La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65596

Identification

Réf

65596

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4652

Date de décision

01/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3598

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance.

L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement.

Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2025 تحت عدد 703ملف عدد 6266/8209/2024 الذي قضى : في الشكل: بقبول الطلب الأصلي وطلب الإدخال وفي الموضوع في الطلب الأصلي:بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ,4144.318 درهم، وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وبالإكراه في الأدنى بالنسبة للسيد يونس (غ.)، وجعل المصاريف بالنسبة وبرفض باقي الطلبات وفي طلب الإدخال: برفضه وتحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 18/06/2025 و بادر الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 04/07/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا فهو مقبول من هذه الناحية

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/11/2023 جاء فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد قرض بمبلغ ,1181281 درهم، إلا أنها أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن أداء الأقساط مما تخلذ بذمتها ما مجموعه ,4155883 درهم الناتج عن حساب سلبي كما يتجلى من كشف حساب الأقساط غير المؤداة، وأن السيد يونس (غ.) قدم كفالته التضامنية بعدم التجريد والتجزئة، كما أن المدعية سبق لها أن سلكت مسطرة التسوية الودية وأنذرت المدعى عليها دون جدوى، إلى أن تقدمت بمقال قصد استرجاع الناقلة صدر فيه الأمر عدد 2927 بتاريخ 19/06/2023، وأنه فضلا عن ذلك فإن الفصل 25 من الشروط العامة لعقد القرض يفيد أن الاختصاص المكاني يعود لاختيار المدعية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بالمبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى ,4155883 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، مع النفاذ المعجل، وتحميلهما المصاريف والإكراه في الأقصى في حق السيد يونس (غ.).

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الإدخال المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 09/12/2024، دفع من خلالها في الشكل بعدم بيان المدعية في مقالها للشكل القانوني للشركة، وفي الموضوع بافتقار الكفالة للشروط المتطلبة قانونا، وأن الكشف المذكور لم يحدد طبيعة الدين المزعوم ولا تفصيله، وبالتالي فإن الوثائق المدلى بها تبقى من صنع المدعية، فضلا عن عدم حصولها على حكم نهائي في مواجهة المكفول حتى يتسنى لها مقاضاة المدعى عليه، وأنه فضلا عن ذلك فإن المدعية قد استخلصت دينها من محصول البيع، وبشأن مقال الإدخال فإن المدعى عليه أبرم عقد تفويت مع المدخل في الدعوى وهو من يحل محله في الالتزامات الشخصية المتعلقة بعقد القرض المحتج به، والتمس في الشكل الحكم بعدم القبول وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعتها، وبشأن مقال الإدخال الحكم في الشكل بقبوله، وفي الموضوع بإدخال السيد محمد (ب.) وإحلاله محله في الأداء وتحميله المصاريف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2024، أكدت من خلالها بكون عدم ذكر الشكل القانوني للشركة لم يرتب عليه المشرع أي أثر ما لم تتضرر مصالح الأطراف، وأنه فضلا عما ذكر فإن عقد الكفالة جاء صريحا وواضحا، وأن الدفع بعدم التجريد والتجزئة المضمن بالعقد المحتج به جاء فيه أنه يتنازل بشكل صريح من الاستفادة مما هو مقرر في الفصل 1137 من ق.ل.ع، فضلا عن تمتع الكشف بالقوة الثبوتية التي أضفاها المشرع على الكشوف الحسابية، ومن حيث مقال الإدخال فإن عقد التفويت المدلى به لا يمت للمدعية بصلة ولم يتم التفويت بالشكل الصحيح، وبالتالي يبقى السيد يونس (غ.) هو الكفيل التضامني دون غيره، والتمست رد جميع الدفوع والحكم وفق ما سبق، وبشأن مقال الإدخال الحكم بعدم قبوله شكلا، وبرفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2025، أكد من خلالها ما سبق.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بعدم تضمين المقال الافتتاحي نوع الشركة يجعل المقال معيبا من الناحية الشكلية يترتب عليه عدم القبول وأن المستأنف عليها الأولى لم تبين في مقالها النوع القانوني لشركة (غ. ك.)، وهو ما يجعل مقالها معيبا من الناحية الشكلية مما يجعله غير مقبول وبالتالي يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدمقبوله وبخصوص السبب الثاني: عدم تضمين عقد الكفالة الشروط الأساسية و إفتقره لأهم البيانات المتطلبة قانونا ردت محكمة البداية دفع الطاعن بكون موضوع النزاع هو كفالة دين تجاري التي يفترض بموجبها التضامن بين المدين الأصلي و الكفيل وحق الدائن في الرجوع على أي من المدينين أو الكفلاء ، و عدم التمسك بالتجريد في مواجهته ، حسبما يستفاد من الفصلين 1137 و 1138 من نفس القانون و المادة 335 من مدونة التجارة مما يتعين معه جعل كفيل المدعى عليها متضامنا وأن تعليل محكمة البداية أعلاه يبقى ناقص و غير مبني على اساس وأن عقد كفالة لا يتضمن الشروط الأساسية و يفتقر لأهم البيانات المتطلبة قانونا في عقد الكفالة كما أنه لم يحدد طبيعة الدين ولا تفصيله و لا حتى مدة الكفالة، مما يجعله عقدا غير منتج لأي أثر في حق الطاعنبالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليها الأولى لم تحصل على حكم نهائي في مواجهة المكفول و امتنع عن التنفيذ كما لم يتم تجريده من أمواله حتى يتسنى لها مقاضاة الطاعن، مما يتعين معه التصريح تبعا لذلك برفض الطلب باعتبار الطاعن مجرد كفيل للمدينة الأصلية، وانه كان يتعين عليها الرجوع على المدينة الأصلية أولا عملا بمقتضيات الفصل 1134 من ق.ل.ع و في حالة عدم تنفيذ التزامه أنذاك يمكنها مواصلة إجراءات التنفيذ ضده باعتباره كفيل للمدينة الأصلية إن افترضنا صحة عقد الكفالة وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال وعملا بمقتضيات الفصل 1140 منق.ل. ع فإن لطاعن له الحق في التمسك الأصلي طالما ان التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي و تتمثل هذه الدفوع فيما يلي أنه برجوع للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى نفسها بالملف سيتبين أن هذه الأخيرة سلكت مسطرة الحجز على سيارة المدينة الأصلية شركة (غ. ك.) بموجب الأمر عدد 2927 الصادر بتاريخ 2023/06/19 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8104/2578 الذي قضى " بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وأن العقد فسخ بقوة القانون ، نأمر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW837398 وبيعها بالمزاد العلني و بتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف وإن بقي زائد يسلم للمدعى عليه". وأن المستأنف عليها الأولى استخلصت دينها من محصول بيع السيارة المذكورة بالمزاد العلني ولم يبق في ذمة المستأنف عليها الثانية أي دين و هو الشيء الذي تحاول إخفائه على المحكمة ، وأن دعوها الحالية تهدف من خلالها الإثراء علي حساب المستأنف عليها الثانية و و على حسابه ، وبخصوص السبب الثالث : حول إحلال المدخل في الدعوى محل الطاعن فإنه أبرم عقد تفويت مع المدخل في الدعوى محمد (ب.) المصحح الإمضاء بتاريخ 2021/10/26 بخصوص حصصه في شركة (غ. ك.)، وأن العارض بلغ المستأنف عليها الأولى بهذا التفويت مرفق بنسخة من العقد الذي أبرمه معه ، بواسطة رسالة إخبارية توصلت بها بتاريخ 2023/02/17 المدلى بها في الملف و أن المستأنف عليها الأولى تعارض في ذلك و لم تتقدم بأي جواب على الرسالة المشار إليه أعلاه مما يفيد موافقتها على تفويت الحصص و حلول المدخل في الدعوى محل الطاعن في الالتزامات الشخصية المتعلقة بعقد القرض عدد TE00867050 الذي أبرمته المستأنف عليها الأولى بما في ذلك الكفالات والضمانات الشخصية الملحقة بعقد القرض، وبالتالي فإنالمدخلأصبح هو الكفيل لشركة (غ. ك.) بخصوص عقود القروضالمبرمة مع هذه الأخيرة وأن الحكم بالإكراه البدني في مواجهة المستأنف لا اساس له نظرا لقيمة المبلغ المحكوم به ولانعدام أسسه، و حيث لكل ما سبق، فانه يتعين التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اداء في مواجهة الطاعن و بعد التصدي الحكم من جديد أساسا الحكم بإحلال المدخل في الدعوى محله في شركة (غ. ك.) والحكم عليه بأداء ما قد يحكم به للمستأنف ضدها و احتياطيا برفض طلب المستأنف ضدها و تحميلهم الصائر، واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المستحقة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا فيما يخص الطلب الأصلى أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلبشكلا وبرفضه موضوعا واحتياطياالتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم بخبرة حسابية مع حفظ حقه في التعقيب وتحميل المستأنف عليهم الصائر وفيما يخص طلب الإدخالإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإدخال الذي تقدم به ، والحكم من جديد بإحلال المستأنف ضده محمد (ب.) ككفيل لشركة (غ. ك.) وأداء ما قد يحكم به في مواجهتة

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أن

أن الكفيل التضامني لشركة (غ. ك.) بنى مقاله بعلة عدم تضمين نوع الشركة في المقال الإفتتاحي للعارضة خلال المرحلة الإبتدائية ملتمسا بإلغائه وبعدم قبولهشكلالكن ما يثير المستأنف في هذا الباب يبين عن عدم جديته ويتعين عدم الأخذ بما يدعيه ذلك أنه وخلال المرحلة الابتدائية سبق للكفيل التضامني للشركة المدعى عليها وأن أثارت نفس النقطة، وقد سبق للمستأنف عليها وأن أجابت بإسهاب عنها مستدلة بالفصل 49 من ق.م.م مما يستوجب رد هذا الدفع لعدم جدواهوأما فيما يخص الدفع المتعلق بعقد الكفالة من حيث عدم تضمينه للشروط الأساسية وافتقاره لأهم البيانات فهذا يؤكد عدم تمكن المستأنف من المناقشة القانونية سيما وأنه يعلم علم اليقين على أنه لا أساس واقعي وقانوني فيما يدعيه وأن مقاله المقدم ما هو إلا تهرب من الإلتزامات الواجبة عليه اتجاه المقرضة ويستوجب عدم اعتبارها ذلك أن عقد الكفالة المستدل به والذي سبق وأن أثار المستأنف نفسالنقطة ولم يبين صحة ما يدعيه لا يدع للشك في صحته من حيث شكلياته ولا مضمونهوأن العقد المذكور الموقع من قبل الأطراف المتعاقدة لم يتم التحفظ بشأنه لا من حيث شكلياته ولا من حيث مضمونه، كما أن التنصيص الصريح على التنازل من التجزئة المحددين بالفصل 1137 من ق. ل . ع يدحض كل أقاويل المستأنفوأن الضمانة بمقتضى الكفالة المصادق عليها تستمر إلى غاية التسديد الكامل لكل الالتزامات المكتتبة مما يجعل إلتزامه غير قابل لأي معاني أخرى ما يثبت صحة وقانونية عقدالكفالةعلاوة على ذلك، فإن ما أثير من قبله أيضا بمناسبة إحلال المدخل في الدعوى محله حسب ذكره فهذا غير منطقي بالمرة وغير مبني على أساس قانوني وواقعي مما يستلزم رده وعدم الإستجابةله إذ أن إبرام عقد تفويت بينه والغير غير قانوني ولم يحترم المساطر القانونية الخاصة الواجب إتباعهاوأن التقدم برسالة إخبارية لدى العارضة دون احترام للمساطر المتطلبة قانونا والاكتفاء برسالة لا يلزم العارضة في شيء، بل يبقى هو الكفيل التضامني للشركة عند إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية الناتج عن التوقف عن أداء أقساط القرضوإضافة إلى كل هذا فإنه وفي ظل عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء الإلتزام أو الوفاء به وهو الملزم بالإثبات يبقى مدينا اتجاه العارضة باعتباره كفيلا تضامنيا للشركة المدعى عليها ويتعين بذلك تأييدالحكم الإبتدائي فيما قضى بهكما أن موجبات الإكراه البدني في حقه جاءت مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا وبالتالي يتعين الأخذ بها وتأييدها ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا رد جميع مزاعم المستأنف لعدم بنائها على أساس قانوني وواقعي سليم وسماع القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/09/2025 الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليهما 2 و 3 و ادلى الاستاذ (ف.) بمذكرة جوابية و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/10/2025 .

