Réf
65579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5573
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4900
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Paiement solidaire, Loyer impayé, Fermeture administrative du local, Engagement du garant, Continuation du bail, Clause de garantie dans le bail, Charges locatives, Cautionnement solidaire, Bail commercial, Absence d'acte de cautionnement distinct
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.
L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.
Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) والسيد حميد (م.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2175 بتاريخ 05/06/2025 في الملف عدد 531/8207/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب جزئيا و في الموضوع:بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة كل من السيدين محمد (ش.) وعبد المجيد (ب.) نيابة عن ابنتيهما جيهان (ش.) وندى (ب.) مبلغ 280.500,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة عن المدة من أكتوبر 2023 إلى دجنبر 2024 ، ومبلغ 87.810,83 درهم عن واجب الماء والكهرباء، وبأداء المدعى عليه الثاني السيد حميد (م.) بالتضامن مبلغ 84.150,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2023 إلى متم شتنبر 2023 مع النفاذ المعجل، وبالإكراه في الأدنى في حق السيد حميد (م.)، وتحميلهما المصاريفوبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ب.) بلغت بالحكم المستأنف ،
و حيث ان المستأنف حميد (م.) بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 22-7-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 04-8-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ش.) و عبد المجيد (ب.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 10/02/2025يعرضان فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 123298/13 ، وأن المكترية هي المدعى عليها الأولى التي تستغل المحل كمخبزة منذ يونيو 2017 بسومة شهرية قدرها 18700 بعد زيادة 10 بالمائة، إلا أنها توقفت عن أداء ما بذمتها منذ فاتح أبريل 2023 إلى يونيو 2023 ، ووجه إليها إنذارا بالأداء، إلى أن فوجئ بقرار من المجلس البلدي بالقنيطرة بإغلاق المحل بتاريخ 2023/05/10 بسبب ارتكاب المدعى عليها الأولى بمخالفات تمس بشروط السلامة والصحة العامة بتاريخ 2023/05/10، وبتاريخ 2023/09/12 تقدم بمقال من أجل الإفراغ والأداء أمام هذه المحكمة صدر فيه حكم قضى بالأداء في مواجهة الشركة والذي تم تأييده أمام محكمة الاستئناف، كما سبق للطرف المدعي أن تقدم بدعوى فتح محل مغلق، وبعد استكمال جميع الإجراءات تم استرجاع المحل لفائدته، إلا أن الشركة المدعى عليها لا زالت مدينة بمجموعة من المبالغ التي كانت موضوع القرار والحكم الابتدائي المذكور ، وأن المدعى عليه الثاني يعتبر ضامنا للشركة المدعى عليها حسب الثابت من عقد الكراء ، مما يستوجب إحلاله في الأداء بصفته هذه.
والتمسالشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 364650.00 كواجبات كرائية عن المدة من أبريل 2023 إلى دجنبر ،2024، مع إحلال السيد حميد (م.) محل شركة (ب.) في أداء الواجبات الكرائية بصفته ضامنا ومتضامنا، وبغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.
وأرفق مقاله بنسخة مطابقة لأصل عقد كراء ، صور ثلاث وكالات، صورة شهادة ملكية ، نسخة من حكم، نسخة من قرار ، صورة إنذار ومحضر ،تبليغه صورة نموذج ج ، صورتي محضري معاينة صورة محضر فتح محل وكالة صورة عقدمترجم إلى اللغة العربية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 2025/05/08، دفعت من خلالها بأن أطراف العقد هما الطرف المدعي والشركة المدعى عليها دون المدعى عليه الثاني، وأنه سبق للطرف المدعي أن تقدم بدعوى المطالبة بواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى متم شتنبر 2023 تم تأييدها استئنافيا وأن لأحكام المذكورة أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به وبالتالي نكون أمام سبقية ،البت، وأن التضامن المحتج به من جانب الطرف المدعي يجب أن يكون واضحا وصريحا بموجب كفالة تحدد سقف التضامن والمدة وأن يتم التوقيع عليها من طرف الكفيل، وأن العقد هو عقد كراء فقط، وأن الأحكام الصادرة صدرت في مواجهة الشركة المدعى عليها دون كفيلها، والتمست الحكم برفض طلب المدة من أبريل 2023 إلى دجنبر ،2023 ، وبرفض الطلب في مواجهة الكفيل المتعلق بأداءالواجبات الكرائية.
وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2025/05/08 ، التمسوا من خلاله الحكم بالتضامن على المدعى عليهما بأداء واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء منذ مارس 2023 إلى دجنبر 2024 وجب فيها مبلغ 87810.83 درهم، وعزز مقاله بصورة فاتورة. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 2025/05/22، أكد من خلالها ما سبق.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 2025/05/29، أكدت من خلالهاما سبق.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الأحكام يجب أن تعلل تعليلا سليما ويجب أن تتضمن كافة الدفوعات والوسائل المثارة منطرف الدفاع وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت المحل التجاري لازال معتمرا ومستغلا وأصدرت حكمها بأداء واجبات الكراء وواجبات الماء والكهرباء والحال أن كافة الوثائق المدلى بها من طرف المكري وكحجج لمقاله تؤكد على أن العين المكتراة مغلقة منذ سنة : 2023 والوثائق من صنع المستأنف عليهم. وحيث أن المحكمة لم تناقش الأحكام المدلى بها ولم تصرح بسبقية البث في القضية بمقتضى أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به والتي يجب أن تنفذ على حالتها وأن تعليل المحكمة الابتدائية تعليل ناقص يوازي انعدامه خاصة وأن العلاقة الكرائية أصبحت منتهية بمقتضى قرار الإغلاق الإداري ومسطرة فتح المحل وأن الطرف المكري لم يرغب في تسلم المفاتيح وارتأى الاثراء على حساب المنوب عنها. 80 من جهة أخرى يلاحظ أن المحكمة اعتبرت السيد حميد (م.) ضامنا ومتضامنا بناء على عبارة وردت في عقد الكراء وأن المنوب عنها شركة (ب.) أوضحت ابتدائيا أن عقد الإيجار عناصره واضحة وهي الأطراف والمحل وعنصر الزمن وأن الطرفين هما الطرف المكري والشركة المكترية (ب.) وأن الضامن لا يمكن اعتباره ملزما بالضمان الا اذا صرح بذلك وهو ماجاء في الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية وهذا يعني أنه لكي ينشأ التزام بين المدعي الاصلي والضامن علاقة قانونية تسمح النزاع بينهما مباشرة فمن الواجب أن يعترف الضامن بالتزامه وأنه عندما ينكر الضامن ضمانه يتعين على المحكمة أن تحسم نزاعا مزدوجا ولا يمكن أن تحكم على الضامن إلا إذا خسر في ادعائه عدم الضمان وهو الحكم المدني عدد: 153 المنشور في مجموعة قرارات المجلس الأعلى وأن الحكم الابتدائي ناقص التعليل وبالتالي فهو كالعدم ويجب أن يكون الحكم معللا تعليلا كافيا وان عدم الاجابة على الدفوعات يضاهي وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على اساس سليم فإنه على هدى ماسلف يتضح أن العارض حميد (م.) ينكر أن يكون ضامنا للشركة المكترية وأن عقد الكراء واضح وصريح واطرافه هم المكري والشركة المكترية وأن المديونية واضحة بمقتضى الاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به واطراف الاتزام هما المكري والمكترية شركة (ب.) وأن عقد الضمان والتضامن يجب ان يكون منظما بصفة قانونية وموثقا امام الجهات الرسمية وأنه لا وجود لعقد الضمان مكتوبا وكل التفاصيل المتعلقة بالدين مثل المبلغ والشروط الخاصة ومدة الضمان وعلى الكفيل المتضامن ان يوافق على جميع الشروط وان يتم توقيع العقد المتعلق بالضمان من قبل جميعالأطراف وأن العقد الرابط بين الطرف المكري وشركة (ب.) هو عقد كراء وان السيد حميد (م.) لم يعترف بكونه ضامنا ومتضامنا ولم يحرر عقدا بذلك وأن الحكم الذي قضى باعتبار السيد حميد (م.) ضامنا ومتضامنا غير معلل تعليلا سليما ويتعين التصريح بالغاء الحكم القاضي عليه بالاداء لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم ولخرقه لمقتضيات القانون وملاحظة ان عقد الوكالة غير قانوني وبالتالي فالواجبات الكرائية المحكوم بها غير قانونية لأن ما بني علىباطل فهو باطل ، ملتمسان قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصديبرفض الطلب المتعلق بأداء واجبات الكراء التي سبق الحكم بها بمقتضى أحكام حائزة للشيءالمقضي به والتصريح برفض الطلب المتعلق بالحكم على السيد حميد (م.) لكونه لم يصرح بعقد مكتوب أنهضامن ومتضامن والتصريح برفض طلب أداء واجبات الكراء عن المدة من شهر أكتوبر 2023 إلى غاية شهر دجنبر 2024 لعدم وجود استغلال وانتفاع من العين المكتراة بسبب الإغلاق الإداري وبعدما قام الطرف المكري باسترجاع حيازة المحل المكترى ورفض طلب أداء واجبات استهلاكها.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي وطي التبليغو صورة من قرار منشور من مجموعة قرارات المجلس الأعلى.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2025 حضرها دفاع المستانف عليهما و التمست تسجيل نيابتها و أسندت النظر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة04/11/2025 .
التعليل
حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان المحكمة اعتبرت المحل مستغل و الحال انه كان مغلقا منذ سنة 2023 و ان الوثائق المدلى بها من صنع المستانف عليهم ، فان الوثائق المستند اليها ليست من صنع المستانف عليهم بل هي وثائق رسمية صادرة عن الجهات المختصة لها حجيتها وفقا لمقتضيات الفصل 418 و 419 من ق ل ع ، و عليه فان اغلاق المحل كان استنادا الى الامر الاستعجالي الصادر عن السيدة رئيسة المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط تحت رقم 1557 بتاريخ 10/12/2024 ، و هو لا يفيد انتهاء العلاقة الكرائيةو بالتالي فان أداء واجبات الكراء يبقى ساريا الى حين انهاء هذه العلاقة الكرائية وفق القانون و الحال ان الحكم المستانف قضى بواجبات الكراء الى حدود دجنبر 2024 مادام ان استرجاع المحل تم بتاريخ 13/12/2024 حسب الثابت من محضر فتح محل المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (خ.) ، مما يكون معه السبب غير ذي أساس قانوني و يتعين رده .
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان العلاقة الكرائية أصبحت منتهية بمقتضى قرار الاغلاق و مسطرة فتح المحل و ان الطرف المكري لم يرغب في تسلم المفاتيح ، فانه و لئن نصت المادة 32 من قانون 49/16 على أنه " إذا استمرت غيبة المكتري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه، تصبح آثار التنفيذ نهائية، ويترتب عنها فسخ عقد الكراء " ، و تحققت غيبة المستانفة فبالمقابل ليس بالملف ما يفيد ان هذه الغيبة استمرت لمدة لا تقل عن ستة اشهر هذا فضلا على ان واجبات الكراء المقضي بها لا تمتد الى ما بعد تسلم المحل من قبل المستانف عليهم ، مما يتعين على أساسه رد السبب المتمسك به .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان المستانف حميد (م.) ينكر ان يكون ضامنا للشركة و أن عقد الكراء واضح و صريح بطرفيه المكري و المكتري و انه لا وجود لعقد الضمان و التضامن الذي يجب ان يكون موثقا ، فانه خلافا لما تمسك به الطاعن و بالرجوع الى عقد الكراء يتبين ان الطاعن نصب نفسه كضامن و متضامن لشركة (ب.)" qui se porte garant et solidaire de la société (B.)" ، و بالتالي فانه يقضى عليه بالتضامن في أداء واجبات الكراء العالقة بذمة المستانفةالمكترية كلما تقدم المكرون بطلب ذلك ، و عليه فان الطاعن حميد (م.) لا يستفيد من الدفع بسبقية البت في مواجهته طالما انه لم يسبق ان تقدم المستانف عليهم في مواجهته بالمطالبة بأداء واجبات الكراء بالتضامن عن المدة من ابريل 2023 الى شتنبر 2023 فيكون الحكم المستانف قد صادف الصواب لماقضى بذلك في مواجهة الطاعن حميد (م.) .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان عقد الوكالة غير قانوني و بالتالي فان المطالبة بواجبات الكراء يكون غير قانوني ، فانه و حسب الثابت من الاحكام السابقة بين طرفي الدعوى يثبت ان صفة المستانف عليهم للمطالبة بالواجبات الكرائية قائمة .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانه يتعين رفض طلب أداء واجبات الكهرباء و الماء لعدم وجود اية علاقة مع وكالة الماء و الكهرباء ،فانه بالرجوع الى عقد الكراء يثبت وجود اتفاق على تحمل المكترية بأداء واجبات الكهرباء و الماء خلافا لما تمسكت به مما يكون الحكم قد أصاب لما قضى على المستانفةبادائها لهذه الواجبات .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر تكون اسانيد الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطرف الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعيه .
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
65542
Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65511
La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65484
Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65485
Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
54927
Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55679
Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024