Réf
54927
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2278
Date de décision
29/04/2024
N° de dossier
2022/8222/5736
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vérification d'écriture, Rejet du moyen de faux, Frais d'expertise, Force probante du contrat, Faux incident, Expertise graphologique, Défaut de paiement des frais, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Cautionnement, Abandon de la mesure d'instruction
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification à son adresse réelle. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique aux frais de l'appelante, relève que cette dernière n'a pas consigné l'avance requise. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, ce défaut de diligence emporte renonciation à la mesure d'instruction et, par conséquent, à se prévaloir du moyen tiré de la fausseté des actes. Dès lors, les engagements de cautionnement sont considérés comme valides et les moyens relatifs à l'irrégularité des notifications sont écartés, l'adresse utilisée étant celle contractuellement élue par les parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة [السيدة فدوى (ط.)] بواسطة نائبها الأستاذ [رياض بدر الدين] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 10730 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2021 في الملف عدد 4298/8209/2021 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ خمسمائة و واحد و خمسون الف و خمسمائة و سبعة عشر درهما و واحد وثمانون سنتيما ( 551.517،81 ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للمدعى عليها [فدوى (ط.)] و بتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 18/09/2023.
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21- 04- 2021 تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أن العارضة أبرمت مع [شركة ف.س.] عقد قرض تحت عدد 74585610 مؤرخ في 10- 01- 2018 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ200.000 درهم، كما ابرمت عقد قرض تحت عدد 74585550 مؤرخ في 10- 01- 2018 استفادت من خلالها المدعى عليها بقرض بمبلغ 272.000,00درهم وان الفصل 12 من عقود القرض المشار اليهم اعلاه نص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل أجله فان العقود ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا وأن [شركة ف.س.] أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن اداء اقساط القرضين وتخلد بذمتها ما مجموعه574535.84 درهم كما يتجلى ذلك من کشفي حساب الاقساط غير المؤداة بما مجموعه 574535.84 درهم ولضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة [شركة ف.س.] قبلت [السيدة فدوى (ط.)] منح العارضة كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة وذلك بمقتضى عقدي الكفالة المصادق على توقيعهما في2018/01/12المتعلقين بالقرضين المشار اليهما اعلاه وان الدين ثابت بمقتضى عقدي القرض المبرمين بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الذين وكذا الانذارين الشبه قضائيين الموجهة للمدعى عليها والكفيل لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها وكفيلتها بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة العارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع 574535.84 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم والحكم عليهما على وجه التضامن فيما بينهما بأدائهما لفائدة الشركة العارضة مبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة [السيدة فدوى (ط.)] وادلت بعقدي القرض المشار اليهما اعلاه، کشفي حساب وعقدي كفالة مصادق عليهما وطلبي تبليغ انذار مع محاضرهما.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/08/2021 تحت عدد 1457 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير [السيد محمد أمان].
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 551.517,81 درهم.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 03/11/2021 التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [السيد محمد أمان] الذي حدد الدين في مبلغ 551.517,81 درهم مع اعتبار قيمة مصاريف الملف التي لم يتم احتسابها من طرف الخبير والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على أن الحكم المطعون فيه خرق لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية نص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و أن المستأنف عليها وجهت دعواها في مواجهة العارضة في العنوان " ZKT احمد بناني درب فلال رقم 11 "الرباط" و الحال أن هذا العنوان هو أجنبي عنها إذ تقطن في العنوان المشار إليه في المقال الاستئنافي و الذي تم فيه تبليغ الحكم و هو " رقم 50 زنقة حمان الفطواكي الشقة 03 القنيطرة وأن تضمين عنوان خاطئ بمقال الدعوى يجعل هذا الأخير خارق للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا بموجب الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فضلا عن حرمانها من مناقشة ملفها أمام القضاء مما يتعارض مع مبدأ المحاكمة العادلة،و في شأن خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وإنجاز خبرة في غيبتها فالخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية غير قانونية و خارقة للحكم التمهيدي القاضي بإنجاز الخبرة و كذا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وفي شأن تأسيس الدعوى على وثائق مزورة فوجئت بتاريخ 2022/10/27 بتوصلها بحكم قضائي غيابي قضى في مواجهتها بأداء تضامنا مع [شركة ف.س.] مبلغ 551.517,81 درهم مع تحديد مدى الإكراه البدني في الأدني في حقها رغم أنها أجنبية عن النزاع المعروض أمام المحكمة لعدم ابرامها لأي عقد قرض مع [شركة ص.] أو توقيعها لأي كفالة من أجل ضمان الدين وأنه بعد اطلاعها على وثائق الملف من أجل التقدم باستئناف الحكم تبين لها أنه تم تزوير توقيعها في كل من العقدين رقم 74585550 و رقم 74585610 و كذا في الكفالتين المؤرختين في 2018/01/10 و الحاملتين لمعطيات كاذبة و خاطئة من بينها العنوان المنسوب لها، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وفي شأن خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وإنجاز خبرة في غيبتها و الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وفي شأن إدخالها وتأسيس الدعوى على وثائق مزورة وفي شأن سبقية البت في ارجاع السيارات لشركة صوفاك واستخلاص الدين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. و أرفقت المقال بنسخة من الحكم رقم 10730 وطي تبليغ الحكم وصورة من بطاقة تعريف العارضة وصورة من الحكم رقم 3293 وصورة من الحكم رقم 3294 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 التي جاء فيها أنه بخلاف ما اثارته المستأنفة، فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ذلك أنه من المعترف به قانونا وقضاء وفقها فان الكشوف الحسابية تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية بصفة دورية وبانتظام وبالرجوع الى كشفي الحساب المدلى بهما للتأكد من انهما يتوفران على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 13-05-17 الصادر بتاريخ 2006/02/14 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/6 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة وأن الحجية التي يتوفر عليها كشف الحساب البنكي الانف الذكر مستمدة من تصريح نص الفصل 18 من الظهير 17-05-2017 بمثابة القانون المشار اليه اعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس وأن نفس الحجية تضفيها على الكشوف الحسابية ايضا المادة 492 من مدونة التجارة التي تتكامل ايضا مع الفصل 118 الانف ذكره وهكذا تكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الاستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات وزبنائها. وحول عدم ارتكاز مزاعم المستأنفة على أي أساس فالمستمد من عدم جدية الدفع بخرق المقال الافتتاحي لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فبالرجوع الى عقد الكفالة وعقد القرض يتجلى منهما بشكل واضح ان عنوان المستأنفة لا يختلف عن العنوان المضمن في المقال الافتتاحي للدعوى، والأكثر من ذلك فحتى شهادة السجل التجاري الخاص بالمستأنفة يحمل العنوان المذكور وهو AKT أحمد بناني درب فلال رقم 11 الرباط ويبدوا ان المستأنفة تتناسى انها هي من صرحت بهذا العنوان والدليل على ذلك ان جميع الوثائق المشار اليها أعلاه لا تحمل عنوان اخر مثلما تزعم المستأنفة، وبذلك لا يمكن من تلقاء نفسها الاهتداء الى عنوان وتبليغ المستأنفة فيه لأنه من غير المنطقي ان تعمد الى سلك إجراءات التبليغ في عنوان هو في الأصل حسب تعبير المستأنفة ليس بعنوانها، غير انه لدحض وتفنيد هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة يكفي تفحص الوثائق التالية عقد الكفالة وعقد القرض و شهادة السجل التجاري - نموذج ج- للتأكد من ان هذا العنوان لم يأت من العبت. و فيما يخص عدم جدية الدفع بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يكفي الرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [السيد محمد امان] للتأكد من انه قام باستدعاء المستأنفة والمستأنف عليه حاليا، وذلك كالاتي بالنسبة لشركة ف.س. ش م م في شخص ممثلها القانوني عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، تم ارجاع الرسالة بتاريخ 2021/08/02 بملحوظة " عنوان غير كامل بالنسبة للمستأنفة [السيدة فدوى (ط.)] عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل تم ارجاع الرسالة بتاريخ 2021/08/18 بملحوظة "لم يطلب بعد اشعاره" ( كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز في الطور الابتدائي في الصفحة الثانية منه ) وبالتالي يتضح تبعا لذلك ان الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية احترم الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واستدعى الطرفين بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ووفق ما يمليه عليه القانون وأن المستأنفة هي من تخلفت عن الحضور رغم استدعائها بصفة قانونية لحضوره خلال جلسة الخبرة. و بخصوص عدم جدية الدفع بتأسيس الدعوى الحالية على وثائق مزورة فالعقود هي عقود صحيحة وغير مزورة ووقعت عليها المستأنفة عن طواعية واختيار مثلما يتبين من العقود التي تحمل توقيعها وعنوانها الوارد بشهادة السجل التجاري وأن لا العقل ولا المنطق يسمح بمسايرة المستأنفة في مزاعمها بخصوص زورية العقود لأن الطعن بالزور الفرعي المزعوم متجاوز وغير مجدي، وعلى كل حال فالمحكمة ستعاين ان الدفع الحالي الهدف منه هو التسويف والمماطلة وأن المستأنفة تحاول يائسة إيهام المحكمة بزورية العقود حتى تتملص من التزاماتها الناتجة عن عقود القروض موضوع النزاع الحالي، ملتمسة الحكم بعدم ارتكاز طلب المستأنفة على أي أساس و رد استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعه. وأرفقت المذكرة بنسخة من نموذج ج للمستأنفة .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع الطاعن بالزور الفرعي وطلب إيقاف البت في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 التي جاء فيها أنها حرمت من مناقشة قضيتها أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم استدعاءها بأي جلسة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو حتى استدعاءها للخبرة المنجزة في الموضوع وأن حضورها أمام المحكمة و السيد الخبير كان سيؤديها حتما إلى تقديم دفوعها و ما يناقض حجج المستأنف عليها بما فيها الكشوفات الحسابية فكيف يمكن للمدعى عليه تقديم دفاعه في الموضوع والإدلاء بما يناقض دفوع المدعي عند غيابه والحكم عليه غيابا وأن عدم الاستماع إلى الطرف المدعى عليه هو أمر خطير في قضايا مثل النازلة لما يكون عبئ الإثبات يقع على طرف المدعى عليه بخصوص عدم استحقاق الدين فهل من المنطقي الحكم غيابيا و دون الاستماع إليه بالأداء على طرف يقع عبئ الإثبات عليه من أجل تبرير عدم استحقاق الدين وأمام حرمان العارضة بتقديم دفوعها في الموضوع خلال المرحلة الابتدائية أو حتى باستدعائها للخبرة التي استندت إليها المحكمة من أجل الحكم عليها بأداء الدين يجعل تعليل الحكم المستأنف غير ذي أساس، وحول سبقية البت تزعم المستأنف عليها بأن الشروط المنصوص عليها بموجب الفصل 451 من قانون الإلتزامات و العقود غير متوفرة في النازلة من أجل الحكم بسبقية البت و هي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب، و أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة لكن من جهة أولى و بخصوص الشرط الأول ، يتبين من خلال ملف النازلة أن الشيء المطلوب هو قيمة السيارتين موضوع القرضين المبرمين بين الطرفين وبمعنى آخر استفاء الدين موضوع النازلة والمحكوم به ابتدائيا. و حيث أن استرجاع السيارات موضوع القرضين و بيعهما بالمزاد العلني و المطالبة الحكم بالأداء على العارضة و على [شركة ف.س.] هما طلبان لهما نفس الغاية : وهو الحصول على مقابل تسليم السيارتين ومن جهة ثانية و بخصوص الشرط الثاني، فإن الدعوى النازلة و الحكمين السالفي الذكر كلها مؤسسة على نفس السبب و هي المطالبة بقيمة السياراتين ومن جهة ثالثة و بخصوص الشرط الثالث فإن أطراف الدعوى النازلة هي نفس الأطراف المنصوص عليها في الحكمين المذكورين سالفا ومن زاوية أخرى لا يمكن للمستأنف علها الإستدلال بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود ، وهو ما يتعين معه على المحكمة رد كل ما جاء في جواب المستأنف عليها والحكم وفقا لما جاء في المقال الاستئنافي وحول الطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م. وتأسيس دعوى النازلة على وثائق مزورة فإنها كانت هي الممثلة القانونية لشركة ف.س. FADI-SERVICES منذ تاريخ 2014/10/02 و ذلك إلى حين تفويت حصصها في الشركة المذكورة لفائدة [السيد فيصل (ب.)] بتاريخ 2018/01/17 وفوجئت عنها بتاريخ 2022/10/27 بتوصلها الحكم المستأنف الذي قضى في مواجهتها بأداء تضامنا مع [شركة ف.س.] مبلغ 551.517,81 درهم مع تحديد مدى الإكراه البدني في الأدني في حقها و هو المبلغ المتمثل في قرضين من [شركة ص.] من أجل اقتناء سيارتين من نوع بوجو وأن العارضة لم يسبق لها إقتناء أي سيارة كيفما كان نوعها باسمها أو باسم الشركة بصفتها الممثلة القانونية لها وأنه تبين بعد تفحص الوثائق المدلى بها في الملف من قبل [شركة ص.] أنه تم تقليد توقيعها في العديد من الوثائق من بينها عقدين القرض من أجل اقتناء السيارتين من جهة و من جهة أخرى عقدي الكفالة التي بموجبها تم جعلها هي الجهة الضامنة في أداء المبلغ وتم تزوير توقيعها في الوثائق المذكورة بتاريخ 2018/01/10 أي في الوقت الذي كانت تفوت حصصها [للسيد فيصل (ب.)] الذي تبين أنه هو المستفيد الأول من السيارات موضوع عقد القرض وأن التوقيع المزور و المضمن بعقدين القرض و بعقدي الكفالة لا علاقة له بالتوقيع الحقيقي الخاص بالعارضة وتبعا لذاك و أمام تزوير توقيع العارضة بعقدي القرض والكفالتين، تكون مؤسسة قانونا من أجل مطالبة المحكمة بتطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية حول الطعن بالزور الفرعي في النازلة وحول طلب إيقاف البث في الدعوى بعد اكتشافتزوير توقيعها بعقدي القرض والكفالتين، بادرت إلى التقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة من أجل التزوير وتغيير حقائق في إطار مقتضيات الفصل 351 من القانون الجنائي الذي فتح على إثره تحقيق في الموضوع وأنه في حالة إيداع شكاية أو وجود دعوتين رائجتين أمام القضاء، واحدة دعوى مدنية وأخرى دعوى جنائية، وكان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجنائية وجب على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المدنية طبقا لقاعدة " الجنائي يعقل المدني" وأن الفصل في دعوى النازلة متوقف على نتيجة الدعوى الجنائية التي سيتبين من خلالها حتما أن التوقيعات المتضمنة بعقدي القرض و الكفالتين ليس من يدها، ملتمسة حول التعقيب على جواب المستأنف عليها الأمر بتطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية حول الطعن بالزور الفرعي في النازلة وحول طلب إيقاف البت في الدعوى الحكم بإيقاف البت في هذه الدعوى وذلك تطبيقا لقاعدة الجنائي يعقل المدني. وأرفقت المذكرة بصورة من الشكاية من أجل التزوير وتغيير حقائق أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وصورة من بطاقة تعريف العارضة وصورة من مستخرج السجل التجاري للشركة وصورة من عقد محضر جمع العام يفيد تفويت حصص الشركة لفائدة العارضة وصورة من الصفحة الثانية من عقد تفويت حصص الشركة الذي يتضمن التوقيع الحقيقي المخالف تماما من التوقيع المضمن بالقرضين والكفالتين و نموذج من توقيع العارضة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها مؤكدة سابق ما جاء بمذكرتها الجوابيةوملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة التي لا تستند على أي أساس والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2023 التي جاء فيها أنهها تود تؤكد كلما جاء في كتاباتها السابقة بما فيها طعنها بالزور الفرعي و كذلك دفعها المتعلق بإيقاف البت في الدعوى بعد تقدمها للشكاية المدلى بها سابقا و التي فتح لها ملف تحقيق رقم 2022/604 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ملتمسة الحكم وفقها.
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 29/01/2024.
و بناء على تعقيب الطرفين بعد البحث.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/03/2024 و القاضي بإجراء خبرة خطية بخصوص التوقيع الوارد بعقدي الكفالة.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/04/2024 حضر الأستاذ [نصري] عن الأستاذة [بسمات] و تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل و لا دليل على آداء صائر الخبرة،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة29/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأنها لم تبرم أي عقد مع [شركة ص.] و لم توقع على أي عقد كفالة متمسكة بالطعن بالزور الفرعي في عقدي القرض و عقدي الكفالة.
وحيث قررت المحكمة إجراء بحث تمسكت فيه المستأنف عليها بالوثيقة المطعون فيها بالزور بحضور ممثل النيابة العامة فتم سلوك إجراءات وصف و التأشير على عقدي الكفالة المصححي التوقيع بتاريخ 12/01/2018تحت عدد 11910.
و حيث قررت استنادا لما ذكر و تطبيقا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م إجراء خبرة خطية بخصوص التوقيع الوارد بعقدي الكفالة باعتماد وثائق المقارنة و تحديد ما إذا كان صادرا عن الطاعنة أم لا، و التي عهد بآداء صائرها للطاعنة إذ توصل نائبها بواسطة رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة بالإشعار من أجل آداء صائر الخبرة بتاريخ 27/03/2024 غير أنه لم يؤدي الصائر، مما قررت معه المحكمة استنادا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية صرف النظر عن إجراء تحقيق الخطوط، و هو ما ينتج عنه التزام الطاعنة بكافة مقتضيات العقدين المذكورين.
وحيث إن المطعون ضده وجهت الدعوى في مواجهة المستأنف عليها بعنوانها الكائن بعقدي الكفالة مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة بشأن عدم توجيه الدعوى بعنوانها الحقيقي و من كون ذلك العنوان ليس بعنوانها هو دفع مفتقر للسند الواقعي و القانوني مادام أن العقد شريعة المتعاقدين إذ يبقى الطرفان ملزمان بالبيانات الواردة بالعقود الرابطة بينهما دون غيرها.
وحيث إنه فيما يتعلق بإجراءات الخبرة فإنها بدورها وجهت من الخبير في العنوان المذكور بالعقد والمقال مما تبقى معه تلك الإجراءات صحيحة و منتجة لكافة آثارها.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن التمويل موضوع العقود المؤسسة عليها الدعوى هو تمويل بناء على عقدي قرض و هو ما يجعل الطاعنة باعتباره كفيلة إلى جانب المدينة الأصلية ملزمة بآداء كافة أقساط عقد القرض بغض النظر عن استرجاع المطعون ضدها للسيارات من عدمه سيما و أن الثابت من تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير [محمد أمان] أن المدينة الأصلية لم تؤد أي قسط من أقساط عقدي القرض كما أنه رغم استصدار الأمرين بفسخ العقدين و استرجاع الناقلتين إلا أنها تعذر عليها تنفيذهما بسبب عدم العثور عليهما، وهو ما يجعل الدين ثابتا و قائما.
و حيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن مفتقرا للسند الواقعي و القانوني مما يوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت فيه بقبول الاستئناف و طلب الطعن بالزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 792 الصادر بتاريخ 18/09/2023.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
54871
La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55649
Engagement de substitution de caution : La demande de mainlevée de garanties bancaires est rejetée dès lors que l’engagement ne visait que les cautionnements personnels et solidaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
57101
Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
58671
Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59879
Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
54889
La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55663
Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57265
Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
Sûretés, Responsabilité du maître d'ouvrage, Reconnaissance de l'achèvement des travaux, Paiement par erreur, Paiement du titulaire du marché, Opposabilité du nantissement, Obligation de paiement, Notification au maître d'ouvrage, Nantissement de marché public, Intérêts légaux, Cession de créance
58731
Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024