Réf
66263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5878
Date de décision
17/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3591
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Requalification en loyer, Obligation du garant, Maintien dans les lieux, Indemnité d'occupation, Garantie de loyer, Extinction du cautionnement, Départ du garant, Défaut de restitution des clés, Cautionnement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion.
L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur.
Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2024 تحت عدد 9930 ملف عدد 8712/8219/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا مبلغ 12.100,00 درهم كواجب كراء عن المحل التجاري الكائن بالرقم 500 مدخل B الطابق الأول شارع [العنوان] الدار البيضاء عن شهر غشت 2021 ومبلغ 133.100 درهم كواجبات حرمان من الاستغلال عن المدة من 03/09/2021 إلى غاية 01/07/2022، وبإفراغ المدعى عليها الأولى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المشار إليه أعلاه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء، وبتحديد مدة الاكراه في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وبتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 23/06/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 07/07/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعيان بواسطة نائبهما، المؤداة عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/07/2022 عرض من خلاله أن موروثهم المسمى قيد حياته السيد الحسين (أ.) سبق أن أكرى لشركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني محلا تجاريا الكائن برقم 500 الطابق الأول شارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 11000.00 درهم إحدى عشرة ألف درهم حسب عقدة الكراء المرفقة صورة مطابقة للأصل منها بهذا المقال التي أصبحت 12100.00 درهم ابتداء من تاريخ 2018/11/01 حسب الاتفاقية على تسوية للزيادة في السومةالكرائية الشهرية، إلا أنه توفي رحمه الله بتاريخ 2020/08/26 و أصبح السيد عبد الله (خ.) و السيدة فاطمة (ن.) هذا المالكان الجدد للعقار و بعثا بإشعار بذلك بتاريخ 2020/09/05 إلى شركة (ش. ت. م.) غير أن شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني قد توقفت عن أداء الكراء عن 108900.00 الفترة المتراوحة ما بين 2021/08/01 إلى 2022/04/01 أي أصبح بذمتها ما مجموعة درهم مائة و ثمانية آلاف وتسعمائة درهموحيث إن السيد عبد السلام (ب.) قد ضمن وكفل شركة (ش. ت. م.) في أداء واجبات الكراء المترتبة عن الشركة لفائدة السيد الحسين (أ.) وذلك حسب عقد الضمان المرفق صورة مطابقة للأصل منه بهذا المقالونظرا لكونهما قد يئسا من عدم أداء شركة (ش. ت. م.) لواجبات الكراء ونظرا لإجراء عدة محاولات حبية معها فلم تكن من ذلك أية نتيجة فاضطر المدعيان إلى أن يبعثا إلى شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانونيبإنذار أول من أجل الأداء والإفراغ عن طريق المفوض القضائي السيد مصطفى (ع.) الذي حررمحضرا في الموضوعوبعده مباشرة بإنذار ثان من أجل الأداء والإفراغ إلى السيد جعفر (ب.) الممثل القانوني لشركة (ش. ت. م.) عن طريق المفوض القضائي السيد جواد (و.) الذي حرر بدوره محضرا فيالموضوعونظرا لكونها لم تبادر بالأداء رغم مرور الأجل القانوني و إلى يومنا هذاوحيث أنه من التزم بشيء لزمه وأن واجبات الكراء هي مقابل الانتفاع بالمحل المكترىوعليه فإن العارضين من حقهما كذلك أن ينتفعا بمقابل الكراء الذي يجب أن يؤدى في وقته مما يسمح لهما أن يطالبا بالفوائد القانونية عن حرمانهما من الانتفاع بواجبات الكراء الغير مؤداة في وقتها، وحيث إن المحكمة هي الساهر الأمين على تطبيق القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي و خاصة الفقرة التي هي المادة 26 منه و التي تنص على أنه إذا تعذر تبليغ الإنذار للإفراغ لكون المحل مغلق جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك، لأجله يلتمسان المصادقة على الإنذار والحكم عليهما متضامنين بأداء المبلغ الإجمالي المترتب عن مستحقات الكراء من 2021/08/01 إلى 2022/07/01 وقدره 145.200،00 درهم مع الفوائد القانونية و بإفراغ شركة (ش. ت. م.) من المحل رقم 500 الطابق الأولشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو من يحتل باسمها مع النفاذ المعجلوالصائر والإكراه البدني في حق الضامن، وأرفقاه بعقد كراء واتفاقية زيادة في السومةالكرائية، وعقد ضمان، ورسالة إشعار، ومحضر تبليغ وبإنذار ومحضر تبليغه، وبإنذار ثاني.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الثاني الذي عرض من خلالها من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني يدعي المدعيان بأن السيد عبد السلام (ب.) بعد كفيلا وضامنا للمدعى عليها الأولى في حالة عدم أداء واجبات الكراء معتمدين في ذلك على عقد الضمان المؤرخ في 3-8-2015 وحيث انه بمعاينة الفقرة الأخيرة من العقد المتمسك به يتضح ان اطرافه اتفقا على انه في حالة نشوب أي نزاع حول هذا العقد فان المحكمة الابتدائية العادية هي صاحبة الاختصاص هي المختصة مما يتعين الحكم بعدماختصاص المحكمة التجارية وحيث تبعا لحرية ارادة الأطراف واتفاقهم فان المحكمة الابتدائية المدنيةمن حيث عدم اثبات الصفة في الادعاءان المدعين يدعيان بأنهما من ورثة المكري المرحوم الحسين (أ.) وانهما بهذه الصفة من حقهما ان يحلا محلالهالك في تركته، لكن انه بتصفح وثائق الملف لم نعثر على مدخلهما وما يبرر صفتهما في الترافع مما يتعين التصريحبعدم قبول الطلب، احتياطيا في الموضوع : دفعا لكل ليس وغموض وتفاديا لأي نقاش عظيم فإن العارض قد سبق له أن قام بتفويت جميع حصص الشركة واصلها التجاري إلى ابنه جعفر (ب.) الذي حل محله في تمثيل الشركة المكترية بصفة انفرادية وبالتالي أصبح يحل محله بمقتضى. الحق التي كانت معلومة لدى المكري قبل وفاته الشيء الذي جعل النار عقد الكراء وعند الضمان يسريان عليهما معا ا في في حدود ما لهما وما عليهما حوالةمن التزامات وحقوق متبادلة الشيء الذي يستدعي الخراج العارض من الدعوى هذا من جهة. ومن جهة ثانية انه خلال بداية جامعة كورونا عمل الممثل القانوني الجديد السيد جعفر (ب.) على فسخ عقد الكراء وهو ما تأتي له بتاريخ 29-2-2020 وباتفاق مع السكري قبل وفاته وهو ما يتجلى. من خلال عقد الفسح المؤرخ في 29-2-2020وانه على ضوء اشهاد بفسخ عقد الكراء تقدم الطرف المكري إلى رئيس المحكمة بمقال رامي إلى التشطيب على عنوان ان تجاري بقر اقرارا قضائيا بان شركة (ش. ت. م.) قد فسخت عقد الكراء وسلمت وثيقة الفسح مصادق عليها من طرف السلطات المختصة ملتمسة بالتشطيب على العنوان التجاري وارفقته بعدة وثائق بما فيها عقد فسخ العلاقة الكرائية وحيث انه يستفاد من مضمون هذا الطلب أن المكري يقر اقرارا قضائيا بأن الشركة قد افرغت المحل مند توصله برسالة الفسخ مما يعد وسيلة سامية في الاثبات تنفيذا لمقتضيات الفصل 404 من ق ل ع والتي صنفت إقرار الخصم منارقى وسائل الاثبات لكونه اعتراف أمام المحكمة مما يجعله حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه وهو ما نص عليه الفصل 410 من ق ل ع بالقول " ان الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفانه وحيث ان المدعى عليه الثاني قد سبق أن وجه الى المدعين كتابا مؤرخا في 26-3-2022 يخبر بموجبه انه لم يعد كفيلا لضمان أداء واجبات الكراء ولم تعد له صفة في ذلك لتقويت الشركة لابنه الذي حل محله تنفيذا لقاعدة حوالة الحق فضلا على ان المدعى عليها الثانية قد أفرغت العين المكراة موضوع التعاقد بتاريخ 6-10-2020 وبعد تبرئة ذمتها من واجبات الكراء وهو ما يستشف من الفقرة الأخيرة من عقد فسخ الكراء الذي جاء فيه أن مبلغ ضمائة ثلاثة اشهر في حدود 30.000.00 والمشار اليها في عقد الكراء سوف تتمثل واجبات الكراء غير المؤداة وتبعا لهذه المعطيات تكون ذمة المدعى عليها الأولى بريئة من أي دين مما يجعل دمة السيد عبد السلام (ب.) غير عامرة باي مبلغ وتبعا لكل ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية واحتياطيا :الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا في الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا جدااخراج السيد عبد السلام (ب.) من الدعوى، وأرفقه بالنموذج ج، وبرسالة فسخ ونسخة من مقال.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعيين مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2022 التي عرض من خلالهما أنهما يبادران إلى إصلاح المقال الأصلي وذلك فيمايخص عنوان شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني حيث إنهما كتبا العنوان التالي و هو : رقم 500 الطابق الأول شارع [العنوان] الدار البيضاء و أغفلا كتابة مدخل B و الصحيح هو : رقم 500 مدخل B الطابق الأول شارع [العنوان] الدارالبيضاء وفي التعقيب على المذكرة الجوابية أولا: الرد على الدفع بعدم الاختصاص المكاني إن المدعى عليه السيد عبد السلام (ب.) يدفع بأن الاختصاص يعود في حالة نشوب أي نزاع حول عقد الضمان إلى المحكمة الابتدائية العاديةوحيث إن الأمر في النازلة يعود إلى كراء محل تجاري لشركة تجارية و هي (ش. ت. م.) والدليل على ذلك هو مبلغ السومةالكرائية المرتفع و نموذج "ج" لسجلها التجاريوحيث ان السيد عبد السلام (ب.) قد ضمن وكفل الشركة التجارية المذكورة في أداء واجبات كراء المحل التجاري المتخلدة بدمة الشركة للمرحوم المسمى قيد حياته الحسين (أ.) وهو موروث العارضين السيد عبد الله (خ.) و السيدة فاطمة (ن.) فإن هاذين الأخيرين من حقهما تقديم دعوى أداء واجباب الكراء والإفراغ ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني و ضد ضامنها و كفيلها السيد عبدالسلام (ب.) أمام أنظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وحيث إنهما لو قدما الدعوة أمام أنظار المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء سوف تقضي بعدم الاختصاص لأن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري لشركة تجارية يفوق مبلغ سومته الكرائية 2000.00 درهمإن السيد عبد السلام (ب.) يكون قد أقر إقرارا صريحا وواضحا ولا يتأتى له الرجوع على ذلك و هو كونه كان شريكا في شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني وبذلك تخلص إلى أنه قد وقع على عقدة الكراء و تمت المصادقة على توقيعه بتاريخ 2015/08/03 و أن عقد الكراء يتضمن في الفقرة الثانية من الفصل الأول من البنود الخاصة لعقد الكراء بأن المكترين الموقعين على عقد الكراء يلتزمون شخصيا بأداء واجبات الكراء الغير مؤداة من مالهم الخاص و السيد عبد السلام (ب.) وقع علىعقد الكراء. وأن المحكمة سوف تقف على هذا البند وتصرح بكون السيد عبد السلام (ب.) كفيل وضامن شخصيا شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني في أداء المستحقات الكرائية الغيرمؤداة من طرف الشركةوبالتالي فإن المحكمة سترد الدفع بعدم الاختصاص، الخطاب . حيث إن المدعيان السيد عبد الله (خ.) والسيدة فاطمة (ن.) بعدا بتاريخ 2020/09/05 برسالة إخبارية ( رفقته صورة مطابقة للأصل من الرسالة الاخبارية ) إلى شركة (ش. ت. م.) في الشخصي ممثلها القانوني يشعران من خلالها أن . مور ولهم المسمى فيه حياته الحسين (أ.) والله المنية بتاريخ 2020/08/26 وليس تاريخ 2021/08/26 كما يدعى السيد عبد السلام (ب.) و أنهما أي السيد عبد الله (خ.) و السيدة فاطمة (ن.) هما المالكان الجدد للمحل المكترى وأرفقا رسالتهما الإخبارية بصورة الشهادة الملكية.
ثانيا : الرد على عدم الثبات الصفة في الإدعاء الوفاةوحيث إن الممثل القانوني لشركة (ش. ت. م.) قد وقع على نسخة من الرسالة الإخبارية و كتب تاريخ التوصل وهو 2020/09/05 ووضع خاتم الشركة عليهامما يؤكد أن للسيد عبد الله (خ.) والسيدة فاطمة (ن.) المالكان الجدد للمحل الذي تكتربه شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني الصفة الكاملة . ان يحل محل الهالك في تركته و الترافع و تقديم دعوى من أجل أ الأداء والإفراغ ضد الشركة المذكورة و ضد ضامنها و كفيلهاوبالتالي فإن الدفع بعدم إثبات الصفة لا أساس له من الصحة.
ثالثا : الرد على الدفع بإخراج الضامن والكفيل السيد عبد السلام (ب.) من الدعوى و حيث إن السيد عبد السلام (ب.) قد ضمن وكفل شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلهاالقانوني تجاه المالكين للعقار بأن يؤدي محل هذه الشركة و عوضا عنها جميع الاكرية التي تبقى بدونأداء عند حلولها أجلها والمتعلقة بالمحل المكترى لهذه الشركة و أن هذا الضمان لا يلغي التزام الشركة ولا يعرقل مسطرة الإفراغ لعدم الأداء التي يمكن أن توجه ضد الضامن و لا ينتهي مفعول هذا الضمان إلا بانتهاء عقد الكراء و لا يمكن للضامن وضع حد له إلا عند نهاية العقد و يتسلم المكري محله خاليا من كلمحتل و يتسلم الضامن إبراء للذمة من الأكرية ) و هذا ما جاء في عقد الضمان الموقع من طرف السيدعبد السلام (ب.) و المصادق عليه من طرف السلطات المحلية.و حيث إن المدعى عليه السيد عبد السلام (ب.) تمسك بكونه لم تعد له أي علاقة مع شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني بناء على تقويت جميع حصصه التي يملكها وأصلها التجاريلإبنه السيد جعفر (ب.)، و حيث إن هذا الدفع لا يمكن أن يحتج به على العارضين لأن القاعدة القانونية تقول بأن أي تصرف لايمكن الاحتجاج به على الغير حسن النية فالعارضين لا علم لهما بتفويت الحصص و إن كانت له دعوى الرجوع فيرجع بها على من فوت له حصصه و من تم يبقى ما تمسك به السيد عبد السلام (ب.) من كونالالتزام بواسطة عقد الضمان المذكور تم بصفته مسيرا و شريكا في شركة (ش. ت. م.) في غير محله أمام التزامه بأداء تلك الواجبات بصفة شخصية و الذي يعتبر ملزما له يصرف النظر عن كونهمسيرا أو شريكا أو خلافهما في الشركة و بالتالي فإن ذمة السيد عبد السلام (ب.) لازالت مليئة بالنسبة للعارضين و لا يبرئه من ذلك إلا الأداء، و حيث إن المدعى عليه السيد عبد السلام (ب.) يصرح بأن الممثل القانوني الجديد السيد جعفر (ب.) عمل على فسخ عقد الكراء بتاريخ 2020/02/29 و هو ما يتجلى من خلال عقد الفسخ المؤرخ في 2020/02/29 و إذا تصفحت محكمتكم الموفرة عقد الفسخ المتحدث عنه ستجد أن عقد الفسح مصادق على التوقيع عليه من طرف السيد جعفر (ب.) بتاريخ 2020/10/06 يطلب من خلاله فسخ عقد الكراء و تسليم المحل المكترى بتاريخ 2020/02/29 أي بعد ما يزيد عن سبعة أشهر الشيء الذي بعد تناقضايصعب فهمه وحيث إنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول لعقد الكراء فإن الطرفين المكري و المكتري يمكنهما فسخ عقد الكراء شريطة أن يخبر الطرف الذي يريد الفسخ الآخر برسالة سبق الإعلام مضمونة التوصل قبل ستة أشهر من تاريخ الفسخ، وحيث إن ما يدعيه السيد عبد السلام (ب.) فسخ العقد الكراء ما هو إلا رسالة موجهة من طرف المكترية شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني إلى المكري و التي يمكن للمكترية التراجع عنها في أي لحظة ما لم تقترن بتنفيذ مضمنها وحيازة المكري محله و لا يمكن الإدلاء بها بما يفيد كونالمكري قد وضع حد للعلاقة الكرانية التي تربط الطرفين وحاز محله من الناحية الواقعية بعد أن أفرغتهالمكترية وحيث إن فسخ عقد الكراء هذا موجه إلى المرحوم الحسين (أ.) بتاريخ 2020/10/06المالكان الجدد للمحل المكترى أخيرا الشركة في شخص ممثلها القانوني السيد جعفر (ب.) بوفاة الحسين (أ.) بتاريخ 2020/08/26 أي بعد حوالي شهرين من وفاتهوحيث إن المدعى عليه السيد عبد السلام (ب.) يؤكد أنه سبق أن وجه إلى المدعين كتابا مؤرخا في2022/03/26 ) رفقته صورة من الكتاب يخبر بموجبه أنه لم يعد كفيلا لضمان أداء واجبات الكراء و لم تعد له صفة من ذلك لتفويت الشركة لابنه الذي حل محله تنفيذا لقاعدة حوالة الحق فضلا على أن المدعىعليها الثانية قد أفرغت العين المكراة موضوع التعاقد بتاريخ 2020/10/06 فهذا كان جوابا على الرسالة الانذارية الذي بعث بها السيد عبد الله (خ.) و السيدة فاطمة (ن.) بتاريخ 2022/02/22من الرسالة الانذارية مع صورة من محضر تبليغها إلى السيد عبد السلام (ب.) ضامن و كفيل شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني يخبراه فيها بأنه ضامن وكفيل للشركة و يطلبان منهتسوية الوضعية الحسابية وينذرانه بتحمل المسؤولية الكاملة وبالتالي ففسخ عقد الكراء غير قانوني لأنه غير مبني على إرادتين، وحيث إن العبرة ليست بالإقرار بالفسخ و لو أن العارضين طلبا التشطيب على العنوان التجاري للشركة و الذي كان ماله عدم القبول ستجدون سيدي الرئيس صورة من الحكم القاضي بعدم قبول طلب التشطيب لكون وثيقة الفسخ محررة من طرف واحد و هو المكتري و ليست مصادق عليها من الطرف المكري، إن العبرة بتسليم مفاتيح المحل المكترى و أن الفسخ الغير مقرون بتسليم المفاتيح ليس له أثر خصوصا أن الشركة لم تفرغ المحل وبقيت متواجدة فيه إلى الآن ويثبت ذلك سيدي الرئيس الوثائق التالية و التي تدل على تواجد و بقاء شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني بالمحل المكترى رقم 500 مدخل B الطابق الأول شارع [العنوان] الدار البيضاء بعد تاريخ الفسخ الذي يدعيه السيد عبد السلام (ب.) و هو 2020/02/29 وحتى بعد تاريخ المصادقة عليه و هو 2020/10/06، بتاريخ 2022/02/07 توصل العارضان عن طريق البريد المضمون برسالة مؤرخة في 2021/11/30 من شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني ( رفقته صورة من الرسالة الاشعارية وبظهرها ضمانة التوصل تخبرهم فيها بأنها تود فسخ العقدة الكرانية حسب اتفاق مسبق بتاريخ 2021/11/08 و هذا ما يدل على أن الشركة متواجدة بالمحل المكترى خصوصا شهر 11 من سنة 2021 و أنه ليس هناك أي فسخ قبل هذا التاريخ بالإظافة إلى ذلك فالسيد عبد الله (خ.) و السيدة فاطمة (ن.) ردا برسالة توصل بها السيد جعفر (ب.) بصفته الممثل القانوني للشركة بتاريخ 2022/02/22.
وبتاريخ 2021/10/21 أي بعد ثمانية أشهر من تاريخ الفسخ الذي هو 2022/02/29 و بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة عليه الذي هو 2022/10/06 فقد انتقل المفوض القضائي السيد مصطفى (ع.) إلى عنوان الشركة برقم 500 الطابق الأول شارع [العنوان] الدار البيضاء فوجد به السيد جعفر (ب.) بصفته الممثل القانوني للشركة ورفض هذا الأخير التوصل باندارين الأول من أجل أداء مستحقات الكراء و الثاني من أجل الأداء والإفراغ وهذا دليل قاطع على تواجد الشركة بالمحل المكترى بهذا التاريخ بالضبط بتاريخ 2021/09/23 فقد توصلت السيدة فتيحة (ص.) بصفتها مستخدمة بشركة (ش. ت. م.) بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ الذي بعث به العارضان عن طريق المفوض القضائي السيد مصطفى (ع.) وبالتالي و بالرغم من كل ذلك فالعلاقة الكرائية لا زالت قائمة و ليس هناك ما يفيد فسخ عقد الكراء بين الطرفين، إن أساس دعوى العارضين هو تسليم المفاتيح و المحل خال من أي محتل لهما و الشركة مازالت لم تفرغ المحل و لم تسلم المفاتيح لحد الآنلهذه الأسباب: يلتمسان الإشهاد لهمابمقالهما الإصلاحي وذلك بإضافة مدخل B إلى عنوان شركة (ش. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني و يصبح العنوان الكامل هو : رقم 500 مدخل B الطابق الأول شارع [العنوان] الدار البيضاء والحكم لهما وفق ما طلباه في المقال الافتتاحي، وأرفقا طلبهما بصورة من نموذج "ج".صورة لشهادة ملكية المالكين الجدد، صورة لشهادة وفاةالموروث. نسخة من الرسالة الاخبارية وبنسخة من الرسالة الاخبارية مع صورة من محضر تبليغهاصورة من رسالةوبصورة من الرسالة الإشعارية وبظهرها ضمانة التوصل وبصورة من الحكم القاضي بعدم قبول طلب التشطيب على عنوان تجاري وبصورة من الجواب مع صورة من محضر تبليغه صورة من انذار من أجل أداء مستحقات الكراء مع صورة من محضر تبليغه وصورة من إنذار من أجل الأداء والإفراغ مع صورة من محضر تبليغه وصورة من إنذار ثان من أجل الأداء والإفراغ مع صورة من محضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعيين التي أدلى من خلالها بنسخة من النموذج ج.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه الثاني المرفقة بصورة من امر استعجالي رقم 1833 القاضي بالتشطيب على عنوان من السجل التجاري، وأرفقها بنسخة من حكم قضائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعيان التي عرض من خلالها حيث إن جميع الدفوع التي أثارها المدعى عليه قد تم الرد عليهاأما من حيث الدفع بعدم الصفة فإنهما يؤكدان أن لهما الصفة بمقتضى شهادة الملكية القديمة (قبل وفاة المرحوم الحسين (أ.)) و شهادة الملكية الجديدة بعد وفاة الحسين (أ.) المرفق صورة لكل منهما بهذا التعقيب و اللتان يبينان على أنه في حياة المرحوم الحسين (أ.) وهب العقار موضوع المحل المكترى لكل من السيد عبد الله (خ.) و السيدة فاطمة (ن.) و بعد مماته انتقلت ملكية العقار مباشرة إلى أصحاب حق الرقبة و بالتالي انتقل حق الكراء إلى العارضين بحكم الإراثة وبحكم شهادتي الملكية القديمة و الجديدة وهذا ما أشعرا به الشركة في شخص ممثلها القانوني بواسطة الرسالة المدلى بها من قبل، لهذه الاسباب:مطالبهما وإبقاء الصائر على المدعى عليهمفإنهما يؤكدان ما سبق و يطلبان الحكم لهما وفق الطلب وارفقهابصورة من شهادة الملكية القديمة وبصورة من شهادة الملكية الجديدة.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه الثاني التي عرض من خلالها أنه زيادة في الاثبات بعدم كون السيد عبد السلام (ب.) مدينا بالوجبات الكرائية المطالب به من قبل الطرف المدعى ندلي لكم بمحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2020/01/16 بان الذي يستفاد منه بأن السيد جعفر (ب.) هو الذي اصبح يملك جميع الحصص بالشركة المدعى عليها الثانية وان هذه الواقعة في علم مورث المدعين وبالتالي تكون حوالة الحق ترتب عنها جميع الآثار القانونية ما دام ان المكري ارتضى التعامل مع الممثل القانوني الجديد للشركة مما يجعله يتحملكل تبعات عقد الكراءوتبعا لذلك يلتمس العارض الاشهاد له بضم هذهمحضر الجمع العام واصل النظام الأساسي الوثائق الى الملف والقول والحكم وفق ملتمساته المسطرةبمذكراته الجوابية وارفقهااصل النظام الأساسي للشركة المدعى عليها الثانيةواصل محضر الجمع العام.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها بخصوص الدفع بالاختصاص.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها النوعي للبت في النزاع.
بناء على القرار الاستئنافي عدد 4493 الصادر بتاريخ 12/07/2023 في الملف عدد 3071/8227/2023 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2196 الصادر بتاريخ 07/03/2023 في الملف عدد 7424/8219/2022 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في القضية مع حفظ البت في المصاريف.
وبناء على إدراج الملف في جلسات المحكمة.
وبناء على تعقيب الطرفين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات قانونية نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه إذ أن واقعة استمرار المكري في استيفاء السومة الكرائية من المسير الجديد ثابتة، ما يُشكل قرينة قوية على قبوله بالتغيير الذي طرأ على الطرف المدين، وحيث ان استمرار الأداء من طرف المتنازل له تدل بوضوح لا يدع مجالا للشك على علم ورضى الدائن المكري ، مما يُعد بمثابة حوالة ضمنية للحق، أنشأت علاقة قانونية جديدة حسب مفهوم الفصل 1154 من ق ل ع التي نصت على التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل وان هذا التجديد يستشف من خلال إقرار المستانف عليهما عبر رسالة انذار المؤرخة في 212-10-2020 من اجل أداء مستحقات الكراء عن المدة من 11-4-2020 الى 13-10-2020- صادرة عن دفاع المكرين والتي تكلف بتبليغها المفوض القضائي مصطفى (ع.) ، بلغت الى السيد جعفر (ب.) بصفته ضامن وكفيل لشركة (ش. ت. م.) ولم تبلغ الى العارض السيد عبد السلام (ب.) ويكفي الاطلاع على هذا الإنذار ومحضر التبليغ ، والذي سبق للمستانف عليهما ارفاقهما ضمن وثائقه المرفقة بمقال الإصلاحي مع مذكرة تعقيب المدلى به خلال جلسة -1-11-2022 ، ليتضح لكم جليا بان الضامن ليس عبد السلام (ب.) وانما السيد جعفر (ب.) ، وفي هذا الاطار نذكر بمقتضيات الفص الفصل 1125 من ق ل ع التي تنص على لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، وانه من الثابت من خلال الفصل 319 من ق ل ع انه من بين انقضاء الالتزامات التجديد ، وان المشرع اعتبر ان التجديد يحصل بمجرد ان يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز ان يحصل هذا الاحلال من غير مشاركة المدين القديم وانه في هذا الاطار نجد الفصل 356 من ق ل ان التجديد يؤدي الى انقضاء الالتزام القديم نهائيا وبناء عليه ان المستاف عليهما في جميع المراسالات الانذارية والكتابات كانت توجه الى السيد جعفر (ب.) بصفته ممثلا للشركة وضامنا لها وان اقرارهما نتج من الأدلة الكتابية حسب مفهوم الفصلين 416 و 417 من ق ل ع وانه على ضوء ما تم بسطه إن الكفالة تسقط إذا غير الدائن التزام المدين أو او جدده أو مدده دون علم الضامن أو رضاه. وهذا ما حصل عمليًا حين قبل المكري التعامل مع الابن دون تحفظ وهو ما استقر عليه العمل القضائي على انه "إذا قبل الدائن أداء الدين من غير المدين الأصلي، فإن هذا القبول يُعد قرينة على قيام حوالة حق ضمنية، لا رجوع بعدها على المدين الأول." وعلاوة عن هذا المعطى وأن استمرار المكري في تسلم واجبات الكراء من المسير الجديد المتنازل له لفترة زمنية غير قصيرة العلاقة ودون تحفظ، يعتبر قبولا ضمنيًا بالتخلي عن الضامن السابق، وتأكيدًا لقبول الطرف الجديد كمدين فعلي ووحيد في التعاقدية وأن وفاء المسير الجديد بالواجبات الكرائية ، ومرور الزمن دون أي تحفظ أو تحفظ مكتوب من طرف المكري، يُعد قرينة قوية على أن هذا الأخير قد ارتضى ضمنيًا تغيّر الطرف المتعاقد، مما يُسقط عن العارض صفته كضامن قانونًا وفقًا للفقه والاجتهاد القضائي المستقر. وانه ليس من العدل والانصاف تحميل الكفيل مسؤولية ديون نشأت بعد تخليه عن التسيير وتوقفه عن ممارسة أي تأثير فعلي داخلها، خاصة مع علم ورضا المستانف عليهما على اعتبار السيد جعفر (ب.) هو الضامن والمسير في نفس الوقت وبالتالي التمسك بالضمان بعد مرور سنوات من التخلي وتغيير المسير دون أي إشعار أو تحفظ، يخالف مبدأ حسن النية المفروض في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وأن الحكم المطعون فيه قد جاء معللاً تعليلاً ،ناقصاً، إذ اعتبر أن التزام الضمان لا ينقضي إلا بانتهاء عقد الكراء وببراءة ذمة المكترية والضامن معاً، دون أن يولي العناية اللازمة لمضمون وثائق الملف، ولاسيما تلك الصادرة عن الجهة المستانف عليها نفسها، والتي كانت جميع مراسلاتها موجهة إلى السيد جعفر (ب.) ، بصفته المسير الوحيد للشركة، والضامن في الآن ذاته وهو ما يفيد أن التعاقد والتخاطب تم معه بهذه الصفة المزدوجة، مما يجعل الحكم غير مؤسس على أي سند واقعي أو قانوني، فضلاً عن كونه لم يعكس بشكل سليم محتوى الوثائق المعتمدة، بل قام بتحريف مضمونها، الأمر الذي يستوجب إلغاءه وأن محكمة الدرجة الأولى قد أغفلت ما تضمنه عقد الكراء من بند صريح في فقرته الأخيرة جاء فيه: "كما يتعهد الممثل المذكور أعلاه بأداء مستحقات الكراء من ماله الخاص في حالة التوقف أو العجز عن الأداء" وهو ما يفيد بمفهوم هذا التعهد، أن المسير القانوني للشركة المدعى عليها، والذي أصبح لاحقاً مالكاً لأسهمها، قد التزم شخصياً بأداء مستحقات الكراء من أمواله الخاصة عند تحقق واقعة التوقف أو العجز عن الأداء، مما يرتب مسؤوليته الذاتية ومن حيث عدم تحمل العارض لأي دين تجاه المستأنف عليهما فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يتضح أن المحكمة اعتبرت أن العلاقة الكرائية انتهت بتاريخ 2021/08/02، استناداً إلى رسالة صادرة عن المدعى عليها الأولى مؤرخة في 2020/10/06 فإنه، حتى على فرض جدلاً استمرار صفة العارض كضامن، فإن ذمته تكون خالية من أي التزام بالأداء، طالما أن المحكمة ذاتها أقرت بانتهاء العلاقة الكرائية في التاريخ المشار إليه وأن المستأنف عليهما، حسب ما ورد في إنذارهما، لا يطالبان إلا بمستحقات كراء عن الفترة الممتدة من 2021/08/01 إلى 2022/04/01، علماً بأن المدعى عليها الثانية قد أبرأت ذمتها بخصوص شهر غشت 2021، كما يستفاد من الشيك رقم 3522809 المؤرخ في 2021/08/01 ، المسحوب باسم السيد جعفر (ب.) مما يؤكد أن مستحقات تلك الفترة قد تم أداؤها وأنه تبعاً لما سبق فإن ذمة العارض تكون خالية من أي واجبات كرائية، مادامت المكترية قد أعلنت عن إنهاء العلاقة الكرائية، وراعَت أجل الستة أشهر المتفق عليه في العقد ومن جهة ثانية، فإن العارض لم يفهم المقصود من تعليل المحكمة مصدرة الحكم حين قالت المبالغ المطالب بها قبل تاريخ انتهاء العلاقة الموافق ل 2021/08/02 تدخل ضمن الواجبات الكرائية، أما باقي المبالغ فإنها تدخل ضمن واجبات الحرمان من الاستغلال" . ذلك أن هذا التعليل جاء عاماً ومرتبكاً، ويبدو أنه مرتجل وغير منسجم مع طلبات المستأنف عليهما، اللذين لا يطالبان إلا بمستحقات الكراء عن المدة الموالية لتاريخ 2021/08/01، دون أي مطالبة صريحة بالمبالغ السابقة لهذا التاريخ، مما يثير الغرابة حول الأساس الواقعي لهذا التعليل ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة الابتدائية قد خرقت مبدأ الحياد وزاغت عن ضوابط التقدير القضائي، حين حكمت للمستأنف عليهما بتعويض عن الحرمان من الاستغلال بالرغم من عدم تضمين هذا الطلب في ملتمساتهما، إذ أن معاينة صريحة لمطالبهما لا تفيد بأي وجه أنهما طالبا بمبلغ عن هذا العنوان ورغم ذلك، قضت المحكمة بمبلغ 133.100,000 درهم عن الفترة من 2021/09/03 إلى 2022/07/01 ، دون طلب صريح وأن ذلك يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه اليتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائياً موضوع أو سبب هذه الطلبات، ويبت دائماً طبقاً للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة " وأن هذا الخرق الجسيم يؤسس لإلغاء الحكم، كما أن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن كل حكم أو قرار يكون قابلاً لإعادة النظر إذا" بت القاضي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات " ومن جهة رابعة فإن المحكمة لم تبين في حكمها الأسس الواقعية أو القانونية التي اعتمدت عليها للحكم بالتعويض عن الحرمان من استغلال العين المكراة، مما يخل بتعليلها ويجعل قضاءها غير سليم ومن جهة خامسة، فإن أداء التعويض عن الحرمان من الاستغلال لا يمكن أن يطال الكفيل، إلا إذا تم التنصيص عليه صراحة، طالما أن عقد الضمان حدد التزام الكفيل في أداء واجب الكراء فقط، والمحدد في مبلغ 11,000,00 درهم شهريا وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يستوجب تحديد محل الكفالة على وجه الدقة وبالتالي، فإن الحكم حين ألزم العارض بهذا النوع من التعويض، يكون قد خالف المقتضيات القانونية وخرج عن مضمون عقد الضمان مما يعرضه للإلغاء ومن جهة سادسة، فإن الحكم المطعون فيه، حين ألزم العارض بالأداء على وجه التضامن، قد خرق مقتضيات الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن" الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة " . وما دام عقد الضمان لم يتضمن شرط التضامن صراحة، فإن تحميل العارض هذه المسؤولية يعتبر خرقاً للقانون، ويجعل الحكم عرضة للإلغاء وبخصوص إثبات واقعة إفراغ المكترية للمحل موضوع النزاع يتبين من وثائق الملف أن المكترية شركة (ش. ت. م.)، في شخص ممثلها القانوني السيد جعفر (ب.)، قد بادرت إلى فسخ عقد الكراء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وذلك بموجب رسالة مؤرخة في 29 فبراير 2020، تعذر المصادقة عليها حينها بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات ولم يتم التصديق عليها إلا بتاريخ 6 أكتوبر 2020. وقد اعتبرت المحكمة هذه الوثيقة حجة على انتهاء العلاقة الكرائية، لكون المكترية احترمت أجل الإشعار القانوني المتمثل في ستة أشهر، وهو ما يؤكد جدية نيتها في وضع حد للعقد الرابط بين الطرفين وأن المكري نفسه استند إلى ذات رسالة الفسخ وتقدم بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية يرمي إلى التشطيب على العنوان التجاري المتعلق بالمحل المكترى، فإن في ذلك قرينة صريحة على أن العلاقة الكرائية قد انقضت واقعا وقانونا، وأن المحل قد تم إفراغه بالفعل. وإن كان طلبه قد قوبل بالرفض بمبرر أن الفسخ تم برسالة لا بعقد موثق، فإن هذا التبرير لا ينال من قوة الواقعة المادية، خاصة وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن استمرار تسجيل الأصل التجار في السجل التجاري لا يكفي وحده لإثبات استمرار العلاقة الكرائية إذا ثبت الإفراغ الفعلي، كما ورد في القرار عدد 3456 الصادر بتاريخ 2011/10/11 عن محكمة النقض كما أن المكترية عرضت تسليم مفاتيح المحل للمكري، غير أن هذا الأخير رفض تسلمها، متذرعا بعدم التشطيب على العنوان التجاري، وهو ما تؤكده الرسالة المؤرخة في 17 فبراير 2022، التي جاء فيها صراحة علما أنه إذا لم يتم نقل الأصل التجاري المقيد بملكنا ... فإننا لن نوافق على تسليم مفاتيح المحل ولن نوقع على فسخ عقد الكراء" الأمر الذي يدل بوضوح على أن الامتناع عن استلام المفاتيح كان صادرًا عن المكري نفسه رغم المبادرة الجدية من جانب المكترية وأن واقعة تسليم المفاتيح تعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود، وفق ما أقرته محكمة النقض في قرارها بتاريخ 2018/09/05، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب احتياطيا اجراء بحت في النازلة للبحت في واقعة تسليم المفاتيح وتحميل المستانف عليهما الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 06/10/2025عرض فيها أنتفويت المستأنف لحصته في الشركة لفائدة ابنه جعفر (ب.) هو نقل اسهم لا يبرء انقضاء للدين و أداء السيد جعفر (ب.) السومة الكرائية و توجيه رسائل انذارية له من طرف العارضين كان بصفته الممثل القانوني للشركة لا ضامنا لها كما يزعم المستأنف خاصة و انه لم يدل بما يفيد إلغاء هذه الكفالة وان زعم المستأنف ان التجديد الواقع بإحلال مدين محل آخر هو انقضاء للكفالة يبقى دون أساس قانوني خاصة و ان المقصود بالتجديد في الفصل 319 من ق ل ع هو انشاء التزام جديد يحل محل الالتزام القديم و يؤدي إلى إنقضائه أي استبدال دین قدیم بدین جدید القران وان تفويت المستأنف لحصته في الشركة لا يمكن اعتباره تجديدا للدين و لا المدين و لا يمكن أن تنقضي معه الكفالة و أن صفة المستأنف باعتباره ضامنا لأداء الواجبات الكرائية التي تبقى بدون أداء من طرف الشركة تبقى قائمة لكونها منفصلة عن صفته كممثل قانوني للشركة المكترية و يبقى ملزما بها ما دام ليس هناك ما يفيد الغاء هذه الكفالة أو انقضاء الدين و براءة ذمة الشركة من الواجبات المتخلذة في ذمتها وان الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا عندما اعتبر المستأنف كفيلا و ضامنا للشركة التي كان يسيرها رغم التنازل على حصته لابنه جعفر (ب.) لكون هذا الأخير لا يحلله من ضمانه الذي منحه للمكري بهذا التفويت وحول الرد على الدفع بعدم تحمل المستأنف لأي دين اتجاه العارضين. حيث ارتكز المستأنف في دفعه على أن الشركة قد أبرأت ذمتها بخصوص شهر غشت 2021 كما هو مستفاد من الشيك رقم 3522802 المؤرخ في 2021/8/1 المسحوب باسم الشركة فان مجرد ادعاء أداء مستحقات شهر غشت 2021 من قبل الشركة بواسطة شيك بنكي لا يعد ابراء لذمتها و إنما العبرة باستيفاء العارضين لمبلغ الشيك و تاريخه مما لا يمكن معه اعتبار ذمة الشركة خالية من أي دين اتجاه العارضين و ان الحكم المطعون فيه قد أصاب الصواب عندما قضى لفائدة العارضين بمستحقات شهر غشت 2021 وان القول بأن المحكمة الابتدائية لم تلتزم بالحياد و زاغت عن ضوابط التقدير القضائي حين حكمت لفائدة العارضين بتعويض عن الحرمان من الاستغلال رغم عدم تضمينهم هذا الطلب في الحكم ملتمساتهما هو قول مجانب للصواب خاصة و ان العارضان و في مقالهما التمسا لفائدتهما بواجبات الكراء المتخلذة بذمة الشركة منذ تاريخ 2021/08/01 إلى 2022/07/01 مع فوائد التأخير عن الحرمان من استغلال العين المكراة ، و بما أن المحكمة اعتبرت أن العلاقة الكرائية منتهية بشهر غشت 2021 و أن الشركة المكترية ظلت في المحل حارمة العارضين من استغلاله و أن طلب أداء واجبات الكراء مع الفوائد القانونية من قبل العارضين عن الفترة ما بعد غشت 2021 و تواجد الشركة بالمحل رغم فسخ عقد الكراء هو طلب ضمني للتعويض ما دام العارضان تمسكا بأداء السومة الكرائية المتخلذة بذمة الشركة لتواجدها بالمحل خلال مدته مما يكون التعويض المحكوم به لفائدة العارضين تعويضا قانونيا و مبني على أسس قانونية وواقعية وحول الرد على الدفع لخصوص اثبات إفراغ المكترية للمحل موضوع النزاع زعم المستأنف أن العلاقة الكرائية انقضت بناء على رسالة الفسخ و ان المحل قد تم افراغه بالفعل و ان المكترية عرضت تسليم مفاتيح المحل للمكري غير انه رفض تسلمها و هو ما تؤكده الرسالة المؤرخة في 17 فبراير 2022 الذي رفض من خلالها العارض تسلم المفاتيح الا بعد نقل الأصل التجاري المقيد بالمحل ولم يوقع على عقد الفسخ. وان واقعة عرض مفاتيح المحل و رسالة الفسخ كان قبل تاريخ 17 فبراير 2022، إلا أن المكترية لم تصادق على رسالة الفسخ الا بتاريخ 2022/10/06 و ان المفوض القضائي السيد مصطفى (ع.) بعد هذا التاريخ ب 15 يوما قام بالانتقال إلى عنوان الشركة و هو محل النزاع ليجد به السيد جعفر (ب.) المسير القانوني للشركة الذي رفض تسلم الانذارين و هو ما يؤكد أن الشركة لم تقم بافراغ المحل كما تدعي وان عرض المفاتيح يقابله افراغ المحل من أي محتل و هو ما لم تقم به الشركة المكترية التي ظلت محتلة للمحل ، ملتمسان القول بعدم ارتكاز الاستئناف على أي دفع قانوني أو واقعي و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/2025،حضر الأستاذ (ت.) عن الأستاذ (م.) و رجع البريد في حق المطعون ضدها الثانية بملاحظة غير مطالب به،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة17/11/2025.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت من عقد الكفالة المنجز من طرف الطاعن لفائدة موروث المطعون ضدهما و المصحح التوقيع من الطاعن بتاريخ 13/08/2015 أنه و رد به أن هذا الأخير التزم بالحلول محل شركة (ش. ت. م.) في الوفاء بواجبات الكراء التي تظل بدون أداء، و أن التزامه هذا حسب العقد لا ينتهي مفعوله إلا بانتهاء عقد الكراء و لا يمكن للضامن وضع حد له إلا عند نهاية العقد و يسلم المستأنف للمكري المحل خاليا من كل محتل و تسليمه إبراء للذمة من الأكرية.
وحيث إن الالتزامات المنشأة على وجه قانوني سليم تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، و بذلك فإن الطاعن يبقى ملزما بضمان الوفاء بواجبات الكرائية إلى حين تسليم العين المكراة، إذ أن الضمان لا ينقضي بتفويت حصصه في الشركة و انتقال صفة الممثل القانوني للغير، طالما أن الطرف المكري لم يسلمه رفع اليد عن الكفالة أو الضمان و بذلك يكون التزامه قائما إلى نهاية العقد و تسليم العين المكراة بل و على غاية تسليمه إبراء للذمة من واجبات الكراء وفق العبارات المنصوص عليها صراحة بعقد الضمان و أن ما تمسك من تجديد للدين هو أمر غير مؤسس قانونا لعدم ثبوت قيام عناصر التجديد مما يستوجب رد السبب المثار.
وحيث إنه بشأن ما أثاره الطاعن من كونه يضمن واجبات الكراء و ليس واجبات الاستغلال فإنه طبقا للفصل 675 من قانون الالتزامات و العقود إذا احتفظ المكتري بالعين المكراة بعد انقضاء الأجل التزم بالكراء حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها، و من الثابت من معطيات الملف و وثائقه أن الشركة المكترية احتفظت بالعين المكراة بعد تاريخ فسخ عقد الكراء و انتهائه إذ لم تستدل بأية حجة تثبت تسليم مفاتيح المحل فعليا للطرف المكري و لا يكفي مجرد العرض للقول بذلك وإنما يتعين على المكتري ان يسلم المفاتيح فعليا و في حالة الامتناع يلزمه سلوك مسطرة الإيداع طبقا للفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود، و في غياب إثبات ذلك يكون المكتري ملزما بأداء واجبات كراء لفائدة الطرف المكري وفقا للفصل 675 من قانون الالتزامات والعقود، و ان ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من تسمية لهذه الواجبات بواجبات استغلال هو أمر غير ذي أثر على أحقية المطعون ضدهما في الحصول على المبالغ الكرائية وفق الفصل 675 المشار إلى مضمونه أعلاه، و بذلك يبقى الطاعن باعتباره كفيلا للشركة المكترية ملزما بالوفاء بالتزامه بضمان واجبات الكراء إلى غاية إثبات التسليم الفعلي والواقعي للعين المكراة استنادا للالتزام الصادر عنه و أن مجرد التشطيب على العنوان من السجل التجاري لا يعتبر كافيا للقول بذلك.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه فإن الأسباب المؤسس عليها الاستئناف تبقى مردودة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025