Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65989

Identification

Réf

65989

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5744

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative.

L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2025 تحت عدد 969ملف عدد 892/8101/2025 الذي قضى : عدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا .

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12 يونيو 2025 جاء فيه أنها دائنة مرتهنة لشركة (ج. ا. د. م.) ولها ثلاثة ضمانات رهنية على التصنيع 31 ذي الرسم العقاري عدد 1981/38 الكائن بتمارة في حدود مياغ 21.500.000.00 در هم وأنه نظرا لعدم وفاء المدينة المذكورة بالتزامها بالأداء باشرت العارضة اجراءات الانذار العقاري في إطار خلف التنفيذ عدد 291/8116/2007 وأنه عقب بيع العقار المرهون بالمزاد العالمي بمبلغ 5.150.000.00 درهم قام السيد مأمور التنفيذ والشعار الخزينة العامة المملكة بهذا البيع. وأنه بتاريخ 21/05/2025/ تقدمت الخزينة العامة للمملكة بواسطة قابض اقباضة تمارة المسيرة بتعرض على منتوج البيع، يلتمس بمقتضاه تسجيل تحفظه على مبلغ الضرائب المدين به شركة (ج. ا. د. م.)، مبرزا أن هذا التحفظ يجد سنده في عملية بيع العقار في الرسم العقاري عدد 1981/38 وأنه بغض النظر عن أن التعرض المذكور غير مرتكز على أساس فإنه يبقى غير نافذ في حق المدعية بصفتها دائنة امتيازية وتتمتع برهن من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلنيو أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 1244 لأجله يلتمس من حيث الشكل : التصريح بقبول المقال شكلا ومن حيث الموضوع : التصريح بارتكازه على أساس : قانوني صحيح وبعد ضم ملف التنفيذ عدد 291/8516/2007. الأمر برفع التعرض والحجز الصادرين عن قابض قباضة تمارة المسيرة والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2025 في إطار ملف التنفيذ عدد 291/8516/2007 وتمكين المدعية من تسلم منتوج البيع بصفتها دائنة امتيازيا من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل طبقا للقانون - البت في الصائر طبقا للقانون

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الخزينة العامة للمملكة بجلسة 30-06-20 اكد من خلالهامن حيث الشكل إن نازلة الحال تتعلق أساسا بدعوى مرتبطة بكيفية تحصيل ديون عمومية و إن البث في النزاعات عن طرق تحصيل الدين العمومي منوط به إلى المحكمة الإدارية وفقا لما جاء في المادة الثامنة من القانون رقم . 41/90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية و إن المدعى لم يعر أي اهتمام لما ورد في المادة المذكورة مما يكون مقاله معيبا اكد ان من الناحية الشكلية، وبالتالي فان المدعى عليه يلتمس من المحكمة عدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع ان الامر يتعلق بديون عمومية تتمتع بالامتياز بقوة القانون كما تنص على ذلك المادة 106 من مدونة التحصيل العمومية وان الخزينة لها حق الأولوية والتتبع ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الديون العمومية وان دفتر التحملات في المادة الخامسة منه تعطي الأولوية لاستخلاص ديون الضريبية المتعلقة بالعقار قبل غيرهان الديون وان العقد شريعة المتعاقدين استنادا للمادة 230 من ق ل ع وان العارض يلتمس من المحكمة رفض الطلب لكون المادتين 93 و 94 من مدونة التحصيل يعتبران الضمانة الوحيدة التي تضمن للخزينة العامة حقوقها في استخلاص الضرائب والرسوم اللصيقة بالعقار في حال البيع القضائي لما ما تشكله الضرائب من اهمية كمورد اساسي لتسيير المرفق العمومي ثانيا : أن من شأن تميم القانون رقم 15/97 بعبارة لا تنطبق أحكام ومقتضيات المادتين 93 و 94 من هذا القانون على البيوعات الجبرية ان المحاسبين يفتح المجال أمام الملزمين للقيام بقراءة ضيقة للمادة 93 من نفس القانون وبالتالي سيتعذر أنذاك على مجموع العموميين متابعة ذوي الحقوق ، في حالة البيوعات الجبرية لاستخلاص المديونية الضريبة ولن يبقى لهم الحق متابعتهم حتى في منتوج توزيع البيعثالثا: إن امتيازات الخزينة التي تنص عليها مدونة التحصيل تقتصر على المنقولات دون العقارات وحتى الامتياز الخاص المنصوص عليه في المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي تتمتع به الخزينة لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الذي ينصب على محاصيل و ثمار أكرية تلك العقارات ، لا يعتبر امتيازا على العقار مما يجعل مصير الديون الضريبية المترتبة على عقار مملوك للمدين رهينا بوضعية العقار و التحملات المترتبة عليه ، وطبيعة الدائنين الآخرين و مدى تمتعهم بامتيازات من عدمها و إن من شأن إلغاء المسؤولية التضامنية على البيوعات الجبرية بالشكل المقترح به في غياب امتياز الخزينة على العقار ، الإخلال بالتوازن الذي حاولت دونة تحصيل الديون العمومية إرسائه بين طرفي العلاقة الجبائية - الملزم و الخزينة رابعا بالنسبة للعقارات المبيعة في إطار مسطرة التصفية القضائية ، فإن المادة 622 من مدونة التجارة لا تعتبر دليلا على مبدأ تطهير العقار من الرهون و الامتيازات ، لأن الفقرة الرابعة لا تنص على تطهير العقار و إنما تطهير العقود ، حيث جاء فيها : تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية ( إضافة إلى أن المادة 622 المذكورة أعلاه في فقرتها الأولى ، نصت بشكل صريح على أن الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و تحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب و بالتالي فإن تطهير العقار مشروط باحترام الشروط الأساسية للبيع المحددة من قبل القاضي المنتدب ، بما في ذلك المادة 5 من دفتر التحملات والتي تنص على ما يلي : " يتحمل من رسا عليه المزاد الضرائب والتحملات المفروضة كيفما كان نوعها و يجب عليه أن يؤدي على الخصوص ضريبة المباني المستحقة عند رسو المزاد أنه يمكن له أن يرجع بها على المدين الحقيقي بها و لا تسلم النسخة التنفيذية لمحضر رسو المزاد إلا بعد الإدلاء بشهادة من محصل الضرائب تثبت أداء الضرائب المستحقة ويدلي من رسا عليه المزاد بشهادة مماثلة إلى مكتب التسجيل و التنبر "لذلك فإن استخلاص تلك المبالغ موضوع التعرض على منتوج البيع لفائدة القابض كان في محله و مطابقا للقانون لهذه الأسباب ولغيرها فإن العارض يلتمس من المحكمة رفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر فإنه ما دام المشتري قد اطلع على دفتر التحملات وعلى كافة بنوده بما فيها المادة الخامسة المذكورة أعلاه، و ما دام أنه كانت له التعاقد ، حرية التعاقد أو عدم ذلك قبل بالشراء عن اقتناع و اختیارتامین ، فيكون بذلك قد قيد نفسه بالالتزام بشروط لا يحق له الاحتجاج بمبدأ تطهير العقار المبيع من جميع الامتيازات والرهون، و لا يمكنه ربط أداء الضرائب ثمن البيع ، لأن الفصل 5 من دفتر التحملات ينص على أن أداء الضرائب يكون بعد رسو المزاد و ليس من ثمن البيع وعززتمذكرتها بنسخة من مستخرج الجداول .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدرالأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فإن طلب الطاعنة يرمي إلى رفع التعرض المقدم من طرف الخزينة العامة للمملكة بواسطة قابض قباضة تمارة المسيرة على منتوج بيع العقار المرهون وبالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع والتي تدخل في صميم اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه الاختصاص لما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على الطاعنة ويضر بمصالحها ويبرر بالتالي تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية بأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر ،حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غيرمشروعوأنه من جهة ثانية، فإنه في نازلة الحال فإن النزاع لا يتعلق بالبت في المنازعة في تحصيل دين عمومي وإنما بإجراء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع الذي أشرفت عليه المحكمة التجارية في إطار مسطرة تحقيق الضمانةومن جهة ثالثة، فإن الخزينة لا تتوفر على أي امتياز في التحصيل على منتوج بيع عقار مرهون لأن دين الدائن المرتهن يسبق دينها وأن المادة 106 من القانون 97/15 تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروض على العقارات تتمتع الخزينة بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها، مما يترتب عليه أن امتياز الخزينة يشمل تحصيل المحاصيلوالثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط، ولا يشمل ذلكالامتياز منتوج بيع العقار ، و بالتالي فالمستأنفة تستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتبارها دائنة امتيازية ومرتهنة قامت بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منها، يكون لها حق الأسبقية على القابض الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول، ولا يجوز له أن يدعي امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدتها ولا أن يدعي ترجيح ذلك الامتياز على الطاعنة ، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 2007/519 الصادر بتاريخ 2007/05/09 في الملف عدد 2005/1/3/3625 والمنشور بالمنصة الرقمية لقراراتمحكمة النقض '' دين الدائن المضمون برهن يجعله صاحب امتیاز ،خاص لا يقيد في قائمة الديون مع كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير ، لذلك لا داعي إخضاعه لمسطرة تحقق الديون، الدائن المرتهن للعقار له الأسبقية على منتوج بيعه بالنسبة لقابض الضرائب الذي له فقط امتياز خاص على محاصيله وثماره وأكريته وعائداته، سواء بيع تحققا لرهن جبري باسم كتلة الدائنين، أو تحقيقا لرهن رسمي باسم الدائن المرتهن، فإن الأول يعد بمثابة إجراء تحفظي لا يخول كتلة الدائنين أي امتياز '' وبذلك يتضح للمحكمة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بارتكازه على أساس صحيح. القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقول والإشهاد على الطاعنة بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن دعواها قدمت منذ البداية باسمها الصحيح شركة (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) وشريفة (ف.). القول والحكم تبعا لذلك برفع التعرض والحجز الصادرين عن قابض قباضة تمارة المسيرة المودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ2025/05/21 والحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل وجعل الصائر على غير العارضة.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف واجتهاد قضائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 05/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الطعن المبسوطة أعلاه

و حيث ان الطاعنة تقدمت بطلبها في اطار الفصل 148 من ق م م و من تم يجوز الاستغناء عن استدعاء المستانف عليه لوجود حالة الاستعجال القصوى و رفعاللضرر على حقوق الدائنين اصحاب الامتيازات .

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من اختصاص قاضي المستعجلات ، فان مؤدى طلب الطاعنة هو رفع التعرض الصادر من طرف الخزينة العامة للمملكة في شخص قابض قباضة تمارة على منتوج بيع العقار المرهون ، و بذلك فهو يدخل ضمن إشكاليات التنفيذ التي يختص بها قاضي المستعجلات اذ ينحصر دوره في رفع الخطر على حقوق الدائنين أصحاب الأولوية و الامتياز من خلال مراقبة مدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بالامتياز و الرهن ، و لا ينطوي على أي مساس بجوهر النزاع طالما لايتحقق من الديون و لا يتناول الوثائق المتعلقة بالتعرضات بالمناقشة لاستخلاص حق الأولوية ،و من تم تكون شروط المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية متوفرة و الامر المستانف الذي نحى خلاف ذلك و قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات يكون قد اساء تطبيق المادة 21 المذكورة و يتعين الغاؤه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم صحة تعرض المستأنف عليها ، فان الطاعنة دائنة مرتهنة و لها الأولوية في استخلاص دينها من منتوج البيع استنادا للمادة 197 من مدونة الحقوق العينية على عكس الخزينة العامة التي لا تتوفر على أي امتياز على منتوج بيع العقار بصريح المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي نصت على انه (لتحصيل الضرائب و الرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة العامة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل و الثمار و الاكرية و عائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها)و حاصل ذلك ان الامتياز المقرر لفائدة المستأنف عليها الخزينة العامة بموجب المادة المذكورة محصور فقط في المحاصيل و الثمار و مداخيل العقارات دون ان يتعداها الى العقار نفسه و لا الى ثمن بيعه عند التنفيذ ، و من تم فان ديونها بالنسبة اليه أي العقار تبقى ديون عادية و لا تكتسي طابع الأولوية مقارنة مع الطاعنة التي تتوفر على رهن مسجل على العقار يخولها حق استيفاء دينها من منتوج البيع بالاسبقيةعن المستأنف عليها ، و من تم يبقى تعرض الأخيرة أي الخزينة العامة على هذا المنتوج بحجة مبدأ الامتياز غير مبرر في غياب نص قانوني يتيح ذلك و يتعين بالتالي رفعه

و حيث انه بخصوص طلب رفع الحجز فانه انه لا دليل بالملف يفيد انقضاء الدين و زوال السبب الذي تقرر بموجبه و منه يتعين رفض الطلب بشانه

و حيث انه بالرجوع الى المقال الاستعجالي تبين انه مقدم باسم شركة (ب. و. ل. ا.) في شخص مصفيها علي (ه.) و شريفة (ف.) مما يتعين معه الحكم بإصلاح الخطأ المادي الواقع بديباجة الامر الاستعجالي وذلك بجعل اسم الطاعنة هو شركة (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) و شريفة (ف.)

و حيث انه للعلل أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرض الصادر عن قابض قباضة تمارة المسيرة المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2025 مع تحميل الخزينة العامة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: .قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرض الصادر عن قابض قباضة تمارة المسيرة المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2025 موضوع ملف التنفيذ عدد 291/8516/2007 و تمكين المستأنفة من تسلم منتوج البيع العقار أعلاه ما لم يكن محل تعرض او حجز من جهة أخرى و بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الامر الاستعجالي بجعل اسم الطاعنة هو شركة (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) و شريفة (ف.) مع تحميل الخزينة العامة الصائر و برفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Surêtés