L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66252

Identification

Réf

66252

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5969

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8222/3578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal.

Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2025 تحت عدد 3246 ملف عدد 305/8209/2025 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع:بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 52287,54درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/09/2025.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه وبمقتضى عقد قرض قبلت العارضة شركة (ص.) منح المدعى عليها قرضا من اجل تمويل شراء ناقلة؛ و ان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى 55287.54 درهم، كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام؛وإنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ب. ك.) قدم المدعى عليه السيد محمد (ب.) لفائدة العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة؛وان الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها.واضاف ان عقد القرض تنص على بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله فان الدين يصبح بكامله حالا وواجب الاداء.و إن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد إبراء ذمته اتجاه العارضة قد باءت بالفشل. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة (ص.) مبلغ 55287,540 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية؛وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني؛وتحميل المدعى عليه الصائر

وارفق مقاله بعقد قرض ؛وعقد كفالة؛وكشف حساب و صورة من قرار استئنافي

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى بأداء السيد محمد (ب.) تضامنا مع المدعى عليها شركة (ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ اجمالي قدره 54، 55287 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الاكراه في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات؛وأن العارض قبل مناقشة تعليل الحكم المطعون فيه، فإنه يثير دفعا بعدم الاختصاص النوعي المكاني لهذه المحكمة للبث في هذا الملف من جهة؛ومن جهة ثانية خرق الحكم لقواعد آمرة و تجهيز الملف بشكل متسرع ودون مبرر خلافا لمقتضيات الفصل 1 و الفصول 36 ، 37 ، 38 ، 39و 40 و الفصل 50 والفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية ، من جهة ثالثة يطعن بالزور في الوثائق المستدل بها المتعلقة بعقد الكفالة ، وعدم احترام المقتضيات المنظمة للكفالة في قانون الالتزامات و العقود أولا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة تجارية بالدار البيضاء وعمدت المحكمة الابتدائية إلى تجهيز الملف في ظرف قياسي ، مخالفة بذلك القواعد الامرة المتعلقة بالاختصاص والتبليغ وأن العارض لم يكن مطلقا طرفا في عقد القرض ولم يسبق له أن قدم أي كفالة شخصية للمدعى عليها، وأنه تم إدراج اسمه والبيانات المتعلقة به في العقد دون سند ولا قانون إذ بالرجوع للعقد سيتبين لسيادتكم أنه موقع فقط من طرف الممثل القانوني ومسير شركة (ب. ك.) السيد أشرف (ب.) والمستأنف عليها ولا وجود لتوقيع العارض في المحل المخصص للكفيل وأن التوقيع المضمن به يخص فقط الممثل القانوني وتمت المصادقة عليه امام الجهة المختصة. وحيث بذلك فإن العارض غير معني ببنود هذا العقد المتعلقة بالاختصاص، مما يكون معه الاختصاص النوعي والمحلي موكول للمحكمة الابتدائية بالرباط وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وفي حالة ما إذا اعتبرنا أن النزاع تجاري فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وبذلك يلتمس العارض من سيادتكم التصريح بعدم الاختصاص والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وحول خرق الحكم المطعون فيه لقواعد آمرة ترتب وجوبا بطلان إجراءات التبليغ تم ادراج القضية بأول جلسة المنعقدة بتاريخ 2025/02/05 حضر نائب المدعية تم تنصيب قيم في حق المدعى عليهما لجلسة 2025/02/26 ، وبعد جواب القيم اعتبرت القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 2025/03/12. وأنه خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه، فإن العارض ليس طرفا في هذا النزاع ، و على فرض خلاف ذلك ، فإن تبليغه بعنوانه بمدينة الرباط يقتضي بالضرورة احترام الأجل المحدد في 15 يوما باعتباره خارج الدائرة القضائية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحترم هذه الآجال وهو ما يثبت خرقه الحكم لمقتضيات الفصل 1 و الفصول 36 ، 37 ، 38، 39 و 40 ومن جهة ثانية فقد تم يه الاستدعاء لشركة بوليس كار في محل سكن والديه رغم أنه ليس هو الممثل القانوني للشركة حسب الثابت من عقد القرض وباعتبار أن الشركة غيرت مقرها بعد تفويتها للغير بتاريخ 2021/06/30 كما هو ثابت من الوثائق رفقته وكان على المحكمة تكليف المدعية بالإدلاء بنسخة م من النظام الاساسي للشركة أو نسخة من النموذج ج ، حتى تتحقق من الصفة والمركز الاجتماعي للشركة وممثلها القانوني وفقا لأحكام 1 و الفصول 36 37 ، 38 ، 39و 40 والفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية والعنوان المبلغ به هو سكن شخصي لوالدي العارض وليس مركزا اجتماعي للشركة وتم تفويت جميع الحصص في شركة (ب. ك.) بتاريخ 2021/06/30 وتغيير مالكها كما تم تغيير ممثلها القانوني ومسيرها، حسب ما هو ثابت من الوثائق رفقته وأن جميع البيانات تم تعديلها بالسجل التجاري للشركة ولم يعد للعارض اية علاقة بها، كما تم تغيير مركزها الاجتماعي والتشطيب على بيان عنوان الشركة السابق من سجلات المحكمة التجارية، وهو الأن سكن شخصي لولدي العارض حسب الثابت من شواهد السكن رفقته وبذلك فإن إجراءات التبليغ غير صحيحة وجاءت مخالفة لأحكام 1 والفصول 36 37 ، 38 ، 39و 40 والفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية وبذلك يلتمس معه العارض التصريح أساسا بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط واحتياطيا ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة للبث فيه طبقا للقانون وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في التوقيع والبيانات المتعلقة به والمضمنة " عقد الكفالة الخطية عقد الضمانة لا انقسامية و في : عقدي القرض و الكفالة" وكشف الحساب المدلى بهم في الملف موضوع الحكم الابتدائي المطعون تزعم المستأنف عليها شركة (ص.) بأن العارض قدم لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة وإن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وأن العارض لم يسبق له مطلقا أن قدم كفالة شخصية لشركة بوليس كار وانه لم يكن ممثلها القانوني أو مسيرا لها ، والتي كان يتولى تسييرها يتولى تسييرها حسب نظامها الأساسي السيد أشرف (ب.) وهو الذي طلب القرض ووقع على جميع الوثائق المتعلقة به بصفته مسير للشركة فقط و لم يسبق له أن كان مفوضا أو وكيلا العارض بصفة شخصية وتبين للعارض من خلال اطلاعه على الوثائق المستدل بها بأن شركة (ص.) قامت بإقحام اسمه في هذه العقود بصفته كفيلا شخصيا للدين، إلا أنه لا علم له مطلقا بهذه الكفالة ولم يسبق له أن تعاقد مع المستأنف عليها ولا صفة له للتعاقد معها، وان التوقيعات المضمنة بالعقد يخص الممثل القانوني للمستأنف عليهما فقط، ولا وجود لأي توقيع يخصه على هذه الوثائق وبذلك فإن بياناته الشخصية المضنة بعقد القرض تم إقحامها دون علمه في حين لا علم له بالكفالة الشخصية ولم يسبق له التوقيع على أية وثيقة بهذا الخصوص، مما تكون معه الوثائق المستدل بها لإثبات عقد الكفالة مزورة وغير صحيحة ولا تتضمن توقيعه، وأن التوقيع المضمن في خانة الكفيل لا يخصه، كما يؤكد ذلك طابع المصادقة على التوقيع وبذلك فإن العارض يطعن بموجب هذا المقال بالزور الفر الوثائق المشار اليها أعلاه، ويلتمس من المحكمة سلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي وترتيب الأثار القانونية الواجب في حقها، والتصريح تبعا لذلك بعدم صحة هذه الوثائق وصدورها عنه. والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلبات الموجهة ضده واحتياطيا برفضها واحتياطيا أكثر التصريح بإخراجه من هذه الدعوى دون صائر وبخصوص فساد التعليل وعدم ارتكاز و خرق القانون تبين للمحكمة من خلال ما تم بسطه أعلاه بأن الحكم المطعون فيه لم يحترم القواعد الأمرة المتعلقة بالاختصاص من جهة ومن جهة ثانية خرق لقواعد أمرة وتجهيز الملف بشكل متسرع ودون مبرر خلافا لمقتضيات الفصل 1 والفصول 36 37 ، 38 ، 39و 40 و الفصل 50 والفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثالثة يطعن بالزور في الوثائق المستدل بها المتعلقة بعقد الكفالة وتبقى جميع الإنذارات والاشعارات والاستدعاءات والأحكام الموجه بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي بعد تاريخ 2021/06/30 غير منتجة، والعدم سواء، ويكون معه الحكم المطعون فيه المؤسس عليها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ويتعين الغاءه. وحيث تبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى على العارض بأدائه للمبالغ موضوع الدعوى تضامنا مع الشركة بصفته كفيلا دون سند ولا قانون، وهو يعد خرقا لمقتضيات 1117 وما يليه من النصوص الواردة في الباب العاشر الخاص بالكفالة؛وبذلك يلتمس معه العارض التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أساسا بعدم الاختصاص وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط. احتياطيا ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا أكثر: بسلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي وترتيب الآثار القانونية الواجب في حقها، والتصريح تبعا لذلك بعدم صحة هذه الوثائق وصدورها عنه والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلبات الموجهة ضده واحتياطيا برفضها واحتياطيا أكثر التصريح بإخراجه من هذه الدعوى دون صائر ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم أساسا بعدم الاختصاص وإحالة الملف من جديد أساسا على الابتدائية بالرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط. احتياطيا ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة للبث فيه طبقا للقانون. احتياطيا أكثر في الزور الفرعي في الشكل قبول الطلب في المو الموضوع الحكم بسلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي وترتيب الأثار القانونية الواجب حقها، والتصريح تبعا لذلك بعدم صحة هذه الوثائق وصدورها عنه والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلبات الموجهة ضده واحتياطيا برفضها واحتياطيا أكثر التصريح بإخراجه من هذه الدعوى دون صائر. تحميل المستأنف عليهما الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه و نسخة من النموذج ج لشركة بوليس كار ونسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي و نسخة من عقد تفويت جميع الحصص ونسخة من ة من فسخ عقد كراء مقر الشركة و نسخة شهادة سكنى والدي العارض الترام بالسلق و النظام الأساسي المحين لشركة بوليس كار .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/07/2025 عرض فيها حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي و المكاني دفع المستأنف بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا ومكانيا للبث في الدعوى على اعتبار أن محل إقامته هو مدينة الرباط و لكون النزاع بالنسبة له ذو طابع مدني لكنه وما دام النزاع قائم بين شركتين تجاريتين هما العارضة و شركة (ب. ك.) و بخصوص عمل من أعمال التجار و هو عمل الكفيل المستأنف وإن كان شخصا مدنيا إلا أنه كفل شركة تجارية وبمناسبة أعمالها التجارية وبذلك يكون إلتزامه تجاه الإقراض و العارضة متفرعا عن الإلتزام الأصلي الشيء الذي يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية للنظر في مجموع النزاع حتى ولو كان يتضمن جانبا مدنيا وفق ما تنص عليه المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأنه بالرجوع إلى المادة 25 من عقد القرض نجد أن العارضة و المقترضة الأصلية شركة (ب. ك.) قد اتفقا على منح الاختصاص المكاني للبث في أي أمر أو نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد إلى محاكم الدار البيضاء باختيار العارضة و بالتالي و أمام كون الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على منح الاختصاص لأي محكمة اتفقوا عليها يبقى دفع المستأنف بخصوص عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبث في الطلب غير جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد وحول الدفع المتعلق ببطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء دفع المستأنف بعدم احترام محكمة أول درجة لإجراءات تبليغ الاستدعاء أثناء نظر الدعوى ابتدائيا. لكن حيث إنه وبالرجوع إلى وثائق الملف و محضر الجلسة سيتبين أن محكمة أول درجة قد قامت كما ينص على ذلك الفصل 39 من ق م م بتعيين قيم في حق المستأنف و شركة (ب. ك.) و أن القيم قد قام بمهمته في البحث والتحري و أنجز محضر بعدم العثور مما تكون معه إجراءات التبليغ مستوفية لكافة شروطها وأنه وبغض النظر عن ما فصل أعلاه فإنه و حتى على فرض صحة دفع المستأنف فإن الإخلالات الشكلية و حالات البطلان لا يقبل الدفع بها إلا إذا تضررت مصالح الطرف المتمسك بها طبقا للفصل 49 من ق م م و المستأنف لم يثبت تضرره من الإخلال أعلاه على فرض حدوثه خاصة أن المشرع أعطى لمحكمة الاستئناف مكنة التصدي إذا كان الملف جاهزا من حيث الموضوع مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد وحول الطعن بالزور الفرعي دفع المستأنف بكون التوقيع المضمن بعقد الكفالة لا يخصه طاعنا فيه الزور الفرعي. لكن حيث إن الكفالة التي قدمها المستأنف هي كفالة شخصية غير مرتبطة بكونه مسير للشركة أم لا أو كونه شريك فيها أم لا. أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة يتضح أنه تضمن الإشارة إلى أن الموقع هو السيد محمد (ب.) و هو الامضاء المصحح لدى المصالح الإدارية المختصة كما أن الطعن بالزور الحالي يبقى غير مقبول شكلا لعدم إدلاء دفاع المستأنف بتوكيل من هذا الأخير للطعن بالزور الفرعي في عقود الكفالة مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي ومن حيث المديونية ارتكزت دفوع المستأنف على ما سطر أعلاه دون أن يناقش المديونية و هو ما يعتبر اقرارا منه بمديونيته تجاه العارضة وأنه إذا أثبت الخصم وجود الالتزام و ما يفيد الإخلال به فإن على من يدعي انقضائه في حقه إن يثبت ذلك وأن مديونية المستأنف ثابتة من خلال عقد القرض و كشف الحساب و عقد الكفالة أساس الحكم بالأداء المستأنف وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وانه وفي غياب ما يفيد أداء المستأنف أو مكفولته لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمتهما تبقى جميع دفوعه غير قائمة على أساس و مستوجبة للرد ، ملتمسة الحكم بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف جاءت غير مبنية على أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2025 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (خ.) وادلى برسالة مرفقة بقرار استئنافي ووكالة خاصة؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/09/2025 .

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المصدرة للحكم نوعيا ومكانيا للبت في النازلة فيبقى مردود ذلك من جهة فان مناط النزاع هو أداء دين ناتج عن عقد ائتمان ايجاري قائم بين شركتين تجاريتين الامر الذي يخول اختصاص النظر المتعلقة بها للمحاكم التجارية طبقا لنص المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية؛وان الدعوى قدمت في مواجهة الطاعن بصفته كفيل للدائنة الاصلية وبالتالي يبقى التزامه متفرعا عن الالتزام الاصلي الذي هو التزام تجاري ومرتبط به؛الامر الذي يبقى من صميم اختصاص المحاكم التجارية بمقتضى المادة 9 من قانون احداث المحاكم التجارية؛ كما انه وبخصوص الدفع المكاني فيبقى أيضا مردود استنادا لبنود عقد القرض الذي ينص على انه في حالة النزاع فان محاكم الدار البيضاء ينعقد لها الاختصاص للبت فيه؛مما يتعين معه رد ماتمسك به الطاعن بهذا الخصوص.

وحيث بخصوص باقي ماتمسك به الطاعن من انه لم يسبق له ان قدم كفالة شخصية للمدينة الاصلية شركة (ب. ك.) التي قامت باقحام اسمه في هذه العقود بصفته كفيلا شخصيا للمدين؛وأنه لم يسبق له أن تعاقد مع المستأنف عليها الأولى ولاصفة له للتعاقد معها؛بدليل أن الاسم والتوقيع المصادق عليه أمام الجهات المختصة يخص الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها طالبة القرض السيد أشرف (ب.)؛ولاوجود لاي اسم وتوقيع مصادق على صحته يخصه؛فقد صح ماتمسك به ذلك انه بالرجوع الى عقود الكفالة المؤسس عليها الطلب للحكم بالتضامن مع المدينة الاصلية يتبين انه ولئن تم تضمين اسم المستأنف في ديباجة هذه العقود الا انه في اسفلها تمت الإشارة الى انه تم توقيعها من طرف السيد أشرف (ب.) وتمت المصادقة على صحة توقيع هذا الأخير لدى السلطات المختصة؛فيكون الملتزم بهذه العقود هو الموقع عليها أشرف (ب.).

وحيث إن المحرر الكتابي المدلى به لإثبات عقد الكفالة يبقى من الاوراق العرفية المعدة للإثبات وهو بهذا الوصف المقصود يقع كتابة ويوقع مِمن هو حجة عليه ويكون المقصود به ان يكون اداة اثبات فيما قد يثور من منازعات حول مضمونه فهو وسيلة اثبات معدة سلفا، ويصدر من ذوي الشأن بوصفهم اشخاصا عاديين ويوقعون عليه فالتوقيع هو شرط جوهري في الورقة العرفية المعدة للإثبات لأنه هو الذي يجعل الجزم بنسبة الورقة الى موقعها ممكنا؛فبالتوقيع تتوفر دلالة على قبول الموقع للمضمون المكتوب واعتماده له لان الكتابة بدون توقيع لاتفيد قبول الالتزام بالواقعة القانونية المدونة بها؛ويشترط التوقيع ان يكون بخط الموقع وان يشتمل اسمه ولقبه كاملين؛وعليه تكون العقود التي استند اليها الحكم المستأنف للحكم على الطاعن ككفيل الى جانب المدينة الاصلية غير موقع عليها من قبله حسب المشار اليه بالطابع المتعلق بالجهة الموكول اليها المصادقة على التوقيع الذي ورد به اسم شخص اخر وهو المسمى أشرف (ب.)؛مما يكون معه المستأنف غير ملزم بالعقود المشار اليها أعلاه ويتعين على أساسه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء ضد الكفيل محمد (ب.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء ضد الكفيل محمد (ب.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته؛وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés