La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66465

Identification

Réf

66465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6574

Date de décision

15/12/2025

N° de dossier

2025/8222/1920

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant.

Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/03/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2017 تحت عدد 8126 ملف عدد 3456/8209/2017 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 610.725,80 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، و جعل الصائر بالنسبة مع رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للشركة المدعى عليها بمبلغ 610.725,80 درهم بمقتضى كشف حساب ناجم عن عقود قروض استفادت منها و التي توقفت عن أداء أقساطها،مضيفة بأن المدعى عليه الثاني قدم كفالة شخصية تضامنية لفائدتها،ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ السالف الذكر و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميلهما الصائر.

و ارفقت مقالها بأصول ثلاثة عقود قروض الحاملة للأرقام : 73745950 و 73964900 و 73964920،مرفقة بأصول ثلاثة عقود كفالة و ثلاثة كشوف حساب.

و بناء على الطلب المدلى به من طرف نائب المدعى عليه الثاني الذي التمس من خلاله منحه أجلا إضافيا للجواب.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه ينازع بشدة في المديونية المزعومة من طرف المستأنف عليها شركة (ص. ك.) وأنه يحتفظ بدفوع تتعلق بالكفالة وصفته في الدعوى ويلتمس من محكمة الإستئناف إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية ضمانا لحقه في التقاضي على درجتين بعد حرمانه من بسط دفوعاته في الشكل والموضوع أمام المحكمة الإبتدائية ذلك أنه قام بتفويت حصصه بالشركة ، وأن الشركة لم تعد في ملكيته بعدما تمت تفويتها إلى السيد عماد (بن.) والذي أصبح هو المالك الفعلي لهذه الشركة وأن المالك الجديد تعهد بسداد كافة ديون الشركة والحلول محل الطاعن بإعتباره الكفيل الجديد وأن الطاعن قام بإخبار الشركة بحولة الحق هاته وأنه حرم من حقه في التقدم بمقال إدخال المتعهد الجديد والمالك الفعلي للشركة المدينة أمام المحكمة الإبتدائية وأن الأمر لا يستقيم أمام محكمة الإستئناف وأنه في جميع الأحوال فإن الطاعن يجدد طلبه بإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية قصد البث فيه من جديد، وتمكينه من التقدم بدفوعه القانونية في الشكلي وفي الموضوع ومن باب الإحتياط فإنه يبدي دفوع تتعلق بالمديونية المزعومة وأنه غير مدين بأية مبالغ للمستأنف عليها ذلك أنها توصلت بمجموعة من الشيكات بتوقيع منه والذي يدير في نفس الوقت شركة أخرى تحت إسم شركة (M. V. C.) وأنه الطاعن أدى لها ما مجموعه 418.997.00 درهم وهو مبلغ يفوق مبلغ التضامن المحكوم به ضده وأن المبلغ المدفوع للمستأنف عليها والبالغ 418.997.00 درهم تم بواسطة شيكات مفصلة كتالي:

1 - شيك عدد : 0612681 مسحوب عن بنك (ت. و.) بمبلغ 51.999.00 درهم.

2 - شيك عدد 0612682 مسحوب عن بنك (ت. و.) بمبلغ 51.999.00 درهم .

3- شيك عدد 0612684 مسحوب عن بنك (ت. و.) بمبلغ 51.999.00 درهم .

4- شيك عدد 0612702 مسحوب عن بنك (ت. و.) بمبلغ 263.000.00 درهم

وأنه أكد للمستأنف عليها بواسطة رسالة مرفقة بالشيكات أن هاته الأداءات قام بها بصفته كفيل لشركة (P. C.) ملتمسة إدراجها في حساب دائنية هاته الشركة أي شركة (P. C.) وأن هاته الأداءات جميعها تمت ما بين 2023/09/01 و2023/09/26 قبلتها المستأنف عليها في إطارPAYEMENTS AU BENEFICE D'AUTRUI وأن سوء نيتها تتجلي في كونها أخفت عن الطاعن صدور الحكم ضد المستأنف الحالي وقامت في المقابل بإستخلاص شيكات ومباشرة بعد الأداء قامت بتبليغه بإنذار من أجل مباشرة إجراءات الإكراه البدني في حقه وذلك بتاريخ 2025/02/27 وأنه لم يعلم بصدور الحكم في مواجهته إلا بعد الإطلاع على مضمون الإنذار المبلغ إليه بمحاولة المستأنف عليها مباشرة مسطرة الإكراه البدني. إنه من جهة أخرى وإلى جانب إنعدام اية مديونية تجاه الطاعن فإن المستأنف عليها لم تعد مدينة للشركة المكفولة على إعتبار أنها إسترجعت كافة السيارات وقامت ببيعها بالمزاد العلني وإستخلاص قيمتها وأن من شأن الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الأداءات التي تمت في حسابات الشركة المستأنف عليها من حساب الطاعن وكذا الأداءات التي تمت من حساب الشركة المدينة إلى حساب الشركة المستأنف عليها والإطلاع على الدفاتر المحاسبية الممسوكة من طرف المدعية والشركة المدينة وعلى كافة الوثائق الممسوكة من طرف الطاعن للتأكد من المديونية والوقوف على حصرها وما إذا كانت الفوائد أحتسبت بناءا على ما تم إتفاق عليه بين الطرفين في عقود القرض وما إذا تم حصرها داخل أجل سنة من تاريخ أخر عملية دائنة طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة مع خصم الأداءات التي تمت من طرف الشركة المدينة إن وجدت وكذا خصم الأداءات التي تمت من طرف الطاعن والثابتة من خلال الشيكات والكشف البنكي المثبث لإستخلاصها في حساب المستأنف عليها والكل مع إضافة خصم ثمن السيارات المسترجعة موضوع عقود القرض وعلى ضوء ذلك تحديد مبلغ المديونية بدقة إن وجدت وأن هذا الإجراء المطلوب بصفة إحتياطية من شأنه الوقوف على الحقيقة وأي طرف أحق بالحماية ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والتصريح برفض الطلب لإنعدام أية مديونية وإحتياطيا إرجاع الملف المحكمة الإبتدائية قصد البث فيه من جديد، إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين وحق الطاعن في تقديم دفوعه الشكلية والموضوعية وإدخال المدين الأصلي الكفيل أمام المحكمة الإبتدائية وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي للوقوف على الأداءات التي تمت في حسابات الشركة المستأنف عليها من حساب الطاعن وكذا الأداءات التي تمت من حساب الشركة المدينة إلى حساب الشركة المستأنف عليها والإطلاع على الدفاتر المحاسبية الممسوكة من طرف المدعية والشركة المدينة وعلى كافة الوثائق الممسوكة من طرف الطاعن لتأكد من المديونية والوقوف على حصرها وما إذا كانت الفوائد احتسبت بناءا على ما تم إتفاق عليه بين الطرفين في عقود القرض وما إذا تم حصرها داخل أجل سنة من تاريخ أخر عملية دائنة طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة مع خصم الأداءات التي تمت من طرف الشركة المدينة إن وجدت وكذا خصم الأداءات التي تمت من طرف الطاعن والثابتة من خلال الشيكات والكشف البنكي المثبت لاستخلاصها في حساب المستأنف عليها والكل مع إضافة خصم ثمن السيارات المسترجعة موضوع عقود القرض وعلى ضوء ذلك تحديد مبلغ المديونية بدقة إن وجدت وحفظ حق الطاعن في التعقيب عليها بعد إنجازها.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وكشف حساب بنكي له ونسخة من الإنذار من جل تطبيق مسطرة الإكراه البدني.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/05/2025عرض فيها أن كل مزاعم التي ساقها المدعي بمقاله الاستئنافي جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و لعدم الالتفات أنه بخصوص الدفع المتعلق بتفويت المستأنف لحصصه في شركة (P. C.) و انتقال التزاماته إلى من قام بشراء حصصه فهو دفع غير قائم على أساس على اعتبار أن المستأنف على اعتبار أن كفالة المستأنف ذات طابع شخصي و لا علاقة لها بكون مانحها يعتبر شريكا مسيرا أم لا في الشركة خاصة أنها لم يوافق على حوالة الحقوق المرتبطة بالكفالة إلى الغير و بالتالي يبقى المستأنف مدينا لها بالديون التي لا تزال بذمة مكفولته أما فيما يتعلق بالمديونية فالمستأنف لا يزال مدينا لها بالمبلغ المحكوم به و أن ما تمسكت به من شيكات فهو دفع مردود لكونها أخدت بعين الاعتبار جميع الأداءات التي تمت عند وقف الحساب وأنه إذا أثبت الخصم وجود الالتزام و ما يفيد الإخلال به فإن على من يدعي انقضائه في حقه إن يثبت ذلك وأن مديونية المستأنف ثابتة من خلال عقد القرض و كشف الحساب و عقد الكفالة أساس الحكم بالأداء المستأنف وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وأنه و في غياب ما يفيد أداء المستأنف أو مكفولته لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمتهما تبقى جميع دفوعه غير قائمة على أساس و مستوجبة للرد ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

أرفقت ب: نسخة شهادة التسليم الخاصة بالقيم و نسخة من اعلان التعلق و الجريدة التي تم نشر الإعلان فيها و نسخة من شهادة بعدم الاستئناف.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي رامي الى الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 09/06/2025 عرض فيها أنه يؤكد للمحكمة أن والده أحرص على مصالح أبنائه ولا يمكن باي وجه من الوجوه أن يتوصل بحكم ويرفض التوقيع على إشهاد بالتوصل أو حتى إخبار إبنه به إن الطاعن يؤكد أنه لم يسبق له أن بلغ بواسطة والده ولم يسبق له ولوالده أن قابل أي مفوض قضائي أو كاتب مفوض قضائي من أجل تبليغه بالحكم أو إستدعاء الجلسة وأن كاتب المفوض القضائي أسار إلى أن التبليغ تم بواسطة والد الطاعن السيد محمد (زا.) دون أن يضمن هل استقى هاته من تلقاء نفسه أم قام بتسجيلها بناءا على ما سمعه تحت مسؤولية صاحبها وأن المعطى الآخر الذي يعزز الطعن بالزور في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف يتجلى في عدم انتقال المفوض القضائي إلى العنوان وعدم مقابلته لأي شخص وإعتماده فقط على شهادة السماع وهو ما يؤكد تضمينه إسم العائلي غير حقيقي تخص هوية وشخص آخر هو (زا.) حسب ما هو مضمن بالشهادة وأنه وإن كان إسم والدا الطاعن هو محمد فإن هاته الواقعة ليست بغريبة أو جديدة على المستأنف عليها التي تتوفر على نسخ من البطاقة الوطنية له والتي تحمل إسم والده السيد محمد (ب. ا.) وأن الطاعن تضرر من هذا الإجراء الماس بروح المحاكمة العادلة بحرمان الطاعن من الدفاع عن مصالحه بشكل تعلم معه المستأنفة أن لاحق لها في المبالغ المطالب بها لسبقية إستيفائها من الطاعن وأن القواعد الإجرائية والتي تستمد مرجعيتها من مبادئ القضاء في الإسلام ترجح الجوهر على الشكل ابتغاء تحقيق العدل والإنصاف ومنها المادة 156 من قانون المرافعات الإيطالي الذي ينص على لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا حقق الإجراء الغاية منه. والمادة 39 من ف المرافعات اليمني الدي ينص على أن بطلان الإجراء أو عدمه متعلق بالنتيجة المطلوبة فإن تحققت النتيجة من الإجراء فلا بطلان وإن لم تتحقق كان الإجراء باطلا وهو ما يفسر في نازلة الحال بكون الغاية من التبليغ ليس هو تفويت أجل الإستئناف بل تمكين المبلغ إليه من إستئنافه وعدم الإضرار به وهو نفس الإتجاه الذي سلكه المشرع المغربي الذي لم يخرج عن مسار التشريعات الحديثة ويأخد بدوره بفكرة البطلان بوجود الضرر الفقرة 2 من المادة 49 من ق.م.ع نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت" كما كرس قضاء محكمة النقض قاعدة : لا بطلان بدون ضرر في الكثير من قراراته وجاء في أحد القرارات " إن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا حسبما يؤخذ من مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م" قرار عدد : 220 صادر بتاريخ: 27/05/77 ملف إداري عدد 59766 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 وأنها إعتبرت أن بطلان التبليغ هو من النظام العام وأن مصالح الطاعن تضررت فعلا من الحكم المطعون فيه خاصة وأن المستأنفة تعلم أنها استخلصت المبالغ المطالب بها واستصدرت حكمها في غيبته بسوء نية كما أنه مواجه بمسطرة الإكراه البدني لدين سبق تأديته وهو ما يجعل الإشكال واقعي أكثر منه قانوني وأن الطاعن تبعا لكل ما سلف فإنه يطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المطعون فيه والمضمنة بملف التبليغ الخاصة بالطاعن وأن الطعن بالزور يستجمع كافة أركانه وأنه طبقا للمادة 30 من قانون المنظم لمهنة المحاماة فإن التوكيل الخاص يوجد رفقته وأنه ينصب على شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم له بواسطة ما زعم المفوض أنه والد المعني بالأمر لقبه (زا.) عكس الهوية الحقيقية له وهي (ز.) دون توقيع ودون التأكد من الصفة ونسبتها إلى الطاعن وأنه ينصب على وثيقة رسمية مؤثرة في الدعوى وأن الطعن بالزور الفرعي ينبغي على أساس موضوعي سليم وأنه يتعين مباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 92 وما يليها من ق.م.م و بخصوص شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المطعون فيه بالإستئناف الحالي ، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية رد كافة دفوع المستأنف عليها والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفضه وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأداءات المستخلصة من طرف المستأنف عليها حساب الطاعن والثابتة بواسطة شيكات مضمونة وأخرى لساحبها تم إقتطاعها فعلا من حساب المستأنف بشركته الخاصة شركة (M. V. C.) وحفظ حق الطاعن في التعقيب عليها بعد إنجازها.

أرفق المقال ب: نسخة من البطاقة الوطنية له ونسخة من التوكيل الخاص للطعن بالزور ونسخة من إشهاد شركة (M. V. C.) في إطار الأداء لفائدة الغير ونسخة رسالة مرفقة بالشيكات ونسخة من عقد التفويت.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 556 الصادر بتاريخ 14/07/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد الصاديقي.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 01/12/2025عرض فيها أنه يطعن بشدة في التقرير شكلا ومضمونا وأن الخبير تعمد عدم إستدعاء دفاعه كما أنه تعمد عدم إستدعاء الطاعن حتى يضمن عدم حضور الدفاع وأن السيد الخبير خلق نزاعا مع الدفاع الموقع أسفله بمناسبة قيامه بمهمة خبرة حسابية في ملف سابق ينوب فيه الدفاع (الأستاذ يوسف (أ.)) وأن الخبير سبق له في الملف المذكور أن قام بإستدعاء الدفاع الحالي بمكتبه كما كان عبر الهاتف بشكل منتظم إلا أنه في الملف الحالي إرتأى أن يوجه الإستدعاء عن طريق البريد المضمون رغم أن الدفاع له مكتب مفتوح طيلة أيام العمل كما سبق للخبير أن وجه له إستدعاء الخبرة في الملف السابق وحصل فيه على تأشيرة التوصل وأنه سلك نفس الإجراء - الإستدعاء عن طريق البريد المضمون - مع الطاعن السيد عزيز (ز.) وأن الخطير في الأمر هو أن السيد الخبير لم يدل بمرجوع البريد المضمون والملاحظة المضمنة به كما أنه لم ينتظر المرجوع المذكور ليتأكد من الملاحظة المضمنة به ليرتب الأثر عنها وان ما يؤكد نية الخبير المبيتة في رغبته إجراء الخبرة في غيبة الطاعن ودفاعه هو إستدعائه لشركة صوفاك وكذا دفاعها الأستاذ هشام (ر.) عن طريق الإنتقال إلى مكاتبهما وتبليغهما يدا بيد وبشكل شخصي مقابل التأشيرة بالتوصل في حين أنه إختار إرسال الإستدعاء له ودفاعه عن طريق البريد دون الإدلاء بما يفيد التوصل أو حتى الملاحظة بالمرجوع وأن الطاعن ودفاعه يؤكدان أنهما لم يتوصلا بأي إستدعاء عن طريق البريد المضمون وأن الخبير تعمد إنجاز الخبرة في غيبته وحرمه من الإدلاء بالوثائق المحاسبتية والبنكية المثبثة لبراءة ذمته من أي دين تجاه المؤسسة المقرضة وأنه لفهم موقف الخبير في إجراء الخبرة في غيبة الدفاع فإنه يحيل أنظار المحكمة على مستخرج محادثة سابقة تعود إلى تاريخ 2025/09/12 بين السيد الخبير والأستاذ يوسف (أ.) بمناسبة إنجازه لتقرير خبرة في ملف سابق والتي من خلالها صرح الخبير أنه سيتقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام وأن الخبير حاول الإنتقام عن طريق تغييب الدفاع وأضر بمصالح أغيار لا دخل لهم في نزاع مفتعل لا يوجد إلا في مخيلته ، ملتمسا أساسا إرجاع المهمة إلى الخبير قصد إنجاز الخبرة في إحترام تام لمبدأ التواجهية وطبقا للمادة 63 من ق..م وإستدعاء الطاعن ودفاعه والأمر بإجراء خبرة مضادة تحترم الشروط الشكلية والموضوعية التي تنص عليها بصيغة الوجوب المادة 63 وما يليها من ق.م.م تحترم الحضورية والتواجهية يستدعى لها الطاعن ودفاعه بشكل قانوني مع إستعداده لأداء مصاريفها للمرة الثانية ضمانا لحقوقه وصحة إجراءاتها. مرفقا مذكرته باستدعاء سابق للخبير في ملف اخر ومستخرج المحادثة عبر الوتساب .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/12/2025عرض فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستانف عليهما، عهد بها للخبير السيد احمد الصاديقي وأن هذا الأخير قد أنجز مهمته، وأودع تقريره بكتابة الضبط محددا هذا الدين في مبلغ: 403369,68 درهم وأنها تعتقد بأن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابقا للقانون ولمستنتجاتها المقدمة له اثناء إنجاز الخبرة و بالتالي فهي تلتمس المصادقة على الخبرة ، و الحكم تبعا لذلك وفق مقالها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/12/2025 قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/12/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمنازعته في المديونية وبانه قام بتفويت حصصه في الشركة التي لم تعد في ملكيته بعدما تم تفويتها للسيد فؤاد (ب.) والذي تعهد بأداء ديون الشركة وبان المستانف عليها قد توصلت بمجموعة من الشيكات المشار اليها في الكشوفات الحسابية .

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول انتقال ملكية الحصص في الشركة للغير الذي التزم باداء ديون الشركة فهو سبب مردود طالما أن أساس وسند التزام الطاعن هو عقد الكفالة الموقع من طرفه و الذي التزم بمقتضاه بأداء الديون المترتبة بذمة الشركة المستأنف عليها الثانية و الناتجة عن القروض المبرمة معها مع التنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد و التجزئة فضلا على أن الكفالة تمتاز بطابعها الشخصي ، وأن تفويت الحصص المملوكة للطاعن في الشركة على فرض صحتها فإنها غير منتجة لأي أثر في مواجهة الطرف الدائن طالما ان الكفالة موضوع الالتزام تبقى صحيحة من الناحية القانوني في غياب ما يثبت الغاءها أو انقضاءها بإحدى الطرق القانونية المقررة قانونا الأمر الذي يجعل التزام الطاعن موضوع الكفالة لازال ساريا و قائما ومنتجا لاثاره القانونية في مواجهة المستأنف.

وحيث إنه وبخصوص المنازعة في المديونية فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد الصاديقي و الذي أنجز تقريرا خلص خلاله الى تحديد الدين المتبقى بذمة الشركة في مبلغ 403369.68 درهم .

وحيث إنه وبخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في الخبرة لخرقها لمقتضيات الفصل 63 ق م م ولعدم حياد الخبير لوجود نزاع سابق بينه وبين دفاع الطاعن – ذ يوسف (أ.) – فهو مردود طالما قد تبين للمحكمة بالإطلاع على تقرير الخبرة أن الخبير قام باستدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون ورجع مرجوع استدعاء الطاعن بالبريد المضمون بملاحظة لم يطلب كما توصل نائبه بالبريد المضمون وفقا لمرجوع البريد المرفق بتقرير الخبرة وبالتالي فالخبير قد قام بما هو متطلب قانونا وفقا للمادة 63 ق م م وأن العمل القضائي لمحكمة النقض في القرار عدد 4908 المؤرخ في 22/7/1998 ملف مدني عدد 96/2441 . و الذي جاء فيه : القاعدة : ''يكون الخبير قد احترم أحكام الفصل 63 ق م م على الرغم من عدم استجابة الخبير للاستدعاء الموجه إليه بالبريد المضمون لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه وأن محكمة الموضوع لها سلطة تأويل ملاحظة غير مطلوب في التوصل من عدمه ''.

واما ما أثاره الطعن من عدم حياد الخبير لوجود نزاع بين نائبه - دفاعه - و الخبير وإدلاءه بهذا الصدد محادثة بين هذين الأخيرين عن طريق تقنية الواتساب فهو مردود طالما أن المشرع قد حول للأطراف الوسائل و الإجراءات القانونية الواجب سلوكها من أجل المنازعة في الخبرة وتجريح الخبير وهو الأمر الذي لم يثبت الطاعن أو نائبه سلوك هذه المسطرة في مواجهة الخبير واما ما أدلى بها من وثائق صادرة عن الخبير فلا يعتد طالما أنها لاعلاقة لها بأطراف النزاع الحالي وإنما بأطراف ملف أخر .

وبالتالي وفي غياب ما يثبت سلوك مسطرة التجريح في الخبير داخل الأجل القانوني ووفقا للطرق القانونية المنصوص عليها قانونا تبقى المؤاخذات حول عدم حصورية الخبرة في غير محلها ويتعين ردها .

وحيث إنه وبالرجوع الى تقرير الخبير المذكور يتبين أنه قد تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي وأطلع على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها في غياب الوثائق المحاسبية للطاعن الذي تخلف عن الحضور رغم استدعائه وأنه قد حدد المديونية في مبلغ 403369.68 درهم بعد الأخذ بعين الاعتبار الأقساط التي تم أداؤها الى غاية الأمر باسترجاع السيارات و الأكرية الحالة الغير المؤداة وفوائد التأخير الرأسمال المتبقى و المصاريف الى تاريخ فسخ العقود وثمن بيع السيارة عن طريق المزاد العلني مما تبقى معه الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية الأمر الذي يتعين معه التصريح بالمصادقة عليها .

وحيث يتعين لذلك تحديد المديونية في المبلغ المحدد في تقرير الخبرة وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى المبلغ المحدد بمقتضاها مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستانف عليها الثانية :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة الطاعن من أداء وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 403369.68 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés