Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66429

Identification

Réf

66429

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6197

Date de décision

01/12/2025

N° de dossier

2025/8222/5390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le nouveau représentant légal du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement constitue un engagement distinct et autonome, dont la validité n'est pas affectée par les changements intervenus dans la gestion de la société débitrice.

Elle rappelle que la libération de la caution ne peut résulter que d'une mainlevée expresse consentie par le créancier ou de la preuve de l'extinction de l'obligation principale, conformément à l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2025 تحت عدد 4610 ملف عدد 12717/8209/2024 الذي قضى بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ا. ل.) و المدعى عليه الثاني جبريل (ح.) تضامنا للمدعية مبلغ 25.971,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم على تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني و تحميلهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 10/10/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 21/10/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض استفادت من خلاله بقرض 99.742,00 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض وأنالمدعى عليها أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها بمبلغ 66.247,56درهم وأن هذا الدين ناتج عن حساب سلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب الأقساط الغير المؤداة وانها بذلت جميع المساعي الحبية للحصول على دينها بقيت بدون جدوى والتي كان اخرها الإنذار الموجه للمدعى عليها وأن الاختصاص فاستنادا للمادة 22 من الشروط العامة للعقد فهو يعود لاختيار المدعية وأن السيد جبريل (ح.) قدمت كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة.لاجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدئهما للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع 66.247,56 درهم مع الفوائد والمصاريف من تاريخ التوقف عن الأداءمع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.وأرفقت مقالها بنسخة من عقد القرض وكشف حساب ورسالة انذارمع مرجوع البريد.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن المدعى عليها المستانف عليها الثانية شركة (ا. ل.) (O. L.) قد تقرر تعيين قيم في حقها رغم توفرها على عنوان قار وثابث اذ ان في عدم حضورها والجواب عن مقال الدعوى الحق ضررا بالعارض وهو الضرر الدي قد يكون متجاوزا يخدم مصلحة العارض بحضورها والجواب عن المقال لان العارض قد قام بإلغاء التوكيل الممنوح من طرفه للمدعو مهدي (ب.) بتاريخ 12/02/2020 بحضور المدعو الياس (و.) المسؤول عن الشركة حسب الثابث من الوثيقة الغاء توكيل الموقعة والمصححة الامضاء من طرفهم بتاريخ 2023/02/23 وان العارض وحسب الثابت من الاشهاد بابراء الذمة وانعدام المسؤولية الموقع والمصادق على صحة توقيع محرره المسؤول عن الشركة السيد الياس (و.) بتاريخ 23/2/2023 نستشف ان العارض لا مسؤولية عليه استنادا للاشهاد المذكور ، ملتمسا قبول العريضة والطعن بالاستناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم موضوع الطعن بالاستناف في الشق الخاص بالعارض والقول تبعا برفض ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوصه لانعدام الأساس القانوني

أرفق المقال ب: طي التبليغ ونسخة الحكم موضوع الطعن والغاء توكيل المصحح الامضاء واشهاد بابراء الذمة المصحح الامضاء تحث عدد ترثيبي 4744 .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025، حضر الأستاذ (ف.) وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة01/12/2025.

التعليل

حيث أسس الطاعن الاستئناف على كونه ألغى التوكيل الممنوح للمسير مهدي (ب.) و أن لا مسؤولية له عن الشركة.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أبرم عقد كفالة مصحح التوقيع من طرفه بتاريخ 27/01/2020 تحت عدد 1718 بجماعة تعمير بتطوان، من أجل كفالة الدين المرتبط بعقد القرض عدد AO325880 المبرم بين المستأنف عليها الثانية شركة (ا. ل.) باعتباره الممثل القانوني لها و بين شركة (و. س.) المستأنف عليها الأولى باعتبارها الشركة المقرضة، و أن سقف الكفالة حدد حسب العقد في مبلغ 99.742,00 درهم تضاف له الفوائد و العمولات، و أن هذا العقد لا دليل على فسخه أو إنهائه بين طرفيه، و ان الطاعن لم يثبت أنه تسلم من المطعون ضدها الأولى أي وثيقة تثبت رفع اليد عن الكفالة المذكورة.

وحيث إنه من جهة ثانية فالطاعن لم يدل بما يثبت أن المطعون ضدها الثانية باعتبارها المدينة الأصلية قد وفت بالدين المترتب عن عقد القرض المضمون بمقتضى عقد الكفالة.

وحيث إنه من جهة ثالثة فإن ما استدل به الطاعن من وثيقة إلغاء للتوكيل و إشهاد ببراءة الذمة هي وثائق لا أثر لها على النزاع، إذ أن السند في الدعوى هو عقد الكفالة الذي يبقى قائما و منتجا لآثاره ما لم يقم الطاعن حجة على انتهائه إما اتفاقا أو قضاء، و أن تسيير الشركة سواء تم من طرفه أو من طرف الغير لا يمكن أن يترتب عنه أي مساس بنفاذ الكفالة في مواجهة طرفي العقد مادام أن المديونية قائمة وأن لا حجة على وفاء المدينة الأصلية بالتزامها وفق مقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات و العقود.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه فالأسباب المؤسس عليها الاستئناف مردودة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés