Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020)

Réf : 45119

Identification

Réf

45119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

360/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2019/3/3/67

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, saisi d'une demande d'indemnisation, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale ayant déjà alloué des dommages-intérêts à la même partie pour le même préjudice, en se bornant à affirmer que l'objet de la nouvelle demande est différent, sans analyser la décision pénale invoquée ni justifier en quoi le préjudice nouvellement réparé se distingue de celui déjà indemnisé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/360، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2019/3/3/67

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ جمال الدين (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3833 والصحيح هو 3883 الصادر بتاريخ 2018/07/31 في الملف عدد 2018/8205/953 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/23 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 /10/ 2020؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب نجيب (س.) تقدم بتاريخ 2017/05/05 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 2004/06/07 الأصل التجاري للمحل المسمى (خ. ب.) ، وأن الطالب محمد (ك.) استصدر تواصيل كراء لمصلحته ، فتقدم ضده المدعي بشكاية من أجل النصب ، أدين المدعى عليه من أجلها ، وحكم عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 30.000،00 درهم . ملتمسا الحكم باستحقاقه الأصل التجاري المذكور ، والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000،00 درهم عن حرمانه من الأرباح من تاريخ 2004/06/07 ، والحكم كذلك بتمكينه من ولوج المحل بصفته شريكا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم يوميا ، والحكم على المدعى عليه الثاني منير (م.) مالك العقار بتسليم تواصيل الكراء باسم المدعي . وبعد الجواب ، وإجراء خبرة ، صدر الحكم باستحقاق المدعي كشريك للأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى ، وتحديد حجم أرباحه عن المدة من 2004/06/07 الى تاريخ إنجاز الخبرة 2017/09/30 في مبلغ 1.116.465،00 درهما ، وبإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من ولوج المحل بصفته شريكا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800،00 درهم يوميا ..... ورفض باقي الطلبات . بحكم استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، واستأنفه المحكوم له استئنافا فرعيا رام منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تسليم تواصيل الكراء في اسمه ، والحكم من جديد على منير (م.) مالك العقار بتسليم التواصيل في اسم الشريكين معا ، أو في اسم المحل التجاري (خ. ب.) . كما استأنفه فرعيا كذلك منير (م.)، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم تمكين المدعي من ولوج المحل. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف منير (م.) ، وقبول باقي الاستئنافات ، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 227.850,00 درهم ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسك به من سبقية البت المبني على أن المطلوب سبق له أن استصدر حكما جنحيا حائزا لقوة الشيء المقضي ، منحه تعويضا ، وأنه لا يمكن تجزئة التعويض بين قضائين ، بأن اعتبرت أن موضوع الدعوى الحالية مختلف عن موضوع الحكم الجنحي ، والحال أنه موقف فيه خرق للقانون ، لأن مبدأ عدم تجزئة التعويض بين قضائيين معناه أن التعويض المحكوم به أمام القضاء الجنحي يكون شاملا ، كما أن المحكمة لم تبين كيف احتسبت مدة خمس سنوات ، ولا كيف حددت نصيب المطلوب في الأرباح في مبلغ 227.850،00 درهما ، ولا الأسس الحسابية التي اعتمدتها في ذلك ، فجاء قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون ، ومنعدم التعليل ، مما يستوجب نقضه.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن المطلوب سبق الحكم له بتعويض مدني بمقتضى حكم جنحي ابتدائي أيد استئنافيا وتم رفض طلب النقض الذي تقدم به الطاعن. كما تمسك بألا حق له في التعويض عن نفس الفعل مرتين ، ولا يمكن تجزئة التعويض بين قضائين . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعه "بأن موضوع الدعوى الحالية مختلف عن موضوع الحكم الجنحي "، دون أن تناقش ما استدل به أمامها من حكم جنحي وقرار استئنافي، اللذان عوضا المطلوب عن عدم استفادته من محل الخياطة موضوع الدعوى الماثلة، وعن حرمانه من طرف الطاعن من مداخيله . ودون أن تبرز الأسس التي اعتمدتها لتحديد التعويض عن المدة غير المشمولة بالحكم الجنحي سالف الذكر، فجاء قرارها ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile