Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66495

Identification

Réf

66495

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6687

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

2025/8222/5420

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond.

Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2024 تحت عدد 9058 ملف عدد 7599/8222/2024 الذي قضى : في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا، وفي حدود كفالة المدعى عليها الثانية، للمدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ: 572854.02 درهم (خمسمائة واثنان وسبعون الفا وثمانمائة وأربعة وخمسون درهما وصفر اثنان سنتيمات)، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والإكراه في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية، وبتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث طعنت المستأنفة في إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي لكون التبليغ تم في غير عنوانها؛ولعدم احترام إجراءات القيم .

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان محكمة اول درجة وجهت استدعاءا للمستأنفة بعنوانها المضمن بعقد القرض الكائن بإقامة [العنوان]؛الدار البيضاء؛ورجعت بملاحظة انتقلت من العنوان وتم ترك اشعار بالمرور؛فتم تعيين قيم في حقها الذي افاد بعد البحث والتحري ان المعنية بالامر انتقلت؛دون أن تبادر الى استدعائها بالعنوان المضمن بعقد الكفالة وبروتوكول اتفاق الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء؛رغم انه مضمن بوثائق الملف المدلى بها؛كما لم يتم تبليغها به أيضا عند تبليغ الحكم الابتدائي محل الطعن الصادر في مواجهتها؛بل تم التبليغ بالعنوان الكائن بحي [العنوان] وجدة وهو العنوان الذي اكدت الطاعنة انها لاتربطها به اية علاقة.

وحيث وامام تمسك الطاعنة بكون العنوان المذكور لايخصها وفي غياب تضمين شهادة التبليغ البيانات الكافية للشخص المبلغ له؛وامام التأكد من ادلاء الطاعنة بعنوانها الحقيقي وتضمينه بوثائق الملف ودون أن يتم استدعاؤها به؛وطالما ان احتساب أجل الطعن قائم بالأساس على سلامة التبليغ فان أجل الاستئناف يبقى مفتوحا في حقها.

وحيث ونظرا لتقديم المقال وفق باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أن ابرم مع المدعى عليها عقد قرض اوكسيجين Oxygene مؤرخ في 2020/07/03 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 424.000,00 درهم، كما يتجلى ذلك من الفصل 1 من العقد ونص نفس الفصل على ان مبلغ القرض سيؤدى على الأقصى في 31 دجنبر 2020 أصلا وفوائد ونص الفصل 7 من العقد الانف ذكره أعلاه، على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين باكمله سيصبح حالا وعن عقد قرض انطلاق RELANCE مصادق على توقيعه في 2020/08/25، وأن المدعي ابرم مع المدعى عليها عقد قرض انطلاق Relance مصادق على توقيعه في 2020/8/25 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 135.000,00 درهم، كما يتجلى ذلك من الفصل 1 من العقد يؤدى لمدة 7 سنوات مع تأخير التسديد لمدة سنتين ونص الفصل 13 من عقد قرض انطلاق Contrat de ret Relance الانف ذكره اعلاه على اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله فان عقد القرض سيفسخ بقوة القانون، وانه في حالة والدين بأكمله سيصبح حالا وعن مضمون بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه في 2021/01/19، فإنه ابرم مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 2021/01/19 اعترفت بمقتضاه هذه الأخيرة بمديونيتها اتجاهه الى غاية 2020/12/31 بمبلغ 431.363,36 درهم بيانه كالتالي : - مبلغ الرأسمال المتبقي 424.000,00 درهم، - مبلغ الفوائد 7.363,36 درهم، كما يتجلى ذلك من مطلع بروتوكول الاتفاق ونص الفصل 3 من بروتوكول اتفاق على أنه قبل منح المدعى عليها قرض إعادة الهيكلة أوكسيجين بمبلغ 424,000,00 درهم يؤدى بواسطة أقساط قارة على مدى 60 شهر مع تأخير التسديد لمدة 12 شهر ونص الفصل 13 من بروتوكول اتفاق على انه في حالة عدم أداء أقساط القرض في اجلها، فان بروتوكول اتفاق سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح وحول الدين المستحق لفائدة المدعي فإن المدعى عليها لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، واصبحت في هذا الاطار مدينة للمدعي بمبلغ اصلي يرتفع الى 572.854,02 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية: عن رصيد حساب قرض إعادة الهيكلة اوكسيجين Oxygene الموقوف في 2022/12/26 بمبلغ427.575,53 درهم، وعن رصيد حساب قرض انطلاق relance الموقوف في 2022/12/26 بمبلغ 145,278,49 درهم اي ما مجموعه 572.854,02 درهم، ونص الفصل 23 من بروتوكول الاتفاق وكذا الفصل 21 من عقد قرض انطلاق RELANCE المشار اليهما أعلاه على ان جميع النزاعات التي قد تنشا بخصوص هذا العقد يجب اللجوء بخصوصها الى مسطرة الوساطة البنكية وفي هذا الاطار وبناء على طلب المدعي وجه المركز المغربي للوساطة البنكية للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيدة حنان (ع.) لحل النزاع القائم بينهما، وان هذا الطلب بقي بدون جدوى ولضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبلت السيدة حنان (ع.) منح المدعي كفالة شخصية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او بالتجريد في حدود مبلغ 424,000,00 درهم، وذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 2021/01/19، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين لم يسفروا عن اية نتيجة ايجابية ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 572.854,02 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 3 % تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاریخ توقيف كل حساب 2022/12/26 الى غاية الاداء الفعلي وسماع المدعى عليها السيدة حنان (ع.) الحكم عليهما بأدائها وعلى وجه التضامن مع المدعى عليها لفائدة المدعى عليه مبلغ 424,000,00 درهم يخصم من اصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 3% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب 2022/12/26 الى غاية الاداء الفعلي، وسماع المدعى عليهما الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة بنك (ش. م.) مبلغ 28.642,70 درهم كتعويض تعاقدي وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقدي قرض وبروتوكول اتفاق، وكذا بكشفي حساب عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما، وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة السيدة حنان (ع.) في حالة امتناعها عن الأداء. وعزز طلبه ب: عقد قرض اوكسيجين Oxygene، وعقد قرض انطلاق RELANCE مصادق على توقيعه، وبروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه، وكشفي الحساب، وعقد كفالة مصادق على توقيعه، وطلب الوساطة البنكية، وطلبي تبليغ انذار، ومحضري تبليغ انذار، قرار المجلس الاعلى وجدول استحقاق.

وبناء على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 15/07/2024، ويتعلق الامر بالإدلاء ب: عقد قرض اوكسيجين مؤرخ في 2020/07/03، وعقد قرض انطلاق Relance مصادق على توقيعه في 2020/08/25، وبروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 2021/01/19، وكشف الحساب الموقوف في 2022/12/26 بمبلغ 427.575,5 درهم، وكشف الحساب الموقوف في 2022/12/26 بمبلغ 145.2789 درهم، وعقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/01/19، وطلب الوساطة البنكية، وطلبي تبليغ انذار، ومحضري تبليغ انذار، وقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 98/1/21، وجدول الاستحقاق، ملتمسا ضم هذا المقال لملف النازلة والإشهاد على ذلك والحكم وفق ملتمسات المدعية.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ببطلان التبليغ ذلك ان التبليغ الموجه لها لا يتطابق مع عنوانها الحقيقي مما يدل على ان القيم لم يقم بالمهمة المسندة اليه كما يجب و نص الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية على أنه : " ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع إلى المحكمة الإشعار بالتوصل إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهاد. يعتبر الاستدعاء مسلما تسلما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء ويمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء وتعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء ويبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتتهي بذلك المحكمة نيابته عنه بمجرد القيام بذلك." وأن إجراءات مسطرة القيم تقتضي الالتزام بتطبيق تلازمي بين مقتضيات الفصول 39 و 441 و 54 من قانون المسطرة المدنية وإن محضر القيم المنجز يظهر أنه خالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 39، كما لم يتم تقديم المستندات والمعلومات الضرورية التي تسهل الوصول إلى العارضة وأنه بتصفح شواهد التسليم المرفقة بالحكم موضوع الطعن يتضح خلوها من شكلية إلصاق الإشعار في مكان ظاهر عند تعذر التبليغ كما يلزم بذلك الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وان محكمة النقض دأبت في اجتهادها القضائي على اعتبار أن أي خرق للإجراءات المرتبطة بالتبليغ يمس بحقوق الدفاع ويؤدي إلى بطلان الحكم، كما ورد في قرار محكمة النقض عدد 117 بتاريخ 2023/02/16 الذي أكد ضرورة الالتزام بما جاء في الفصل 39 من الصاق الإشعار في مكان ظاهر عند تعذر التبليغ إضافة إلى ذلك، فإن الاجتهاد القضائي استقر على أن محكمة الاستئناف هي المختصة بالنظر في الدفع المتعلق ببطلان التبليغ كما ورد في القرار عدد 1556 الصادر بتاريخ .1986/06/25 وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض أن : "الغاية" من الطعن في صحة إجراءات تبليغ الحكم القضائي هي أن يكون الطعن في الحكم داخل أجله، وبذلك فإن الجهة التي يمكنها أن تنظر في مثل هذه الدعوى هي التي أو التعرض، ما دام أن تبليغ الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء الموضوع في إطار الفصلين 54 و 349 من ق.م. م مقرر من أجل انطلاق وحساب آجال الطعون التي نص القانون على إمكانية ممارستها . " قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1622 بتاريخ 2012/03/27 في الملف المدني عدد 2011/2/1/1948 وأن بطلان التبليغ يمنع العارضة من العلم بالدعوى الموجهة ضدها ومن بسط دفاعها بشكل كافٍ، مما يشكل خرقا لحق أساسي من حقوقها. وحيث يعتبر التبليغ أحد الأعمدة الأساسية التي تُبنى عليها صحة الإجراءات القانونية. وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن أي عيب أو بطلان في إجراءات التبليغ يُعد مساسًا بمبدأ ضمان حقوق الدفاع المنصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية وأن إجراءات التبليغ التي اعتمدت كأساس في إصدار الحكم قد شابتها مخالفات جوهرية، تتمثل في التبليغ في عنوان غير صحيح، مما يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض أنه : " من المقرر أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي، أي المكان الذي توجد فيه هيآتها، ويتم فيه تسييرها وتصدر منه الأوامر والتوجيهات، ولما كان تبليغ الطالبة بالحكم الابتدائي تم في عنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي المبين في نسخة السجل التجاري المدلى به من طرفها رفقة مقالها الاستئنافي، فإن المحكمة التي ثبت لها أن التبليغ في المقر الاجتماعي أصبح متعذرا بعد إغلاقها أبواب المحل، واعتبرت تبليغ الحكم الابتدائي الذي تم للطاعنة في غير مقرها الاجتماعي صحيحا، ورتبت عليه عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، دون التأكد من السلوك السليم لمسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عند تعذر التبليغ يكون قرارها مشوبا بخرق القانون" قرار صادر عن محكمة النقض عدد 710 بتاريخ 2019/05/07 في الملف الاجتماعي عدد 2019/1/5/7 وأن المصلحة القانونية قائمة باعتبار أن الهدف من الطلب هو تصحيح وضعية غير قانونية تضر بحقوق الدفاع ووباعتبار أن الحكم المطعون فيه قد بني على تبليغ معيب، فإنه يعتبر وكأنه لم يكن، مما يستوجب قبول الإستئناف الحالي وإلغاء الحكم الإبتدائي وفيما يخص عدم ارتكاز الحكم على أسس قانونية وواقعية سليمة فإن الطرف المدعي يروم إلى الحكم وفق ما هو مفصل أعلاه وأن علاقة العارضة بشركة (د. إ. ف.) قد انتهت بتاريخ 2025/02/25 وذلك على إثر تفويتها لحصص الشركة المذكورة لفائدة السيد عيسى (ب.) حسب الثابت من عقد التفويت رفقته كما أنها بادرت إلى التصريح بذلك في السجل التجاري حسب الثابت من التصريح رفقته وبالتالي أصبح السيد عيسى (ب.) هو المسير الوحيد للشركة المعنية بالأمر وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن السيد عيسى (ب.) قد التزم بتاريخ 2025/10/02 بتحمل جميع ديون الشركة المذكورة مما أصبحت معه العارضة في حل من جميع التزامات الشركة وأنه لا يُتصور ،قانوناً مؤاخذة العارضة عن تصرفات أو التزامات شركة لم تعد تربطها بها أية علاقة تسيير أو ملكية منذ تاريخ التفويت، سيما وأن الصفة في التقاضي تستمد من التمثيل القانوني القائم وقت رفع الدعوى وليس من وضع سابق نهى أثره قانوناً وأنه استنادا على ما تم تفصيله أعلاه فإن الطرف المدعى قد باشر الدعوى في مواجهة شخص غير ذي صفة مما يناسب التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ويتعين التصريح بتحميل المدعى صائر الدعوى وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض أنه : "لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من ق م م ، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه". قرار صادر عن محكمة النقض عدد 3149 المؤرخ في 2006/10/18 في الملف المدني عدد 2005/2/1/2520 وأنه تبعا لذلك، فإن الحكم الابتدائي عدد 9058 بتاريخ 2024/07/24 قد خرق الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم للعارضة والتصريح تبعا لذلك بقبول الاستئناف. والقول بإلغاء الحكم عدد 9058 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2024 في الملف عدد 2024/8222/7599، وفي التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي عدد 9058 وعقد تفويت حصص شركة ''(د. إ. ف.)" لفائدة السيد عيسى (ب.) ونسخة من التصريح بالتفويت المودع بالسجل التجاري ونسخة من التزام السيد عيسى (ب.) .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/11/2025عرض فيها حول عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل أنه قبل كل شيء تجدر الإشارة ان المستأنفة تم تبليغها بالحكم موضوع الاستئناف الحالي بتاريخ 2024/10/30 هو مفصل بالشهادة بعدم الاستئناف وأن مقال الاستئناف لم يودع إلا بتاريخ 2025/10/22، وهذا يعني أنه قدم خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون إحداث للمحاكم التجارية وأن المستأنفة لم تتقدم باستئناف الحكم الصادر في مواجهتها إلا بعد أن أصبح نهائياً وواجب التنفيذ ويتضح جلياً أن الطاعنة قدمت استئنافها خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي ينص على أن "الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية تستأنف داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ." وان هذا ما استقر عليه اجتهاد القضائي العديد من القرارات وحول عدم ارتكاز الاستئناف على أساس ركزت المستأنفة أسباب استئنافها للحكم التجاري الابتدائي الصادر فيه على أسباب يجيب عنها البنك العارض بما يلي حول عدم جدية الدفع بوجود أي خرق للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة تحاول بشتى الطرق إضفاء طابع التعسف على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقها، معتمدة في ذلك على مجرد أقوال مجانية تفتقد للأساس الواقعي والقانوني السليم، مما يجعل من مزاعمها غير ذات أساس وان الزعم الذي ساقته الطاعنة من كون مسطرة القيم ليست سليمة لأنه لم يتم مباشرة البحث عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات المعنية كما يستلزم ذلك الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فهو زعم لا سند له، لأن الفصل 39 من نفس القانون لم يرد فيه سلوك هذا الإجراء على سبيل الالزام، ناهيك أن القيم اجتهد في البحث عن الطاعنة وانتقل لعين المكان واستفسر ،الجوار أي أن مهمته انجزها على أحسن وجه هذا من جهة ومن جهة أخرى ان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص انه يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ له الاستدعاء ويبحث هذا القيم عن الطرف، وأنه بخصوص الدفع بعدم إدلاء القيم بإفادة الشرطة بخصوص البحث فهو جدير بالتذكير ان المشرع خول للقيم إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة دون ان يلزمه بذلك وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 7 ابريل 2022 في الملف التجاري عدد 1672/3/2/2019 إذ جاء فيه: " لا يعيب مسطرة القيم عدم استعانة هذا الأخير في بحثه بالسلطة المحلية والنيابة العامة المختصين خاصة وأنه بنى تحرياته على الانتقال الشخصي إلى عين المكان، كما أن المشرع خول له إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة دون أن يلزمه بذلك مما تكون معه إجراءات التبليغ أثناء جريان المسطرة صحيحة." ويتضح بشكل جلي أن المشرع قد حدد بوضوح الإطار القانوني المتعلق بمسطرة الاستعانة بالنيابة العامة، لذلك يبقى هذا الدفع مجرد ادعاء مجاني يفتقد إلى السند القانوني السليم وحول عدم جدية الطعن في إجراءات التبليغ فإن الدفع المثار من طرف المستأنفة غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولا جدوى منه، حيث إن الهدف منه هو إطالة أمد النزاع وإهدار وقت ،التقاضي، علما بأن الأصل في التقاضي هو حسن النية طبقاً للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وان المستأنفة قد طعنت في إجراءات التبليغ للحكم الابتدائي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية والذي أحال عليه الفصل 54 من القانون ذاته فيما يخص تبليغ الأحكام، ينص على أن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو أي شخص آخر يسكن معه. وبناء عليه، فإن التبليغ المسلم إلى عم المستأنفة، أي أقاربها يعتبر صحيحا إضافة إلى ذلك، فإن هذه الشهادة تعد ورقة رسمية وبالتالي فهي حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي يحررها بحصولها في محضره، وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور وفقا للفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود. لذلك، يتعين رد هذا الدفع لعدم استناده إلى أساس ووبالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها، يتبين أنها تشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها قانونا، وأنها وجهت إلى السيدة حنان (ع.) الكفيلة الشخصية للشركة المدينة الأصلية في عنوانها الوارد في العقود كعقد قرض اوكسيجين المؤرخ في 2020/07/03 ، إلا أن عم المستأنفة رفض التوقيع على شهادة التسليم وأن شهادة التسليم تعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وفي غياب أي طعن في صحتها أو تزويرها فإنها تبقى حجة قاطعة على صحة إجراءات التبليغ وأن الدفع المثار من طرف المستأنفة بكون إجراءات التبليغ تشوبها عيوب لعدم احترام الإجراءات المسطرية القانونية لا يستلزم اللجوء إلى مسطرة الزور، وذلك لكون شهادة التسليم المدلى بها تتضمن كافة البيانات القانونية والمسطرية المنصوص عليها قانونابل أكثر من ذلك، انه بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويبقى الحق للأطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة التي تعيد مناقشة القضية من جديد على ضوء الأسباب المتمسك بها، وأن المستأنفة لم تضمن مقالها الاستئنافي أية مأخذ فيما قضى به الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى سيما على مستوى المديونية المتخلدة بذمتها مما يؤكد عدم جدوى طعنها الحالي ويبرر كذلك عدم تعرض مصالحها لأية ضرر جراء صدوره وحول ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود وما بعده حيث ان المستأنفة لم تنازع في المديونية المتخلدة بذمتها ضمن مقالها الاستئنافي وهذا يشكل إقرارا قضائيا صريحا بأصل الدين يواجه به الخصم عملا بالفصلين 404 و 410 من قانون الالتزامات والعقود فالثابت قانونا أن الإقرار القضائي لا يسوغ الرجوع فيه وهو بطبيعته لا يتجزأ عملا لمقتضيات بأحكام الفصل 414 من ق ا ع وهذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا معتبرا ما يلي: "حيث إن الإقرار القضائي ملزم للمقر وأنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 414 من ق ا ع لا يسوغ الرجوع فيه." قرار المجلس الأعلى سابقا رقم 1269 الصادر بتاريخ 2001/06/20 في الملف عدد 99/926 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 116 وما بعدها وبذلك وأمام سكوت المستأنفة عن مناقشة جوهر الطلب وعدم الطعن في موجبات الدعوى وتعليل الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهتها فإن ذلك يعد إقرارا صريحا بما ورد فيه طبقا للفصل 406 من ق ل ع وحول عدم جدية انعدام صفة المستأنفة ومحاولة التملص من التزام تعاقدي ثابت .أ. حول عدم جدية الدفع بانعدام الصفة فان ما تتمسك به المستأنفة من تفويت جميع حصصها للسيد عيسى (ب.) والذي أصبح المسير الوحيد للشركة المعنية بالأمر مما تبقى الدعوى الحالية مقدمة في مواجهة غير ذي صفة - حسب زعمها ، يبقى مردود عليها وان انتقال ملكية الحصص لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزاماتها السابقة تجاه البنك العارض باعتبارها كفيلة شخصية ملتزمة بأداء الدين الخالد في ذمتها، إذ ان الكفالة التزام مستقل لا ينقضي إلا بالوفاء الكامل عملا بمقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود فضلا عن كونها قدمت الكفالة بصفتها الشخصية وليس بصفتها مالكة لحصص في الشركة المقترضة فضلا عن ذلك، إن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وإن القاعدة العامة في الالتزامات تنص على أن المدين ملزم بالوفاء بالتزامه كاملا وجاء في الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا ملحقات الالتزام الذي يقررها القانون أو العرف أو الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته وأن التزامات الكفيلة تظل قائمة وفقا لما تم الاتفاق عليه ولا يمكن التحلل منها بموجب تصرف لاحق أبرم بإرادة منفردة أو مع الغير لا سيما إذا كان من شأنه الإضرار بحقوق الدائن أي البنك العارض ويفرض على المستأنفة عدم التذرع بتصرفاته الخاصة للإفلات من التزام قانوني سابق لا سيما وأنها كانت ملزمة بالوفاء بديون مكفولتها قبل إقدامها على أي تصرف في حصصها وبناء عليه فإن ما تتمسك به السيدة حنان (ع.) لا يجد له أي أساس قانوني صحيح ولا يعني للعارض أي شيء ولا يؤثر على حقوقه في الرجوع على المدعى عليها سابقا بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بصفتها كفيلة وحول محاولة السيدة حنان (ع.) التملص من التزام تعاقدي ثابت فإن المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيدة حنان (ع.) يشكل محاولة واضحة للتهرب من التزام ثابت في ذمتها بناء على عقدي قرض أبرما بين العارض بنك (ش. م.) والشركة المدينة (د. إ. ف.) واللذين ترتب عنهما دين قدره 572.854،02 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم الطلب ولضمان أداء جميع المبالغ التي قد تترتب في ذمة الشركة المدينة قامت المستأنفة، بإرادتها الحرة، بمنح العارض كفالة شخصية وتضامنية المدلى بها في المرحلة الابتدائية، صرحت فيهما صراحة بتنازلها عن التمسك بدفعي التجريد والتجزئة مما يجعل التزامها بالكفالة التضامنية الشخصية التزاما قائما ونافذا بكامل آثاره القانونية إلى غاية الوفاء التام بالدين المكفول وعليه، فإن ما تزعمه بشأن حلول طرف آخر محلها في الضمان يبقى مجرد مزاعم لا أساس لها، ذلك أنه لم يصدر عن البنك العارض أي قبول صريح أو ضمني بهذا الإحلال، كما أن الكفالة التزام مستقل لا يسقط إلا بتنفيذ موضوعه، أي الوفاء الكامل بالدين أما فيما يتعلق بالزعم بتفويت الحصص في الشركة المدينة، فإنه لا يمكن التمسك به في مواجهة البنك العارض، طالما أنه لم يكن طرفا في هذه العملية ولم يتلق أي إشعار بشأنه، علما بأن الكفالة الممنوحة للبنك لا تتأثر بأية تغييرات طارئة على البنية الداخلية للشركة المكفولة. فالعلاقة التي تربط المستأنفة بالعارض هي علاقة تعاقدية قائمة على عقد كفالة صحيح، أبرم وفق إرادة حرة ومتكاملة ويخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي تمنع المستأنفة من التنصل من التزاماتها بإرادتها المنفردة أو عبر ادعاءات غير مؤسسة وأن محاولة المدعي إحلال طرف ثالث محلها في الضمان دون موافقة العارض، فلا تنتج عنها أية آثار قانونية لكونها تمس بحق مكتسب لفائدة العارض الدائن لا يمكن المساس به أو تعديله بإرادة الكفيلة المنفردة وإن عقد تفويت مبرم بين المستأنفة والسيد عيسى (ب.)، فإن العارض ليس طرفا فيه، ولا تربطه أي علاقة تعاقدية أو قانونية بأي من أطراف ذلك العقد وأنه من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء أن آثار العقد لا تلزم إلا من كان طرفا فيه، فإن محاولة إلزام العارض بأحكام عقد لم يكن طرفا فيه تعد مخالفة صريحة لمبدأ نسبية آثار العقد وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي كذلك في قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 481 في 1996/2/28 في الملف عدد 5/93/275 اذ اعتبر ما يلي: "وحيث انه بخصوص التزام المستأنف الكفيل، فانه لا ينازع في كونه وقع عقدي الكفالة لفائدة المستأنف عليه ... ضمن بموجبها جميع الديون التي تتخلد بذمة شركة (...) الى غاية ... مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة. " وحيث ان الكفيل يظل ملتزما اتجاه المستفيد عن الكفالة الى ان يؤدي المدين الاصلي المكفول ما بذمته او الى ان يقبل المستفيد من الكفالة تسليم رفع اليد عنها الى الكفيل الفصول 117 و 118 و 1133 و 1137 و 1150 من قانون الالتزامات والعقود "وحيث ان أي من هذين الحالتين لم تقع في هذه النازلة ذلك ان المدينة الاصلية لم تف بالدين المتخلد بذمتها وان المستأنف عليه البنك لم يسبق له ان علم أي رفع يد للكفيل ... نتيجة تفويته لاسهمه بشركة ... لشخص اخر. " وان تفويت الاسهم لا يؤثر على عقدي الكفالة الذي يبقى مستمرا لفائدة بنك (و.) اتجاه المستأنف السيد (...) وان الابراء المسلم له من طرف من اشترى من عنده اسهمه لا يمكن ان يواجه به البنك الدائنين لكون هذا الاخير هو المستفيد من الكفالة وهو وحده الذي تكون له الصفة لكي يسلم مثل هذا الابراء او وثيقة رفع اليد عن الكفالة هذا فضلا عن الالتزام يتحمل الديون المتخلدة بذمة المستأنف من طرف المشتري لم يبلغ بعقد ثابت التاريخ الى البنك المستأنف عليه ولم يوافق هذا الاخير على هذه الحلول لاسيما وان المستأنف قبل في عقد الكفالة شرط عدم الحلول." وأنه لم يثبت بأي وجه من الوجوه أن العارض كان على علم مسبق أو لاحق بإبرام ذلك العقد، كما لم يتم إشعاره أو إعلامه بمضامينه أو آثاره، فإن إدخاله قسرا في علاقة تعاقدية لا علم له بها يعد مساسا بحقوقه المشروعة وخروجا عن قواعد العدالة والإنصاف والحالة هذه لا يجوز قانونا ولا منطقيا مواجهة العارض بعقد لا تمت له بصلة، لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكن حشر العارض في الخيارات التعاقدية للمستأنفة، وتحميل العارض بدون أي سند فشلها في هذا التعاقد وأن نص الفصل 228 من ق. ل . ع صريح بهذا الخصوص ويقرر بأن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد وأن توقف المدينة الأصلية عن الوفاء وعدم قيام الكفيلة بالأداء يثبتان أن الدين ما زال قائما، فإن التزام الكفيلة يبقى نافذا وما تدفع به المستأنفة لا يشكل سوى محاولة للتهرب من التزامها بإفراغ عقد الكفالة من مضمونه، وهو ما يرفضه القانون والواقع وبناء عليه يتمسك العارض بحقوقه الناتجة عن عقود القرض وعقد الكفالة ويرفض أي محاولة لإسقاط التزام المستأنفة ما دام الدين قائما ولم يسو وفق ما يقرره القانون والاجتهاد القضائي المستقر ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل شكلا وموضوعا القول والحكم بعدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس والحكم برده وصرف النظر عنه وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك جميع الصوائر على عاتق المستأنفة.

أرفقت ب: نسخة من شهادة بعدم الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 751 ونسخة من محضر جواب القيم و نسخة من شهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/12/2025عرض فيها حول صحة استئناف العارضة لعدم شرعية التبليغ فإن المستأنف عليه بنك (ش.) تمسك في مذكرته الجوابية بصحة إجراءات التبليغ، معتبرا أن شهادة عدم الاستئناف الصادرة عن كتابة الضبط تثبت احترام الآجال، غير أن هذا الدفع يغفل تماما أن صحة التبليغ ليست مجرد ورقة إجرائية شكلية، وإنما شرط جوهري تقوم عليه شرعية المسطرة برمتها، وأن أي خلل يلحقه يترتب عنه بطلان الحكم واعتبار الأجل لم يبدأ أصلا. حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن التبليغ الذي تشبث به البنك جاء مخالفا صريح النصوص المنظمة لمسطرة التبليغ ويمكن إجمال أوجه الخرق فيما يلي: أولا إن التبليغ تم عن طريق القيم دون استنفاد الشروط القانونية التي تعد مدخلا إلزاميا للجوء إلى مؤسسة القيم: إذ لم يثبت من خلال محضر القيم وجود أي تحر فعلي بالمعنى الذي قصده المشرع، ولا قيامه بالبحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية كما تفرض ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأن شهادة التسليم المضمنة بالملف جاءت خالية من أهم البيانات الإلزامية، إذ لم تتضمن بيان إلصاق الإشعار في مكان ظاهر عند تعذر التبليغ ولم تتضمن توقيع المتوصل أو الرافض ولا صفته، وهي عناصر اعتبرها العمل القضائي من صميم الضمانات الشكلية الجوهرية التي لا يستقيم التبليغ دونها. وحيث إن محضر القيم وإن بدا شكليا، فإنه لا يتضمن ما يفيد انتقال القيم فعليا إلى العنوان، ولا أي إثبات مادي للبحث، مما يجعل الإجراء برمته شكليا فارغا من محتواه القانوني، ويعد بالتالي مجرد إجراء صوري لا يستوفي الغاية التشريعية من مسطرة القيم وأن العنوان الذي اعتمد للتبليغ لا يطابق العنوان الحقيقي للعارضة، بل هو عنوان لا تربطها به أي علاقة، مما يجعل الإجراء مشوبا بعيب جوهري يطال ركن المكان، وهو ركن أساسي في صحة التبليغ وأن الحكم الابتدائي أشار صراحة إلى عنوان العارضة بإقامة [العنوان] - الدار البيضاء، غير أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليه يتضح أنها تتضمن عنوانا مختلفا تماما وهو: "حي [العنوان] - وجدة" وأن شهادة التسليم المذكورة تفيد رفض شخص قيل إنه "عم المعنية بالأمر" التوصل بالاستدعاء، دون بيان اسمه الكامل ولا هويته ولا صفته ودون أي دليل يثبت وجود رابطة قرابة بينه وبين العارضة، مما يجعل هذا المحضر مجرد قول مرسل لا ينهض حجة قانونية، خاصة وأن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يشترط تحديد الشخص المتوصل بدقة وصفته وهنا تفرض عدة أسئلة جوهرية نفسها: ما الدليل القانوني أو المادي الذي يثبت أن الشخص الرافض للتوصل هو فعلاً "عم" العارضة ؟ وكيف يمكن اعتماد تصريح شخص مجهول الهوية لإنتاج أثر قانوني يرتب تبليغا صحيحا ؟ ولماذا تم توجيه التبليغ إلى مدينة وجدة بينما العنوان المعتمد في الحكم وعلى لسان المدعي نفسه يوجد بمدينة الدار البيضاء ؟ وأي منطق قانوني يقبل هذا التضارب الصارخ بين العناوين، لاسيما حين تكون مسؤولية احتساب أجل الطعن قائمة على سلامة التبليغ ؟ ؟ ! وأن هذه التناقضات الجذرية بين عنوان الحكم، وعنوان شهادة التسليم، وهوية الشخص الرافض تفيد قطعا أن الإجراء باطل ،برمته لأنه فقد أحد أركانه الأساسية، وهو التبليغ في الموطن الحقيقي للطرف ، المعني، مما يستوجب قانونا اعتبار التبليغ كأنه لم يكن، وبالتالي بقاء أجل الاستئناف مفتوحا وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض أن "لكن لا يكفي تسليم طي تبليغ القرار المطعون فيه لشخص بعنوان المبلغ إليه صحيحا إلا إذا كان التبليغ متوفرا على الشروط المطلوبة في الفصلين 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية، وأن النقص في بيانات التسليم بعدم ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم لا يعتبر تبليغا صحيحا، وبالرجوع إلى شهادة التسليم المحتج بها من المطلوبة يتبين أنها لا تتوفر على الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم، دون بيان الشخص المتسلم بهويته وتوقيعه فيبقى التبليغ غير صحيح ، ويكون الطعن مقدما داخل الأجل، وما أثير على غير أساس ." قرار محكمة النقض رقم 727/1 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2018 في الملف الإداري رقم 2017/1/4/4725 وأن هذه العيوب، بالنظر لطبيعتها، لا يمكن وصفها بغير أنها مغالطات جوهرية تمس صميم المسطرة وتمتد آثارها إلى الحكم نفسه فهي ليست مجرد مخالفات بسيطة، بل إخلالات خطيرة تؤثر في مشروعية اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به. وبذلك، يكون الدفع ببطلان إجراءات التبليغ مؤسسا واقعا وقانونا، ويتعين تبنيه. وحيث إنه تبعا لذلك، فإن التبليغ المعتمد في إصدار الحكم الابتدائي لا وجود قانوني له، ويعد كأن لم يكن مما يستتبع معه أن أجل الطعن لم يبدأ بعد، ويكون الاستئناف الراهن مقدما داخل الأجل القانوني وحول إقرار المستأنف عليه بجهله لعنوان العارضة فإنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف عليه نجده يقر بأن عنوان العارضة مجهول، ورغم ذلك اعتمد في التبليغ عنوانا غير صحيح ولا يمت بصلة إلى محل إقامتها القانوني أو الواقعي، وهو ما يشكل خروجا بينا عن قواعد التبليغ السليمة المقررة بموجب الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الجهل بالعنوان يستوجب تحرياً قانونياً جدياً لا ابتداع عنوان غير مطابق للواقع، وهو ما يجعل القول بصحة التبليغ قولا مجانبا للصواب وافتقاده لأي أساس قانوني أو واقعي وأن هذا الإقرار الصادر عن المستأنف عليه يرتب في مواجهته حجية قانونية كاملة، لأنه شخص بحق عليه لآخر، وقد يقع الاعتراف على الحق ذاته او يقع على المصدر الذي انشأ الحق، بل قد يقع على أي ادعاء كان، ويعتبر حجة على المقر بحق المقر له ولو لم يكن مسجلا او ثابتا بالكتابة وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض: " الإقرار هو ذلك الاعتراف الذي يقوم به الخصم او نائبه الماذون له اذنا خاصا طبقا للفصل 405 من ق ل ع اما إقرار الخصوم بعضهم لبعض فلا يلزم الا من صدر منه لصالح المقر له ولا يلزم غيرهما " . قرار صادر عن محكمة النقض عدد 458 بتاريخ 1 يونيو 2021 في الملف المدني عدد . 2019/3/1/3243كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ان : " إقرار الخصم هو وسيلة اثبات للالتزام عملا بالفصل 404 من ق ل ع ويعفي المقر له من أي اثبات غيره .". قرار صادر عن محكمة النقض عدد 114 بتاريخ 7 فبراير 2022 في الملف المدنية عدد 2020/2/1/1254 وأن المستأنف عليه باقراره بجهله عنوان العارضة يكون قد أسقط بنفسه أي مشروعية أو افتراض بصحة التبليغ ذلك أن من يجهل العنوان لا يمكنه قانونا أن يختلق عنوانا بديلا ويبني عليه إجراءات تبليغ قد ترتب آثارا خطيرة على حقوق المتقاضي فالقاعدة أن الإجراء الباطل لا ينتج أثرا، وما بني على باطل فهو باطل وأن التبليغ المعتمد في الحكم الابتدائي فقد ركنه الأساسي المتعلق بمكان التبليغ، وهو ركن جوهري لا تقوم المسطرة بدونه وأن عدم احترام مسطرة القيم، وعدم القيام بالأبحاث اللازمة، وخلو المحاضر من أي تحر حقيقي، كلها إخلالات جوهرية تجعل التبليغ المزعوم مفتقرا للشرعية الإجرائية، وتفقد الحكم صفة الحكم المبلغ قانونا، مما يستحيل معه حساب أي أجل للطعن. وحيث إن التبليغ الصحيح ليس مجرد ورقة شكلية، بل هو وسيلة تمكين المتقاضي من ممارسة حق الدفاع المكفول دستوريا، ومسألة وثيقة الصلة بالأمن القضائي وضمانات المحاكمة العادلة وأن إجراءات سمسرة الأصل التجاري للشركة ارتكازا على العلة المشار لها بالوسيلة، في حين صاحبة الحق في المنازعة في صحة بيع أصلها التجاري، ومسؤولية الشريك بصفة شخصية عن ديون الشركة لا يخول أن الشركة وحدها له إقامة الدعوى بصفة شخصية بشأن ذلك، مما كان معه القرار خارقا للفصل 1 م م ومعرضا للنقض." محكمة النقض عدد 880 المؤرخ في 05/03/2008 ملف مدني عدد 2656/1/2/2005. وحيث جاء في قرار اخر أنه : " حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه وحسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة، وأنه وكما تشترط الصفة في المدعى تشترط كذلك في المدعى عليه ونفس المعنى أكدته القاعدة الفقهية القائلة بأن الدعوى توجه على من بيده الشيء المدعى فيه، فإذا أجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه لشخص آخر، ولا شيء له فيه ونفى أن يكون له عليه أي حق، فيقال للمدعى أثبت دعواك، فإن هذا لا ينازعك فيه فقد أخرج نفسه، وتنتقل الدعوى لمن سماه، لقول الشيخ خليل وإن قال وقف أو لفلان فإن حضر ادعى عليه والمحكمة لما قبلت دعوى المطلوبين وقضت على الطالب بإفراغ العقار المدعى فيه رغم أن هذا الأخير تمسك في جميع المراحل بأن الجماعة هي المتصرفة في المدعى فيه، وأنه لا يجوز ولا يملك المدعى فيه، ونفى أي حق له في المدعى فيه، فإنها تكون قد خالفت الفصل المستدل بخرقه والقاعدة الفقهية المذكورة وعرضت قرارها للنقض" قرار محكمة النقض عدد 4314 المؤرخ في 2008/12/17 ملف مدني عدد 2006/3/1/2349. وحيث إنه تبعا لذلك، فإن عدم منازعة العارضة في المديونية لا يمكن اعتباره بحال من الأحوال إقرارا، إذ إن الإقرار يفترض أولا وجود صفة قانونية تخول المقر التعهد بحق على نفسه وهو ما تنتفي شروطه تماما في النازلة، إذ إن العارضة خرجت من الشركة قبل نشوء النزاع، ولم يعد لها أي ارتباط قانوني بها أو بذمتها المالية وأن الدفع بانعدام الصفة يسبق الدفع في الموضوع، ويغني عن الخوض فيه، ويجعل كل حديث عن المديونية سابقا لأوانه وغير ذي جدوى وفي سقوط الكفالة لانتفاء العلم بالعناصر الجوهرية وتغير مركز المدين الأصلي حيث إن المستأنف عليه يتمسك بكون العارضة مدينة بموجب الكفالة التي سبق أن وقعتها، غير أن هذا الدفع لا يصادف محله، لكون الكفالة في جوهرها التزاماً تابعاً، لا يقوم إلا بقيام الالتزام الأصلي وبثبوت جميع شروطه الشكلية والموضوعية، بل ولا يمتد أثرها إلا في الحدود التي علم بها الكفيل ورضي بتحملها صراحة وأن المبدأ العام المقرر في المادتين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن الالتزامات لا تلزم إلا إذا كانت قائمة على سبب مشروع ولا يسأل الكفيل إلا في النطاق الذي علم به ووافق عليه، ولا تمتد كفالته إلى ما يتولد عن تغييرات جوهرية طارئة على التزام المدين الأصلي وأنه بالرجوع إلى النازلة يتبين أن البنك لم يدلّ بما يفيد احترامه لأبسط الالتزامات التعاقدية والإجرائية التي تخوّل للكفيل العلم الحقيقي بالمديونية التي يُراد تحميلها له، إذ لم يقدم أي إشعار بحلول الدين الأصلي ولا إشعار بوقف الأداء، ولا إشعار بفسخ العقد أو حلول الدين بقوة شرط تعاقدي، ولا إشعار بفتح مسطرة القيم ضد الشركة، ولا إشعار بالمديونية اللاحقة لتاريخ تفويت العارضة لحصصها وخروجها النهائي من الشركة وهي عناصر جوهرية تُعدّ من مستلزمات العلم الواجب توافره لدى الكفيل حتى يلزم بما يدعى عليه، عملاً بمبدأ "العلم الكامل بالعناصر المنشئة للالتزام "الذي يعتبر أساسا لرضائية الكفالة وأنه ثابت من وثائق الملف أن الشركة المدينة الأصلية غيرت مالكها ومسيرها ووضعها القانوني كلية، وأن العارضة صرحت بالتخلي النهائي عن حصصها منذ 2025/02/25 وجرى تقييد ذلك بالسجل التجاري، كما ما يغير في العمق المالك الجديد كتابة بتحمل جميع ديون الشركة ومسؤولياتها بتاريخ 2025/10/02، وهو مركز المدين الأصلي الذي ارتبطت به الكفالة، ويجعل الالتزام المكفول مختلفاً جوهرياً من حيث الأشخاص والظروف والضمانات واستقر الاجتهاد القضائي على أن أي تغيير جوهري في مركز المدين، سواء تعلق ذلك بشخصه أو بطبيعة الكفيل، وهو ما لا التزامه أو بظروف أدائه، يترتب عنه سقوط الكفالة بقوة القانون ما لم يثبت رضى جديد من وجود له في النازلة، إذ لم يثبت أن العارضة وافقت بعد التفويت على ضمان ديون شركة لم تعد تربطها بها أي علاقة وأنه تبعا لذلك، فإن الكفالة وعلى فرض قيامها تكون قد سقطت لسببين جوهريين: انعدام العلم بكل الإجراءات والمؤيدات التي تترتب عليها المديونية المزعومة، وتغير مركز المدين الأصلي بعد التفويت، وهو تغيير يمس جوهر الالتزام المكفول ويستحيل معه إلزام الكفيل في غياب رضى جديد وصريح مما يجعل ما يتمسك به البنك غير مستند إلى أساس قانوني ويستوجب استبعاد أي تحميل للعارضة على أساس الكفالة المدعى بها ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليه جملة وتفصيلا لعدم وجاهتها. الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي ومحررات العارضة.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/12/2025 حضرها الأستاذ (ع.) عن الأستاذة (ب.) وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة؛كما ألفي جواب القيم عن المستأنف عليها الثانية؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 .

التعليل

حيث فيما يخص ما استندت اليه الطاعنة من انعدام صفتها في الدعوى لكونها قامت بتفويت حصصها في شركة (د. إ. ف.) المدينة الاصلية لفائدة السيد عيسى (ب.) الذي حرر التزاما بتاريخ 02/10/2025 يلتزم بمقتضاه بتحمل جميع ديون الشركة؛فيبقى مردود ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة قدمت عقد كفالة موقع عليه من طرفها من أجل ضمان ماقد يترتب في ذمة المدينة الاصلية شركة (د. إ. ف.) من ديون في مواجهة المستأنف عليها الأولى بنك (ش. م.)؛وأنه وكما هو معلوم فان الالتزام الناشئ عن عقد الكفالة ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي بإحدى الوسائل التي حددها المشرع من المواد 1150 الى 1160 ق ل ع عن طريق الوفاء بالدين؛أو ابراء الذمة من الدائن؛أو اتحاد الذمة؛أو التقادم؛أو استحالة التنفيذ غير المنسوبة لخطأ المدين؛وهي الحالات غير القائمة في نازلة الحال؛وعليه فان ماتمسكت به الطاعنة من انفصالها عن المدينة الاصلية لاتأثير له على صحة عقد الكفالة في ظل عدم الادلاء بما يفيد انقضائها بإحدى الوسائل المقررة قانونا؛خاصة وانها قدمت الكفالة بصفتها الشخصية لابصفتها مالكة لحصص في الشركة المدينة؛وان عقد الالتزام المستظهر به من طرفها الموقع من طرف السيد عيسى (ب.) لايؤدي الى انقضاء عقد كفالة الطاعنة لاستقلال العلاقات التعاقدية؛واعمالا لقاعدة نسبية العقود التي نص عليها المشرع بنص المادة 228 قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن "الالتزامات لاتلزم الا من كان طرفا في العقد؛فهي لاتضر الغير ولاتنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون"؛وبالتالي لايمكن مواجهة المستأنف عليها بالعقد المذكور.

وحيث استنادا لكل ماذكر فان مااستندت اليه الطاعنة يبقى غير ذي أساس قانوني او واقعي سليم ويتعن رده مع تحميلها الصائر.

.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية.:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés