Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65721

Identification

Réf

65721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5355

Date de décision

27/10/2025

N° de dossier

2025/8221/717

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce.

Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant.

Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد عزيز (ل.) بواسطة دفاعها ذ/ الحسن (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2024 تحت عدد 8272 في الملف رقم 10090/8222/2023 القاضي

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنالفائدة المدعي مبلغ 3.371.549,71درهم مع حصر الأداء بالنسبة للمدعى عليه الثاني الكفيل في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ،وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى و بتحميلهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن بنك (إ.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2023والذي يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه في اطار الاستفادة من خدمات البنك أصبحت المدعى عليهامدينة للمدعي بمبلغ3.453.933,25درهم من قبل أصل الدين و الفوائد التأخيرية و الضريبة على القيمة المضافة كما هو مبين في كشفالحسابالموقوف في 08/07/2022المطابق للدفاتر التجارية للبنك المدعي و المفصل كالتالي:

- عن الرصيد المدين للحساب 750.300,18 درهم.

- عن باقي قرض انطلاقة 1.570.000,00 درهم .

- عن باقي قرض اوكسيجين 869.928,60 درهم .

-عن الأقساط غير المؤذاة المتعلقة بقرض انطلاقة 91.675,00 درهم

-عن الأقساط غير المؤذاة المتعلقة بقرض أوكسيجين 172.029,47 درهم. وأن الدين معزز بعقد القرض و عقد رهن على الأصل التجاري من الدرجة الأولى في حدود مبلغ قدره 500.000,00 درهم.و أن المدعي يستفيد من كفالة تضامنية شخصية لغاية مبلغ 2.500.000,00 درهم موقعة من طرف المدعى عليه الثاني عزيز (ل.)،و قد سبق للمدعي ان سلكجميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها قصد الحصول على الأداءبقيت بدون جدوى,ملتمسا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني و الكفيل في حدود مبلغ الكفالة بأدائهما على وجه التضامنلفائدة المدعيمبلغ3.453.933,25 درهم من قبل أصل الدينمع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ، مع الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ،و أرفق المقال بأصل كشف حساب، صورة مطابقة لأصل عقد القرض،صورة مطابقة لأصل عقد كفالة تضامنية لغاية مبلغ 2.500.000,00 درهم،صورة مطابقة لأصل عقد رهن الأصل التجاري،نسخة من نموذج رقم 7،نسخة من رسالة إنذار موجهة للمدينة مع محضر تبليغ،صورة من الجريدة الرسمية عدد 5624 التي تفيد تسمية المدعي بنك (إ.) .

و بناء على طي الاستدعاء الموجه للمدعى عليها الأولىو الذي رجع بملاحظة الشركة مجهولة بالعنوان بذكر المعتمرين .

و بناء على طي الاستدعاء الموجه للمدعى عليه الثاني و الذي رجع بملاحظة انتقل من العنوان بذكر الجيران.

و بناء على محضر جواب القيم المؤرخ بتاريخ 25/12/2023 الذي جاء فيه بأن الشركة المعنية بالأمر مجهولة بهذا العنوان حسب تصريح الجوار.

و بناء على محضر جواب القيم المؤرخ بتاريخ 26/12/2023 الذي جاء فيه بأن المعني بالأمر انتقل من هذا العنوان حسب تصريح الجوار .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 2288 الصادر بتاريخ 29/12/2023 و القاضي بتكليف مراد نايت علي بإنجازخبرة حسابية في موضوع النزاع .

و بناء على إدلاء السيد الخبير بتاريخ 27/02/2024 بكتاب قصد إصلاح الحكم التمهيدي لتسرب خطأ مادي فيه فيما يخص أطراف الدعوى على اعتبار أن المدعي هو بنك (إ.) و ليس بنك (ت. و.).

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 387 الصادر بتاريخ 07/03/2024 و القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم التمهيدي عدد 2288 الصادر بتاريخ 29/12/2023 و ذلك بجعل اسم المدعي هو بنك (إ.) بدل بنك (ت. و.) مع توجيه المهمة للخبير .

و بناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني عزيز (ل.) بجلسة 23/05/2024 عرض من خلالها أن المدعية بنك (إ.) تقدمت بمقال في مواجهة المدعى عليه الثاني وشركة (ل.) وذلك من أجل مطالبةشركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني و الكفيل السيد عزيز (ل.) في حدود مبلغ الكفالة بأدائهما علىوجه التضامن مبلغ 3453933,25 درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية.فمن حيث الشكل فالدعوى الحالية تعتبر فاسدة شكلا و ذلك لتوجيهها ضد السيد عزيز (ل.) دون الطرف الآخر وهو السيد الأخضر (ب.) باعتبارهما متضامنان معا بمقتضى العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 2016/2/18 و ان توجيه الدعوى في مواجهة السيد عزيز (ل.) دون شريكه يجعلهافاسدة شكلا كما ان الدعوى الحالية وجهت ضد شركة (ل.) دون بيان طبيعة هاته الشركة مما يجعل المقال مختل من الناحية الشكلية مما يتعين معه التصريح بفساد الدعوى شكلا.و من حيث الموضوعانصب مقال المدعية على أداء أصل الدين والفوائد التأخيرية و الضريبة على القيمة المضافة دون توضيح كيفية احتساب هاته المبالغ و ما هو نصيب المدعى عليه الثاني في هاته المديونية مما يجعل هذا الطلب لا يستند على أي أساس من الواقع أو القانون.و ان المدعى عليه الثاني منح كفالة تضامنية شخصية للبنك و ان هاته الكفالة لا تكون مستحقة الأداء إلا بعد عجز الشركة المدينة و هي شركة (ل.) عن تسديد هاته المستحقات.و ان الملف خال من أي دليل يثبت مطالبة الشركة بهاته المديونية مما يجعل مطالب المدعيةلا تستقيم على أي أسس قانونية سليمة ذلك ان محضر الاخباري المدلى به في الملف و المؤرخ بتاريخ 21/09/2023 و الذي تمت الاشارةفيه الى كون المعنية بالامر غير معروفة يعتبر تبليغ غير قانوني و لا يعتد به لعدم تبليغه لمن له الصفة فيتسلمه بمقر الشركة استنادا الى اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها عدد 297 الصادر بتاريخ 2019/1/28 في الملف عدد 2018/8202/5265 الذي أشار الى أنه لا يعتبر التبليغللشخص المعنوي صحيحا إلا إذا تم بمقره الاجتماعي و توصل به من له الصفة ممثلا قانونيا او مستخدمالدى الشخص المعنوي.وبذلك يتعين معه اعتبار هذا التبليغ غير قانوني مما يترتب عنه عدم مطالبة الكفيل بأي مبلغ إلا بعد عجز أو تخلف المدين الاصلي عن الأداء و ان مطالبة الكفيل قبل إثبات امتناع أو توقف شركة (ل.) عن الأداء يعتبر مطالب باطلةلبطلان الإنذار الموجه الى شركة (ل.) و ما بني على باطل فهو باطل.ملتمسا الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا لعدم ارتكازها على أي أسس قانونية سليمة مع تحميل رافعها جميع المصاريف.

و بناء على على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2024 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية التي لازالت عالقة بذمة المدعى عليها أصلا وفائدة في تاريخ حصر الحساب 27/01/2022 في مبلغ 3.371.549,71 درهم .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 13/06/2024 عرض من خلالها ان الحبير أنجز المهمة المسندة إليه وأودع تقريره بملف النازلة وأنه بعد اطلاعهعلى عقود القرض وجداول الاستخماد للتحقق من أسعار الفائدة المطبقة تأكد له احترام البنكللأسعار الفائدة التعاقدية ، وأن آخر عملية دائنة بالحساب الجاري كانت بتاريخ 27/01/2021 حيث عرف بعدها الحساب جمودا في حركيته بالإضافة إلى تراكم الاستحقاقات غير المؤذاة عن القرضين.وأنه اعتمد تاريخ حصر الحساب في 27/01/2022 وحدد المديونية أصلا وفائدة بهذا التاريخ المترتبة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعي بنك (إ.) في مبلغ 3.371.549,71 درهم.و ان هذا التقرير يستدعى الملاحظات التالية:إذ انه غني عن البيان أن الخبرة هي اجراء من إجراءات التحقيق يعهد به القاضي الى شخص مختص ينعت بالخبير فالقاضي يحدد النقط التي تجري الخبرة فيها وهذا ما أكد عليه الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.و ان الخبير بعد اطلاعه على وثائق الملف أكد على أن جميع القروض قد تم الإفراج عنها من طرف البنك وأنه بعد الاطلاع على كشف الحساب المدلى به بالملف ومراقبة الفوائد المضمنة به مع الفوائد المتفق عليها بموجب عقود القرض قام بتبيان مصدر المديونية وبمراجعته لجدول استخماد القرض تأكد له احترام البنك تطبيق سعر الفائدة التعاقدي كما هو متعاقد بشأنها ، كما أن الخبير السيد مراد نايت علي حدد تاريخ حصر الحساب في 27/01/2022 معتمدا في ذلك على آخر عملية دائنة مسجلة بالحساب قبل حصر المديونية، في حين أن التاريخ المحصور الفوائد في كشف الحساب الصادر عن البنك هو 08/07/2022 والذي حدد مديونيةالعارض في 3.453.933,25 درهم ، و انه بالاطلاع على كشوفات الحساب المؤرخة في 14/07/2023 المدلى بها من طرف المدعي يتبين أن تاريخ حصر الحساب هو 08/07/2022 وليس تاريخ 27/01/2022 كما ورد في تقرير الخبرة.و انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة وخاصة الصفحتين 6 و 7 منه يتبين أن الخبير دون ما يلي : "بعد الاطلاع على كشوفات الحساب البنكي للمدعى عليها شركة (ل.) الممسوك بدفاتر بنك (إ.) عن الفترة من 30/06/2014 إلى غاية 24/08/2022 تبين له أن هناكتطور في حركية الحساب الجاري ورصيده " ، و ان قوله أن هناك تطور في حركية الحساب من من30/06/2014 إلى غاية 24/08/2022 فذلك يتناقض مع تاريخ حصر الحساب المحدد من طرفه بتاريخ 27/01/2022 .و انه حتى على فرض تحديد تاريخ حصر الحساب في 27/01/2022 كما ورد في تقرير الخبير يبقى مبلغ الدين هو 3.453.933,25 درهم وليس مبلغ 3.371.549,71 درهم المحدد من طرف الخبير ، وعليه، فان دين العارض ثابت من خلال الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام، وهذا ما أكده تقرير الخبرة الذي جاء فيه أن البنك احترم أسعار الفائدةالتعاقدية وأن القروض قد تم الإفراج عنها من طرف البنك.ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقال المدعي الافتتاحي للدعوى .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة مدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني ( الكفيل ) بجلسة 27/06/2024 عرض من خلالهاأنه ما يعاب على الخبرة المنجزة ان السيد الخبير لم يقم باستدعاء الطرف الثاني في العقد و هوالسيد لخضر (ب.) بالرغم من كونه طرفا أساسيا في هاته المديونية.و قد سبق الإشارة الى ذلك في مذكرتنا الموضوعة لجلسة 2024/5/23 من كون الدعوى تعتبر فاسدةشكلا وذلك لتوجيهها ضد السيد عزيز (ل.) دون شريكه السيد لخضر (ب.) باعتبارهما متضامنان بمقتضى العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 18/02/2016 ، و أن توجيه الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني دون شريكه يجعلها فاسدة شكلابالإضافة إلى أنه ما يعاب على الخبرة ان السيد الخبير لم يوضح الوسائل التي اعتمد عليها للوصول إلى هاته النتيجة كما أنه لم يوضح نصيب العارض في هاته المديونية. و حيث ان الشركة المقترضة لبيا كانت تنفذ التزاماتها بشكل منتظم غير أن جائحة كورونا استنفذت كل طاقتها وقدرتها على تسديد الأقساط و على إثر عدم ظهور أي مؤشر على انفراج الأزمة التي استمرت في إفراز تداعياتها السلبية لتفرض حالة انكماش رهيبة على مستوى عالمي مست حتى قدرة الشركات الكبرى علىالوفاءبالالتزاماتها.و ان الحكومات قامت بتقديم مساعداتها كما وقع مع قرض ضمان أوكسجين المضمون بكفالة الصندوق المركزي للضمان في حدود 95% من المبلغ الرئيسي للقرض .و ان الخبرة المنجزة لم تراعي هاته الكفالة و لا حتى نسبة الفاندة ، كما ان الحساب الجاري قرض Relance ينبغي أن لا يكون ضمن قائمة المديونية مما يجعل هاته الخبرة يشوبها عدة خروقات ، و انه و انسجاما مع توجيهات وتقديرات الامم المتحدة التي رصدت اعتمادات بمئات ملياراتالدولارات من أجل المساعدة على تخفيف من حدة الازمة ومساعدة الشركات على أداء و تسديد الديون.و أنه لا يخفى على المحكمة ان جائحة كورونا كانت وراء استفحال الازمة و عجز عن تسديد الديون فان العارض يكون محقا والحالة هاته في المطالبة بإعادة جدولة الدين مع تخفيف من الفوائد قصدمساعدته في الاستمرار في نشاطه التجاري و تسديد المستحقات التي هي عليه.ملتمسا أساسا :الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا و ذلك لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم.و احتياطيا:و في حالة ما إذا ارتأت المحكمة تجاوز الدفوعات الشكلية رغم جديتها ان تأمروا بإعادة جدولة الدين مع الأخذ بعين الاعتبار القوة القاهرة المتمثلة في جائحة كورونا التي أدت الى التوقف عن تسديد الديونو استنفذت كل قدرة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها مع تحميل المدعية جميع المصاريف .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفةبخصوص الدفع بعدم الإختصاص المحلي : أنه وبرجوعه إلى مكان إقامة المنوب عنه الكائن برقم [العنوان] كذا المقر الإجتماعي لشركة (ل.) المدعى عليها الأولى هو مكتب [العنوان] فاس و حي [العنوان] فاس و أن بكون الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق المدعى عليها الأولى فيكون بذلك الحكم المطعون فيه قد صدر من طرف محكمة غير مختصة و أن المحكمة الإبتدائية التجارية بفاس و أن المحكمة ملتمسا الإستجابة للدفع الشكلي و التصدي للحكم المطعون فيه و إحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس لكونها صاحبة الإختصاص و بصفة جد إحتياطيةفإنه يسجل كون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به باعتماده على خبرة لم تأخذ بعين الإعتبار الأطراف الأساسية المسطرة أسماؤها في عقد الدين ذلك أن السيد الخبير لم يقم بإستدعاء الطرف الثاني في العقد وهو السيد لخضر (ب.) بالرغم من كونه طرفا أساسيا في هاته المديونية باعتباره متضامنا بمقتضى العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 2016/2/18 و بالتالي تكون مسؤولية المنوب عنه محدودة في نصف مسؤولية الكفيل الشيء الذي تكون معه نسبة مسؤولية المنوب عنه محدودة في النصف الشيء الذي يكون معه الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إحلال المنوب عنه و إعتباره المسؤول الوحيد الشيء الذي يلتمس معه المنوب عنه التصدي لما قضى به الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد برد دعواه و تحميله صائرها ، ملتمسا رد دعوى المدعي لتقديمها أما محكمة غير بصفة أساسية و بصفة جد إحتياطية الأخذ بعين الإعتبار ما عابهمن كون الخبرة كانت غير مستوفية لشروطها المتعلقة باستدعاء كافة أطراف الدعوى و بالتالي يكون ما قضى به الحكم المعتمد عليها قد جانب الصواب التصدي لما قضى به والحكم برد دعوى المدعي و تحميله الصائر

و بجلسة 10/03/2025 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها استند المستأنف في دفعه بعدم الاختصاص المحلي على أساس أن مقر إقامته وكذا المقر الإجتماعي للمدينة الأصلية يتواجدان بمدينة فاس معتبرا أن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية للبت في الدعوى الحاليةخلافا لما ذهب إليه المستأنف، فإنه بالرجوع إلى الفصل 20 من عقد القرض المعزز للدعوى الحالية، يتضح جليا أن طرفيه قد اتفقا صراحة على إسناد الاختصاص المكاني للبت فيما قد ينشأن بينهما من نزاع بخصوصه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاءلذلك فإن ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص يبقى غير ذي أثر ، عملا بمقتضيات المادة 12 من القانون 53-95 القاضي بإحداث محاكم تجاريةتأسيسا على ما تم بسطه فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بتحقق الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ويكون تعليله مرتكزا على أساس سليم وينبغي رد وسيلة الاستئناف المتعلقة بالدفع المذكورعلاوة على ما ذكر يتضح من خلال محتوى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي ومحتوى المقال الاستئنافي أن العلاقة التعاقدية أسست على قروض وتسهيلات بنكية استفادت منها شركة (ل.) وأن ذمة شركة (ل.) عامرة بالدين المطالب به والثابت بموجب كشف الحساب والذي هو مستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام، وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 02-12-2010 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها، والمحسوم فيه بموجب خبرة قضائية أكدت مدينية المدينة الأصلية بالدين موضوع الدعوى و إنه بالرجوع إلى محتوى مقال المستأنف يتضح جليا أنه لا يتضمن أية دفوع وجيهة تبرر ملتمسه المسطر به سوى أنه يتضمن اعترافا صريحا منه بعلاقة القرض وبعلاقة الكفالة التي تربطه بالبنك العارض وبالتوقف عن سداد أقساط القرض وبالتالي بالمديونية لفائدته أنه يتجلى أن المستأنف لم يثبت زعمه بكونه يبقى مسؤولا ككفيل للمدينة الأصلية فقط في حدود النصف، لا سيما وأنه بالرجوع إلى عقد لكفالة المعزز للدعوى يتضح جليا أنه أعلن فيه عن تنازله المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه البنك العارض، وذلك لضمان وبهده الصفة أداء جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها المدعى عليها شركة (ل.) للعارض في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم وأن الحكم المستأنف قد قضى على المستأنف بأدائه تضامنا مع المدينة الأصلية الدين موضوع الدعوى باعتباره كفيل تضامني في مبلغ كفالته لها تأسيسا على ما ذكر واستنادا على وثائق القضية، فإن علاقة القرض محققة، كما أن الدين المترتب عنها ثابت ولم يستطع المستأنف إثبات بأي مقبول براءة ذمته منه، كما أن وسائل استئنافه غير مرتكزة على أي أساس سليم، وليس من شأنها أن تنال من تعليلات الحكم المستأنف ولا مما قضى به ضمن منطوقه، مما يليق معه رد الاستئناف ،ملتمسا الحكم برد الاستئناف و الحكم بتحميل الجهة المستأنفة الصائر.

حيث تم تنصيب قيم في حق المستانف عليها الثانية 8فرجع جوابه بتعذر التبليغ لكون العنوان يستغل للسكن و أصحابه في حالة سفر و انه ليس مقرا لشركة حسب افادة الجيران .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/10/2025 حضر. ذ/ (ح.) عن ذ/ (م.) والفي بالملف جواب القيم في حق المستانف عليها الثانيةفتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2025 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص ماتمسك به الطاعنمن عدماختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا لنظر النزاع لان مقر اقامتهو كذا المقر الإجتماعي لشركة (ل.) المكفولة يتواجدان بمدينة فاس و أن الاختصاص ينعقدللمحكمة التجارية بفاس، ملتمساإحالة الملف عليها للإختصاصالمكاني ، فيحسن التذكير انه و طبقا لعقد القرض الرابط بين طرفي النزاع لا سيما البند رقم 20 منه ، يتضح أن طرفيه قد اتفقا صراحة على إسناد الاختصاص المكاني للبت فيما قد ينشأن بينهما من نزاع بخصوص تنفيذه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاءمما يبقى ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس قانوني سليم ، عملا بمقتضيات المادة 12 من القانون 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.

و حيث انه و فيما يخص ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه من اعتماده على الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير مراد نايت علي التي لم تاخد بعين الاعتبار الأطراف الأساسية لعقد القرض موضوع النزاع المصادق على توقيعه بتاريخ 18/02/2016 و عدم استدعائها للسيد لخضر (ب.) رغم انه طرفا في العقد و معني أيضا بالمديونية المطالب ، و ان حدودمسؤوليتة ككفيل لا تتجاوز نصف مبلغ المديونية المحكوم به ، فيحسن التوضيح انه و بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن العلاقة التعاقدية أسست على قروض وتسهيلات بنكية استفادت منها شركة (ل.) بصفتها المدينة الاصلية بكفالة السيدين لخضر (ب.) و الطاعن عزيز (ل.) ، و ان هذا الأخير قد قدم كفالته الشخصية و التضامنية لاداء ديون الشركة الى غاية مبلغ 2.500.000,00 درهم متنازلا عن الدفع بالتجزئة و التجريد، مما يكون ما تمسك بكون مسؤوليته تبقى في حدود نصف مبلغ الكفالة غير مؤسس قانونا لان من التزم بشيء لزمه ، اضف الى ذلك ان البنك المستانف عليه و استنادا لحقوقه في مقاضاة الطرف المتضامن الأكثر ملاءة للذمة لم يوجه دعواه ضد السيد لخضر (ب.) الذي لم يكن طرفا في الدعوى ، و بالتالي فلا حاجة لاستدعائه لإجراءات الخبرة التي امرت بها المحكمة ابتدائيا لتحقيق للمديونية ، و به يبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين رده ما دام الحكم قد حمله مسؤولية المديونية المطالب بها و المتخلدة بذمة الشركة المكفولة في حدود مبلغ كفالته دون ان تجاوزها .

و حيث اثبتت الخبرة المامور بها ابتدائيا و المنجزة من قبل الخبير السيد مراد نايت علي أن ذمة شركة (ل.) عامرة بالدين المطالب به و قدره 3.371.549,71 درهم و اثبت توقف المدينة الاصلية عن سداد أقساط كل عقد قرض على حدة وبالتالي فإن علاقة القرض محققة، كما أن الدين المترتب عنها ثابت ولم يستطع المستأنف إثبات براءة ذمته منه بأي مقبول باعتباره كفيلا شخصيا و متضامنا بموجب عقد كفالة لم يكن محل أي طعن جدي حدد سقفها في مبلغ 2.500.000,00 درهم ، مما يكون معه الحكم المستانف قد جاء معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده فيما قضى به في مواجهته و رد الاستئناف المؤسس على الاسباب المذكورة لعدم جدواها.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés