Réf
65887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5438
Date de décision
29/10/2025
N° de dossier
2025/8203/1807
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Présentation de la facture, Libération de la caution, Expiration de la garantie, Effet relatif des contrats, Demande de paiement, Délai de validité de la garantie, Cautionnement bancaire, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier.
L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée, mais retient que l'établissement bancaire, tiers au contrat de cautionnement, ne peut être tenu au paiement en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.
Surtout, la cour juge que la mise en jeu de la caution était subordonnée à la présentation de la facture avant la date d'échéance expressément stipulée dans l'acte. Elle précise que la date pertinente est celle de la présentation au recouvrement, et non celle de l'émission de la facture.
Faute pour le créancier d'avoir respecté ce délai contractuel, la caution se trouve libérée de son engagement. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2024 تحت عدد 1689ملف عدد 4027/8205/2023 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : برفضها وإبقاء الصائر على عاتق رافعها.
في الشكل:
وحيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2023 جاء فيه أنه في إطار علاقة المدعي مع شركة (ف. ع.) زودها المدعي بمختلف أنواع السمك منذ 2018/04/22 الى 2018/04/30 حسب فاتورة شراء عدد 000624-a18/7312) بمبلغ (787.796،65) درهم، وأن الفاتورة قدمت بالمبلغ المذكور لدى (ب. ش.) بتاريخ 2018/05/03 لتؤدى بحساب المدعي عدد [رقم الحساب] وكالة العيون من حساب الشركة المذكورة عدد [رقم الحساب]، إلا أنها لم تستخلص، إذ ان المدعي توصل من الشركة المذكورة بكفالة بنكية تؤمن الفواتير غير المستخلصة من 3018/03/19 في حدود مبلغ (3.000.000 درهم، وان المدعي وجه للمدعى عليه الأول إنذارا بتاريخ 2018/06/04 وتذكيرا بتاريخ 2018/06/18 و 2018/09/17 ورسالة الى (ب. ش.) لتسليمه ما يفيد عرض الفواتير البالغة (1.740.595،33) درهم دون جدوى، وذلك بالرغم من تقديم الفاتورة وفق ما تقتضيه الكفالة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه الأول بأدائه للمدعي (787.796،65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والحكم بالتضامن في الأداء في مواجهة المدعى عليه الثاني والنفاذ المعجل والصائر، وارفق المقال بفاتورة ونظير ارسالية شراء عدد 000624-a18/7312 وصور من: إنذارات ومحضر تبليغ مؤرخ في 2023/10/10 وكفالة مؤرخة في 2018/03/19.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه الأول المؤرخ في 2024/01/22 جاء فيه أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى انتهت بالحكم على شركة (ف. ع.) بأدائها بانفراد عن (ق. ف.) مبلغ الطلب الحالي موضوع نفس الفاتورة لعلة انه ليس بالملف ما يفيد تقديمها للاستخلاص قبل انقضاء الكفالة، وأن الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وتم نقضه من قبل محكمة النقض لفائدة المدعى عليه الأول وإحالته على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، مما يتعين معه التصريح بعدم القبول، ومن ناحية الموضوع فإن مفعول الكفالة انتهى بتاريخ 2018/04/30 وان الفاتورة المطالب بمبلغها لم تقدم داخل الاجل الاتفاقي وبالتالي فهي غير مشمولة بالكفالة، ملتمسا رفض الطلب وارفق الجواب بنسخة حكم عدد 3521 وقرار استئنافي عدد 2022 وقرار محكمة النقض عدد 102/1.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه الثاني المؤرخ في 2024/04/15 جاء فيه أن الفاتورة قدمت للاستخلاص بتاريخ 2018/05/02 وبالنظر الى تاريخ المطالبة في 2023/05/04 فإنه يكون قد طالها أمد التقادم الخمسي، وانه سبق البت في الطلب وان الدعوى موجهة ضد (ب. ش. م.) في حين ان (ب. ش. ل.) يتمتع بالشخصية المعنوية مستقلة عن المركز، ومن ناحية الموضوع فإن المدعي لم يحدد أي التزام في مواجهة موكله ملتمسا التصريح بعدم القبول واحتياطيا رفضه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه حول الوسيلة الوحيدة المستمدة من سوء تعليل الموازي لانعدامه أن الحكم المدكور قضى بعدم قبول الدعوى بخصوصها وانه بغض النظر عن الدفوع المثارة ، فان الثابت من نظير ارسالية شراء عدد 7312/أ 18-000624 المؤشر عليها من قبل (ب. ش.) بتاريخ 2018/05/03، أن هده الأخيرة قدمت خارج الاجل المتفق عليه، مما تكون معه الفاتورة غير مشمولة بالكفالة ، وبالتالي فان البنك الكفيل يكون قد تحرر من التزامه بأداء مقابلها ويتعين رفض الطلب في مواجهة المدعى عليهما...". لكن ما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها يبقى غير سليم وأساءت معه التعليل دلك أن العارض سبق وأن أشار أنه في نطاق العلاقة التجارية بين الوطني للصيد البحري وشركة (ف. ع.) زود المكتب هذه الشركة بمختلف أنواع الأسماك مفصلة في فاتورة الشراء رقم 000624-a18/7312 عن الفترة المتراوحة ما بين 2018/04/22 و 2018/04/30 بمبلغ إجمالي قدره 787.796,65 درهم، قدمت هذه الفاتورة من أجل الاستخلاص ل(ب. ش.) بتاريخ 2018/05/03 من أجل أداء قيمتها بالحساب البنكي المفتوح للعارض ب(ب. ش.) تحت رقم [رقم الحساب] وكالة العيون من الحساب المفتوح لشركة (ف. ع.) من الحساب البنكي المفتوح لفائدة شركة (ف. ع.) من الحساب [رقم الحساب] إلا أنها لم تستخلص وأن العارض توصل من شركة (ف. ع.) بكفالة بنكية تؤمن أداء الفواتير الغير المستخلصة مؤرخة في 2018/03/19 تحت رقم 17000093035 في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم وقام العارض بتوجيه انذار إلى (ق. ف.) بتاريخ 2018/06/04 تاريخ التوصل يذكره بعدم أداء الفواتير موضوع عقد الكفالة الممنوحة لشركة (ف. ع.) مذكرا بمبلغ الفواتير الحالة ، بما فيها الفاتورة 624 بمبلغ 787.796,60 بتاريخ.2018/04/30كما وجه تذكيرا آخر بتاريخ 2018/06/18 ل(ق. ف.) ووجه آخر تذكير ل(ق. ف.) بتاريخ 2018/09/17ولم يتوقف العارض عند هذا الحد، بل قام بتوجيه رسالة أيضا الى المؤسسة الرئيسية ل(ب. ش.)، يحثها فيها على تسليمه ما يفيد عرض الفواتير البالغة 1.740.595,33 درهم، التي تضم الفاتورة موضوع النزاع الحالي ، الا أنه دون جدوى وأن جميع الانذارات والتذاكير الموجهة ل(ق. ف.) وكدا (ب. ش.) لم تؤد إلى نتيجة ، رغم التزام (ق. ف.) صراحة بالاداء في عقد الكفالة، ورغم الزامية (ب. ش.) بالتحويل بمقتضى قانون الصرفوأنه بالرجوع الى عقد الكفالة المذكور نجد انه ينص على ما يلي:
« Nous renonçons expressément au bénéfice de discussion et de division, et paierons sans contestation ni réserve, à la première demande écrite de l'office national des peeches, le montant de (s) la facture(s) à notre guichet dans la limite du montant sus visé à savoir 3.000.000,00 dh »
وأن (ق. ف.) وفق الفقرة أعلاه من عقد الكفالة يلتزم بالدفع من أول طلب صادر عن المكتب الوطني للصيد البحري لمبلغ الفواتير في حدود سقف 3.000.000,00 درهموأن العارض رغم تقديمه للفاتورة أعلاه الى المدعى عليه الأول، داخل الأجل المنصوص عليه في عقد الكفالة الا أنه تخلف عن تنفيذ التزامه التعاقدي المبرم لفائدة العارض ، وأن المكتب العارض أنذر (ق. ف.) بأداء قيمة الفاتورة أعلاه بتاريخ 2018/04/17 الا أنه تقاعس عن أداء قيمة الفاتورة المذكورةكما قام بطلب (ب. ش.)، بامداده بما يفيد تنفيد التزامه، الا أنه تخلف هو الأخروأنه تبعا لذلك فان المكتب العارض لم يبقى أمامه الا اللجوء الى الزام المدعى عليه الأول بتفعيل عقد الكفالة البنكية ، وكدا الزام المدعى عليه الثاني بتنفيد التزامه وتحمله أثار التخلف عن دلك وأن المكتب العارض تقدم بالفاتورة للبنك بتاريخ 2018/05/03، وأنه تبعا لذلك فهو محق في الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفاتورة. وعليه فانه يكون مناسبا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا وفق طلب العارض ، ملتمسا قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي عدد 1689 الصادر بتاريخ 2024/05/13 ملف عدد 2023/8205/4027 فيما قضى به والحكم تصديا وفق طلبات الطلب العارض المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه الثاني بجلسة 30/04/2025 عرض فيها فيما أنه بداية سبق للعارض أن أثار خلال المرحلة الابتدائية الدفع بالتقادم على اعتبار أن المعاملة التجارية التي ربطت كل من المستأنف والمستأنف عليه الأول وكذا المدينة الأصلية شركة (ف. ع.) تعود لسنة 2018 ذلك أن الفاتورة موضوع الطلب مؤرخة في 2018/05/02 وقدمت للاستخلاص حسب المستأنف أمام (ب. ش. ل.) وكالة الداخلة وادي الذهب بتاريخ 2018/05/03 رغم أن الملف خال تماما مما يفيد توصل البنك بهذه الفاتورة المزعومة وأن آخر أجل لتقديم أي مطالبة قضائية أو غير قضائية في مواجهة العارض يكون بتاريخ 2023/05/04 والحال أن المراسلة التي وجهها ل(ب. ش. ل.) كانت بتاريخ 2023/10/10 ولم يتقدم بمقاله الافتتاحي في مواجهة العارض أمام حكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 2023/11/28 وحيث إن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة. مما يجعل الطلب المقدم في مواجهة العارض قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 المشار إليه أعلاه ويكون الرفض حليفه. كما دفعت العارضة كذلك أن الطلب موجه لغير ذي صفة كون التسمية الاجتماعية للعارض هي البنك في حين أن (ب. ش. م.) المتواجد مقره الاجتماعي ب، شارع [العنوان] الدار البيضاء قم الحساب البنكي المطلوب تحويل مبالغ مالية إليه والوارد بالفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليه يتعلق بحساب مفتوح بدفاتر (ب. ش.) وكالة الداخلة وادي الذهب التابعة ل(ب. ش. ل.) الكائن مقره الاجتماعي بشارع [العنوان] العيون والذي يتوفر على شخصية معنوية مستقلة تماما عن (ب. ش. م.) بالدار البيضاء حسب الثابت من لائحة مؤسسات الائتمان والبنوك الحرة المعتمدة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 5 ماي 2011 ومن جهة أخرى، فإن المستأنف لطالما كان يوجه جميع مراسلاته ل(ب. ش. ل.) وليس للبنكالعارضوهو ما يجعل الطلب مقدم في مواجهة غير ذي صفةوفي الموضوع فقد أسس المستأنف استئنافه الحالي على سبب وحيد تمثل في سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت حكمها كون الفاتورة موضوع النزاع قد قدمت للاستخلاص خارج الأجل المتفق عليه وهو ما يجعلها غير مشمولة بالكفالة وأن البنك الكفيل يكون قد تحرر من التزامه بأداء مقابلها وأنه وبغض النظر على أن البنك العارض (ب. ش. م.) لم يسبق له أن توصل بأي فاتورة للاستخلاص أو مراسلات من المستأنف فإن (ب. ش. ل.) ولا العارض، لم يكونا أساسا طرفا في هذه المعاملة التجارية برمتها ذلك أن الفاتورة يجب تقديمها للاستخلاص مباشرة إلى المدين الأصلي شركة (ف. ع.) كما أن عقد الكفالة المحتج به هو عقد حصري بين المستأنف والكفيل (ق. ف.) والمدين الأصلي ولا علاقة للغير به خصوصا أن عقد الكفالة ينص على أن الفواتير ويجب تقديمها مباشرة بشبابيك الكفيل وليس لأي بنك آخر وهو الشرط الذي تمسك به الكفيل خلال المرحلة الابتدائية وأن آثار العقد تنصرف فقط إلى أطرافه دون أن تتعداهم طبقا لمبدأ نسبية آثار العقد. وأنه سواء البنك العارض أو (ب. ش. ل.) يعتبران أغيارا بالنسبة لهذه المعاملة التجارية ولا يمكن أن تنصرف آثار عقد الكفالة وكذا الفاتورة المطالب بها إليهما علاوة على ذلك، فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به لما اعتبر أن الفاتورة موضوع الطلب غير مشمولة على أي حال بعقد الكفالة كونها قد قدمت خارج الأجل المتفق عليه بمقتضى عقد الكفالة الرابط بين المستأنف الكفيل والمدين الأصلي. و هو نفسه ما قضت به محكمة النقض في نازلة بين نفس الأطراف المستأنف ، الكفيل (ق. ف.) الأصلي-فريكو المدين الأصلي - (ف. ع.)، تتعلق بفاتورة أخرى حسب قرار محكمة النقض المدلى به خلالالمرحلة الابتدائية من طرف (ق. ف.). وحيث إن العارض ليست له أي علاقة بموضوع النزاع سواء من حيث صفته في الدعوى كونه غير المعني بالنزاع إذ أن المراسلات والفاتورة المطالب به كانت موجهة ل(ب. ش. ل.) وليس للعارض ولا من حيث مركزه القانوني على اعتبار أنه ليس طرفا في عقد الكفالة ولا يوجد أي اتفاق مسبق بينه وبين أطراف النزاع أو المدين الأصلي شركة (ف. ع.) بأداء أي فواتير لفائدة المستأنف. مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف لعدم قيامها على أساس قانوني وواقعي سليم والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ملتمسا رد مزاعم المستأنف لعدم قيامها على أساس وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
أرفقت ب: صورة من اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية وصورة من اتفاقية فتح حساب بنكي .
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 11/06/2025 عرض فيها فيما أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف عدد 2023/8205/4072 كما هو ثابت من خلال نسخة من المقال الاستئنافي موضوع الملف المعروض على المحكمة وأن العارض بداية يؤكد جميع دفوعاته المضمنة بمقاله الاستئنافي وجميع المؤاخدات التي اثارها بمقال الاستئنافي ويلتمس من المحكمة الاشهاد له بذلكترتيب الاثار القانونية على ذلك وأن الفواتير يتعين أدائها فور إنشائهاأي من تاريخ بيع السمك كما جاء ذلك واضحا في عقد الكفالة في فقرته الأخيرة لان البنك التزم بأداء جميع الفواتير المنجزة الى حدود إنهاء عقد الكفالة وان جميع الفواتير تم انجازها قبل انتهاء عقد الكفالة وانه كان يتعين على البنك أداؤها في إبانها وفق ما ينص عليهعقد الكفالة وانه ألفاظ الكفالة واضحة لاتحتمل أيتأويل كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وبالتالي يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف مجانب للصواب ويناسب والحالة هذه إلغاؤه ، ملتمسا الاشهادة له بمذكرته الحالية والحكم وفق مقاله الاستئنافي وباقي ملتمساته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه الثاني بجلسة 25/06/2025 عرض فيها فيما أنه يؤكد جميع دفوعاته السابقة باعتباره أنه ليس معني بهذا النزاع جملة وتفصيلا إذ أن هذا النزاع ليس فقط لا يمت له بصلة إذ أن البنك المعني هو (ب. ش. ل.) وهي شركة مستقلة تماما عن البنك العارض المسمى (ب. ش. م.) بل فإن الفاتورة المزعومة كذلك لم تقدم أساسا الى (ب. ش. ل.) بل أكثر من ذلك حتى على فرض تقديمها فالبنك الذي يجب تقديمها إليه هو البنك الكفيل وليس العار وحيث إن البنك الكفيل قد تمسك بهذا الشرط خلال المرحلة الابتدائية كما تمسك به في الدعوى المماثلة بمبلغ 529.384،86 الفاتورة A18000570/7312 بمبلغ 423.413،82 والفاتورة عدد A18000624/7312 أمام الابتدائية في الملف عدد 2019/8201/2001 وكذا أمام محكمة الاستئناف في الملف عدد 2021/8221/425 وهو الشرط الذي أيدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 1/102 في الملف عدد 2022/1/3/473 بتاريخ 2023/2/22 لما قضت بنقض قرار محكمة الاستئناف عدد 2022 الصادر بتاريخ 2021/04/20 الصادر في الملف المذكور إذ جاء في تعليلها:"وأن قضاء الموضو توسع بشكل غير مفهوم في عبارة NOS GHICHETS وحملها لا تحتمله واعتبر الطالب مدين متضامن في جميع الفواتير وتلك التي لم تقدم للاستخلاص خلافا لما التزم به يكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدابالإضافة إلى ذلك فإن الفاتورة المزعومة قد قدمت حسب زعم المستأنف للاستخلاص بتاريخ 2018/05/03 فإن قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه نقض القرار الاستئنافي عدد 2022 لعلة عدم جوابه على كون الفواتير لم تقدم للاستخلاص داخل الأجل المضروب للكفالة 30 أبريل 2019 إذ جاء في قرارها: .... دون أن تجيب على تمسك الطالب على أن الفواتير لم تقدم للاستخلاص داخل الأجل المضروب وهو 30 أبريل 2019 على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها تكون عللت قرارها تعليلا سيئا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض وأن الثابت من الملف وحسب إقرار المستأنف انه قدم الفاتورة للاستخلاص بتاريخ 2018/05/03 وأن عقد الكفالة الرابط بينه وبينه المستأنف عليه الأول يحدد تاريخ انتهاء الكفالة في2018/04/30 وأنه بالرجوع إلى المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليه يتبين أنه يحاول تأويل معاني عقد الكفالة بادعاء أن الفاتورة تكون قابلة للأداء بمجرد إنشائها. والحال أن هذا غير صحيح ومخالف تماما لمضمون عقد الكفالة إذ أن هذا الأخير يحدد صراحة ان الكفالة ينتهي مفعولها بتاريخ 2019/04/30 وتتعلق فقط بالفواتير المقدمة قبل هذا التاريخ كما هو مشار إليه في العقد في مواضع كثيرة منه وأن أجل 30 أبريل 2018 يتعلق بمدة سريان مفعول الكفالة وليس بتاريخ إنشاء الفواتير مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، ملتمسا رد الاستئناف الحالي لعدم قيامه على أساسوتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليهبجلسة 08/10/2025 عرض فيها فيما أنه يؤكد المذكرة الجوابية التي تقدم بها (ب. ش.)، كما يؤكد أن الحكم المطعون فيه صحيح ومحمول على موجبات سائغة لها معينها الثابت من وثائق الملف حليف التأييد وأن المستأنف أسس كل دفوعه على عدم توصله بمقابل الفاتورة عدد a18-000624/7312 من طرف (ق. ف.) رغم أنه طلب تفعيلعقد الكفالة وان الالتزام بين (ق. ف.) وبين المكتب الوطني للصيد البحري ، في عقد الكفالة ، التزام محدد في الزمن ، بدأ سريانه بتاريخ 2018/03/19 وانتهى مفعوله قبل تاريخ : 2018/04/30 ، وهو المعبر عنه في عقد الكفالة بعبارة:
"Le présent cautionnement sera levé d'office et deviendra nul et non avenu le 30/04/2018 inclus."
وعليه يكون كل طلب لتحقيق الكفالة بعد هذا التاريخ، وارد بعد انتهاء عقدالكفالة و يبقى غير ذي موضوع وأنه طيلة فترة سريان عقد الكفالة في الزمن لم يتقدم المستأنف بأية فاتورة للاستخلاص لدى إحدى الوكالات البنكية التابعة للمؤسسة البنكية "(ق. ف.)" إلى غاية تاريخ 2018/09/19 ، بعد انقضاء صلاحية عقد الكفالة ، راسل البنك يطالبه بتحقيق الكفالة في حدود مبلغ 1.740.595,333 درهم، الذي يمثل قيمة ثلاث فواتير كانت موضوع نزاع سابق حسمته محكمة النقض من ضمنها الفاتورة موضوع النزاع الحالي، ونظراً لكون هذا التاريخ كان خارج الأجل المحدد السريان عقد الكفالة، فإن البنك لم يستجب لطلبه وأنه سنداً لما تم ذكره، فإن الطلب الحالي يكون حليف الرفض. وحيث إن ما يتعين توضيحه في هذا الصدد، أن طلب المستأنف أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بأداء قيمة الفاتورة 000624-a18/7312 و إحلال الكفيل البنك في الأداء كان محل دفع بسبق البت ، تمسك به (ق. ف.) ، غير أن المحكمة لم تجب عليه بصفة نهائية وأن المستأنف سبق له أن تقدم بدعوى سابقة له أن تقدم بدعوى سابقة ، مؤسسة على نفس أسباب صدر بشأنها عن المحكمة الابتدائية الدعوى الحالية وبين نفس أطرافها التجارية بالرباط الحكم عدد 3521 بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2019/8201/2001 قضى بالحكم على المدعى عليها "شركة (ف. ع.) بأدائها بانفراد عن (ق. ف.)" للمكتب الوطني للصيد البحري مبلغ 787.976,655 درهم الناتج عن الفاتورة عدد 000624-a18/7312 عن الفترة الممتدة من 2018/04/22 إلى 2018/04/24 بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد تاريخ تقديمها للاستخلاص قبل انقضاء الكفالة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها رقم 2022 بتاريخ 2021/04/20 في الملف عدد 2021/8221/2425 الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض وإحالته على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد بمقتضى قرار عدد 1/102 بتاريخ 22/02/2023، في الملف التجاري 22/3/1/2022 الحكم والقرارين ضمن مرفقات الملف الابتدائي وأن الفصل 451 من ظهير الالتزامات والعقود، ينص على أنه " قوة حجية الشيء المقضى لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أوما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفةويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافاً في الدعوى وورثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ وأنه مادام أن الشيء المطلوب بموجب هذا الاستئناف هو نفس ما سبق للمستأنف طلبه، وأنها مؤسسة على نفس السبب ومقامة بين نفس الأطراف وجب أن تكون حليفة عدم القبول وأنه على خلاف كل ما ورد في المقال الاستئنافي، فإن المكتب المستأنف لم يراسل بصفة نهائية المؤسسة البنكية قصد تحقيق الكفالة خلال آجالها القانوني و ليس بالملف ما يفيد ذلك، فيكون استئنافه غير مبني على أساس قانوني سليم و حليف الرفض ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه الثاني بجلسة 22/10/2025 عرض فيها فيما أن (ق. ف.) يؤكد أن الفاتورة موضوع النزاع لم تقدم لشبابيكه للاستخلاص داخل الأجل المتفق عليه طبقا لبنود العقد وأن ما صرح به (ق. ف.) وأكده في جميع مراحل الدعوى يثبت أن العارض ليست له أي علاقة بهذه المعاملة التجارية وليس ملزما بالأداء عن فاتورة لم يلتزم قط بكفالة الملزم بأدائها وحده الملزم بأدائها لو احترم المستأنف وأن (ق. ف.) بصفته كفيل المدين الأصلي شروط تقديم هذه الفاتورة طبقا للعقد وذلك بتقديمها لشبابيكه حصرا وداخل الأجل المتفق عليه أيقبل 30 أبريل 2019 وهو ما أكده قرار محكمة النقض المشار إليه سلفا والذي أكد أن الفاتورة لم للاستخلاص داخل الأجل المضروب للكفالة ويتعين بناء على ذلك إخراج العارض من الدعوى وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب ، ملتمسا رد الاستئناف الحالي لعدم قيامه على أساس وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من به من رفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/10/2025 حضرها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ع.) و ادلى بمذكرة تعقيب ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
و حيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن (ب. ش.) من انعدام صفته في الدعوى لكون البنك المعني هو (ب. ش. ل.) باعتباره شركة مستقلة ، فان الثابت من وثائق الملف ان وكالة العيون وادي الذهب هي مجرد فرع للمستأنف عليه الثاني ,و ان الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية نص على ان الاستدعاءات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالشركات ، توجه الى ممثلها القانونين الذين لا يتصور وجودهم إلا في مقر الشركة، وأن الفرع لا يعتبر كيانا قانونيا مستقلا عن الشركة ولا يتمتع بالشخصية المعنوية حتى يتسنى رفع الدعوى ضده، و منه فان الطاعن بتقديمه لدعواه في مواجهة (ب. ش.) في شخص ممثله القانوني باعتباره الشركة الام تقيد بمقتضيات الفصل المذكور و يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله و يتعين رده
و حيث تمسك المستأنف عليه (ب. ش.) بانه غير ملزم بأداء مبلغ الفاتورة و لا علاقة له بعقد الكفالة المدلى بها طي الملف
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف لاسيما عقد الكفالة المؤرخ في 19/03/2018 يلفى منه ان المستأنف عليه الأول (ق. ف.) منح كفالة شخصية و تضامنية لفائدة شركة (ف. ع.) من اجل سداد الفواتير المقدمة من طرف الطاعن المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم و الى غاية 30/04/2018 ، و منه فان المستانف عليه (ب. ش.) لا يعتبر طرفا في عقد الكفالة طي الملف حتى يمكن مواجهته به اعمالا لمبدأ نسبية العقود التي لا تلزم الا من كان طرف فيها ، كما ان الملف خال مما يفيد وجود عقد ثاني بينه و بين الطاعن يلزمه بتحصيل مبلغ الفواتير نيابة عنه و من تم يبقى اجنبي عن موضوع النزاع
و حيث انه لا موجب لمناقشة باقي الدفوع المتمسك بها من المستانف عليه أعلاه لكونها أصبحت غير ذي موضوع
و حيث انه بخصوص الدفع بسبقية البت المتمسك به من المستانف عليه الأول، فانه ليصح الدفع بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع يتعين ان تتحقق شروطه و ذلك بأن يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب، و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم ،و ان الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3521 في الملف رقم 2001/8201/2019 لئن كان يتعلق في شق منه بنفس موضوع الدعوى الحالية ، فانه قضى بعدم قبول طلب أداء الفاتورة طي الملف ،و انه لا حجية للحكم القاضي بعدم قبول الطلب لان الحجية تثبت للاحكام الفاصلة في الجوهر ، و منه يبقى الدفع بسبقية البت في غير محله و يتعين رده
و حيث صح ما تمسك به المستانف عليه (ق. ف.) من ان المكتب الطاعن لم يراسله قصد تحقيق الكفالة خلال اجلها القانوني ، ذلك ان الثابت من عقد الكفالة انه حدد صراحة تاريخ انتهاء مفعوله في 30/04/2018 و يشمل الفواتير المقدمة قبل هذا التاريخ بصريح الفقرتين الثالثة و الرابعة منه ، و انه بالرجوع الى الفاتورة المطالب بقيمتها طي الملف لئن كانت تتعلق بالمدة من 22/04/2018 الى غاية 30/04/2018 فان المكتب الطاعن لم يقدمها للاستخلاص في مواجهة (ق. ف.) الا بتاريخ 04/06/2018 - و ليس 17/04/2018 - أي خارج الاجل المتفق عليه ,اذ العبرة بتاريخ تقديم الفاتورة للاستخلاص الذي ينبغي ان يتم قبل 30/04/2018 و ليس بتاريخ انشائها، و ان الطاعن بعدم احترامه للاجل المذكور يكون قد خالف شروط عقد الكفالة ، و منه يكون الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب في محله و يتعين تاييده و ان بعلل أخرى
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion