Réf
66246
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4559
Date de décision
29/09/2025
N° de dossier
2025/8222/3779
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière.
L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait que l'action en paiement était prématurée à son encontre faute pour le créancier de démontrer le défaut préalable du débiteur principal. La cour écarte la demande d'expertise, relevant que la caution n'apporte aucune preuve des paiements qui n'auraient pas été imputés par l'établissement bancaire sur les relevés de compte produits.
La cour retient surtout que la caution, consentie pour garantir une dette commerciale, constitue elle-même un engagement commercial par accessoire. Dès lors que le contrat stipulait une solidarité et une renonciation expresse au bénéfice de discussion, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه ابمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ14/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1944 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/02/2025في الملف عدد 11939/8222/2025القاضي في منطوقه في الشكل بقيول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المستأنف عليها مبلغ 134.432,88 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع حصر الدين في مواجهة الكفيل المدعى عليه الثاني في حدود مبلغ كفالته المحدد في 50.000,00 درهم و تحديد افكراه البدني في الأدنى في حقه و تحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ26/06/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ14/07/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه في إطار نشاطه المالي والبنكي ابرم مع المطلوبة في الدعوى : عقد فتح قرض المصادق عليه بتاريخ : 2017/05/23 استفادت بموجبه من قرض بمبلغ : 50.000.00 درهم عبارة عن تسهيلات الصندوق بفائدة معدلها 12.00 %، عقد فتح قرض متوسط الأمد رولنس لتدعيم المقاولات الصغرى بمبلغ 49.000.00 درهم المؤرخ في 2020/07/10 على أن تسدد القرض على مدى 5 سنوات وفائدة معدلها 3.5 % ، وعقد قرض قابل للإستهلاك اعتماد أوكسجين المؤرخ بتاريخ 2020/12/02 استفادت بموجبه من استدانة بمبلغ 59.000.00 درهم على أن تسدد القرض على مدى 5 سنوات وفائدة معدلها 2% و على اثر هذه المعاملة أصبح البنك العارض دائن للمطلوبة في الدعوى بمبلغ أصلي يرتفع الى : 134.432.88 درهم ناتج عن رصيد حسابها السلبي المترتب عن استحقاقات حالة غير مؤدات وباقي راسمال القروض بحسابها الموقوف بتاريخ 2024/01/22 ، كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب المشهود بمطابقتها للدفاتر التجاريةللعارض الممسوكة بانتظام و لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبل السيد محمد (ز.) منح العارض كفالة شخصية وتضامنية في حدود ما مجموعه 50.000.00 درهم مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة ، ورغم جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل بما فيها الانذارين ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها وكفيلها بالتضامن بأدائهم المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 134.432.88 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب الموازي ليوم: 22/01/2024الى غاية تاريخ التنفيذ الفعلي والاداء الكلي : وبالنسبة للكفيل في حدود سقف كفالته التي تصل الى 50.000.00 درهم مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن لثبوت الدين وتحديد مدة الاكره في الاقصى في حق الكفيل محمد (ز.) وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال أصل عقد فتح قرض مدى الحياة، أصل عقد فتح قرض متوسط الامد، أصل عقد قرض، أصل كشوف الحساب، أصل من عقد الكفالة الشخصية والتضامنية
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 27/11/2025 والتي جاء فيها انها تنازل بشأن مبلغ المديونية الاصلي المطالب به بموجب الدعوى الحالية، وانه سبق لها ان ادت مجموعة من الاقساط التي يبلغ مجموعها 30000 درهم وانه لا يمكن تحديد مبلغ المديونية دون الاستعانة بخبرة حسابية تعهد مهمتها للخبير في مجال المحاسبة المالية قصد تحديد مبلغ المديونية الحقيقي بخصوص النازلة الحالية، ملتمسان اساسا برفض الطلب واحتياطيا والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية الاصلي بخصوص موضوع النازلة الحالية.
وبناء على المذكرة التأكيدية للمنازعة في المديونية وسندها وسند الكفالة المزعومة من طرف المدعى عليهما بجلسة 03/02/2025 والتي جاء فيها مؤكدا ما جاء في المدكرة السابقة كما ينازع في بيان حساب التي تدعي المدعية اعتماده لاثبات مزاعمها وان النزاع الحالية يتطلب بالضرورة الاستعانة بخبير محاسبي مختص للتحقق من حقيقة المديونية والمبالغ المدعى بها، خصوصا في ظل الغموض الذي يحيط بالمستندات المعتمدة في المديونية، ومن جهة اخرى على فرض وجود سند كفالة، فانه غير مستوف للشروط القانونية المطلوبة المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 1134 من ق ل ع لا يعطي للدائن حق الرجوع على الكفيل الا اذ كان المدين في حالة مطل في تنفيذا التزامه وان استدلال المدعية بمحاضر اخبارية تفيد انتقال االشركة من العنوان لا يثبت امتناع او مطل المدين الاصلي وبذلك تكون الدعوى الموجهة ضد سابقا لاوانها ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية من طرف المدعية بجلسة 10/02/2025 والتي جاء فيها ان البين من اوراق الملف ومستنداته ان المنازعة سلبية تفتقر الى الاثبات، وفي هذه الحالة فان علاقة المديونية قائمة بمقتضى عقود القرض، كما ان كشوف الحساب النظامية تبين بجلاء وضعية حساب المدينة والعمليات الوردة عليه بضلعي الدائنية والمدينية، وعلى من ادعى خلاف مضمونها ان يبرزه بمقبوله وهو مالم تستطع اليه سبيلا ، وان الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن باداء التزام المدين ادا لم يؤده هذا الاخير نفسه الفصل 1117 ق ل ع ، ومن ناحية ان الدعوى سابقة لاوانها فان المدعية سعت الى انذار المدينة الاصلية والكفيل بتنفيذ التزاماتها سبقتها محاولات ودية عديدة الا انها بقيت من دون جدوى ، ومن المعلوم ان المطل في تنفيذ الالتزام يبرر الحكم بالتعويض في حين ان دعوى الحال تروم الاداء بعدما تخلفت المدينة الاصلية وكفيلها وممثلها القانوني وشريكها الوحيد عن اداء ما التزما به وفق بنود الاتفاق، ومن باب التأكيد فان البنك اشعرت المدينة الاصلية بابراء ذمتها باعتبارها شركة مسؤولية محدودة وتخاطب بمقرها الاجتماعي والتي بالمناسبة رجع الانذار الموجه اليها بملاحظة انها لم تعد تتواجد به وهو نفس المقر الذي لازال مدون كبيان لمقرها بالسجل التجاري الخاص بها ، فضلا عن عدم مراسلة الدائن بمقرها الحالي ان كان لذلك محل وان التنازل الصريح عن الدفع بمزية التجريد، يفترض في المدينة الاصلية وكفيلها التضامن في الاداء ملمسة برد دفوع المدعى عليهما وعدم اخد بالاعتبار وبصرف النظر عن ملتمس اجراء الخبرة لعدم جديته والحكم وفق صحيفة الدعوى وباقي المحررات
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن كل حكم أو قرار قضائي كيفما كان نوعه ولو صادرا عن محكمة النقض يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعة والقانونية، وحيث إن هذا الحكم المطعون فيه معيب شكلا وموضوعا ويود العارض بسط أوجه دفاعه على النحو التالي حول المنازعة في المديونية فإن محكمة البداية جانب الصواب في ما قضت به م دون الاستعانة بخبرة حسابية قصد تحديد المبلغ الحقيقي للمديونية أنه على اعتبار أن العارض سبق و أن أدى مجموعة من الأقساط التي يبلغ مجموعها تقريبا 30000 درهم و يتعين انتداب خبير في الحسابات المالية قصد تحديد مبلغ الدين الحقيقي العالق بدمة العارض وأن محكمة البداية جانبت الصواب في ما قضت به دون الاستعانة بخبرة حسابية مما يتعين على التصريح ريح بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من تخلذ مديونية ستأنف عليها في ذمة العارض من عدمها وحول خرق مقتضيات الفصل 1134 من ق إع. محكمة البداية تضامنا بين العارض و شركة (أ. ز. ش.) في ممثلها القانوني بأداء مبلغ 50000 درهم حدود كفالته من المبلغ المحكوم به المحدد في 134432.88 درهم في خرق سافر لمقتضيات الفصل 1134 من ق إ ع الدي لا يعطي الحق الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيد إلتزامه و أن البنك المستأنف عليه أدلى بمحاضر إخبارية تفيد إنتقال الشركة من العنوان لا يتبث إمتناع أو مطل المدين الأصلي و بدلك تكون الدعوى الموجهة ضد العارض سابقة لأوانها. و ينص الفصل 1134 من ق إ ع على ما يلي: "لا يحق الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيد التزامه ." و بالتالي فإن المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها مبنية على مغالطات تدحضها الوثائق المرفقة بهذا المقال ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض رفض الطلب واحتياطيا تلأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في هذه النازلة قصد التحقق من مجموع المبالغ المتخلذة في ذمة العارض تجاه المستأنف عليها وتحميل الطرف المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال ب: نسخة تبليغيه للحكم المطعون فيه + طي تبليغ الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/09/2025عرض فيها أن الطاعن يعيب