Réf
19398
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
635
Date de décision
06/06/2007
N° de dossier
1057/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Capitalisation des intérêts, Commandement immobilier, Contrat d’hypothèque, Contrat de prêt, Créance garantie, Échéances périodiques, Garantie hypothécaire, Annulation du commandement, Hypothèque, Intérêts de retard, Interprétation du contrat, Pénalité conventionnelle, Preuve de la créance, Recouvrement de la dette, Relevé de compte, Vente forcée, Inscription au titre foncier, Accessoires de la créance
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 106 - Dahir n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) portant promulgation de la loi n° 6-93 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et à leur contrôle
Article(s) : 160 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
رهن رسمي ـ تحقيقه ـ يضمن أصل الدين وفائدة السنة العقدية والتي قبلها.
يضمن الرهن الرسمي تبعا للفصل 160 من التشريع العقاري استخلاص رأس المال بأكمله وفوائد السنة العقدية الجارية والتي قبلها، شرط النص في العقد على أن الدين مؤلف من استحقاقات دورية وفوائد معين سعرها، وأن يكون ذلك مقيدا بالصك العقاري.
القرار عدد: 635، المؤرخ في: 06/06/2007، الملف المدني عدد: 1057/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 21/02/06 تحت عدد 121 في الملف عدد 1133/12/05 أن السيد جامع عرشان تقدم بمقال لدى تجارية أكادير بتاريخ 02/03/2005 يعرض فيه أنه سبق له أن توصل من البنك الشعبي للوسط الجنوبي برسالة مؤرخة في 14/10/2003 يطالبه فيها بأداء الدين الذي لازال باقيا بذمته والذي حدده في مبلغ 167.000,00 درهم وأنه بادر بأداء ما عليه للمدعى عليه بواسطة وصل بمبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 02/12/2003 ووصل بمبلغ 137.000,00 درهم بتاريخ 10/12/2003، ويكون بذلك قد أدى جميع ما بذمته من دين لفائدة المدعى عليه وأنه توصل بإنذار عقاري من هذا الأخير ويبقى ذلك الإنذار غير ذي أساس مادام المدعى عليه لم يعد دائنا له بأي مبلغ كيفما كان نوعه، ملتمسا إبطال الإنذار العقاري المؤرخ في 03/01/2005 المتعلق بالملك العقاري عدد 54842/09 موضوع الأمر عدد 3527/04، فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب، ألغته الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه، وقضت من جديد بإبطال الإنذار العقاري.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي ذلك أنه استند في مطالبته استملاك العقار المرهون لفائدته للوثائق المرفقة بمذكرته الجوابية المدلى بها لجلسة 13/04/2005 والتي من ضمنها عقدا السلف والرهن المبرمين مع المطلوب واللذين لم يكونا محل طعن والمحكمة استخلصت من الوثيقتين أن فوائد التأخير والغرامة الاتفاقية غير مضمومين بالرهن العقاري وأنها غير محقة لذلك في توجيه إنذار عقاري يرمي للمطالبة بالبيع الجبري للعقار المرهون من أجل استخلاصها، مع أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فبمطالعة العقدين يتبين أن مقتضيات الفصل 3 وما بعده من عقد القرض صريحة الدلالة على أن الفوائد والعمولات التي تترتب عن تنفيذ العقد والتي تحتسب على أساس المبلغ المستعمل تقع رسملتها كل ثلاثة أشهر وتنتج بدورها فوائد، وبذلك المعنى تصبح جزءا لا يتجزأ من الدين الكلي الذي يتوجب على المدين إبراء ذمته منه تحت طائلة إجباره على ذلك بالوسائل المتاحة قانونا ومنها اللجوء لتوجيه الإنذار العقاري، كما أن الفصل 11 من عقد الرهن العقاري يتبين من صياغته أن الفوائد والمصاريف والتوابع كلها مشمولة بضمان الرهن العقاري الذي قبل المدين ترتيبه على العقار المطلوب تملكه والفوائد الاتفاقية تدخل ضمن التوابع مما يجعلها بقوة القانون مشمولة بنفس الضمان وأنه باعتبار أن المديونية ثابتة بمقتضى كشف الحساب المطابق لدفاتره التجارية والذي لم يوجه له أي طعن جدي، وأن المحكمة أقرت ضمنيا بصحته، وأن القيمة الإجمالية تقل عن مبلغ 40.000 درهم المحدد في عقد الرهن، وأن كل شروط صحة مسطرة الإنذار العقاري متوافرة، ودعوى المطلوب، غير ذات موضوع، فإن المحكمة بإخراجها التلقائي للفوائد والغرامة التعاقدية من دائرة الالتزامات المشمولة بالرهن العقاري تكون قد أساءت تأويل وتطبيق العقد خرقا للفصل 230 ق.ل.ع. مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث يستخلص من نص الفصل 160 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة أن الرهن الرسمي يضمن استخلاص رأس المال بأكمله كما يضمن فوائد السنة الجارية لإنشاء العقد والسنة التي قبلها شرط النص في العقد على أن الدين مؤلف من استحقاقات دورية وفوائد معين سعرها، وأن يكون ذلك مسجلا بالرسم العقاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الإنذار بالأداء وجهه البنك للمطلوب بتاريخ 14/10/03 لأداء مبلغ 167000 درهم وأن هذا الأخير أدى المبلغ المذكور على دفعتين بتاريخ 02/12/03 و10/12/03 ولم يدل لها الطالب بما يفيد أن مبلغ 36.369,62 درهم يعد من قبيل الاستحقاقات الدورية للقرض أو فوائده البنكية أو هما معا وليس غير ذلك من التوابع الأخرى في غياب الإدلاء بكشف حسابي تفصيلي معد طبقا للمادة 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان حتى يمكن سلوك مسطرة تحقيق الرهن العقاري اعتبرت وعن صواب أنه بالرجوع للإنذار الموجه للمستأنف بتاريخ 14/10/03 يتضح أن البنك حدد المديونية في مبلغ 167000 درهم وأنذره بأدائه فاستجاب لذلك حسب الوصلين الصادرين عن البنك بتاريخي 02/12/03 و10/12/03 وهذا الإنذار لم يؤسس على المديونية المضمونة بالرهن وإنما على المبالغ المترتبة عن فوائد التأخير والغرامة الاتفاقية لذلك يكون المستأنف عليه (البنك) الذي استخلص مبلغ الدين المضمون بالرهن غير محق في توجيه إنذار عقاري يرمي للبيع الجبري للعقار المرهون من أجل استخلاص فوائد التأخير والغرامة الاتفاقية غير المضمونين بالرهن » فتكون بما ذهبت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال الإنذار العقاري غير خارق قرارها لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025