Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65911

Identification

Réf

65911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5478

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3513

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 30/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2025 تحت عدد 5650 ملف عدد 2046/8203/2025 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا مبلغ 708.684.14 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق كل كمبيالة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في مواجهة المدعى عليه الثاني،وتحميل المدعى عليهما المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلب؛

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم تقديمه في مواجهة جميع أطراف الدعوى.

لكن وحيث بخلاف ما دفعت به فان عدم تقديم الاستئناف في مواجهة جميع الأطراف لايقدح في صحته عملا ب "مبدأ نسبية الطعن" التي تقضي بان الاستئناف لايفيد الا من قام به ولايحتج به الا ضد من وجه ضده؛وعليه فان المحكمة يقتصر نظرها في هاته الحالة على النظر في الدعوى بناءا على اطراف الاستئناف المقدم ضدهم فقط وليس ضد كل اطراف الدعوى الابتدائية؛وهذا ما اقرته محكمة النقض في قرارها عدد 213 الصادر بتاريخ 10/04/2014 في الملف تجاري عدد 836/3/2/12 الذي جاء فيه ((لايوجد أي نص قانوني يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم قبول مقاله الاستئنافي أن يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن معه اذ لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به؛وبالدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين معه جميعا؛ولايسوغ أن يتمسك بالدفوع الشخصية المتعلقة بواحد أو أكثر مع المدينين معه طبقا للفصل 168 ق ل ع؛ومحكمة الاستئناف لما جاء في تعليلها المنتقد في الوسيلة وقضائها بعدم قبول استئناف الطالب الذي لم يوجه ضد شريكه المحكوم عليه بالتضامن معه بالرغم مما ذكر تكون قد أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدامه.)).

وحيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 16/06/2025 وتقدم بمقاله بتاريخ 30/06/2025 أي داخل القانوني؛ونظرا لتقديمه وفق باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنه دائنة للمدعى عليها الأولى شركة (ب. ت. ل.) بمبلغ قدره : 708.684,14 درهم ثابت من خلال كمبيالتين مسحوبتين من طرفها على القرض الفلاحي للمغرب أرجعتا للعارضة حين تقديمهما للبنك بدون أداء وبملاحظة انعدام المؤونة مفصلتين كالتالي:

-كمبيالة عدد 4164059 حاملة لمبلغ : 365.970,07 درهم حالة الأجل بتاريخ 01/07/2024

-كمبيالة عدد : 4164060 حاملة لمبلغ 342.714,07 دره حالة الأجل بتاريخ 02/09/2024

وأضافت أن المدعى عليه الثاني معني (ع.) كفل ديون المدعى عليها الأولى كما هو ثابت من خلال عقد الكفالة المصادق على توقيعه من طرفه بتاريخ 28 دجنبر 2018 ، لأجله تلتمس الحكم لفائدتها على المدعى عليهما تضامنا مبلغ : 708.684,14 درهم عن أصل الدين مع فوائده القانونية من تاريخ حلول الدين أي : 01/07/2024 إلى تاريخ التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا؛مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه الثاني معني (ع.)؛

وأرفقت مقالها بأصل الكمبيالتين، شهادتين بنكيتين، أصل عقد الكفالة.

وبناءا على شهادة التسليم المنجزة بتاريخ 2025/03/04 من طرف المفوض القضائي محمد (ه.) والتي أفاد فيها بكون المدعى عليها الأولى مجهولة بالعنوان؛

وبناءا على شهادة التسليم المنجزة بتاريخ 2025/03/17 من طرف المفوض القضائي محمد (ه.) ، التي أفاد فيها الثاني لا يتواجد بالعنوان وتم ترك إشعار ؛

وبناءا على تعيين قيم عن المدعى عليهما، و الذي أجاب بنفس الملاحظة الواردة بشهادتي التسليم ؛

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أسس الطاعن طلبه على خرق مقتضيات التبليغ والمس بحق الدفاع؛ذلك ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا دون استدعاء قانوني صحيح للعارض،في خرق واضح للفصل 39 وما يليه من قانون المسطرة المدنية،خاصة وأن التبليغ الشخصي لم يتم، ل اعتمدت المحكمة على تعيين قيم بناءا على شهادة تسليم غير كافية قانونا؛وأن هذا الإجراء حرم العارض من ضمانات الدفاع والمواجهة المنصوص عليها دستوريا في الفصل 120 من الدستور المغربي وبخصوص خطأ في تحميل العارض المسؤولية رغم انعدام صفته فإن الحكم الابتدائي حمل العارض التزامات مالية لشركة لم تعد تربطه بها أي علاقة قانونية أو تجارية، منذ خروجه الرسمي منها سنة 2019 ، وهو ما يعد تجاوزا قانونيا ومساسا بمبدأ شخصية الالتزامات وبخصوص انعدام العلاقة القانونية عند نشوء الدين فإن الكمبيالتان موضوع الحكم تعودان لتاريخ لاحق على انفصال العارض عن الشركة، مما ينفي أي التزام له تجاه المدعية، ويجعل الحكم المستأنف غير مؤسس قانونا وبخصوص غياب الأساس القانوني للتضامن المحكوم به الحكم قضى بالتضامن بين العارض وشركة (ب. ت. ل.)، رغم انتفاء الصفة القانونية للعارض بالشركة، ودون وجود سند قانوني أو اتفاق صريح يبرر هذا التضامن مما يجعله مشوبًا بعيب التجاوز في التقدير وبخصوص الحاق ضرر جسيم بالعارض دون وجه حق فإن الحكم ترتب عنه تحميل العارض مبلغا ماليا مرتفعا وفوائد قانونية وإكراه ،بدني، رغم أنه لا علاقة له بالدين محل النزاع، مع ما لذلك من مساس بمصالحه المادية والمعنوية واسمه التجاري ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 5650 الصادر بتاريخ 2025/04/29 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2046/8203/2025 والحكم من جديد برفض الطلب الموجه ضد العارض، ورفع التضامن عنه وتحميل المستأنف عليها الصائر و حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.

أرفق المقال ب: نسخة من محضر الجمعية العامة غير العادية؛ونسخة محينة من السجل التجاري ونسخة الحكم المستأنف وشهادة التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/10/2025 عرض فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا لعدم تقديمه في مواجهة جميع أطراف الحكم الابتدائي وخاصة المدعى عليها شركة (ب. ت. ل.) وأن استدعاء المستأنف خلال المرحلة الابتدائية تم بصفة قانونية ذلك أنه وبعد رجوع شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف بملاحظة لا يتواجد بالعنوان وبعدما ترك المفوض القضائي اشعارا بذلك تم تنصيب قيم في حق المدعى عليه ( المستأنف ) وأن القيم أجاب بنفس الملاحظة المضمنة بشهادة التسليم وأن احتجاج المستأنف بكون الحكم الابتدائي حمله التزامات مالية لشركة لم تعد تربطه بها أي علاقة قانونية أو تجارية منذ خروجه الرسمي منها سنة 2019 وهو ما يعد تجاوزا قانونيا ومساسا بمبدأ شخصية الالتزامات لا يسعفه طالما أن الحكم الابتدائي قد أسس قضائه الصحيح بأداء المستأنف للعارضة تضامنا مع المدعى عليها الأولى على صفة المستأنف ككفيل للشركة المدعى عليها الأولى المدينة للعارضة ( أي شركة (ب. ت. ل.) ) وذلك بمقتضى عقد الكفالة الشخصية والتضامنية المصححة الامضاء بتاريخ: 2018/12/26 مما يبقى معه ملزما بالأداء تضامنا معها وأنه يتأكد أن جميع وسائل الاستئناف جاءت غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم،ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف وعند الاقتضاء الحكم برفضه وبتحميل رافعه الصائر.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2025 حضرها الأستاذ (ح.) والأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ش.)؛وأدلى بمذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة والتمست أجلا؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2025 .

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون وبسط أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث فيما يخص ما استند اليه الطاعن من خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات الفصل 39 ق م م لعدم تبليغه بالاستدعاء شخصيا وان المحكمة قامت بتعيين قيم في حقه بناءا على شهادة تسليم غير كافية قانونا؛فيبقى مردود ذلك أن المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان محكمة أول درجة وجهت استدعاءا للطاعن لحضور جلسة 08/04/2025 تضمنت اسمه الكامل وعنوانه؛ورجعت بملاحظة انه لايتواجد بالعنوان حسب افادة الجيران؛وهي الشهادة التي جاءت مذيلة بخاتم وتوقيع المفوض القضائي المكلف بالتبليغ محمد (ه.)؛مما تكون معه مستوفية للشروط المطلوبة قانونا؛وان المحكمة لما قضت بتعيين قيم في حقه؛فقد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 39 في فقرته السابعة التي تنص على ان المحكمة تعين في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء؛ويبقى مانعاه الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث بخصوص ماتمسك به المستأنف من انعدام صفته في الدعوى لكون الكمبيالات موضوع طلب الأداء تعود لتاريخ لاحق على انفصاله عن المدينة الاصلية شركة (ب. ت. ل.)؛فتجدر الإشارة الى أن محكمة أول درجة قضت على الطاعن بادائه تضامنا مع هاته الأخيرة لفائدة المستأنف عليها شركة (ب. م.) مبلغ 708984,14 درهم الناتج عن الكمبيالتين عدد 4164059 و 4164060؛ استنادا لعقد الكفالة الشخصية التضامنية الموقع والمصادق عليها من طرف الطاعن بتاريخ 28/12/2018 التي كفل بموجبها ديون شركة (ب. ت. ل.) في مواجهة المستأنف عليها؛ وانه وكما هو معلوم فقها وقانونا فان الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي تبعا لانقضاء الالتزام الأصلي؛وقد حدد المشرع طرق انقضائها من المواد 1150 الى 1160 ق ل ع اما عن طريق الوفاء بالدين؛او ابراء الذمة من الدائن؛او اتحاذ الذمة؛او بالتقادم؛ثم باستحالة التنفيذ غير المنسوبة لخطأ المدين؛وعليه فان صفة الطاعن تبقى قائمة؛وان ماتمسك به من انه انفصل عن المدينة الاصلية لاتأثير له على صحة العقد في ظل عدم الادلاء بما يفيد انقضاء الكفالة بإحدى الوسائل المقررة قانونا المسطرة أعلاه أو الغائها.

وحيث استنادا لكا ماذكر فان مااستند اليه الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés