Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57875

Identification

Réf

57875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5077

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8202/4463

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque.

Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.

La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 02/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7421 الصادر بتاريخ 24/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1888/8202/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بالتشطيب على على الرهن المقيد بالرسم العقاري المسمى دار" مرجاني 5 ذي الرسم العقاري عدد 01/49301بتاريخ 13/12/1993 سجل 134: عدد (1953) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 346500 درهم على كافة الملك المذكور لفائدة شركة ب.ا. ش.م في شخص ممثلها القانونيوتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 24/07/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 02/08/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة آسيا (ج.) تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2024 والذي تعرض من خلاله انها مالكة على الشياع للعقار المسمى "دار مرجاني 5 " ذي الرسم العقاري عدد 01/49301 و انه بتاريخ 1993/11/09 ابرم ابنها المتوفى و المسمى قيد حياته يوسف (خ.) بصفته الممثل القانوني لشركة " D." عقد القرض مع المدعى عليها في إطار مبادرة الدولة مشروع منح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع المحدث بموجب القانون رقم 36.87، كما تصت المادة 5 من هذا القانون إذ تم منح هذا القرض لابن العارضة بواسطة تمويل الدولة محدد في 250.225,00 درهم و تمويل شخصي محدد في مبلغ 96.250,00 درهم و ان هذا القرض منح لابنها مقابل ضمانات من بينها كفالة شخصية و متضامنة للعارضة اسيا (ج.) و رهن رسمي مقيد على عقارها بالرسم العقاري المسمى "دار مرجاني 5 ذي الرسم العقاري عدد 01/49301و ان المستفيد من القرض ابن العارضة السيد يوسف (خ.) توفي بتاريخ 14 ابريل 2018 و ان قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 ألغى الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة و كذا المادة 9 من هذا القانون و أنها ومند هذه الفترة تحاول تسوية الوضعية حبيا مع المدعى عليها للحصول على رفع دون جدوى و أنه بناءا على ما تم بسطه أعلاه يكون الدين موضوع الرهن المقيد بالرسم العقاري المسمى "دار مرجاني 5 ذي الرسم العقاري عدد 01/49301 تم إلغاؤه بقوة القانون مما يتعين تبعا لذلك الأمر بإنهاء الرهن المقيد لفائدة المدعى عليها بتاريخ 1993/12/13 بالرسم العقاري المسمى دار مرجاني 5 " ذي الرسم العقاري عدد 01/49301 و التشطيب عليه ، طبقا لنص المشرع في الفصل 319 من ق ل ع و أن الرهن يكون تابع للدين الذي يضمنه، فإنه يتبعه في مصيره بحيث إذا تبين أن ذلك الدين انقضى فإن الرهن ينقضي ويفقد كل آثاره، ملتمسا الحكم بالتشطيب على الرهن المقيد بالرسم العقاري المسمى دار" مرجاني 5 ذي الرسم العقاري عدد 01/49301بتاريخ 13/12/1993 سجل 134: عدد (1953) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 346500 درهم على كافة الملك المذكور لفائدة ب.ا. و بشمول الحكم الذي يصدر عنكم بالنفاذ المعجل و البث في الصائر وفق ما يجب.

و معززا طلبه : بشهادة الملكية ، شهادة الوفاة و رسالة انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ08/04/2024 يعقب من خلالها من حيث الشكل أن تقدمت المدعية بمقالها على أساس أنها أم المرحوم يوسف (خ.) و لم تدل برسم الإراثة لإثبات صفتها مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى و من حيث الموضوع أنها تلتمس التشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 13-12-1993 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه ثلاثمائة و ستة و أربعون ألف وخمسمائة درهم على كافة الملك المذكور و من جهة فإن الرهن الرسمي مقيد بناءا على عقد القرض المبرم بين الطرفين و الذي رهن بمقتضاه المرحوم عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 01/4930 ضمانا لدين مبلغه 346.500,00 درهم و إن العقد شريعة المتعاقدين ، ذلك أنه طبقا للعقد يتعين المستحقة للبنك العارض للحصول على رفع اليد و بالتالي التشطيب على الرهن و كذا المادة 212 والمادة 214 من مدونة الحقوق العينية و كذا الإجتهاد القضائي بهذا الصدد حيث صدر قرار عن غرفتين بالمجلس الأعلى بتاريخ 17-05-2006 تحت عدد 528 في الملف المدني عدد 04/1313 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 427 و ما يليها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى و الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر .

وبناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 06/05/2024 و التي جاء فيها ان المدعى عليها لم تنفي الغاء الدين الممنوح لابنها في اطار مبادرة منح قروض لمساعدة الشباب الراغبين في إنجاز بعض المشاريع وبالتالي فهي تقر ضمنيا بانقضاء الدين الأصلي الذي يضمنه الرهن الرسمي أن اكتفت المدعى عليها بالدفع بعدم انقضاء الرهن رغم انقضاء الدين الذي يضمنه مؤسسة دفعها على المادة 212 مدونة الحقوق العينية و على مبدأ نسبية العقود و انه غني عن البيان ان الرهن الرسمي حق عيني تبعي، ينقضي بصفة تبعية إذا انقضى الدين المضمون بالرهن، ذلك أن الرهن تابع للدين يبقى ببقائه، ويزول بزواله فإذا زال الدين زال معه الرهن والمادة من 10 م.ح.ع و كذا المادة 165 م.ح.ع وعليه فانه بانقضاء الأصل ينقضي ما يتبعه ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

و معززا طلبه : بنسخة من رسم الاراثة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن قاضي الدرجة الأولى أغفل الاطلاع على مقتضيات الفصل الأول من عقد القرض الذي نص على أن البنك وافق على منح قرض بمبلغ 346.500,00 درهم مجزء كالتالي: 1- قرض ممنوح من طرف الدولة بمبلغ 250.250,00 درهم. 2- قرض ممنوح من طرف البنك بمبلغ 96.250,00 درهم لمدة 7 سنوات مع تأجيل الفوائد القانونية لمدة سنتين، و نص الفصل الثاني من العقد في الفقرة الثانية : أن موارد التمويل المتخذة لإنجاز برنامج الاستثمار موضوع عقد القرض مكون كالتالي : - مورد شخصي للمقترض بمبلغ 38.500,00 درهم . وقرض طويل الأمد للدولة بمبلغ 250.250,00 درهم وقرض البنك بمبلغ 96.250,00 درهم، إذن فمبلغ 96.250,00 مؤدى من طرف البنك وليس من طرف التمويل الشخصي للمقترض ومن جهة أخرى فإن المادة 9 من قانون المالية رقم 18-80 يتحدث عن إلغاء القروض الممنوحة من طرف الدولة وليس تلك الممنوحة من مؤسسات بنكية أو جهات أخرى وأن هذا الفصل جاء في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى إلغاء الديون غير المستخلصة من المقاولين الشباب الممنوحة من طرف الدولة التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2018 وقد بلغت الديون المترتبة على المقاولين الشباب إلى حدود إعداد مشروع قانون مالية 2019 ما يقارب 107 مليون درهم عالقة بذمة 800 مدين و يستثنى من هذا المبلغ المبالغ الغير المؤداة التي تتكفل بتحصيلها الأبناك وبالرجوع الى الفصل 9 من قانون المالية فهو ينص بصفة صريحة انه تلغى الديون المتعلقة بالقروض المنوحة للمقاولين السباب من طرف الدولة وبالتالي فان البنك محق في استرجاع ديونه طلقا لعقد القرض المبرم بين البنك العارض والمرحوم يوسف (خ.) لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن القرض الذي منح للهالك يوسف (خ.) منح في إطار صندوق دعم المقاولين الشباب المحدث بموجب القانون رقم 87-36 والذي يؤطر منح القرض وادائه وأن هذا القانون تم تغيره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.00 المتعلق بمثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة وعليه يتبين أن الدولة أحدثت صندوق لتأمين مخاطر عدم ارجاع الجزء الممنوح من طرف البنك للمقترض، وقامت بإلغاء جميع ديون المقترضين و حلت محلهم في أداء الجزء الممنوح من طرف البنك كما ان العارضة تثير نقطتين أساسيتين ان المؤسسة البنكية التي تدعي انها لازالت مدينة للهالك يوسف (خ.) بمبلغ 96.250,00 درهم مند ازيد من 30 سنة لم يسبق لها المطالبة بهذا الدين المزعوم و لم تقم بتحقيق الرهون التي بين يديها (رهن على الأصل التجاري رهن على منقولات و رهنين رسميين على عقارين ) وظلت تنتظر و تتساهل مع المقترض طيلة عقود رغم ان العقد ينص في "بنده" 8 -ب ( صفحة 9) على ان البنك سيلجأ لمسطرة التحصيل الجبري بمجرد عدم أداء المقترض لقسطين من القرض و هذا الامر غير منطقي مما يبين ان البنك استرجع كامل مبلغ الدين كما ان المؤسسة البنكية لم تدلي بما يفيد ان الجزء من القرض المزعوم 96.250,00 درهم لازال قائما ومستحقا و ان الهالك لم يقم بتسديده بالكامل أو جزئيا ( للإشارة القرض منح سنة 1993 و الهالك وافته المنية سنة 2018 ) ، سيما في ظل اثبات العارضة لإلغائه بموجب قانون المالية وكذلك باعتبار ان البنك هو المطالب قانونيا و عقديا بذلك تماشيا مع الفصل 400 من ق.ا. ع و البند الثامن من العقد (صفحة 8 ) و باعتبار كذلك ان البنك يحتكر هاته الوثائق (مستخرج الحساب ، جدول الأداء ... ) وعليه يتضح بجلاء ان البنك استرجع كافة الدين وان الرهن لم يعد له أي مبرر مما ينبغي معه التشطيب عليه لذلك تلتمس العارضة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/10/2024 يلتمس من خلالها الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر نائبا الطرفين وتخلف السيد المحافظ رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما تمسك به الطاعن انعدام صفة المستأنف عليها في الادعاء تبعا لعدم ادلائها برسم اراثة ابنها.

وحيث ان ما تمسك به المستأنف لا يستند على اساس لإدلاء المستأنف عليها برسم اراثة ابنها المتوفي من جهة ومن جهة أخرى فان صفتها انما تستمدها من اعتبارها أحد المالكين على الشياع للعقار موضوع الرهن.

وحيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لكون عقد القرض يتضمن التزام المدين اتجاه الدولة وهو موضوع الاعفاء الممنوح بمقتضى الفصل 9 من قانون المالية رقم 18-80 والتزام اتجاه البنك وهذا الجزء من القرض لازال قائما.

وحيث صح ما نعاه الطاعن اذ أن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد القرض ان مورث المستأنف عليها قد استفاد من قرض ممنوح من طرف البنك بمبلغ 96.250,00 درهم لمدة سبع سنوات مع أداء الفوائد القانونية المتفق عليها بالعقد بعد مرور سنتين وأن الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 49301/01 كان ضمانا للمديونية كاملة بما فيها الدين المستحق للبنك إلى جانب القرض الممنوح من الدولة وأن الطاعنة وان اثبتت انقضاء المديونية المستحقة للدولة تبعا لالغاءها من قبلها وفقا للمادة 9 من قانون المالية المشار اليه اعلاه فقد استنكفت عن اثبات براءة ذمة مورثها من باقي المديونية والمستحقة للبنك وانقضاءها في مواجهته باعتبارها هي الملزمة باثبات ما تدعيه من انقضاء هذا الدين بالوفاء وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع.

وحيث انه واستنادا لما تم بيانه واعتبارا لكون الرهن الرسمي انما شرع لضمان اموال الدائن فإن محكمة البداية تكون قد جانبت الصواب حينما قضت بالتشطيب عليه، مما يتعين معه بالتالي الغاء الحكم بخصوصه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب باعتباره طلبا سابقا لاوانه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés