La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65610

Identification

Réf

65610

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4673

Date de décision

01/10/2025

N° de dossier

2025/8222/2025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme.

Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/04/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2019 تحت عدد 7655ملف عدد 6996/8209/2019 الذي قضى في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: مبلغ 67949.89درهم (سبعة وستون الف و تسع مائة و تسعة واربعون درهما و تسعة و ثمانون سنتيما )، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، والاكراه في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني السيد رضوان (ش.) ، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعي بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ:18/06/2019 جاء فيه أنه بمقتضى عقد قرض منحت شركة (ص.) للمدعى عليها الأولى قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة ,وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ إجمالي قدره 73.499.46 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للمدعية , وان المدعى عليه الثاني قدم كفالة شخصية تضامنية لفائدة المدعية قصد ضمان أداء ما سيترتب في ذمة الشركة من ديون , وان هذه الكفالة قدمت بالتنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ المتخلذة في ذمة المدعى عليها الأولى وذلك بمقتضى عقد كفالة مكتوب , وموقع عليه من طرف الكفيل ,وان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها تعتبر حجة مقبولة في الاثبات طبقا للمادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها وان عقد الائتمان الايجاري ينص صراحة على انه في حالة توقف قسط واحد من أقساط القرض يصبح الدين بكامله حالا وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل , لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين للمدعية مبلغ : 73.499,46 درهم مع الفوائد القانونية م تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلهما الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل .

وارفق المدعية مقالها بعقد قرض و بكشف حساب و اصل عقد كفالة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنبخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 32 و 49 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان البين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها الأولى ضمنته عنوان مغاير تماما للعنوان الوارد بعقد الكفالة أدى في نهاية المطاف إلى الحكم على المدعى عليه بعد إنجاز إجراءات القيم بالمبالغ المشار إليها في الحكم ذلك أن عنوان المدعى عليه المضمن بالكفالة هو " دوار [العنوان] و ليس دوار [العنوان] " المضمن بالمقالوأن توجيه الدعوى خلافا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و في غير عنوان المدعى عليه المضمن بعقد الكفالة فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه ، بل و الأكثر من ذلك فبالرجوع إلى شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المدعى عليه رضوان (ش.) أعلاه فإنها تضمنت ملاحظة المفوض القضائي عمر (ب.) مفادها " انتقلنا إلى العنوان أعلاه بتاريخ 2019/07/05 فتعذر الإنجاز لكون الشركة المعنية غير معروفة " فالاستدعاء هنا موجه إلى المدعى عليه رضوان (ش.) و الملاحظة دونت باسم الشركة فشتان بين تبليغ الشخص الطبيعي و بين الشخص المعنوي . مما يتعين معه بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى

و حول عدم صحة الكفالة المضمنة في الملف فإن الحكم الابتدائي في تعليله إلى ما يلي : " حيث كفل المدعى عليه الثاني السيد رضوان (ش.) المدعى عليها الأولى و ذلك بموجب عقد كفالة مصادق على توقيعها بتاريخ 2019/06/14 المدلى به في الملف و الذي يلتزم بمقتضاها بأداء جميع ديون المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية " لكن وخلافا لما جاء في التعليل أعلاه فإن المحكمة التجارية في حكمها اعتمدت على عقد الكفالة ، و إن عقد الكفالة المرفق و المحرر في 2013/10/24 و ليس 2019/06/14 غير مصحح الإمضاء أمام الجهات المختصة و بالتالي تكون هذه الوثيقة غير مطابقة و غير منتجة لأي آثار قانونية و إنه وفي غياب شروط الكفالة بمفهومها القانوني يكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فالثابت أن المدعية أدلت بعقد كفالة مجرد من أي تصحيح للإمضاء و إنه وفي غياب أصل الوثيقة و أن وثيقة المدلى بها محررة في 2013/10/24 بدلا من 2019/06/14 و هو ما ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خاصة و أنه من غير المنطقي أن يحرر عقد القرض في سنة 2013 و عقد الكفالة لم يحرر إلا سنة 2019 ، وحول بيع الطاعن لحصته في الشركة فإنه وبتاريخ 2018/11/16 انعقد الجمع العام الاستثنائي للشركاء لشركة (ر. ت.) حيث باع 1000 حصة لصالح السيد عبد القادر (أ.) و تسميته شريك و مسير وحيد للشركة و وضع قانون أساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي سينظمها وحده و تم الإيداع القانوني بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تحت عدد 3949 بتاريخ 2018/12/07 و إنه بتفويت الطاعن للحصص في الشركة و الانسحاب منها يؤدي إلى انقضاء الكفالة وفقا لمقتضيات الفصل 1132 من قانون الالتزامات و العقود خاصة و أن السيد عبد القادر (أ.) التزم بأداءجميع الأقساط المتبقية باعتباره كفيلا جديدا حل محل الكفيل الأصلي وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه يتضح من وثائق الملف خاصة كشف الحساب المعتمد عليه في الحكم على المستأنف بمبلغ 67949.89 أنه لم يكن مصادفا للصواب ذلك أن مبلغ الدين الحقيقي محصور في مبلغ 35297.90 در هم فقط ، فإنه وطبقا للفصل 1118 من قانون الالتزامات و العقود فإن الكفيل لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا 1128 من نفس القانون ينص على أنه " لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين أضف إلى ذلك التناقض في حيثيات الحكم إذ ذهب في الفقرة الثالثة من الصفحة الأخيرة إلى اعتماد التعليل التالي " وأنه وما دام محل الحكم هو أداء مبلغ مالي ، مما يكون معه طلب الإكراه البدني مؤسس قانونا و يتعين الاستجابة له و الذي تحدده المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني السيد محمد (ب.) " لتحدد في منطوقها الإكراه البدني في حق المستأنف رضوان (ش.) و إنه و أمام هذا التناقض بين أجزاء الحكم الواحد ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم وأساسا بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و صورة من الكفالة المطعون فيها و صورة من محضر بيع الحصص وصورة من شهادة التسليم .

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 07/05/2025 عرض فيها أنه سبق وأن أدلى بمقال استئنافي و من ضمن الأسباب التي ضمنها فيه ما جاء في السبب الأول من التطرق لمقتضيات الفصل 32 و 49 من قانون المسطرة المدنيةوأنه وتأكيدا لما سبق ، فلقد تم إنجاز إجراءات القيم في المسطرة خلال المرحلة الابتدائية وأنه وتأكيدا لما جاء في السبب الأول و تطعيما له فإن إجراءات التبليغ تقتضي في حالة عدم العثور على الشخص المبلغ إليه أو على أي شخص في موطنه يجب إلصاق إشعار بذلك في موضعظاهر بمكان التبليغو عليه فعدم العثور على المبلغ إليه أو أي شخص في موطنه من طرف المكلف بالتبليغ يلزم هذا الأخير بإلصاق إشعار بذلك في موقع ظاهر بمكان التبليغ ، وإن عدم إحترام هذا الإجراء يترتب عليه بطلان عملية التبليغ ( قرار محكمة النقض عدد 273 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2021 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/497 ) ملتمسا ضم هذه المذكرة إلى الملف و الحكم له وفقا لما جاء في مقاله الاستئنافي .

أرفقت ب: صورة من القرار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/05/2025 عرض فيها انه و على عكس مزاعم المستأنف فإن المقال و الاستدعاء تم توجيهها إلى عنوانه الوارد بعقد القرض بدوار [العنوان] و ليس دوار [العنوان] كما يزعم افتراء و بالتالي فالدفع على غير أساس وحول الدفع المتعلق بان عقد الكفالة غير صحيح لعدم تصحيح الامضاء المذيل بهلكن المستأنف لا ينكر كون التوقيع الذي ذيل به عقد الكفالة هو توفيقه بل هو مقر بذلك و بالتالي و في غياب طعن جدي في صحة عقد الكفالة و صحة التوقيع الوارد بها يبقى هذا العقد منتجا لجميع آثاره و الدفع بدوره غير جدير بالاعتبار ومستوجب للرد وحول الدفع المتعلق بالمديونيةدفع المستأنف بانقضاء كفالته لديون شركة (ر. ت.) و أنه قد باع حصصه في هذه الشركة للغير و أنه ثم الاتفاق على أن جميع ديون الشركة اللاحقة على عقد التفويت يتحملها الشركاء الجدد يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار إذ أن لتزام المستأنف هو التزام شخصي تجاه المستأنف عليها و لا يمكن التحلل منه إلى برضاها و موافقتها و أن الاتفاق بينه و بين من باع لهم أسهمه في الشركة لا يعنيها و لا يلزمها في شيء مما تبقى معه جميع دفوع المستأنف غير قائمة على أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد وأنه إذا أثبت الخصم وجود الالتزام و ما يفيد الإخلال به فإن على من يدعي انقضائه في حقه إن يثبت ذلكوأن مديونية المستأنف ثابتة من خلال عقد القرض و كشف الحساب و عقد الكفالة الذين لم يكنوا محل طعن جدي من طرفة وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وأنه و في غياب ما يفيد أداء المستأنف لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمته تبقى جميع دفوعه غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و جاءت بالتالي مستوجبتا للرد ، ملتمسة بعدم القبول شكلا وموضوعا القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/06/2025 عرض فيها حول التعقيب على إجراءات تبليغ الاستدعاء فإنه سبق للعارض و أن أثار سببا بخرق مقتضيات الفصلين 32 و 49 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف عليها أجابت كون هذا السبب مردود على اعتبار أن الطاعن تم استدعاؤه بدوار [العنوان] ليس دوار [العنوان] لكن وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين جليا أن المدعية ابتدائيا وجهت دعواها في مواجهته بدوار [العنوان] ايت ملول و ليس دوار [العنوان] عمالة القليعة كما هو مضمن بعقد الكفالة مما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 32 و 49 من قانون المسطرة المدنية و إنه والأكثر من ذلك ، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف فلا دليل على استدعاء المستانف و إن إجراءات القيم تمت مباشرتها في حق المدعى عليها الأولى وحدها مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ويجب استدعاء جميع الأطراف ، و إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكانالتبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط لدى المحكمة المعنية ، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى الاستدعاء بالبريد المضمون تم القيم ، و ان الطاعن لم يستدع أصلا في عنوانه الحقيقي وبالتالي فكل إجراءات التبليغ الموالية يكون مالها البطلان ( قرار محكمة النقض عدد 273 ملف تجاري عدد 2020/1/3/497 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2021 ) ملتمسا بعد رد دفوع المستانف عليهاو بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في مقال العارض و باقي مذكراته القول والحكم طبقا للمقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/09/2025 الفي بالملف جواب القيم و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/10/2025

حيث تمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

لكن حيث انه بالرجوع الى عقد القرض الملفىبه بالملف و المذيل بتوقيع الطاعن ككفيل ضمن به ان عنوانه يتواجد بدوار [العنوان] انزكان و ان الاستدعاء وجه اليه بنفس العنوان الذي اختاره محلا للتخابر معه بموجب البند 22 منه ، و من تم يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م غير مؤسس و يتعين رده

وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان المستأنف استدعي في المرحلة الابتدائية بعنوانه المدون بعقد القرض الا ان المفوض القضائي ضمن شهادة التسليم عبارة مفادها انه تعذر عليه انجاز الاجراء بتاريخ 05/07/2019 لكون الشركة انتقلت من العنوان ، و الحال ان المبلغ اليه شخص طبيعي ،مما يكون معه الاستدعاء مخالف لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة إعادة استدعائه بنفس العنوان ومادام أنها لم تقم بذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع و يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته ،

و حيث انه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و ان الطاعن بسط أوجه دفاعه في ملف النازلة بمقتضى مقاله الاستئنافي و تفعيلا لمقتضيات الفصل 146 من ق. .م يتعين البت في النازلة بعد ان أصبحت جاهزة للبت فيها

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها ابرمت مع شركة (ر. ت.) عقد قرض من اجل تمويل شراء سيارة من نوع طويوطا مقابل أقساط شهرية لمدة 60 شهرا تبتدئ من 10/12/2013 الى غاية 10/11/2018

و حيث ان الشركة المقترضة توقفت عن أداء اقساط القرض حسب الثابت من كشوفات الحساب طي الملف التي تكتسي حجية في الاثبات بين مؤسسات الائتمان و عملائها و على ما يدعي خلاف ذلك اثباته ، كما ترتب بذمتها مبلغ (67.949,89 درهم عن الأقساط الحالة و غير الحالة دون باقي المصاريف المطالب بها لعدم اثبات ما يبررها

و حيث ان الطاعن قد كفل ديون المدينة الاصلية الناتجة عن عقد القرض أصلا و فوائدا بمقتضى عقد الكفالة الموقع عليه من قبله بتاريخ 24/10/2013 و يتعين الحكم عليه بالاداء تضامنا الى جانب المدينة الاصلية

و حيث ان اقدام الطاعن على بيع حصصه في الشركة الى المسمى عبد القادر (أ.) لا يجعله في حل من التزامه تجاة المستأنف عليها ، مادام ان عقد التفويت من جهة لم ينص صراحة على التزام المفوت له بتحمل ديون و التزامات المفوت السابقة ، و من جهة ثانية فان المستأنف عليها اجنبية عن عقد التفويت و لا تسري اثره في مواجهتها استنادا الى مبدا نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 228 ق ل ع

و حيث انه بخصوص منازعة الطاعن في مبلغ المديونية وبانها محصورة في 35297,90 درهم فان الثابت من كشف الحساب غير المنازع فيه ان حدد بدقة مبلغ المديونية العالقة بذمة شركة (ر. ت.) في مبلغ 35297,90 درهم عن الأقساط الحالة غير المؤداة و مبلغ 32651,99 درهم عن الأقساط غير الحالة ، و ان المقترضة بإخلالها بالتزامها بأداء قسط واحد من أقساط القرض يجعل جميع الأقساط حالة بقوة القانون طالما ان العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها شركة (ص.) هو عقد بيع سيارة بالسلف ، وباعتبار ان التزام الكفيل هو التزام تبعي يتعين الحكم عليه بأداء مبلغ (67.949,89 درهم)بالتضامن الى جانب المدينة الاصلية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

و حيث ان موضوع النزاع منصب على اداء مبلغ مالي و منه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف في الأدنى

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و غيابيا بوكيل بالنسبة للمستأنف عليها الثانية و حضوريا

في الشكل:بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن و الحكم من جديد بأدائه تضامنا الى جانب شركة (ر. ت.) لفائدة المستأنف عليها شركة (ص.) مبلغ (67.949,89درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Surêtés