Réf
65749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5504
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8221/4073
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transmission de l'obligation de garantie, Responsabilité limitée à l'actif successoral, Part héréditaire, Modification du jugement, Héritiers du garant, Expertise comptable, Dette bancaire, Contrat de prêt, Cautionnement, Absence de solidarité entre héritiers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.
L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.
Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.
La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/07/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2024 تحت عدد 78 ملف عدد 9866/8222/2022 الذي قضى في الشكل : بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات وقبول الباقي وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدة المدعي مبلغ 22.497.749,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني والثالث في الادنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث دفع المستانف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الاجل المنصوص عليه قانونا؛حيث تم تبليغ القيم المنصب في حق الطاعنين بتاريخ 05/06/2025 فيما لم يتقدموا بمقالهم الا بتاريخ 23/07/2025.
لكن وخلافا لما اثاره المستانف عليه فانه وطبقا لنص الفصل 441 ق م م فان اجال الاستئناف او النقض في تبليغ الاحكام او القرارات المبلغة للقيم لاتسري الا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم او القرار مدة ثلاثين يوما واشهارها مقابل المصاريف المسبقة للمستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الاشهار حسب أهمية القضية؛الامر غير المحقق في نازلة الحال ذلك أن المحكمة وبمراجعتها لملف التبليغ ثبت لها انه جاء خاليا مما يفيد تعليق الحكم الابتدائي المطعون فيه في اللوحة المعدة لذلك او اشهاره بإحدى وسائل الاشهار كالنشر في احدى الجرائد الوطنية؛ومنه فلا يعتد فقط بتبليغ القيم كمنطلق لسريان اجال الطعن في ظل غياب القيام بباقي الإجراءات المنصوص عليها قانونا؛وتبعا لذلك فان الاستئناف يبقى مقدما وفق صيغه القانونية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه صادق لفائدة شركة (أ.) على قرض الحملةcredit de campagne بمبلغ 50 مليون درهم بالإضافة إلى تسهيلات بنكية وخصم أوراق تجارية وكفالات مختلفة التي كانت ولا زالت تستفيد منها الشركة وذلك بمقتضى عقد فتح قرض بحساب بالاطلاع مؤرخ ب 2 - 7 و 8 أكتوبر 2015 و إنها تقاعست عن الأداء مما ترتب معه في ذمتها مبلغ 25.305.911,57 درهم بدخول الفوائد والمصاريف لغاية 31/05/2022 مفصل عن رصيد الحسابات السلبي مبلغ= (36.467,41 + 3.813.440,89 + 9.653.505,84) 13.503.414,14 درهم و رصيد دائن بمبلغ 12.097.420,97 درهم = 1.405.993,17 درهم عن رصيد أوراق تجارية مخصومة غير مؤداة 13.899.918,40 درهم و عن رصيد القرض10.000.000,00 درهم المجموع 25.305.911,57 درهم و إنها مدينة للمدعي من جهة أخرى بمبلغ 337.400,00 درهم عن كفالات مختلفة لازالت جارية يلتمس المدعي تسليمه رفع اليد عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و إن كلا من السيد نزار (ا.) ، والمسمى قيد حياته مارتان (ب.) كفلا ديون الشركة المذكورة إزاء المدعي لغاية مبلغ 32.000.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ ب 11 ماي 2015 و إن السيد مارتان (ب.) توفي وأحاط ورثته بارثه و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهم قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك الإنذارات الموجهة إليهم بواسطة مفوض قضائي و إن صمود المدعى عليهم التعسفي يستوجب الحكم عليهم بتعويض لا يقل مبلغه عن 100.000,00 درهم و إن المدعي مضطر للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي و إن الفصل 20 من اتفاقية فتح القرض نص على اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص للبت في أي نزاع قد ينشأ بينهما للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، لذلك يلتمس الحكم المدعى عليهم شركة (أ.) و السيد نزار (ا.) ، والسادة ورثة المتوفى مارتان (ب.)، الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للمدعي المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 25.305.911,57 درهم ، الكل مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى فوائد التأخير ابتداء من 31/05/2022 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية ، لذلك يلتمس الحكم المدعى عليها شركة (أ.) الحكم عليها بتسليمها للمدعي رفع اليد عن مختلف الكفالات الجارية ومبلغها 337.400,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم و الحكم على المدعى عليهم الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للمدعي تعويضا عن التماطل لا يقل مبلغه عن100.000,00 درهم والحكم عليهم بالصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت و تحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفلاء .
وبناء على إدلاء نائب المدعي برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 14/12/2022 جاء فيها أنه يدلي للمحكمة بالوثائق التالية
صورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد فتح القرض و صورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كفالة كل من السيد نزار (ا.) والمتوفى مارتان (ب.) بمبلغ 32 مليون درهم وكشف الحساب إجمالي بمبلغ 25.305.911,57 درهم محصور بتاريخ 31/05/2022 مشهود بمطابقته لدفاتر المدعي التجارية و نسخ من خمس (5) كفالات بما مجموعه 337.400,00 درهم المطلوب رفع اليد عنها و نسخة الإنذار الموجه للشركة المدينة الأصلية مع أصل محضر المفوض القضائي و نسخة الإنذار الموجه للكفيل نزار (ا.) مع أصل محضر المفوض القضائي و نسخة الإنذار الموجه لورثة المتوفى مارتان (ب.) مع أصل محضر المفوض القضائي و صورة لمحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 05 مارس 2020 الذي بموجبه تم تغيير اسم البنك المدعي، لذلك تلتمس ضمها لملف النازلة والحكم وفق مقال البنك المدعي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 310 بتاريخ 20/02/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد جمال (أ.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5 ماي 2023 الذي خلص فيها الخبير إلى تحديد مديونية المدعى عليها تجاه المدعية في مبلغ 8.597.831,06 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 08/06/2023، والتي عرضت من خلالها أن الخبير لم يقم في تقريره باحتساب مبلغ الضمانات البنكية في حدود 337.400 درهم ومبلغ الكمبيالات المخصومة المحددة في مبلغ 13.899.918,40 درهم بالرغم من الإشارة إليها في تقريره، وإن إقدام الخبير بخصم مبلغ يتجاوز 14 مليون درهم من مجموع الدين المطالب به يعتبر إجحافا في حق البنك، وأن التناقض الحاصل للخبير يكمن في كونه اعتمد في القيام بالمهمة المسندة إليه على عقد القرض المبرم في 07/10/2015 دون اعتبار الاعتراف بالمديونية الموقع عليه من طرف المدعى عليهم في 14/04/2016 والذي بمقتضاه يقر الطرف المدعى عليه بالمديونية المتخلدة بذمته في حدود مبلغ 187.518.178,28 درهم، وأنه تم بمقتضى هذا الاعتراف بالدين تم تحديد جدولة لأداء المديونية كاملة البالغة 187.180.778,28 درهم، وأن هذه المديونية التي يقر بها الطرف المدعى عليه لا يمكن للخبير العمل على خصم منها مبلغ 14 مليون درهم، وأن إقرار الطرف المدعى عليه بالدين المتخلد بذمته والناتج عن بروتوكول مبرم بتاريخ لاحق لتاريخ ابرام العقد الذي اعتمده الخبير في تقريره، وأن موضوع بروتوكول الاتفاق وكما جاء في ديباجته هو وضع جدولة للأداءات الجزئية قصد أداء الشركة المدينة وكفلائها للدين المتخلد بذمتهم كما تم تحديدها بتاريخ 14/04/2016 في حدود مبلغ 187.518.178,28 درهم، وأن الشركة المدينة قامت فعلا بأداءات جزئية ولم تحترم باقي الشروط الواردة بالبروتوكول ليبقى متخلدا بذمتها مبلغ 25.643.311,57 درهم إلى حدود 30/06/2022 وهو المبلغ المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية ووفق ما تنص عليه المادة 5 من بروتوكول الاتفاق، وأنه مما يثبت كذلك أن الخبير لم يكن محقا في خصم مبلغ الكمبيالات التي اعتبرها مخصومة هو خرقه الواضح لمقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة، وأن عملية الخصم التي قام بها الخبير ليس لها أي أساس واقعي ولا قانوني وأن بخصوص الضمانات البنكية بأنها ممنوحة لمدة غير محددة، مما يعني أنها تبقى مستحقة لفائدة البنك إلى حين إدلاء المدعى عليه بشهادة رفع اليد وهذا ما لم يتحقق في النازلة، وأن عملية خصم الضمانات البنكية التي قام بها الخبير تعتبر بمثابة عملية قلب عبء الإثبات لكون الخبير قام بخصمها دون أن يتوفر على شواهد رفع اليد بشأنها. لأجل ذلك تلتمس أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد إعداد تقرير تكميلي وسحب التناقضات الواردة بتقريره الأولي واحتساب المديونية التي يقر بها الأطراف المدعى عليهم وذلك وفق ما جاء بالمهمة المسندة إليه، والحكم وفق مقال الأداء جملة وتفصيلا، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة.
وأرفقت المذكرة ب: صورة من بروتوكول الاتفاق.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1003 الصادر بتاريخ 15/06/2023 القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة 13/12/2023 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد مديونية المدعى عليها تجاه المدعي بمبلغ 22.497.749,46 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 28/12/2023 والذي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبير السيد جمال (أ.)، والحكم وفق باقي ملتمسات العارض المسطرة في مقال الأداء وتحميل المدعى عليهم جميع الصوائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون:
أسباب الاستئناف
حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف عدم ارتكاز الحكم على أساس وخرق القانون وفساد التعليل ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن ورثة المتوفى مارتان (ب.) كفلاء لديون شركة (أ.) بموجب عقود الكفالة، وعلى هذا الأساس حكمت عليهم تضامنا مع شركة (أ.) والسيد نزار (ا.) بأداء مبلغ 22.497.749,46 درهم لفائدة البنك المستأنف عليه، إعمالا لمقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع لكن خلافا لما جاء في هذا التعليل فإن الورثة السوا كفلاء الشر اکر مسيكس، وعقود الكفالة المشار اليها في الحكم ليسوا طرفا فيها، علما بأن العقود نسبية لا تنفع ولا تضر إلا من كان طرفا فيها،وبذلك فإن الكفالة التي يكون مورثهم قد قدمها للبنك المستأنف عليه هي كفالة شخصية تخصه وتلزمه هو بعينه ولا تنتقل الى الخلف العام ،ورثته وأن التزاماته إن كانت فإنها تبقى على التركة ولا تطال أموال الورثة الخاصة،وحتى في حالة وجود تركة خلفها الهالك فإن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة،وبنسبة مناب كل واحد منهم طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع، وبذلك فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت الورثة المستأنفين كفلاء من جهة ودون مراعاة أحكام الفصل 229 من ق.ل.ع من جهة أخرى، وحكمت عليهم بأداء مبلغ 22.497.749,46 درهم تضامنا مع شركة (أ.) والسيد نزار (ا.)، بعلة خلو الملف مما يفيد أداء المدينة الأصلية شركة (أ.) العارضة أو كفلائها المبلغ المطلوب، فإنها تكون قد خرقت الفصل 229 من ق ل ع ، وأساءت تطبيق الفصل 1137 من ق.ل.ع لتعلق مقتضياته بعدم أحقية الكفيل تجريد المدين الأصلي من أمواله وبالتالي لا علاقة له بموضوع نازلة الحال، وبذلك جاء حكمها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا فاسدا، الأمر الذي يتعين معه الغاءه وتصديا الحكم اساسا بإخراجهم من الدعوى واحتياطيا برفض الطلب في مواجهتهم وبخصوص السبب الثاني عدم ارتكاز الحكم على أساس بخصوص المديونية المحكوم بها فإنه بصرف النظر عن كون الورثة غير معنيين بدعوى البنك المستأنف عليه، فإنه من باب الاحتياط وما يقتضيه الدفاع الصحيح عن مصالحهم، خاصة وأنهم مهددون ببيع العقار الوحيد الذي بقي باسم مورثهم ذي الرسم العقاري عدد : 70624/ R المثقل برهن رسمي لفائدة البنك، استنادا إلى مبلغ 22.497.749,46 درهم المحكوم به بمقتضى الحكم القطعي المطعون بهذا الاستئناف كما هو ثابت من الإنذار العقاري وشهادة التسليم المتعلق بالملف التفيذي رقم : 2024/8516/51، فإنهم وشركة (أ.) سيناقشون المديونية موضوع الدعوى وفق ما يلي ومن جهة أولى : حول تغيير وقائع الدعوى وأساس الطلب يتبين بالرجوع للمقال الافتتاحي أن البنك المستأنف عليه أسس دعواه على عقد قرض الجملة (Credit de compagne) بمبلغ 50 مليون درهم مع تسهيلات بنكية وخصم وكفالات مختلفة، وأدلى لتعزيز ذلك بعقد القرض المؤرخ في 2-7 و 8 أكتوبر 2015 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 25.305.911,57 درهم مع الفوائد والمصاريف ابتداء من 2022/05/31 الى غاية التنفيذ، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية وأن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 2022/2/20 فإنها استندت على عقد قرض الحملة المذكور، وبناء على هذا العقد حددت مهمة الخبير في الاطلاع عليه باعتباره موضوع وكذا وثائق الملف والسجلات الحسابية، وبيان ما إذا كان البنك المستأنف عليه قد احترم بيانات التي التي خلص العقد وكافة العمليات البنكية التي تهم العقد المذكور ، وأنه على هذا الأساس أنجز الخبير مهمته فيها الى تحديد المديونية في مبلغ 8.597.831,06 درهم غير أن البنك المستأنف عليه لما تبين له من تقرير الخبرة أن المديونية حددت في المبلغ المذكور، أدلى لأول مرة رفقة مستنتجاته بعد الخبرة بعقد آخر كان يحتفظ به عبارة عن بروتكول اتفاق مؤرخ في 2016/4/14 ومصادق عليه بتاريخ 2016/4/18 موقع مع مجموعة من الشركات وعددها (6) من ضمنها شركة (أ.) مغيرا بذلك أساس طلبه ووقائع الدعوى دون إصلاح المسطرة وفق ما يقضيه القانون ملتمسا في مستنتجاته إرجاع المهمة لنفس الخبير واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة، وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى حكمها التمهيدي الثاني رقم 1003 مسندة للسيد الخبير مهمة تحديد المديونية ارتكازا على بروتكول الاتفاق المؤرخ في 2016/4/14، وانتهى الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 22.497.749,46 درهم، الذي صادقت عليه المحكمة وقضت وفقه، وبذلك تكون قد غيرت تلقائيا وقائع وسبب طلبات البنك المستأنف عليه خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف ومن جهة ثانية بخصوص الأوراق التجارية موضوع الخصم (49 كمبيالة) بمبلغ 13.899.918,40 درهم ادعى البنك المستأنف عليه بأن شركة (أ.) مدينة له برصيد أوراق تجارية مخصومة غير مؤداة بمجموع مبلغ 13.899.918,40 درهم، والمحكمة قضت بأداء المبلغ المذكور ضمن المبلغ المحكوم على الورثة و شركة (أ.) والسيد نزار (ا.) والحال،أن الخبير في تقريره الأول أكد بأن البنك المستأنف عليه قدم له لائحة تخص 49 كمبيالة بالمبلغ المذكور مصحوبة بمجرد صور دون المستندات الخاصة بالمتابعات التي من المفروض أن البنك المذكور قام بها، وبحسب الخبير فإن الكمبيالات لم تسدد عند حلولها وظلت عالقة منذ ذلك التاريخ، وأن محتفظا البنك قام بالتقييد العكسي بالحساب الرئيسي لشركة (أ.) بتاريخ 2017/07/13، وبقي بالكمبيالات، في حين أنه كان عليه إرجاعها لصاحبها حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في وقتها وأن المقرر قانونا وقضاء أن البنك إذا اختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة له، التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها وهو المصطلح عليه بالتقييد العكسي ، فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون ويبقى البنك بذلك ملزما بإرجاع الكمبيالة لهذا الأخير لممارسة ما له عليها من حقوق، غير أنه في حالة عدم إرجاع الورقة التجارية للزبون،لا يحق للبنك المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب وفي النازلة؛فإن البنك المستأنف عليه أقر بأنه قام بالتقييد العكسي للكمبيالات بالحساب الرئيسي لشركة (أ.) العارضة ولم يرجع الورقة التجارية لها، وبذلك يكون غير محق في المطالبة بقيمتها المقيدة بالحساب تقييدا،عكسيا،مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الكمبيالات وتصديا بالحكم برفض الطلب بشأنها (قرار صادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا - بتاريخ 2009/2/4 تحت عدد 152 في الملف عدد 06/59) وبخصوص السبب الثالث : حول ثبوت إخفاء البنك المستأنف عليه استخلاص مبلغ 15.000.000 درهم سنة 2018 وأنه من بين العقارات التي كانت موضوع رهن رسمي لفائدة البنك المستأنف عليه وبنك آخر العقار ذي الرسم العقاري عدد 123596/03 وهو عبارة عن فيلا [العنوان] الرباط ، وأن البنك المستأنف عليه تجنبا لإجراءات مسطرة تحقيق الرهن،ضغط على الورثة المنوب عنهم لقبول تفويت عقار مورثهم، واستخلص من عملية بيعه مبلغ 15.000.000,00 درهم بواسطة شيك للبنك hue de Bank ) رقم 1957383 مسحوب عليه في ظروف غير طبيعية ووفق مسطرة غير معهودة وأنه لما كان أساس دعوى البنك المستأنف عليه هو عقد قرض الحملة المؤرخ في 2-7 و 8 أكتوبر 2015، وثبت بأن الخبير في تقريره الأول حدد مديونية شركة (أ.) في مبلغ 8.597.831,06 درهم وثبت بأن البنك المستأنف عليه قد استخلص مبلغ 15.000.000,00 درهم بذلك، فإنه يكون قد استخلص أكثر من المستحق بتحصيله دينا قضى سنة 2018 دون أن يصرح بالوفاء، مما يجعله ملزما بإرجاع ما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير السيد جمال (أ.) وأنه ترتيبا على ما سبق فإن الحكم المستأنف يكون غير مرتكز على أساس فيما قضى به من مديونية، وهو ما يتعين معه أساسا إلغاءه وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ينتدب للقيام بها خبير مختص في العمليات البنكية من أجل الاطلاع على الكشوفات الحسابية وتحديد تاريخ قفل الحساب، وبيان المبالغ الغير المستحقة المسجلة برصيد شركة (أ.) ، ونسبة الفائدة الغير المستحقة، وكذا بيان تقييد البنك المستأنف عليه ل 49 كمبيالة تقييدا عكسيا، وبيان عدم إرجاعها للشركة وتفويت الفرصة عليها للمطالبة بها في مواجهة من يجب ثم الاطلاع على عقد بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد : 3/123594 وإثبات استخلاص البنك المستأنف عليه مبلغ 15.000.000,00 درهم من عملية البيع، وتسليمه رفع اليد توثيقي ومن ثم احتساب المبلغ الزائد الذي لازال بذمة البنك المستأنف عليه ، ملتمسون قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بارتكازه على أساس قانوني جوهرا والتصريح تبعا لذلك بإلغاء لحكم القطعي وبعد التصدي التصريح بخصوص ورثة المتوفى مارتان (ب.) بأنهم ليسوا لا كفلاء ولا ضامنين والحكم تبعا لذلك بإخراجهم من الدعوى وفي جميع الأحوال رفض الطلب في مواجهتهم وتحميل المستأنف عليه الصائر وبخصوص المديونية الحكم برفض الطلب مع حفظ حق المنوب عنهم في المطالبة باسترجاع المبالغ الزائدة بذمة البنك المستأنف عليه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق المنوب عنهم في تقديم مستنتجاتهم على ضوء الخبرة.
أرفق المقال ب: الحكم القطعي المستأنف عدد: 78 وإراثة المتوفى مارتان (ب.) وإراثة الابن المتوفى مارتان (او.) وشهادة السجل التجاري لشركة (أ.) وصورة من عقد بيع توثيقي للعقار وصورة لرفع يد بعقد توثيقي وصورة لشهادة تسليم الملف التنفيذي وصورة من الإنذار العقاري.
وبناءا على المذكرة بعدن قبول الاستئناف المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/10/2025 عرض فيها أن هذا الاستئناف يبقى مستوجبا للقول بعدم قبوله لتقديمه خارج الأجل القانوني ذلك أنه وكما يقر الطرف المستأنف نفسه في مقاله الاستئنافي ، فإن الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا بقيم في حق الشركة والورثة وأنه لم يتم استئناف الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي وأن البنك كان قد باشر إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي للأطراف في إطار ملف التبليغ عدد 2024/8401/1813 وأن طي تبليغ الورثة رجع بملاحظة مما تقدم معه البنك يطلب رامي إلى تعيين قيم في حقهم وأنه تم تبليغ القيم المنصب في حق الورثة في 2025/06/05 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة طيه صورة منها وأن الطرف المستأنف لم يتقدم بطعنه إلا في 2025/07/23 وأنه يبقى بذلك من الثابت أن الطعن قدم خارج الأجل وأنه ينبغي بناء عليه سماع الطرف المستأنف القول بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل ، ملتمسة سماع الطرف المستأنف التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل مع إبقاء الصائر على عاتقه .
أرفقت ب: صورة لشهادة التسليم .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 23/10/2025 عرض فيها أنه من جهة أولى، فإن ما نسب للطرف المستأنف من كونه يقر نفسه في مقاله الاستئنافي بأن صدر غيابيا بقيم في حق الورثة، هو في الحقيقة مجرد تزيد لا معنى ولا محل ،له، لأن الإشارة في مقال الاستئناف لمنطوق الحكم المستأنف كما أوردته المحكمة أمانة وواجب وليس إقرارا ، فيكون ما أثير بهذا الخصوص عديم الأثر ومن جهة ثانية،وبخصوص ما أثاره المستأنف عليه من أن الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي لم يستأنف، فإنه أيضا مجرد تزيد، ذلك أنه بالرجوع الى الفقرة الثانية من الصفحة الثانية في مقال الاستئناف، يتبين بوضوح أنه ورد فيها أن الورثة مع شركة (أ.) يستأنفون صراحة الحكم القطعي رقم 78 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/04 في الملف التجاري رقم 2022/8222/9866 والذي تم إصلاحه بالحكم رقم 7726 المؤرخ في 2024/07/01 ملف رقم 2024/8231/7053 ، القاضي بجعل وصف الحكم غيابيا بقيم في حق المدعى عليهما الأولى والثاني، كما يستأنفون في آن واحد الحكمين ،التمهيديين فيكون ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده ومن جهة ثالثةحول الدفع بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل ؛ أثار البنك المستأنف عليه انه باشر إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي للأطراف في اطار ملف التبليغ عدد 2024/8401/1813، وأن طي تبليغ الورثة رجع بملاحظة - دون بيان الملاحظة التي أرجع ها الطي - فتقدم بطلب رام الى تعيين قيم في حق الورثة وقد تم تبليغ القيم المنصب بتاريخ 2025/06/05، حسبما بصورة شهادة التسليم المدلى بها، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل لكن خلافا لما أثاره المستأنف عليه، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.m فإنه "لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة الى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة للمستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية. يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه" وأنه بصرف النظر عن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ المستأنفة شركة (أ.) أو تعيين قيم في حقها، فإن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد قيام كتابة الضبط لا بتعليق الحكم الابتدائي في اللوحة المعدة لذلك ولا إشهاره بأية وسيلة من وسائل الاشهار ولا إشهاد بإنجاز تلك الإجراءات وأن الاجتهاد القضائي تواتر واستقر في العديد من القرارات على أنه لبداية سريان أجل الطعن لابد من القيام بالإجراء المنصوص عليه في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، من ضمنها القرار عدد 5779 الصادر بتاريخ 1999/12/29 في الملف عدد 96/2451 (منشور في التقرير السنوي للمجلس الأعلى ص 79)، والقرار عدد 258 الصادر بتاريخ 26 فبراير 1985 ملف عقاري 1697، مما يكون مع الدفع المثار مخالف للواقع وعلى غير أساس مما يتعين معه رده ، ملتمسون رد الدفوع المثارة من البنك المستأنف عليه، والحكم وفق مقالهم الاستئنافي.
أرفقت ب: قرار محكمة النقض عدد 5779 وقرار محكمة النقض عدد 258 .
وبناءا على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2025 حضرها الأستاذ (غ.) عن الأستاذ (س.) وحضر الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ك.) وادلة نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة والتمس اجلا؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2025 .
حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب لما قضى عليهم بالاداء تضامنا مع ان الدين ليس شخصيا وانما يعود لمورثهم, فقد صح ما عابه الطاعنون على الحكم المطعون فيه , ذلك ان التضامن لا يفترض , اذ ان الفصل 164 من ق ل ع ينص على ما يلي:
"التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة". والحال انه في النازلة , فإن الامر يتعلق بدين مترتب بذمة المورث, وانه وطبقا للفصل 229 من ق ل ع فان " الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم."وهو الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) في قرار لها تحت عدد 2396 بتاريخ 04/07/2002 والذي جاء فيه ما يلي:" ان المحكمة لما قضت على ورثة الهالك (م.) بالتعويض على وجه التضامن دون ان تبحث من خلال وثائق وتميز بين التعويض عن الاضرار الحاصلة في حياة الهالك والذي يدخل في ذمة التركة واللاحقة بها والتي يعتبر كل وريث مسؤول عنها في حدود نصيبه من التركة فإنها لم تركز قرارها على أساس."وتبعا لذلك فإن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بقضائه بالاداء على الورثة بالتضامن, يكون غير مصادف للصواب , ويتعين تعديله وذلك بالحكم على الطاعنين في حدود نصيب كل واحد منهم من أموال التركة.
وحيث انه فيما يخص منازعة الطاعنين في الدين موضوع الدعوى وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م؛ فانه وبخلاف ما تمسك به الطاعنون فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت بدعوى الأداء الناتج عن عقد القرض في مواجهة المدينة الاصلية شركة (أ.) والسيد نزار (ا.) ومورث الطاعنين بصفتهم كفلاء لدين الشركة؛وان المحكمة وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى أمرت باجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير السيد جمال (أ.) الذي أكد بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها ان الطرفين ابرما عقد قرض موضوع النزاع كما ابرما بروتوكول اتفاق بتاريخ لاحق بسبب تراكم ديون الشركة تم من خلاله على وضع جدول زمني للتسديد الجزئي لديون الشركة المدينة وفق مجموعة من الشروط تم تضمينها ببروتوكول الاتفاق؛وخلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ (22.497.749,46) درهم المحكوم به.
وحيث ان حساب المدينية هو وعاء تسجل فيه العمليات البنكية المكونة للمديونية؛وان القرض الذي استفادت منه المدينة الاصلية وبرتوكول الاتفاق يتم ضخها في الحساب الجاري الذي تسجل فيه العمليات الدائنية والمدينية الناتجة عن عمليات الائتمان التي استفادت منها ليتم في الأخير استخراج الرصيد السلبي والايجابي؛وان الدين الناتج عن بروتوكول الاتفاق لايعتبر دينا جديدا وانما هو مجموع الدين المترتب بذمتها الناتج عن عقد القرض الذي استفادت منه وتمت إعادة الجدولة بخصوص تسديده؛وان المحكمة لما استجابت لطلب المستأنف عليها وقضت بمجموع الدين لم تخالف مقتضيات الفصل 3 ق م م؛خاصة وانها ضمنت في ملتمس صحيفة دعواها أداء كامل الدين المحدد في 25.305.911,57 درهم وأدت الرسوم القضائية بشأنه.
وحيث بخصوص باقي منازعة الطاعنين من ان البنك قام بالتقييد العكسي للكمبيالات وبقي محتفظا بها مخالفا الضوابط القانونية المعمول بها؛فانه وبخلاف ماتمسكت به فان الثابت من تقرير الخبرة بعد قرار الارجاع ان المستانف عليها وان قامت بالتقييد العكسي للكمبيالات المخصومة غير المسددة عند حلولها بتاريخ 13/01/2017 الا انه تم الغاء هذه العملية بتاريخ 28/02/2017 وبالتالي ظلت غير مسجلة في مدنية الحساب؛الامر الذي قام معه الخبير عن صواب باحتساب مبلغها ضمن المديونية؛أما بخصوص ماتمسك به الطاعنون من إخفاء المستأنف عليها استخلاص مبلغ 15000000 درهم سنة 2018؛فيبقى مردود ذلك ان تقرير الخبرة أشار في الصفحة الثامنة من التقرير التكميلي الى قيام الشركة المدينة بدفع شيكات بقيمة 15000000 درهم بتاريخ 02/02/2018 وقد تم تسجيلها في دائنية الحساب؛مما يبقى ماتمسك به الطاعنون من إخفاء استخلاص المبلغ المذكور غير ذي أساس ويتعين رده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل الحكم على الطاعنين في حدود أموال التركة؛وبنسبة مناب كل واحد منهم؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
65542
Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025