درهم ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسك به من سبقية البت المبني على أن المطلوب سبق له أن استصدر حكما جنحيا حائزا لقوة الشيء المقضي ، منحه تعويضا ، وأنه لا يمكن تجزئة التعويض بين قضائين ، بأن اعتبرت أن موضوع الدعوى الحالية مختلف عن موضوع الحكم الجنحي ، والحال أنه موقف فيه خرق للقانون ، لأن مبدأ عدم تجزئة التعويض بين قضائيين معناه أن التعويض المحكوم به أمام القضاء الجنحي يكون شاملا ، كما أن المحكمة لم تبين كيف احتسبت مدة خمس سنوات ، ولا كيف حددت نصيب المطلوب في الأرباح في مبلغ 227.850،00 درهما ، ولا الأسس الحسابية التي اعتمدتها في ذلك ، فجاء قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون ، ومنعدم التعليل ، مما يستوجب نقضه.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن المطلوب سبق الحكم له بتعويض مدني بمقتضى حكم جنحي ابتدائي أيد استئنافيا وتم رفض طلب النقض الذي تقدم به الطاعن. كما تمسك بألا حق له في التعويض عن نفس الفعل مرتين ، ولا يمكن تجزئة التعويض بين قضائين . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعه "بأن موضوع الدعوى الحالية مختلف عن موضوع الحكم الجنحي "، دون أن تناقش ما استدل به أمامها من حكم جنحي وقرار استئنافي، اللذان عوضا المطلوب عن عدم استفادته من محل الخياطة موضوع الدعوى الماثلة، وعن حرمانه من طرف الطاعن من مداخيله . ودون أن تبرز الأسس التي اعتمدتها لتحديد التعويض عن المدة غير المشمولة بالحكم الجنحي سالف الذكر، فجاء قرارها ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025