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

لكن حيث ان عدم تضمين المقال الافتتاحي للدعوى نوع شركة (غ. ك.) لا يعدم صحته ما دام ان اطراف الدعوى تعرفوا على بعضهم البعض ،كما ان الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء هذا الاخلال الشكلي الذي لا يقبل به الا اذا كانت مصالح الطرف الذي اثاره قد تضررت فعلا عملا بالفصل 49 من ق م م و من تم يبق الدفع المثار بخرق مقتضيات الفصل 32 غير مرتكز على أساس و يتعين رده

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم تضمين عقد الكفالة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فانه يبقى غير منتج، ذلك ان الثابت من عقد الكفالة طي الملف المؤرخ في 09/07/2021 ان الطاعن التزم بأداء ديون شركة (غ. ك.) في حدود مبلغ 225.259,92 درهم أصلا و فوائد لمدة 36 استحقاق ، كما تنازل صراحة عن التمسك بالتجزئة و التجريد و من تم يحق للمقرض الرجوع عليه بالاداء قبل مقاضاة المدينة الاصلية و لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 1134 من ق ل ع و بالتبعية رد الدفع المثار أعلاه لعدم وجاهته

و حيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من براءة ذمة المستأنف عليها الثانية من مبلغ المديونية بعد ان سلكت المقرضة مسطرة الحجز على السيارة و استخلصت دينها من منتوج البيع بالمزاد العلني يبقى بدوره مردود عليه ذك ان شركة (ص.) لئن استصدرت امرا بمعاينة فسخ عقد القرض و استرجاع الناقلة موضوعه ،فان الملف خال مما يفيد تنفيذه و ذلك ببيع السيارة بالمزاد العلني و استخلاص المقرضة لثمن البيع و كفايته لتغطية مبلغ المديونية ، كما ان سلوك المقرضة لمسطرة استرجاع السيارة لا يمنع المقرضة من تقديم دعوى استقلالا للمحكمة من اجل المطالبة بالأقساط الحالة وغير الحالة، و يبقى ما اثير بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون ان المدخل في الدعوى محمد (ب.) اصبح هو الكفيل للشركة المقترضة و حل محل الطاعن في التزاماته المتعلقة بعقد القرض أعلاه ، فان الثابت من عقد تفويت الحصص الملفى به ان المستأنف لئن قام ببيع حصصه في الشركة لفائدة المدخل في الدعوى محمد (ب.) و التزم الأخير بتحمل ديون و التزامات المفوت السابقة ،و تم اشعار المقرضة بذلك بمقتضى الرسالة المؤرخة في 17/02/2023 ، فان عقد التفويت لا يلزم الا طرفيه استنادا الى مبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 228 من ق ل ع و لا تسري اثاره في مواجهة المستانف عليها شركة (ص.) باعتبارها اجنبية عن العقد المذكور و بالتبعية يبقى التزام الكفيل المستأنف في مواجهتها قائما و ما تمسك به أعلاه في غير محله و يتعين رده.

و حيث ان موضوع النزاع يتعلق بأداء مبلغ مالي و محكمة البداية فيما قضت به من اكراه بدني في حق الكفيل كشخص طبيعي طبقت صحيح القانون

و حيث ان مبلغ المديونية ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام و لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته، الأمر الذي يفتقر في نازلة الحال، مما لا يبقى معه أي مسوغ لإجراء خبرة حسابية.

و حيث انه للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما نحى اليه مصادف للصواب و مرتكز لتبرير ما انتهى اليه على أساس و يتعين تاييده في مواجهة الطاعن و تحميله الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل بالنسبة للمستأنف عليها الثانية شركة (غ. ك.) و حضوريا

في الشكل:بقبول الاستئناف .

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف في حق الطاعن و تحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Surêtés