عن الحكم المستأنف نقصان التعليل وخرق القانون ، من خلال تركيز أسباب طعنه حول المنازعة في المديونية وخرق مقتضيات الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود ولكن وعلى خلاف ذلك، فإن حكم البداية كان صائبا فيما قضى به، ولم يخرق أي مقتضى وكان تعليله تعليلا سليما وكافيا وما بوسائل الطعن على غير مرتكز ذلك ان منازعة الطاعنة وكفيلها في المديونية تعد منازعة سلبية لا توجد بالملف ما يعضدها دفعا او مستندا وان الدين ثابت بحسب عقود القرض وكشوف الحساب الممسوكة بطريقة نظامية وان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة اثبات في مواجهة زبائن البنك كما انها تتوفر على الحجية وتعتمد في التقاضي وفق ما تقرر مقتضيات الفصل 156 في القانون رقم 103122 والمادة 492 من مدونة التجارة الى ان يثبت ما يخالفها وحيث الطاعن بصفته الممثل القانوني للمدينة الاصلية وكفيلها الشخصي التضامني لم تعزز طعنه بمقبول ينال من صحة وصوابية كشوف الحساب المعد بطريقة نظامية، مما يجعل منازعته في الدين على غير مرتكز سليم ومردودة عليهما وان ملتمس تعيين خبير في هكذا حالات لا مبرر له طالما ان المديونية قائمة والمنازعة فيها غير جدية والخبرة اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى يصار اليها كلما كان لذلك موجب من اجل قراءة فنية تساعد المحكمة وتنورها في تكوين قناعتها. وحيث لما كان الدين ثابت بمقتضى عقود القرض التي توثق للارتباط، وكشوف الحساب النظامية التي تتضمن سائر العمليات الدائنة والمدينية دون الادلاء بما يخالف مضمونها ، يستدعي صرف النظر عن اجراء الخبرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود ولكن وعلى النقيض من ذلك، فإن الحكم المستأنف لم يخرق المقتضى المحتج به بل طبق سليم القانون عندما قضى بالحكم على المدينة الاصلية بالمبلغ المطلوب وعلى كفيلها في حدود سقف كفالته وان الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم بشخص للدائن بأداء ديون المدينة الاصلية اذا لم يؤدي هذا الأخير نفسه الفصل 1117 ق ل ع وان الكفيل تنازل صراحة عن ميزة الدفع بالتجريد او التجزئة مما يجعل منه مسؤول عن الدين في حدود سقف كفالته وتبعا لذلك تبقى وسائل الطعن على غير أساس قانوني سليم، ويتعين ردها والحكم برفضها ان جاز قبولها شكلا ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا برد أسباب الاستئناف وعدم اخدها بالاعتبار لعدم جديتها ووجاهتها والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتبني تعليله وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ22/09/2025توصل نائب المستأنفين و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة29/09/2025.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن المحكمة لم تستعن بخبرة لتحديد المديونية على الرغم من آداء مجموعة من الأقساط يبلغ مجموعها 30.000,00 درهم، و أنه لا يحق للمستأنف عليه إلا إذا كانت المدينة الأصلية في حالة مطل.
وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أداء عدة أقساط هو أمر لم يقم أية حجة عليه، و انه بالرجوع لكشف الحساب البنكي المستدل به من المطعون ضده رفقة المقال الافتتاحي يتضح أنه تضمن الإشارة لمجموعة من المبالغ التي تم ضخها في الجهة الدائنة للحساب البنكي، و الطاعن لم يبين المبالغ التي لم يتم احتسابها، مما يبقى معه السبب المثار مجردا من الإثبات و يتعين التصريح برده.
وحيث إنه فيما يخص الكفالة المقدم من الطاعن لفائدة الشركة المدينة، فالثابت من استقراء عقد الكفالة أنه تم عنونته ب"عقد كفالة شخصية و تضامنية"، و انه مادامت الكفالة منحت من طرف الطاعن لفائدة الشركة بصفة تضامنية فضلا عن كونها منحت لكفالة دين تجاري و هو ما يجعلها التزاما تجاريا بالتبعية، فإن ذلك يعطي للبنك المستأنف عليه الحق في الرجوع على الكفيل مباشرة دون ضرورة تجريد المدين الأصلي ، و يبقى السبب المثار مردودا.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65542
Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65511
La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65484
Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65485
Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
55133
Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
56273
L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
57875
Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
59051
La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
Réduction du montant de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Prescription quinquennale, Hypothèque, Garantie faisant obstacle à la prescription, Expertise comptable, Exception de prescription, Contrat de prêt, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire, Action en paiement contre la caution